دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الأولى 1431هـ/3-05-2010م, 09:23 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الحج والعمرة : الباب التاسع : في الهدي والأضاحي

الباب التاسع: في الهدي، والأضاحي
الفصل الأول: في إيجابها واستنانها
1623 - (ت د س)مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال: «كنّا وقوفا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إنّ على [أهل] كلّ بيتٍ في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون: ما العتيرة؟ هي التي تسمّونّها الرّجبيّة». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
عتيرة: كانت العرب تنذر النذور فتقول: إن كان كذا وكذا، أو بلغ شأوه كذا وكذا: فعليه أن يذبح منها من كل عشرة كذا في رجب، وكانت تسمى: العتائر. واحدها: عتيرة. والعتيرة منسوخة، وإنما كان ذلك في صدر الإسلام.
قال الخطابي: العتيرة تفسيرها في هذا الحديث: شاة تذبح في رجب، هذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية، فهي الذبيحة تذبح للأصنام فيصب دمها على رأسها.
الرّجبية: هي العتيرة، وهي منسوبة إلى رجب.
1624 - (ت) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبةهي؟ فقال: «ضحى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون، فأعدها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحّى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون». أخرجه الترمذي.
1625 - (ت) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: «أقام رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين يضحّي». أخرجه الترمذي.
1626 - (د س) عبد اللّه بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله اللّه لهذه الأمة، قال له رجلٌ: يا رسول اللّه، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحّي بها؟ قال: لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وتقصّ شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند اللّه». أخرجه أبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
منيحة: ناقة أو شاة تعار لينتفع بلبنها، وتعاد إلى صاحبها.
1627 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما- لم يكن يضحّي عما في بطن المرأة». أخرجه الموطأ.
الفصل الثاني: في الكمية والمقدار
الفرع الأول: في المتعين منها
1628 - (م ط ت د س) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: «كنّا نتمتّع مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعةٍ، نشترك فيها».
وفي روايةٍ: قال: «نحرنا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية: البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ».
وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- مهلّين بالحجّ، فأمرنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كلّ سبعةٍ منا في بدنةٍ».
وفي أخرى قال: «اشتركنا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كلّ سبعةٍ في بدنةٍ، فقال رجلٌ لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن، وخصّ جابرٌ الحديبية. فقال: نحرنا يومئذٍ سبعين بدنة، اشتركنا: كلّ سبعةٍ في بدنةٍ». هذه روايات مسلم.
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية
وأخرج أبو داود أيضا والنسائي: الأولى، والرابعة.
وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «البقرة عن سبعةٍ، والجزور عن سبعةٍ».
1629 - (ت س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: «كنّا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في سفرٍ، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة: سبعة، وفي البعير: عشرة». أخرجه الترمذي والنسائى.
1630 - (ت) حجية بن عدي -رحمه اللّه- قال: قال علي -رضي الله عنه-: «البقرة: عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس. أمرنا - أو أمرنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- -: أن نستشرف العينين والأذنين». أخرجه الترمذي.
[شرح الغريب]
نستشرف: الاستشراف: هو أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء. والمعنى في الحديث: أمرنا أن نختبر العين والأذن فنتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما.
1631 - (ط) نافع مولى ابن عمر أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما- كان يقول في الضّحايا والبدن «الثّنيّ، فما فوقه». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
الثّنيّ: من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة، والجمع: ثنيان، والأنثى: ثنيّة، والجمع ثنيّات.
1632 - (ط ت) أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «ما كنّا نضحى بالمدينة إلاّ بالشّاة الواحدة، يذبحها الرّجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى النّاس بعد، فصارت مبهاة». أخرجه الموطأ والترمذي.
1633 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه اللّه- قال: «ما نحر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أهل بيته، إلاّ بدنة واحدة أو بقرة واحدة».
قال مالك: لا أدري: أيّتهما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ.
1634 - عبد اللّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنهما- كان يقول: «لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشّاة، ولا البدنة، إلا عن إنسانٍ واحدٍ».
وفي أخرى قال: «لا يشترك في النّسك الجماعة، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد فقط». أخرجه.
الفرع الثاني: فيما ليس بمتعين
1635 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- نحر سبع بدناتٍ بيده قياما، وضحّى في المدينة بكبشين أقرنينٍ أملحين».
وفي رواية: «ضحّى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح، ويكبّر، ويسمّي، ويضع رجله على صفحتهما». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية البخاري ومسلم قال: «ضحّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفا حهما، يسمّي ويكبّر، فذبحهما بيده».
زاد في روايةٍ: «أقرنين».
وفي أخرى للبخاري: «أنّه كان يضحّي بكبشين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده».
وفي أخرى لمسلم بنحوه، ويقول: «بسم اللّه، واللّه أكبر».
وفي أخرى له قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يضحّي بكبشين وأنا أضحي بكبشين».
وأخرج الترمذي نحو رواية البخاري ومسلم مع الزيادة.
وأخرج النسائي رواية مسلم الآخرة.
وللنسائي أيضا قال: «خطبنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، فذبحهما».
[شرح الغريب]
(أملحين) كبش أملح: إذا كان بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض.
1636 - (ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يضحّي بكبشٍ أقرن فحيل، ينظر في سوادٍ، ويأكل في سوادٍ، ويمشي في سوادٍ». أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
[شرح الغريب]
(فحيل) الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه. ويقال: هو المنجب في ضرابه. والذي يراد من الحديث: أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة، وطلب نبله.
1637 - (ت س) أبو بكرة - رضي الله عنه - «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب، ثم نزل، فدعا بكبشين، فذبحهما». هذه رواية الترمذي.
وفي رواية النسائي: «ثم انصرف يوم النّحر إلى كبشين أملحين، فذبحهما وإلى جزيعةٍ من الغنم فقسمها فينا».
[شرح الغريب]
(جزيعة) الجزيعة القطيعة من الغنم.وفي حديث آخر «فتجزعوها» أي اقتسموها، وأصله. من الجزع - القطع - هكذا ذكره الجوهري. والجزيعة بوزن: السميعة، فيما رأيناه من النسخ في كتابه على اختلافها. والذي جاء في «المجمل» لابن فارس: الجزيعة: بوزن: الفضيحة. وكأن ما ذكره الجوهري أشبه والله أعلم. ولكل منهما وجه يخرج عليه.
1638 - (ط) عبد اللّه بن دينار -رحمه اللّه- قال: «كان يرى عبد اللّه بن عمر يهدي في الحجّ بدنتين، بدنتين، وفي العمرة بدنة، بدنة، قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله، قال: ولقد رزيته طعن في ليّة بدنته، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها». أخرجه الموطأ.
1639 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «خير الأضحية: الكبش، وخير الكفن: الحلّة». أخرجه الترمذي.
1640 - (م) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: «نحر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه في حجّته بقرة».
وفي روايةٍ قال: «نحر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النّحر». أخرجه مسلم.
1641 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ذبح عمّن اعتمر من نسائه بقرة بينهنّ». أخرجه أبو داود.
1642 - (د) عائشة -رضي اللّه عنها- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- نحر عن آل محمّد في حجّة الوداع بقرة واحدة». أخرجه أبو داود.
1643 - (ت د) حنش بن المعتمر قال: «رأيت عليا - رضي الله عنه - ضحّى بكبشين، وقال: أحدهما عني، والآخر: عن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقلت له، فقال: أمرني به - يعني: النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أو قال: أوصاني به - فلا أدعه أبدا». هذه رواية الترمذي
وفي رواية أبي داود: قال: «رأيت عليا ضحّى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أوصاني: أن أضحّي عنه، فأنا أضحّي عنه».
1644 - (ط) عروة بن الزبير -رضي اللّه عنهما- «كان يقول لبنيه، يا بنّي، لا يهدينّ أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإنّ اللّه أكرم الكرماء وأحقّ من اختير له». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
لكريمه: كريم الرجل: من يكرم عليه،ويعز عنده.
الفصل الثالث: فيما يجزئ من الضحايا
1645 - (م د س) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
[شرح الغريب]
مسنة: المسنة، التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار.
جذعة: الجذع من الشاء، ما دخل في السنة الثانية،ومن البقر و(ذوات) الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة، والأنثي في الجميع: جذعة والجمع: جذعان، جذاع، وجذعات.
1646 - (خ م ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتودٌ، أو جديٌ، فذكره للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضحّ به أنت».
وفي رواية قال: قسم رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعةٌ، فقلت: يا رسول اللّه، أصابني جذعٌ، فقال: «ضح به». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائى.
[شرح الغريب]
(عتود) العتود من أولاد المعز ما رعي وقوى وأتي عليه الحول.
1647 - (د) زيد بن خالد [الجهني] - رضي الله عنه - قال: «قسم رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه، فقلت له: إنه جذعٌ. فقال: ضحّ به، فضحّيت به». أخرجه أبو داود.
1648 - (ت) أبو كباس -رحمه اللّه- قال: «جليت غنما جذعانا إلى المدينة، قرب الأضحى، فكسدت عليّ، فلقيت أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يقول: نعم - أو نعمت - الأضحة الجذع من الضأن، فانتهيها النّاس».
أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفا على زبي هريرة.
1649 - (د س) عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنّا مع رجل من أصحاب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إنّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثّنيّ».
وفي رواية: «الجذع يفي مما يوفي منه الثني». هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: قال: «كنّا في سفرٍ، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المسنّة بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجل من بني مرينة: كنّا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنّة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: إنّ الجذع يوفي ممّا يوفي منه الثّنيّ».
الفصل الرابع: فيما لا يجزئ من الضحايا
1650 - (ط ت د س) عبيد بن فيروز -رحمه اللّه- قال: «سألنا البراء عمّا لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربعٌ - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيّنٌ عورها، والمريضة بيّن مرضها، والعرجاء بيّن ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت فإني أكره أن يكون في السّنّ نقصٌ؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرّمه على أحدٍ». هذه رواية أبي داود والنسائى.
وفي رواية الترمذي: أنّ البراء قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحّى بالعرجاء بيّن ظلعها، ولا العوراء بيّنٌ عورها، ولا بالمريضة بيّنٌ مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي».
وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائى، إلى قوله «لا تنقي». وجعل بدل «الكسير»: «العجفاء».
[شرح الغريب]
ظلعها: الظلع، العرج، والظالع الغامز في مشيته.
تنقي: النقي، مخ العظم، يقال: أنقت الإبل وغيرهما،أي: صار فيها نقي،ويقال: هذه ناقة منقية،وهذه لاتنقي.
بالعجفاء: العجف - بالتحريك- الهزال والضعف
1651 - (د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحّي بمقابلةٍ: ولا مدابرةٍ، ولا شرقاء».
زاد في رواية: «والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشّرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة». هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمرنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحّي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرةٍ، ولا خرقاء، ولا شرقاء».
قال أبو داود: قال زهير - [وهو ابن معاوية] - فقلت لأبي إسحاق - [وهو السّبيعي] - أذكر «عضباء؟» قال: لا. قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن: قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخّر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشقّ الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسّمة.
وأخرج النسائي مثل رواية الترمذي الأولى بغير زيادة.
وفي أخرى لهم: «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يضحّى بعضباء الأذن والقرن».
قيل لابن المسيّب: ما الأعضب؟ قال: المكسور النّصف فما فوقه.
[شرح الغريب]
مقابلة: شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعة وتركت معلقة فيها كأنها زنمة.
مدابرة: المدابرة: التي فعل بها ذلك من مؤخر أذنها،واسم الجلدة فيها: الإقبالة والإدبارة.
شرقاء: الشرقاء: التي شقت أذنها، وقد شرقت الشاة -بالسكر - فهي شاة شرقاء.
الخرقاء: من الغنم: التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير.
عضباء: العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.
1652 - (د) يزيد ذو مصر -رحمه اللّه- قال: «أنيت عتبة بن عبد السّلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان اللّه ! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشكّ،ولا أشك، إنما نهى رسول اللّه عن المصفّرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيّعة والكسراء.فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها،والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها،والمشيّعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء: الكسيرة». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
ثرماء ثرمت الشاة: إذا سقطت ثنيتها.
المصفرة المستأصلة إدنها قطعا، سمت بذلك لأن ضماخها صفر من الأذن، أي خلا، والصماخ: ثقب الأذن، ويكتب بالسين، والصاد، لغتين.
البخقاء: المبخوصة العين.
المشيعة: هي التي لا تتببع الغنم من الهزال والضعف، فهى إذا تمشي وراءها، فكأنها أبدا تشيعهم..
1653 - (ط) نافع مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي اللّه عنهما- ينفي منها ما لم تسنن يعني: ما ليس بثنيّ وينفي منها ما نقص من خلقها».أخرجه الموطأ.
الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد
1654 - (م ت د س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: «صلّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الظّهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهلّ بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلّد نعلين، وأشعر الهدي في الشّق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدم».
وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سلت الدم بيده».
وفي أخرى: «بإصبعه».
وفي رواية النسائي: «أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها».
وفي أخرى له: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لمّا كان بذي الحليفة أمر بيدنه فأشعر في سنامها من الشّقّ الأيمن، ثم سلت عنها الدم، وقلّدها نعلين فلما استوت به راحلته على البيداء أهلّ».
زاد في أخرى: «فلما استوت به على البيداء،لبّى وأحرم عند الظهر وأهلّ بالحجّ»
[شرح الغريب]
الإشعار: إشعار الهدي: تعليمه بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا يشقون أسمنة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه، فيعرف أنه هدي فلا يتعرض إليه
سلت الدم عنها: أي مسحه.
1655 - (د س) المسور بن محرمة ومروان بن الحكم -رضي اللّه عنهما- قالا: «خرج رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائةٍ من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلّد رسول اللّه الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة». هذه رواية النسائي.
وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائةٍ من أصحابه».وقوله: «بالعمرة»
1656 - (خ م ت د س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «أهدى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- مرّة إلى البيت غنما فقلّدها». هذه رواية مسلم والنسائى.
وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلّدها».
وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- - تعني: القلائد- قبل أن يحرم».
وفي رواية الترمذي والنسائى، قالت: «كنت أقتل قلائد هدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، كلها غنما، ثم لا يحرم».
وفي أخرى للنسائي إلى قوله «غنما». ولم يذكر الإحرام.
1657 - (س) وعنها -رضي اللّه عنها- قالت: «إنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه» أخرجه النسائى
1658 - (ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهدى هديا من المدينة قلّدة وأشعره بذي الحليفة، يقلّده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجهٌ للقبلة، يقلّده بنعلين، ويشعره من الشّقّ الأيسر، ثم يساق معه، حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النّحر نحره قبل أن يحلق أو يقصّر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفّهنّ قياما، ويوجّههنّ إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم».
وفي رواية: «أنّ ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم اللّه، واللّه أكبر».
وفي أخرى: «أنّ ابن عمر كان يقول: الهدي ما قلّد وأشعر ووقف به بعرفة». أخرجه الموطأ
1659 - (ت) وكيعٌ -رحمه اللّه- قال: «إشعار البدن وتقليدها سنّة، فقال له رجل من أهل الرأي: روي عن إبراهيم النخعي، أنه قال: هو مثلةٌ، فغضب وكيعٌ، وقال: أقول لك: أشعر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بدنه، وهو سنّة، وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك أن تحبس حتى تنزع، ثم لا تخرج عن مثل هذا القول».
أخرجه الترمذي، إلا أنّ أول لفظه: «إنّ وكيعا قال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، ويقول أبو حنيفة: هو مثلة، فقال الرّجل: إنه قد روي عن إبراهيم..». وذكر الحديث.
[شرح الغريب]
المثلة: الشهرة وتشويه الخلق كجدع الأنف.
الفصل السادس: في وقت الذبح ومكانه
1660 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصّلاة فليعد. فقام رجل فقال: يارسول اللّه، هذا يومٌ يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه - يعني فقرا وحاجة - وأنه ذبح قبل الصلاة، كأن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- صدّقه. قال: وعندي جذعة هي أحبّ إليّ من شاتي لحمٍ، أفأذبحها؟ فرّخص له. قال: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه، أم لا؟ قال: وانكفأ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- إلى كبشين أملحين، فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمةٍ فتوزّعوها، أو قال: فتجزّعوها». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وقد تقدّم شيء من هذا الحديث في الفرع الثاني من الفصل الثاني.
[شرح الغريب]
هنة: أي حالا اضطروا فيها، وحاجة بهم.
انكفأ: الرجل: إذا رجع منصرفا.
فتوزعوها: توزعوا الشيء: إذا اقتسموه، وكذلك تجزعوها.
1661 - (خ م ت د س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «ذبح أبو بردة بن نيارٍ قبل الصلاة، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أبدلها، فقال: يا رسول اللّه، ليس عندي إلا جذعة؟ - قال شعبة: وأظنّه قال: هي خير من مسنّةٍ - فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: اجعلها مكانها، ولن تجزىء عن أحد بعدك».
ومنهم من لم يذكر الشك في قوله: «هي خيرٌ من مسنّةٍ».
وفي رواية: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلّي، ثم نرجع فتنحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنّتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحمٌ قدّمه لأهله، ليس من النّسك في شيءٍ وكان أبو بردة بن نيارٍ قد ذبح، فقال: عندي جذعةٌ خيرٌ من مسنّةٍ، فقال: اذبحها، ولن تجزىء عن أحدٍ بعدك».
وفي أخرى قال: «ضحّى خالٌ لي - يقال له: أبو بردة - قبل الصلاة، فقال له رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: شاتك شاة لحمٍ، فقال: يا رسول اللّه، إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه، وأصاب سنّة المسلمين».
وفي رواية: «عناق لبنٍ». وفي أخرى: «عناق جذعةٍ».
وفي أخرى: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا: فلا يذبح حتى يصلّي، فقال خالي: قد نسكت عن ابن لي؟ فقال: ذلك شيء عجّلته لأهلك، قال إن عندي شاة خير من شاتين؟ قال: ضحّ بها، فإنها خير نسيكتيك».
هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال: خطبنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في يوم نحرٍ، فقال: «لا يذبحنّ أحدكم حتى يصلّي، فقام خالي، فقال: يا رسول اللّه، هذا يوم اللّحم فيه مكروه، وإني عجّلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري - أو جيراني - قال: فأعد ذبحك بآخر، فقال: يا رسول اللّه، عندي عناق لبنٍ، هي خير من شاتي لحمٍ، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسكتيك ولا تجزىء جذعةٌ بعدك».
وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال «خطبنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول اللّه، لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أنّ اليوم يوم أكل وشرب، فتعجّلت فأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عناقا جذعة وهي خيرٌ من شاتي لحمٍ، فهل تجزىء عني؟ قال نعم ولن تجزىء عن أحدٍ بعدك».
[شرح الغريب]
داجنا: الداجن، الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله، ويقال بالهاء، وتكون أيضا في غير الشاة.
عناق لبن: العناق، الأنثى من ولد المعز، وأضافها إلى اللبن، أي: أنها بعد ترضع، فهى متربية على اللبن لا المرعي.
1662 - (ط) بشير بن يسار «أنّ أبا بردة بن نيارٍ - رضي الله عنه - ذبح ضحيتّ قبل أن يذبح رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى، فزعم أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعود بضحيّة أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلاّ جذعا، قال: وإن لم تجد إلاّ جذعا فاذبح». أخرجه الموطأ.
1663 - (خ م س) جندب بن عبد اللّه البجلي - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى يوم النّحر مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فلم يعد أن صلّى، وفرغ من صلاته وسلّم، فإذا هو يرى لحم أضاحيّ قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي - أو نصلّي - فليذبح مكانها أخرى».
وفي أخرى قال: «صلّى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلّي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم اللّه». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
[شرح الغريب]
فلم يعد: لم يعد أن فعل كذا، أي: لم يجاوز أن فعله.
1664 - (م) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: «صلى بنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يوم النّحر بالمدينة، فتقدّم رجالٌ، فنحروا، فظنوا أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قد نحر، فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه مسلم.
1665 - (ط) عويمر بن الأشقر - رضي الله عنه - «ذبح ضحيتّه قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فأمره أن يعود بضحيّةٍ أخرى». أخرجه الموطأ.
1666 - (خ د س) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي اللّه عنهما- ينحر في المنحر. قال عبيد اللّه، منحر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية: «أنّ ابن عمر كان يبعث بهديه من جمعٍ من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مع حجّاج، فيهم الحرّ والمملوك». هذه رواية البخاري.
وفي رواية أبي داود والنسائي: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله» وفي أخرى للنسائي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نحر يوم الأضحى بالمدينة». قال: «وقد كان إذا لم ينحر ذبح بالمصلّى».
1667 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه- بلغه أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال بمنى: «هذا المنحر، وكلّ منى منحر، وقال في العمرةٍ: هذا المنحر - يعني: المروة - وكلّ فجاج مكة وطرقها منحرٌ» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
فجاج: الفجاج السكك والطرق، جمع فج.
1668 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: «من نذر بدنة فإنه يقلّدها بنعلين، ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محلّ دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء». أخرجه الموطأ.
1669 - (ط) نافع أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى».
قال مالك: وبلغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ.
الفصل السابع: في كيفية الذبح
1670 - (م د) عائشة -رضي اللّه عنها- أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- «أمر بكبشٍ أقرن، يطأفي سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، وينظر في سوادٍ، فأتي به ليضّحي به، فقال لها: يا عائشة، هلمّي المدية، ثم قال: اشحديها بججرٍ، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه،ثمّ ذبحه، ثم قال بسم اللّه، اللّهمّ تقبّل من محمّدٍ وآل محمّد، ومن أمّة محمد، ثمّ ضحّى». أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنّ أبا داود قال: «اشحثيها» بالثاء
[شرح الغريب]
المدية: السكين.
شحذتها: شحذت السكين ونحوها: إذا حددتها بالمسن وغيره مما يستخرج به حدها، وكذلك شحثتها بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان.
1671 - (ت د) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: ذبح النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبّح كبشين أقرنين أملحين موجودين، فلمّا وجهّهما قال: «إنّي وجّهت وجهي الذي فطر السّماوات والأرض، على ملّة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ عن محمّدٍ، وأمّته، بسم اللّه واللّه أكبر، ثم ذبح».
وفي رواية قال: «شهدت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمصلّى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم اللّه واللّه أكبر، هذا عني وعمّن لم يضحّ من أمّتي».
أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي.
[شرح الغريب]
موجوءين: الوجاء نحو الخصاء. وهو أن يؤخذ الكبش فترضّ خصياه، ولا تقطعا. وقيل: هو أن تقطع عروقهما وتتركا بحالهما.
1672 - (د) عرفة بن الحارث الكندي - رضي الله عنه - قال: «شهدت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- في حجّة الوداع، وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن، فدعي له [علي -رضي الله عنه-]، فقال: خذ بأسفل الحربة، ففعل، وأخذ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بأعلاها، ثم طعنا بها البدن وهي معقولة اليد اليسرى، قائمةٌ على ما بقي من قوائمها، وذلك يوم النّحر بمنى، فلمّا فرغ ركب بغلته وأردف عليا».
أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي معقولة - إلى قوله - بمنى» فإني لم أجده فيما قرأته من كتابه، وذكره رزينٌ.
1673 - (خ م د) زياد بن جبير قال: «رأيت ابن عمر -رضي اللّه عنهما- أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما [مقيّدة]، فهذه سنّة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
1674 - (د) جابر -رضي اللّه عنهما- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسّرى قائمة على ما بقي من قوائمها». أخرجه أبو داود.
1675 - (د) عبد اللّه بن قرط - رضي الله عنه - أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعظم الأيام عند اللّه عزّ وجلّ يوم النّحر، ثم يوم القرّ - قال ثور: وهو اليوم الثاني - قال: وقرّب لرسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بد ناتٌ خمس، أو ستٌ، فطفقن يزدلفن إليه، بأيّتهنّ يبدأ؟ قال: فلمّا وجبت جنوبها - قال: فتكلّم بكلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
يوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر، سمي بذلك، لأن الناس يقرون فيه بمنى، وقد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر فاستراحوا، وقرّوا.
يزدلفن: الازدلاف: الاقتراب. زلف الشيء: إذا قرب.
وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض، لأنها تنحر قائمة.
1676 - (ط د) علي - رضي الله عنه - قال: «لمّا نحر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها».
وفي رواية: «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» أخرج الأولى أبو داود والثانية الموطأ.
1677 - أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أمر بناته أن يضحّين بأيديهنّ، ووضع القدم على صفحة الذّبيحة، والتكبير والتّسمية عند الذّبح». أخرجه.
الفصل الثامن: في الأكل منها والإدخار
1678 - (خ م ط س) عطاء [بن أبي رباح] قال: قال جابر -رضي اللّه عنهما-: «كنّا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثٍ، فأرخص لنا رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقال: كلوا وتزوّدوا. قال ابن جريج: قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم».
كذا عند مسلم. وعند البخاري «قال: لا، وفي رواية قال: كنا نتزوّد لحوم الهدي على عهد رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة». وفي رواية: «لحوم الأضاحي».
وفي أخرى قال: «كنّا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن نتزودّد منها، ونأكل منها - يعني: فوق ثلاث».
وفي أخري لمسلم: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثمّ قال بعد: كلوا وتزوّدوا وادّخروا».
وأخرج الموطأ والنسائي هذه الرواية الآخرة، وزادا فيها: «وتصدّقوا».
وفي رواية ذكرها رزين زيادة قال: «فشكوا إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أنّ لهم عيالا وحشما وخدما. فقال: كلوا وأطعموا وادّخروا واحبسوا».
1679 - (خ م ت س) سالم [بن عبد اللّه] -رحمه اللّه- أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- «كلوا من الأضاحي ثلاثا، فكان عبد اللّه يأكل بالزّيت حين ينفر من منى، من أجل لحوم الهدي».
وفي رواية: أنّه -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال سالم: فكان ابن عمر لا يزكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ». هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم من رواية نافع: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يأكل أحدٌ من أضحيته فوق ثلاثة أيّامٍ».
قال الحميدي: وزاد أبو مسعود الدمشقي: «أن ابن عمر كان إذا كان بمنى فأمسى من اليوم الثالث من أيّام منى سأل الّذي يصنع طعامه: من أين لحمه الذي قدّمه؟ فإن أخبره أنّه من هديه، لم يأكلّه».
قال أبو مسعود: والحديث في الأضاحي.
قال الحميدي: ولم أجد هذه الزيادة هنالك، ولعلها كانت في الحديث،، فحذفها مسلم حين قصد اسند.
وأخرج الترمذي رواية مسلم الأخرة بغير زيادة أبي مسعود.
وأخرج النسائى من الرواية الثانية المسند فقط.
[شرح الغريب]
الحشم: اسم لجماعة الإنسان اللائذين بخدمته.
1680 - (خ م ط ت د س) عابس بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: قلت لعائشة: «أنهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث:؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغنيّ الفقير، وإن كنّا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، قلت: وما اضطرّكم إليه؟ فضحكت وقالت: ماشيع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله تعالى».
هذا لفظ البخاري، وهو عند مسلم مختصر.
وفي رواية الترمذي: قال عابس: قلت لأم المؤمنين عائشة: «أكان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن لحومٍ الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قلّما كان يضحي من النّاس، فأحبّ أن يطعم من لم يضحّ، فلقد كنّا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيّام» وأخرج النسائي الأولى
وله في أخرى قال: «سألت عائشة عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: كنّا نخبأ الكراع لرسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- شهرا، ثم يأكله».
وفي رواية البخاري عن عمرة بنت عبد الرحمن: «أن عائشة قالت: الضحيّة كنا تملّح منه، فنقدم به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- المدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيامٍ، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه، واللّه أعلم».
وفي رواية لمسلم عن عبد اللّه بن واقد قال: «نهى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق. سمعت عائشة تقول: دفّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول اللّه: ادّخروا ثلاثا».
وفي رواية: «لثلاثٍ، ثم تصدّقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللّه» إنّ الناس يتّخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك. فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضّحايا بعد ثلاثٍ، فقال: إنما نهيتكم من آجل الدّافة التي دّفت، فكلوا وتصدّقوا وادّخروا».
وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي لمسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائى مختصرا، قالت عمرة: «سمعت عائشة تقول: دفّ ناس من أهل البادية.. الحديث».
ورأيت الحميديّ قد ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه، فجعل حديث عابس في موضع، وحديث عمرة وعبد اللّه بن واقد في موضع، والمعني فيهما واحد، وكلاهما جميعا أوردهما في الأحاديث المتفقة بين البخاري ومسلم. وما أظنه فعل ذلك إلا لأجل المعنى الزائد الذي في حديث عابسٍ.
وهو قوله: «ما شبع آل محمدٍ من خبزٍ مأدوم ثلاثة أيام حتي لحق باللّه تعالى» فإنه أضافه إلى روايات عن عمرة تتضمّن هذا المعنى وحده.
وإضافته إلى هذا المعنى الآخر في الأضاحي أولى، لأن المقصود من الحديث هو ذكر الأضاحي، لا ذكر تلك الزيادة، ولأجل ذلك قد جعلناه نحن حديثا واحدا، ونبهنا على ما فعله الحميديّ -رحمه الله-.
[شرح الغريب]
دف: يقال: جاءت دافة من الأعراب، وهم من يرد منهم المصر.يقال: دفت دافة منهم.
ويجملون: جملت الشحم وأجملته: أذا أذبته.
الودك: دسم اللحم ودهنه.
1681 - (خ م) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحّى منكم فلا يصبحنّ بعد ثالثةٍ وفي بيته مه شيءٌ، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول اللّه، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادّخروا، فإن ذلك العام كان الناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم» أخرجه البخاري ومسلم.
1682 - (خ ط س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «كان غائبا فقدم، فقدّم إليه لحمٌ، وقيل: هذا لحم ضحايانا. فقال: أخّروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت، حتى آتي أخي قتادة بن النعمان - وكان أخاه لأمه - وكان بدريّا فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر».
وفي رواية: «وقد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّامٍ». هذه رواية البخاري.
وفي رواية الموطأ: «فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، فكلوا وتصدّقوا وادّخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكلّ مسكرٍ حرامٌ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا -يعني - لا تقولوا سوءا».
وفي رواية النسائي نحو رواية البخاري.
وفي أخرى له «أنّ أبا سعيدٍ قال: إن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ: فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمّه: وكان بدريا، فقدّموا إليه من لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نأكله فوق ثلاثة أيامٍ، ثم رخّص لنا أن نأكله وندّخر».
هذا الحديث قد أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن قتادة بن النعمان، فهو من مسند قتادة. وأخرجه الموطأ عن أبي سعيد عن من أخبره ولم يسمه
وأخرجه النسائي عن أبي سعيد عن قتادة في روايته الواحدة.
وأخرجه في الأخرى عن أبي سعيد. وجعل الرخصة في الأكل من مسند أبي سعيد، بخلاف الأول.
[شرح الغريب]
هجرا: الهجر: الفحش من القول، والرديء.
1683 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فشكوا إلى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: أنّ لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا- أو قال: واحبسوا - شكّ الراوي». هذه رواية مسلم.
وفي رواية النسائي قال: «نهى رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- عن إمساك الأضحية فوق ثلاثة أيّامٍ، ثم قال: كلوا وأطعموا».
1684 - (م ت د س) بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ ليتّسع ذوو الطّول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادّخروا». هذا لفظ الترمذي.
وقد أخرج هذا المعنى مسلم والنسائي وأبو داود في جملة حديث يتضمن زيارة القبور والانتباذ، وهو مذكورٌ في كتاب الموت من حرف الميم، فيكون هذا المعنى متفقا فيما بينهم.
وأخرج النسائى أيضا هذا المعنى مع ذكر الانتباذ وحده.
[شرح الغريب]
ذو الطول: الطول الغنى والجدة.
1685 - (س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليالٍ». أخرجه النسائي.
1686 - (د) نبيشة الهزلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «إنّا كنا نهيناكم عن لحومها: أن تأكلوها فوق ثلاثٍ لكي تسعكم، جاء اللّه بالسّعة، فكلوا وادّخروا وأئتجروا، ألا وإنّ هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر اللّه». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
وائتجروا: أمر من الأجر، أي: اطلبوا به الأجر والثواب. ولو كان من التجارة لكان بتشديد التاء، والتجارة في الضحايا لا تصح، لأن بيعها فاسد، إنما تؤكل ويتصدق منها.
1687 - (م د) ثوبان - رضي الله عنه - «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ضحى بأضحيةٍ، ثم قال لي: أصلح لنا لحمها. قال: فمازلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة». أخرجه مسلم وأبو داود.
الفصل التاسع: فيما يعطب من الهدي
1688 - (م د) موسى بن سلمة المحبق الهزلي -رحمه اللّه- قال: «انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال: وانطلق سنان معه ببدنةٍ،يسوقها، فأزحفت عليه بالطريق، فعيي بشأنها، إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ فقال: لئن قدمت البلد لأستخفينّ عن ذلك، قال: فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال: انطلق إلى ابن عبّاسٍ نتحدّث إليه، قال: فذكر له شأن بدنته، فقال: على الخبير سقطت، بعث رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- ستّ عشرة بدنة مع رجلٍ، وأمّره فيها. قال: فمضى، ثم رجع، فقال: يا رسول اللّه كيف أصنع بما أبدع عليّ منها؟ قال: انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اجعله على صحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك».
وفي رواية: «أنّ ابن عباسٍٍ قال: إنّ ذؤيبا أبا قبيصة حدّثه: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيءٌ، فخشيت عليها موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها ثم،اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك».
أخرجه مسلم فجعل الأولى من مسند ابن عباس، والثانية من مسند ذؤيبٍ، كذا ذكره الحميديّ في كتابه.
وفي رواية أبي داود: «أنّ ابن عبّاس قال: بعث رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فلانا الأسلميّ، وبعث معه بثماني عشرة بدنة، فقال: أرأيت إن أزحف عليّ منها شيءٌ؟ قال: تنحرها، ثم تصبغ نعلها في دمها، ثم اضربها على صفحتها. ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أصحابك - أو قال: من أهل رفقيك».
وفي رواية: «ثم اجعله على صفحتها (مكان) اضربها».
[شرح الغريب]
فأزحفت: أزحفت الناقة والشاة: إذا أعيت، كأن أمرها أفضى إلى الزحف.
فعيي بشأنها: عييت بالشيء: إذا عجزت في أمره، يقال: عيي وعيّ - بإظهار الياءين والإدغام - ومثله قوله تعالى: {ويحيي من حيّ عن بينة} [الأنفال: 42].
أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال أو ظلع، جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعا، أي إنشاء أمر خارج عما اعتيد منها.
ولا تأكل منها: قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما حرمها عليه أصحابه حسما لباب التهمة، لئلا يعتلّوا بأن بعضها قد أزحف فينحرونه إقداما على أكل لحمه.
لأستحفين: الاستحفاء، المبالغة في السؤال عن الشيء.
فأصحبت: أصحبت الناقة وغيرها، إذا انقادت وتبعت صاحبها.
البطحاء: في الأصل المكان المتسع من الأرض، ثم تسمى به مواضع مخصوصة.
1689 - (ط ت د) ناجية الخزاعي - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول اللّه، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خلّ بين الناس وبينها فيأكلونها». هذه رواية الترمذي.
وأحرجه أبو داود، وقال: ناجية الأسلمي، وهذا لفظه: «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بهدي، وقال: إن عطب منها شيء فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلّ بينه وبين الناس».
وأخرجه أبو داود، عن عروة «أنّ صاحب هدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول اللّه، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كلّ بدنة عطبت من الهدي فانحرها، ثم ألق قلائدها في دمها، ثم خلّ بينها وبين الناس يأكلونها».
كذا أخرجه الموطأ، ولم يسمّ الرجل، وهو هذا ناجية، لأن عروة يروي عنه.
1690 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه اللّه- قال: «من ساق بدنة تطوعا فعطبت، فنحرها ثم خلّى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيءٌ. وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها».
قال مالك: وحدّثني ثور بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. أخرجه الموطأ.
1691 - (ط) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنهما- قال: «من أهدى بدنة، ثمّ ضلّت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها». أخرجه الموطأ.
الفصل العاشر: في ركوب الهدي
1692 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها، فقال: إنها بدنةٌ، فقال: اركبها، فقال إنّها بدنة، فقال: اركبها، ويلك، في الثانية، أو في الثالثة». هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري: «أنّ نبيّ اللّه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ قال: اركبها، قال: فلقد رأيته راكبها يسار النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، والنعل في عنقها».
ولمسلم نحوه وقال فيه بدنة يا رسول اللّه، قال: «ويلك اركبها، ويلك اركبها».
وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائى الرواية الأولى.
[شرح الغريب]
ويلك: كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع حرد وغضب. و«ويحك» تقال له مع ترفق ورحمة.
1693 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يسوٍق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ، قال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ، قال: اركبها - ثلاثا».
وفي رواية نحوه، وقال في الثالثة: «اركبها ويلك». هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم نحوه، وفي آخره: «فقال - في الثالثة، أو الرابعة -: اركبها، ويلك، أو ويحك».
وفي أخرى له قال: «مرّ على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ببدنةٍ - أو هديّةٍ - فقال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ - أو هديّة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنةٌ أو هديّةٌ قال: وإن».
وأخرج الترمذي والنسائي مثل رواية مسلم الأولى.
[شرح الغريب]
قال: وإن يريد به: وإن كانت بدنة، لأنه لما أمره بركوبها وكرر القول عليه: إنها بدنة، قال: «وإن» فذكر الشرط وحذف ما بعده، لأن الكلام قبله يدل عليه.
1694 - (م د س) جابر - رضي الله عنه - «سئل عن ركوب الهدي؟ فقال: سمعت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: اركبها بالمعروف، إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا».
وفي رواية مثله، ولم يقل: «إذا ألجئت إليها». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
الفصل الحادي عشر: في المقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحى: هل يحرم، أم لا؟
1695 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: «أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا، وأصبح فينا حلالا، يأتي ما يأتي الحلال من أهله - أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله».
وفي رواية أخرى: قالت: «قتلت قلايد بدن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، ثم أشعرها وقلّدها، ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيءٌ كان له حلاّ».
وفي أخرى قالت: «كان رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، فلا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم.
وفي أخرى: «كنت أفتل القلائد للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيقلّد الغنم، ويقيم في أهله حلالا».
وفي أخرى قالت: «كنّا نقلّد الشّاة، فنرسل بها، ورسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حلالٌ، لم يحرم منه شيءٌ».
وفي أخرى: أنّ مسروق بن الأجدع أتى عائشة، فقال لها: «يا أمّ المؤمنين، إنّ رجلا يبعث الهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلّد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحلّ النّاس؟ قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، وقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه شيءٌ ممّا حلّ للرّجل من أهله حتى يرجع النّاس».
وفي أخرى: أنّ زياد بن أبي سقيان كتب إلى عائشة «أنّ عبد اللّه ابن عباس قال: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاجّ حتى ينحر هديه، وقد بعثت يهدي، فاكتبي إليّ بأمرك. قالت: ليس كما قال ابن عبّاس: أنا فتلت قلائد هدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بيديّ، ثم قلّدها، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-شيء أحلّه اللّه له، حتى نحر الهدي». هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى لمسلم: قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بيدي هاتين، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه».
وفي أخرى له: «ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال».
وأخرج الموطأ الرواية التي فيها ذكر زياد بن أبي سفيان.
وأخرجها النسائي، ولم يذكر زيادا وابن عباسٍ، واقتصر على المسند منها.
وأخرج الموطأ أيضا عن يحيى بن سعيد قال: «سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم: هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهلّ ولبّى».
وأخرج الترمذي والنسائي عنها قالت: «فتلت فلائد هدي رسول -صلى الله عليه وسلم-. ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثّياب».
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى والثانية والثالثة.
وأخرج النسائي الرواية الخامسة.
وله في أخرى: «كنت أفتل قلائد هدي رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فيبعت بها، ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي مكّة».
[شرح الغريب]
عهن: العهن: صوف مصبوغ ذو ألوان، وقيل: هو الصوف مطلقا.
1696 - (م د ت س) أم سلمة -رضي اللّه عنها- أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحّي: فليمسك عن شعره وأظفاره».
وفي أخرى: قالت: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: «من كان له ذبحٌ يذبحه، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنّ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي». أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.
ولمسلم عن عمرو بن مسلم بن عمّار اللّيثي قال: «كنّا في الحمّام قبيل الأضحى، فاطّلى فيه أناسٌ، فقال بعض أهل الحمّام: إن سعيد بن المسيّب يكره هذا وينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدّثتني أمّ سلمة زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-... وذكر الحديث بمعناه».
1697 - (س) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- «أنّهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة بعث الهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك». أخرجه النسائي.
1698 - (ط) ربيعة بن عبد اللّه بن الهدير [التمميي المدني] -رحمه اللّه- «رأى رجلا متجرّدا بالعراق، فسأل الناس عنه؟ فقالوا: أمر بهديه أن يقلّد، فلذلك تجرّد، قال ربيعة: فلقيت عبد اللّه بن الزبير، فذكرت له ذلك، فقال: بدعةٌ، وربّ الكعبة». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
بدعة: البدعة الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه. وهو في الشرع: كل ما لا يوافق السنة، ولم تجر به عادة من عوائد الشرع، إلا أن منه حسنا وليس بمكروه، ومنه قبيحا، وهو المكروه، وقد مر تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصيا.
الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة
1699 - (ط) عبد اللّه بن عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنهما- قال: «إذا نتجت البدنة فليحمل ولدها حتّى ينحر معها، فإن لم يوجد له محملٌ حمل على أمّه حتى ينحر معها». أخرجه الموطأ.
1700 - (د) وعنه - رضي الله عنه - «أنّ عمر أهدى نجيبا، فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فسأل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنّي أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينارٍ، أفأبيعها فأشتري بها بدنا؟ فقال له رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا، انحرها إيّاها». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
نجيبا: النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.
1701 - (د) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- «أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أهدى عام الحديبية هدايا كان فيها جمل لأبي جهلٍ كان في رأسه برة فضةٍ». وقال ابن منهال: «من ذهب».
زاد النّفيلي: «يغيظ بذلك المشركين».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
برة: البرة حلقة تكون في أنف البعير يشد فيها الزمام.
1702 - (ط) عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -رحمه اللّه- «أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشامٍ في حجٍّ أو عمرةٍ». أخرجه الموطأ.
1703 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما- «كان يجلّل بدنه القباطيّ والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إيّاها».
وفي رواية: «أنّ مالكا سأل عبد اللّه بن دينارٍ: ما كان عبد اللّه بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدّق بها». وفي رواية: «أنّ ابن عمر كان لا يشقّ جلال بدنه، ولا يجلّلها حتى يغدو من منى إلى عرفة». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
القباطي: ثياب بيض دقاق من كتان تتخذ بمصر، واحدها: قبطية، ويجوز أن يكون هذا النسب فيها إلى القبط، وهو هذا الجيل من الناس، واختصاصه بذلك، لأن القبط: أهل مصر وسكانها.
الأنماط: ضرب من البسط. واحدها: نمط.
الحلل: جمع حلة، ولا تكون الحلة إلا إذا كانت ثوبين من نوع واحد.
1704 - (خ م د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقمت على البدن، فقسمت لحومها، ثمّ أمرني فقسمت جلالها وجلودها».
وفي روايةٍ: «قال: أمرني النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جرارتها».
وفي رواية: «قال: أمرني النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أن أقوم على بدنه، وأتصدّق بلحمها وجلودها وأجلّتها، ولا أعطي الجزّار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
[شرح الغريب]
جزارتها: الجزارة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته.
1705 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] «أنّ عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- ضحّى مرّة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن اشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثمّ أذبحه يوم الأضحى في مصّلى الناس، قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد اللّه بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العبد مع النّاس. قال نافع: فكان عبد اللّه بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحّى، فقد فعله ابن عمر». أخرجه الموطأ.
1706 - (ت) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى هديه من قديدٍ».
قال الترمذي: وقد روي: «أنّ ابن عمر اشترى هديه من قديدٍ». وهو أصح واللّه أعلم.


التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:25 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir