دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 01:55 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
ج- الخلع لغة: مأخوذ من خلع الثوب، لأن كلا من الزوجين لباس للآخر
شرعاً : فرقة تجري بين الزوجين على عوض فدفعه المرأة لزوجها، ويكون بألفاظ مخصوصة
الخلع مشروع لقوله تعالى:{ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
ولحديث ابن عباس- رضي الله عنه، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتبه عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- ( أتردين عليه حديقته)، قالت نعم، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
****************************************************
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
ج- يشرع لخاطب إذا أراد أن يخطب المرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها ، وقدميها، لحديث أن المرأة جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قالت :يا رسول الله جئت لأهل لك نفسي، فصعدت النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه
وحديث أبي هُريرة- رضي الله عنه- قال: كنت عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ( أنظار آليها؟)، قال: لا، قال: ( فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الإنصار شيئاً)
والحكمة منه أن النظر ادعى لحظوتها في نفسه وادعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم- المغيرة وقد خطب امرأة ( أنظر إليها فإنه أخرى أن يؤدم بينكما).
****************************************************
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
ج- الأول: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو أخت لأم
الثاني: البنت وبنت البنت وبنت الابن
**************************************************
س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
ج- المغالاة في صداقة مكروهه لأنها تقلل البركة، لقوله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال:( من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها) واليمن: البركة
وأنه- صلى الله عليه وسلم- قال:( ألا لا تعالوا في صدق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله)، وما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية.
****************************************************
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
ج- يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله تعالى:{ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...} أي: طاهرات من غير جماع
وهذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا، وفاعله يأثم على فعله.
ولحديث لابن عمر- رضي الله عنهما- لما طلق زوجته وهي حائض، أمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بمراجعتها، ومراجعة لا تكون آلا بعد وقوع الطلاق ، وهذه تحسب تطليقة من طلاقها.
***************************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir