دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 18 محرم 1437هـ/31-10-2015م, 05:12 AM
نهال بنت القاضي نهال بنت القاضي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 878
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: ما المراد بالأولى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت فلأولى رجل ذكر)؟
قيل أن المراد بها: العصبة البعيد خاصة كبني الإخوة والأعمام دون العصبة القريب؛ بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبًا كالأولاد ولإخوة بالاتفاق.
وقيل المراد: العصبة الذي ليس له فرض بحال؛ ويدل عليه أنه قد روى الحديث بلفظٍ آخر وهو: ((أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله))؛ فدل في ذلك كل من كان من أهل الفرائض.


س2: مثل لما يحرم على الرجل من النساء على الاجتماع دون الانفراد؟
كل أمرأتين بينهما رحم محرم؛ يحرم على الرجل الجمع بينهما؛ وهذا التحريم مؤبد على الاجتماع.

س3: ما الذي يحل بيعه من الميتة ؟
لا يحل بيع أي شيء من الميتة؛ لأن الحديث حرم الانتفاع بها؛ فبالتالي لا يجوز بيعها.

س4: ما حكم ما يسكر ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج؟
رجح ابن رجب -رحمه الله- جواز تناوله لحاجة التداوي، إذا كان الغالب منه السلامة.
وإذا كان لغير التداوي فإنه محرم.


س5: ما هي مفاسد البطنة ومضارها ؟
قيل عنها أنها رأس الداء، وتقسي القلب وتميته؛ ومنه يكون الفرح والمرح والضحك، وتمنع من انكسار النفس لله عز وجل، وتورث الوهن وقلة العزيمة، وتجعل الإنسان سريع الغضب، وتغلب عليه الشهوات وتجعل الإنسان منقادًا لشهواته، وتثقّل الفهم، وتورث الأخلاق الذميمة، ويبعث على الأشر، ويثقل البدن، ويزيل الفطنة، ويجلب كثرة الشرب والنوم.

  #27  
قديم 18 محرم 1437هـ/31-10-2015م, 05:20 AM
مروة محمدناصر مروة محمدناصر غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: المدينة المنورة
المشاركات: 205
افتراضي


المجموعة الأولى :

س1: ما المراد بالفرائض وما معنى إلحاقها بأهلها؟

اخْتَلَفَ العلماءُ في معنَى قَوْلِهِ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا)):
المراد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله. أي : أعطوا الفروض المقدرة لمن سماها الله لهم، وما بقي بعد هذه الفروض فيستحقه أَولى الرجال وأقربهم بالعصبة
وقال بعضهم: هي مايستحقه ذوو الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفرض أو تعصيب.
وقالت طائفة: جُمْلَةُ مَنْ سَمَّاهُ اللَّهُ في كتابِهِ منْ أهلِ المَوَارِيثِ منْ ذَوِي الفُرُوضِ والعَصَبَاتِ كُلِّهم؛ فإنَّ كلَّ ما يَأْخُذُهُ الوَرَثَةُ فهوَ فَرْضٌ فَرَضَهُ اللَّهُ لهم، سَوَاءٌ كانَ مُقَدَّرًا أوْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ، كَمَا قالَ بعدَ ذِكْرِ مِيرَاثِ الوالِدَيْنِ والأولادِ: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}

س2: اذكر المحرمات من النساء على الرجل على وجه التأبيد.

أقسام المحرمات من النسب
القسم الأول: المحرمات على التأبيد، وهن نوعان:

النوع الأول: المحرمات بمجرد النسب
1- الأصول وإن علت( الأمهات والجدات من الأب والأم)
2- الفروع وإن نزلت ( البنات وبناتهن وبنات الأولاد وإن نزلن)
3- فروع الأصل الأدنى وإن نزلت ( الأخوات الشقيقات أو من أحد الوالدين، وبنات الإخوة، وبنات أولاد الإخوة، وإن نزلن)
4- فروع الأصول البعيدة دون فروعهن ( العمات والخالات وعمات الأوالدين وخالاتهما وإن علون )
النوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سبب آخر (وهو المصاهرة)
1- حلائل الآباء وإن علوا
2- حلائل الأبناء وإن نزلوا
3- أمهات الزوجات وإن علون (يدخل في ذلك: أم الزوجة، وجداتها من جهة الأم، وجداتها من جهة الأب)
4- بنات الزوجات المدخول بهن (يدخل في ذلك: بنات الزوجة المدخول بها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن)
الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من زوج غيره
المرأة كالرجل في النوعين السابقين

القسم الثاني: ما يحرم على الاجتماع دون الانفراد
هذا القسم يختص بالرجال دون النساء، لأن المرأة لا تجمع بين رجلين
الضابط في القسم الثاني : (أن لا يجمع بين امرأتين بينهما نسب محرم ، بحيث لو كانت إحداهما رجلاً حرمت عليه الأخرى)


س3: ما مرجع الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ، هو حرام " ؟
اختلف فيه فقالت طائفة:
1/ الانتفاع بشحوم الميتة وهو حرام، وبذلك يكون تأكيدا للمنع من بيع الميتة.
2/ أن بيعها حرام، وإن كان قد ينتفع بها، والمقصود من الشحوم أكلها فلا يباح بيها لذلك.
وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في الانْتِفَاعِ بشُحُومِ المَيْتَةِ:
فَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ، وكَذَلِكَ نَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ عنْ أَحْمَدَ وإِسْحَاقَ، إلا أَنَّ إِسْحَاقَ قَالَ: إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، وأَمَّا إِذَا وُجِدَ عنهُ مَنْدُوحَةٌ فَلا.

وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ.
وقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ.
وهوَ قَوْلُ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ، وحَكَاهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ إِجْمَاعًا عَنْ غَيْرِ عَطَاءٍ.
وأمَّا الأَدْهَانُ الطَّاهِرَةُ إِذَا تَنَجَّسَتْ بِمَا وَقَعَ فِيهَا مِن النَّجَاسَاتِ، فَفِي جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِهَا بالاسْتِصْبَاحِ ونَحْوِهِ اخْتِلافٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وغَيْرِهِمَا.

وفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.
وأَمَّا بَيْعُها، فالأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهَا.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ كَافِرٍ، ويُعْلَمُ بنَجَاسَتِهَا.
ومِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ خَرَّجَ جَوَازَ بَيْعِهَا عَلَى جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بها، وهوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لنَصِّ أَحْمَدَ بالتَّفْرِقَةِ؛ فَإِنَّ شُحُومَ الْمَيْتَةِ لا يَجُوزُ بَيْعُها وإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ الانْتِفَاعِ بِهَا.
ومِنْهُم: مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى القَوْلِ بطَهَارَتِهَا بالغَسْلِ، فيَكُونُ حِينَئذٍ كالثَّوْبِ المُتَمَضِّخِ بنَجَاسَةٍ.
وظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ مَنْعُ بَيْعِهَا مُطْلَقًا؛ لأَِنَّهُ عَلَّلَ بَأَنَّ الدُّهن المُتَنَجِّسَ فِيهِ مَيْتَةٌ، والمَيْتَةُ لا يُؤْكَلُ ثَمَنُهَا.


س4: ما هي العلة من تحريم شرب الخمر ؟

فذَكَرَ سبحانَهُ عِلَّةَ تحريمِ الخمرِ والْمَيسرِ، وهو القِمارُ، وهو أنَّ الشَّيطانَ يُوقِعُ بهما العَداوةَ والبَغضاءَ، فإنَّ مَنْ سَكِرَ، اخْتَلَّ عقلُه، فرُبَّما تَسَلَّطَ على أَذَى النَّاسِ في أنفسِهم وأموالِهم، وربما بَلَغَ إلى القتلِ، وهي أمُّ الخبائثِ، فمَن شَرِبَها، قَتَلَ النَّفْسَ وزَنَى، وربما كَفَرَ.
وتلخص في أهم ثلاث نقاط:
1- سبب للعداوة والبغضاء

2- يصد عن ذكر الله وعن الصلاة
3- سبب لارتكاب كثير من المحرمات


س5: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها " ؟
أي أنه إذا اتصف أحد المسلمين الذين يشهدون بكلمة التوحيد بشيء من هذه الصفات فقد اتصف بصفات المنافقين بقدر ما عمل.
ولا نقول عنه منافق، بل فيه خصلة من خصل النفاق فليدعها حتى لا يتشبه بهم.

  #28  
قديم 22 محرم 1437هـ/4-11-2015م, 02:06 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

التعليق على مجلس مذاكرة القسم السابع من الأربعين النووية


المجموعة الأولى :


أحسنتم جميعًا ، بارك الله فيكم ونفع بكم ، وسأعرض لكم أفضل الإجابات وأرجو من الجميع مراجعتها ومعرفة ما فاته :

1: أم عاصم الفيفي #10 : أحسنتِ بارك الله فيكِ.
2: آمال محمد حسن #16 : زادكِ الله إحسانًا وتوفيقًا، وأرجو مراجعة التعليق على السؤال الأول أدناه.

3: ليلى سلمان :
أحسنتِ بارك الله فيكِ ، وأرجو قراءة التعليق على السؤال الأول أدناه ، س3 : اختُلِف : بهمزة وصل وليس همزة قطع ، وتنطق همزة الوصل هنا مضمومة لأن ثالث الفعل مضموم.
4: صفية محمد#15 : أحسنتِ ، بارك الله فيكِ ، أرجو مراجعة التعليق على السؤال الأول أدناه ، س4: من تمام إجابتكِ أن تبيني أثر ذهاب العقل.
5 : قيس السيد : #21 [ أحسنتم بارك الله فيكم ، فقط السؤال الرابع والخامس بهما بعض الاختصار ].
6: مروة محمد ناصر : #27 : أحسنتِ الوصول إلى الإجابات الصحيحة وتلخيصها من المقرر ، لكن أعتب عليكِ الاعتماد على النسخ في بعض المواضع وقد نبهنا على أنه يمنع النسخ منعًا باتًا ، وإنما يراجع الطالب المقرر ثم يُغلقه ويجتهد أن يستذكر الأقوال ويدرب نفسه على تلخيصها بأسلوبه ، زادكِ الله توفيقًا وسدادًا.
وأرجو منكِ مراجعة التعليق على السؤال الأول أدناه.


السؤال الأول :

الخلاف في معنى " الفرائض " على قولين:
القول الأول : قالوا بأن المراد بالفرائض هي الفروض المقدرة في كتاب الله. ( وهذا على الإطلاق الخاص بعلم المواريث )

[ مثلا : فرض الله للزوجة التي ليس لزوجها ولد الربع ، قال تعالى : { ولهن الرُّبع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } ]
القول الثاني : كل من ورث سواء بالفرض أو التعصيب. [ وهذا على المعنى العام لكلمة فرائض ؛ كل ما يُفرض من المال على سبيل الحق الواجب لصاحبه ]
فيكون معنى إلحاق الفرائض بأهلها : إعطاؤها لمن سمى الله تعالى.



المجموعة الثانية :


بارك الله فيكم ونفع بكم ، أصح الإجابات لهذه المجموعة إجابة الأخ ماجد اليوسف #11 ، مع بعض التعليقات ، أرجو من الجميع قراءتها :

التعليقات :
السؤال الأول :
الخلاف في المراد بـ " أولى رجل ذكر " على ثلاثة أقوال وسببه هو الخلاف في تحديد المراد بأهل الفرائض [ يراجع التعليق على المجموعة الأولى ]
القول الأول :
العصبة البعيدة دون القريبة لاشتراك الذكور والإناث في العصبة القريبة. ( ويُحمل هذا على المعنى العام للفرائض )
القول الثاني :
أقرب رجل ذكر من العصبة الذين ليس لهم فرض بحال. ( ويحمل على المعنى الخاص بالفرائض )
القول الثالث :
أقرب رجل ذكر بعد من ورثهم الله في الكتاب فرضًا أو تعصيبًا ، مقدرًا أو غير مقدر. ( ويُحمل على المعنى العام للفرائض )
ويراجع تفصيل هذه المسألة في تلخيص الشيخ عبد العزيز الداخل - حفظه الله - هنا : #4

- السؤال الخامس : إجابة الأخت صفاء الكنيدري ، و الأخ حسن محمد أبو جابر لهذا السؤال أتم ؛ فيرجى مراجعتهما.

تعليقات عامة :
السؤال الثاني :
المقصود بالسؤال هو أن يجمع الرجل بين امرأتين ( زوجة أولى وثانية ) ، فما الذي يحرم على الرجال من النساء على وجه الاجتماع لا الانفراد ؟
فمن الخطإ ذكر الأم من الرضاعة لأنها تحرم عليه على وجه التأبيد.
لكن يحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها ، أو المرأة وأختها
لكن إن ماتت المرأة أو طلقها ، يمكنه أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها ، فيجوز الانفراد بأحدهما ، ويحرم الجمع بينهما.



المجموعة الثالثة :

بارك الله فيكم ونفع بكم ، جميعكم أحسن في إجابة أسئلة هذه المجموعة ، زادكم الله إحسانًا وسدادًا.
أفضل الإجابات :
- إجابة الأخ عيسى حسان #14
- الأخت جنات الطيب
#6 [ القول بأنه لا يصح حديث في الباقيات الصالحات إطلاق فيه نظر ؛ فإذا أردتِ نقله عن بعض أهل الحديث يُنسب إلى قائله ، بارك الله فيكِ ]

مع إضافة :
س2: يُضاف على الأدلة التي أوردتم ، وجه آخر للاستدلال من حديث أبي موسى الأشعري : " كل مسكر حرام "
وهو أنه إنما سأله عن أشربة في اليمن وهي البِتع ( نبيذ العسل ) ، المزر ( شراب الشعير ) - وكلاهما ليسا من العنب - ، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر حرام ".



المجموعة الرابعة :
أحسنتم جميعًا ، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم فهمًا وسدادًا.
ومن أفضل الإجابات التي يوصى بمراجعتها إجابة أختنا أروى عبد القادر عبد السلام #9
وتراجع إجابة الأخ منصور الحارثي والأخت مروة سمير للسؤال الأول.

المجموعة الخامسة :

أحسنتم ، بارك الله فيكم ونفع بكم ، من أحسن الإجابات على هذه المجموعة :
1: راشد جمعة : #2
2: رضا الشبراوي
: #8

التعليقات :
1: يمكن القول بأن قوله تعالى : { يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما }
فلم يذكر الشارح أن هذه الآية من مراحل التحريم لأنه لم يرد نص التحريم في الآية ، وإنما ورد كراهة الخمر والميسر لأن ما فيهما من الإثم أكبر من النفع.
بينما في المرحلتين التاليتين فقد ورد فيهما التحريم على درجتين :
الأولى : عند اقتراب الصلاة يحرم شرب الخمر : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } ، والتحريم مأخوذ من النهي.
الثانية : التحريم إطلاقًا من قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }

2: بيع الميتة للمضطر لأكلها ، والخمر بقصد دفع الغصة :
الراجح أنه لا يجوز بيعهما حتى في حال حلهما ؛ لأن العبرة أن المقصود الأعظم من الانتفاع بهما محرم.

4: الأولى الاستشهاد بحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في ذكر هذه الخصال.
5: في السؤال الخامس : الأولى الاستشهاد بحديث عمر رضي الله عنه : " لو أنكم تتوكلون على اللهِ حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتعودُ بطانًا " ففيه أن التوكل على الله مع فعل الأسباب ، من أسباب استجلاب الرزق.
[ المقصود من الملحوظة الرابعة والخامسة بيان أن في الأحاديث المقررة بعض الإجابة ؛ فمن المهم ذكر وجه الاستدلال بها على المطلوب من السؤال ]
______________________________________

أوجه الإحسان في أغلب الإجابات المختارة :
1: استيعاب الأقوال في المسائل الخلافية.
2: الاستشهاد بالأدلة من القرآن والسنة.
3: بيان وجه الاستدلال من هذه الأدلة ، مثال : إجابة السؤال الثالث من المجموعة الرابعة عند الأخت أروى #9
الأخت لم تكتفي بذكر الأحاديث لبيان هدي النبي في الاقتصاد من الطعام ، وإنما بينت وجه الاستدلال بها .
4: تنظيم الإجابة وإحسان عرضها خاصة عند الأخت جنات والأخت أروى.


بارك الله فيكم جميعًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir