دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المتفقه > كتاب الطهارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 شعبان 1434هـ/2-07-2013م, 06:57 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الفصل الثالث: الشك في نجاسة الماء وتطهير الماء المتنجّس

الفصل الثالث: الشك في نجاسة الماء وتطهير الماء المتنجّس
· الشك في نجاسة الماء
الأصل في المياه أنها طاهرة، والنجاسة طارئة؛ فلذلك إذا شكَّ المرء في طهارة الماء فالأصل أنه طاهر ولا يحرم استعماله في التطهر إلا إذا تيقنَ نجاسته، وقد نقل النووي الاتفاق على هذه المسألة، وعلى مسألة تيّقن نجاسة الماء ثم الشك في زوالها أنه يُحكم بنجاسة الماء لأن النجاسة في هذه الحال هي الأصل وزوالها موضع شك؛ فيُبنى على اليقين.

· اشتباه الماء الطهور بالنجس
إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس؛ كأن يرى من بعيد ولوغَ كلب في أحد إناءين ثم يشتبه عليه في أيّهما ولغ؛ فإن أمكنه التحرّي وتمييز الطهور من النجس كان هذا هو الواجب عليه.
وإنما مثّلت بولوغ الكلب لتقريب تصوّر المسألة، وإلا فإنّ الغالب أن الماء النجس له ما يميّزه من لون أو رائحة أو طعم.
لكن على افتراض عدم إمكان التمييز فإنّه يحرم عليه استعمال الماءين القليلين للاشتباه ولأن اجتاب النجاسة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا لم يجد غيرهما تيمّم لأنه في حكم العاجز عن استعمال الماء، ولا يشترط لصحة التيمم أن يريقهما.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا كان مجموع المائين يبلغ القلتين فيخلطهما لتحصيل اليقين بالطهارة، باعتبار أن ما بلغ القلّتين لا يحمل الخبث، وهذا إذا اطمأنّت النفس إلى زوال النجاسة به لكثرة الماء فيصحّ التطهر منه لأن النجاسة تكون مغمورة في الماء الكثير، وغلبة الظنّ معتبرة في هذا.

· تطهير الماء المتنجس:
إذا حدثت النجاسة في ماء فأمكن إزالة النجاسة حُكم بطهارة الماء على الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله.
ولتطهير الماء الذي وقعت فيه النجاسة طرق منها:
1: التطهير بالمكاثرة.
مثال ذلك: ماء قليل في أسفل خزان ماء ألقيت فيه نجاسة؛ فإنه يحكم بنجاسة الماء؛ فإذا أضيف إلى الخزان ماء كثير حتى يذهب أثر النجاسة فإنه يحكم بطهارة الماء، وصحة التطهر به.
2: التطهير بالنزح.
فإذا أمكن نزح النجاسة من الماء حتى يكون ما يتبقى من الماء لا أثر للنجاسة في لونه وطعمه وريحه فإنه يحكم بطهارته.
وأكثر ما يكون النزح في مياه الآبار إذا وقعت فيها نجاسة وكان الماء فيها قليلاً فتستخرج النجاسة وينزح الماء المتغير حتى يبقى ما في البئر ماءً طاهراً.
وقد روى الدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن سيرين وعطاء وقتادة أن زنجيّا وقع في بئر زمزم فمات فأمر ابن عبّاس أن يُخرج منها وأن تُنزح.
وهذه القصة لا تثبت، بل أنكرها بعض العلماء؛ وقد روى البيهقي عن سفيان بن عيينة أنه قال:
(أنا بمكّة منذ سبعين سنة لم أرَ صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجيّ الذي قالوا إنه وقع في زمزم، ولا سمعت أحداً يقول: نزحت زمزم).
وقال الشافعي: (لا نعرفه عن ابن عبّاس، وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا).
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (أهل مكة يُنكِرون نزحَ زمزم ولا يعرفونه).
وعلى فرض ثبوت الخبر فقد وجّهه الزيلعي بأنّ النزح للتنظيف لا لإزالة النجاسة؛ لأنّ ماء زمزم للشرب، والآدمي لا ينجس حيّاً ولا ميّتاً على الراجح من قولي أهل العلم.
ولفقهاء الأحناف أقوال في تقدير عدد الدلاء التي تنزح بحسب ما يسقط في البئر من النجاسات فإن كانت فأراً وما حولها في الخلقة أخرجت من البئر ونُزح منها عشرون دلواً وجوباً وثلاثون على الأحوط عندهم، على خلاف بينهم في تفاصيل ذلك.
وإن مات فيها حمامة أو دجاجة نزحوا ما بين الأربعين إلى الستين دلواً.
وإن مات فيها شاة أو كلب أو آدمي نزحوا جميع ما فيها من الماء.
واستدلّوا في ذلك بآثار عن علي وأبي سعيد الخدري وغيرهما لا تصحّ.
والصواب أنّه لا يحدّ في ذلك حدّ ؛ لأن النجاسات تختلف في مقدارها وانتشارها ، والعبرة بإزالة الماء المتنجّس؛ فإذا كان ماء البئر قليلاً دون القلّتين فإنّه يُنزح، وإن كان أكثر من ذلك وتغيّر فإنّه يُنزح منه ما يزول به التغيّر من غير حدّ، وإن كان ماء البئر كثيراً ولم يتغيّر لم يجب نزحه.

3: التطهير بالمعالجة.
وذلك بمعالجة الماء بما يزيل النجاسة ويذهب أثرها؛ ولذلك طرق متنوعة منها:
أ: غلي الماء حتى يذهب أثر النجاسة.
ب: تبخير الماء ثم تقطيره.
ج: ترشيح الماء في أحواض تستقطب الرواسب الصلبة، ثم يطهَّر الماء بعد تنقيته.
د: إضافة مواد مطهرة إلى الماء كبعض مركبات الكلور والأوزون، وهي أكثر ما يستخدم لتنقية المياه.
هـ: تعريض الماء للأشعة فوق البنفسجية بعد تنقيته من الرواسب الصلبة.
و: تعريض الماء للموجات الصوتية.
وهذه الطرق هي أشهر ما يستخدم لمعالجة ما يسمى بمياه الصرف الصحي، وهي مياه نجسة.
وهي من المسائل العصرية التي ينبغي لطالب العلم أن يعرف حكمها.
والقاعدة في هذه المسألة: أنه يشترط للحكم بطهارة الماء المعالَج زوال أثر النجاسة وأن يكون صالحاً للاستعمال بعد المعالجة.
والمياه المعالَجة منها ما يكون صالحاً للشرب ، ومنها ما يكون صالحاً للغسل وسقي المزروعات دون الشرب، وذلك بحسب نوع المعالجة ودرجة النَّقاء، وقد تكون بعض المواد المستخدمة في التطهير مزيلة للنجاسة وأثرِها لكن يبقى الماء بعدها غير صالح للشرب لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المطهّرة المضرّة بالجسم.
وقد اشترط أهل الخبرة لتنقية الماء بهذه الطرق أن لا تحتوي المياه المعالجة على مخلفات صناعية ولا موادّ إشعاعية، ولذلك يفحصون الماء قبل تنقيته للتحقق من خلوّه من المخلَّفات الصناعية الضارة التي لا تزول بعملية التنقية.
فلو بقي في الماء بعد تنقيته مواد ضارة لم يجز استخدامه لضرره وإن لم يكن نجساً.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث, الفصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir