دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 06:51 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي النوع الثامن: المقطوع

النَّوْعُ الثَّامِنُ الْمَقْطُوعُ

وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا, وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ. وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ إِطْلَاقُ "الْمَقْطُوعِ" عَلَى مُنْقَطِعِ الْإِسْنَادِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: "كُنَّا نَفْعَلُ", أَوْ "نَقُولُ كَذَا", إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ النَّبِيِّ r فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البُرْقَانِيُّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ وَحَكَمَ النَّيْسَابُورِيُّ بِرَفْعِهِ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيرِ, وَرَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.
قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا", أَوْ "كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ", أَوْ "يُقَالُ كَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r": إِنَّهُ مِنَ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.
وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "أُمِرْنَا بِكَذَا" أَوْ "نُهِينَا عَنْ كَذَا" مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ, مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَكَذَا الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ: "مِنْ السُّنَّةِ كَذَا", وَقَوْلِ أَنَسٍ: "أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ".
قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ, فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنِ الصَّحَابِيِّ: "يَرْفَعُ الْحَدِيثَ" أَوْ "يَنْمِيهِ" أَوْ "يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ r", فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الصَّرِيحِ فِي الرَّفْعِ. واللهُ أَعْلَمُ.


  #2  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

النَّوْعُ الثَّامِنُ:الْمَقْطُوعُ:



وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِينَ قَوْلًا وَفِعْلًا, وَهُوَ غَيْرُ الْمُنْقَطِعِ. وَقَدْ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الشَّافِعِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ إِطْلَاقُ "الْمَقْطُوعِ" عَلَى مُنْقَطِعِ الْإِسْنَادِ غَيْرِ الْمَوْصُولِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: "كُنَّا نَفْعَلُ", أَوْ "نَقُولُ كَذَا", إِنْ لَمْ يُضِفْهُ إِلَى زَمَانِ النَّبِيِّ r فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ البُرْقَانِيُّ[1] عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ: إِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَوْقُوفِ وَحَكَمَ النَّيْسَابُورِيُّ بِرَفْعِهِ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّقْرِيرِ, وَرَجَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ[2].
قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "كُنَّا لَا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا", أَوْ "كَانُوا يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ", أَوْ "يُقَالُ كَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r": إِنَّهُ مِنَ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ.
وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ: "أُمِرْنَا بِكَذَا" أَوْ "نُهِينَا عَنْ كَذَا" مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[3]. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ فَرِيقٌ, مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَكَذَا الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ: "مِنَ السُّنَّةِ كَذَا", وَقَوْلِ أَنَسٍ: "أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ".
قَالَ: وَمَا قِيلَ مِنْ تَفْسِيرِ الصَّحَابِيِّ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ, فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَبَبَ نُزُولٍ, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ[4].
أَمَّا إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنِ الصَّحَابِيِّ: "يَرْفَعُ الْحَدِيثَ" أَوْ "يَنْمِيهِ" أَوْ "يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ r", فَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الصَّرِيحِ فِي الرَّفْعِ. واللهُ أَعْلَمُ.


[1] البرقاني: بفتح الباء الموحدة، نسبة إلى قرية من قرى خوارزم، وأبو بكر هذا من شيوخ الخطيب، ولد سنة 336، ومات سنة 425.

[2] ورجحه أيضًا الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم.

[3] وهو الصحيح. وأقوى منه قول الصحابي (أحل لنا كذا)، أو (حرم علينا كذا) فإنه ظاهر في الرفع حكما، لا يحتمل غيره. انظر شرحنا على مسند أحمد، في الحديث 5723 وانظر أيضًا (الكفاية) للخطيب (ص 420- 422).

[4] أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي، مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك-: كذلك فإنه إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، فاختلفوا، وأفتوا مما يرونه من عمومات الشريعة تطبيقا على الفروع والمسائل. ويظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه. وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة، فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضًا، لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا وكلا.



  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)



القارئ: " النوع الثامن: المقطوع: وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا, وهو غير المنقطع, وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول, وقد تكلم الشيخ".

الشيخ: لما ذكر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابة أردف ذلك بالمقطوع, وهو ما روي عن التابعين قولا لهم أو فعلا, وهل يدخل في ذلك التقرير؟ وهل يدخل التقرير أيضا في الموقوف؟ إذا عمل بحضرة الصحابي شيء وسكت هل يمكن أن ننسب هذا الأمر إلى الصحابي ؛ لأنه أقره ؟ التقرير من وجوه السنن المرفوعة, إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام شيء ولم ينكره نسب إليه, لكن الصحابي قد يسكت غير موافق؛ لما يخشى من الأثر المترتب على المخالفة, من باب أولى التابعي قد يسكت, ولذا لا يضاف إليهم التقرير, بخلاف ما يفعل بحضرته عليه الصلاة والسلام.

وسم بالمقطوع قول التابعي = وفعله وقد رأى للشافعي

تعبيره به عن المنقطع = قلت وعكسه اصطلاح البردعي
هو غير المنقطع الذي سيأتي, ما لم يتصل إسناده, وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني والحميدي والدرا قطني وجمع من أهل العلم التعبير بالمقطوع عن المنقطع, يقولون: هذا الإسناد مقطوع. ويريدون به أنه لم يتصل, عكس ما استعمله الشافعي ومن ذكر معه اصطلاح البردعي, يطلق المنقطع ويريد به المقطوع, يطلق لفظ المنقطع يقول: هذا خبر منقطع. ويريد به أنه مروي عن تابعي فمن دونه, قلت: وعكسه اصطلاح البردعي. أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي المشهور المعروف, نعم.

القارئ: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ههنا على قول الصحابي, كنا نفعل أو نقول كذا, إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم, فقال: أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه ؛ لأنه يدل على التقرير, ورجحه ابن الصلاح قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا, أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنه من قبيل المرفوع.

وقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. مرفوع مسند عند أصحاب الحديث, وهو قول أكثر أهل العلم, وخالف في ذلك فريق, منهم: أبو بكر الإسماعيلي, وكذا الكلام على قولهم: من السنة كذا, وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة, قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سببا نزول أو نحو ذلك, أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث أو ينميه, أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع, والله أعلم.

الشيخ: لما ذكر المرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحدث عن المرفوع حكما إليه عليه الصلاة والسلام, فقول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا, هذا فيه تفصيل, إن أضافه إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرفوع؛ لأنه في زمن الوحي, فلو كان مما ينكر لنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بإنكاره: " كنا نعزل والقرآن ينزل ". " ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". هذا كله من قبيل المرفوع.

وقوله: " كنا نرى " إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع, وقيل: لا, خالف بعضهم حتى فيما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فقال أبو بكر البرقاني عن الشيخ أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف, يعني: وإن أضيف إلى زمنه عليه الصلاة والسلام ما لم يعلم أنه اطلع عليه -عليه الصلاة والسلام- وأقره, وحكم النيسابوري برفعه, يقصد به أبا عبد الله الحاكم نعم. برفعه, بأنه يدل على التقرير, ورجحه ابن الصلاح, يرجحه أيضا النووي في شرح المهذب, والرازي في المحصول, والآمدي في الأحكام, ففرق بين أن يضيفه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام" كنا نفعل في عهده عليه الصلاة والسلام" "كنا نقول" "كنا نفاضل".. وهكذا.

كل هذا من قبيل المرفوع إذا أضيف إلى عصره عليه الصلاة والسلام, أما إذا لم يضف إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإن هذا موقوف, لاحتمال أن يكون ليفعلوا ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام, وحينئذ قد انقطع الوحي من السماء, فقد يفعلون الخطأ, قد يفعلون الخطأ, لكن إذا كان في الخبر ما يدل على أنه فعل الجميع فهو حجة وإن لم يكن مرفوعا, تقول عائشة رضي الله عنها: "كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه". هذا حكم شرعي, ويبعد أن تقول عائشة هذا الشيء أو هذا الكلام وليس عندها شيء من النبي عليه الصلاة والسلام.

يقول: من هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا, أو كانوا يفعلون, أو يقولون, أو كان يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه من قبيل المرفوع, يعني: كقول جابر: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ". هذا مخرج في الصحيحين, وقول الصحابي: أمرنا بكذا. كقول أم عطية: " أمرنا أن نخرج العواتق والحيض ". وقولها: " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" كل هذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث, وهو قول أكثر أهل العلم, خالف في هذا فريق من أهل العلم منهم: أبو بكر الإسماعيلي وبعض العلماء والحسن الكرخي أيضا.

قالوا: ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام, مثل قول أم عطية: "أمرنا بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد " أمرنا, من يتصور الآمر في مثل هذه الصورة ؟ مسألة شرعية, هل يتصور أن أبا بكر أو عمر يأمرون الصحابة بإخراج العواتق والحيض والنبي عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرهم؟ هل يتصور أن أحدا من الصحابة ينهى عن اتباع جنائز كما قالت أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" ؟ ينهى النساء والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم, لا.
ولذا الراجح عند أهل العلم أن هذا من المرفوع, ولا يتصور أن يكون الآمر والناهي في المسائل الشرعية إلا الرسول عليه الصلاة والسلام, هذا إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا. فلم يذكر الآمر ولا الناهي, إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرفوع بلا شك وبلا خلاف, لكن هل قول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: افعلوا كذا. يعني: إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا عن كذا هل يدل على الوجوب أو التحريم ؟ كقوله: افعلوا أولا تفعلوا. الجمهور -نعم- الحكم واحد, فإذا نقل الصحابي أمره عليه الصلاة والسلام سواء كان بلفظه أو عبر عنه سيان.
داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا: لا؛ حتى ينقل لنا اللفظ النبوي, احتمال أن يسمع الصحابي كلاما يظنه أمرا أو نهيا, وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي, نقول: هذا الكلام مردود ؛ لأن الصحابة هم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية، إذا لم يعرفوا هذه المدلولات من يعرفها ؟! وهم أورع وأتقى لله -سبحانه وتعالى- من أن يزعموا شيئا, أو يعبروا عن شيء لم يفهموه عنه عليه الصلاة والسلام.
إذا قال الصحابي: من السنة كقول ابن عمر للحجاج: إذا أردت السنة فهجر. ونقل الشافعي عن ابن عباس إنهم إنما يريدون بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا قال الصحابي: من السنة. فلا شك أنه يريد بذلك السنة النبوية.

قول الصحابي من السنة أو = نحو أمرنا حكمه الرفع ولو.
بعد النبي قاله بأعصر = على الصحيح وهو قول الأكثر
تفسير الصحابي يرى الحاكم أنه مرفوع, وعزاه للشيخين؛ للبخاري ومسلم في المستدرك في الجزء الثاني صـ258 و263 في مواضع كثيرة, يزعم الحاكم أن مذهب الشيخين البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي له حكم الرفع, إذا فسر الصحابي آية ولم يصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, يقول الحاكم: هذا مرفوع, لما عرف واستفاض من التحذير بالتفسير بالرأي,
ولا يتصور أن الصحابة يفسرون القرآن بآرائهم, لكن أهل العلم حملوا ذلك على أسباب النزول, كقول جابر رضي الله عنه: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول " فأنزل الله عز وجل: { نساؤكم حرث لكم }. أما تفاسير الصحابة وفهمهم للقرآن لا سيما وأن من القرآن ما يدرك باللغة, ومنه أيضا ما يدرك بالاجتهاد, لا سيما في الأحكام أن نقول:إن هذا كله مرفوع؟ لا.
وعدوا لما فسره الصحابي = رفعا فمحمولا على الأسباب
نعم أسباب النزول إذا قال الصحابي: إن هذه الآية نزلت في سبب كذا له حكم الرفع لماذا ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طرف في النزول, يعني: هو الذي ينزل عليه القرآن, ولذا حمل أهل العلم قول الحاكم هذا على أسباب النزول.
وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا على الأسباب
أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث عن سعيد, عن أبي هريرة يرفعه, ينميه, يبلغ به روايةً, فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح, يرفع الحديث إلى من؟ الصحابي يرفع الحديث إلى من؟ هل هناك أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد. يبلغ به ( إيش؟) لابد وأن يكون المرفوع إليه المبلغ عنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام, فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح بالرفع, يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:
وقولهم يرفعه يبلغ به = رواية ينميه رفع فانتبه

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة يبلغ به: ((الناس تبع لقريش)). وفي الصحيحين عنه رواية: ((تقاتلون قوما صغار الأعين)). والأمثلة على ذلك كثيرة, ومثله لو قال: الصحابي رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام, قال: التابعي عن أبي هريرة رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام, وهذه صيغة من صيغ الأداء النادرة, وهي موجودة في صحيح مسلم، إذا قال التابعي إذا قال ذلك التابعي, أو قيل ذلك بعد التابعي عن ابن سيرين يرفعه, عن ابن سيرين يبلغ به, عن الحسن رواية, منهم من يقول: إنه مرفوع أيضا لكنه مرسل؛ لأنه لم يذكر فيه الصحابي, بل رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام, فهو من قبيل المرسل, ومنهم من يقول: يحتمل أن يكون رفعه إلى الصحابي, فيكون موقوفا, وعلى كل حال سواء قلنا: إنه مرفوع مرسل أو موقوف. ينظر في اتصال إسناده من طرق أخرى أو في رفعه, فيكون حينئذ إن وجد مرفوعا صراحة, فيه تعارض الوقف مع الرفع على ما سيأتي, أو تعارض الوصل مع الإرسال, كل ذلك سيشار إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
السائل: يقول: أما إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوع حكما كذلك، كذلك فإنه إطلاق غير جيد ؛ لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن، واختلفوا، وأفتوا مما يرونه من عمومة الشريعة تطبيقا عن الفروع والمسائل، فيظن كثير من الناس أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، لكن ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة ؛ فإنه لا يرد في حكم المرفوع أيضا ؛ لأن كثيرا منهم -رضي الله عنهم- كانوا يروون الإسرائيليات.. أو كانوا يروون الإسرائيليات عن أهل الكتاب ؛ على سبيل الذكرى والموعظة، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا
الشيخ: لا شك أن تفسير القرآن على أوجه: منها ما لا يمكن أن يدرك بالرأي, لا يمكن أن يدرك بالرأي الإخبار عن المغيبات, سواء كانت في الماضي أو في المستقبل, والصحابي المفسر لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات, ما عرف الأخذ عن بني إسرائيل, ومثله إذا قال الصحابي قولا لا يمكن إدراكه ولم يتعلق بالقرآن أكثر أهل العلم على أنه له حكم الرفع؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يخبر عن غيب, لا بد له من مصدر في هذا والمسألة مفترضة في من؟ في الصحابة الذين كلهم عدول, فلا يبحث عن عدالتهم.
فإذا قلنا: إن الصحابة كلهم عدول, وذكر الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه؛ فإنه له حكم الرفع عند أهل العلم, لكن إذا كان مما يدرك بالاجتهاد, مما يدرك بالعمومات, مما يدرك من لغة العرب, كل هذا فيه اجتهاد, أو عرف الصحابي بالأخذ عن أهل الكتاب, يحتمل أنه أخذ هذا عن أهل الكتاب, يعني: ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: الجراد نثرة حوت. يروى عنه عليه الصلاة والسلام, لكن ضعيف, لكنه متلقى عن أهل الكتاب بلا شك, وإن ثبت عن بعض الصحابة, لكن هذا متلقى عن كعب وغيره.
المقصود أن الصحابي إذا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب وقال قولا لا مجال للرأي فيه والمسألة مفترضة فيمن لا يفتري صحابي, فلم يبق إلا أن يكون تحمله عن النبي عليه الصلاة والسلام,

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #4  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

الشيخ: . . . بالنسبة للمقطوع ينزل درجة عن النوع الذي قبله,ودرجتين عن النوع الذي قبل ذلك؛فالمقطوع هو ما جاء عن التابعي,أي: ما أضيف إلى التابعي,من قول أو فعل,وينبغي أن نعرف أن هناك فرقا بين المقطوع والمنقطع؛فالمقطوع وصف للمتن,والمنقطع وصف للسند,فلا تلاقي بينهما,ومن وجد من أهل العلم أنه ساوى بينهما فهو تجوز ليس بجيد ، وهذا منقول عن الشافعي رحمه الله,والطبراني رحمه الله ، أنهم يطلقون المقطوع على المنقطع,فلعلهم بهذا لم يجعلوا لما جاء عن التابعين وصفا محددا,وإنما التفتوا للإسناد بالذات.
لكن الصواب أن يفرق بين هذه الأنواع الثلاثة: ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام,وما جاء عن الصحابة ، وما جاء عن التابعين.
وأما إذا أردنا أن نحدد وصف السند,فنعبر عنه بالانقطاع,قد يتساءل أحدنا فيقول: ما الفائدة من وصف هذه الأنواع الثلاثة,أو هذا النقل الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم,أو عن الصحابة,أو عن التابعين؟
نقول: الفائدة ظاهرة وجلية؛ فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام,فهو الذي لا يختلف في الاحتجاج به,إذا صح وثبت.
أما ما جاء عن الصحابة,فهو محل نظر؛ فمن العلماء من يحتج بما جاء عن الصحابة,وفق شروط محددة,ومنهم من لا يحتج به .
وأما ما جاء عن التابعين,فكما جاء عن أبي حنيفة: هم رجال ونحن رجال ، فما جاء عن التابعين الأعم الأغلب أن الأئمة لا يحتجون به,لكن بعض أهل العلم يستأنس بما جاء عن التابعين,ويعتبره هو العمل الذي دائما يشير إليه الترمذي وغيره أيضا من العلماء,فيقولون: هذا لم يجر عليه العمل,أو لم يأت به العمل ونحو ذلك.
فما جاء به العمل عن التابعين,وبالذات إذا كان محل اتفاق بينهم,أو قول أكثرهم,ففي الحقيقة أنه يهم جدا عند العلماء,الذين يهتمون بالأحكام والعقائد.
أما ما هو القول الراجح في الاحتجاج بما جاء عن الصحابة,فأختصر لكم ذلك اختصارا بالآتي,فنقول:
ما جاء عن الصحابة,إما أن يكون موصولا عن واحد فقط,أو منقولا عن أكثر من واحد ، وإما أن يكون المنقول عن الصحابي أو الصحابة فيه نص من كتاب أو سنة,أو ليس فيه نص لا من كتاب ولا من سنة ، وإذا كان النقل عن أكثر من واحد فإما أن يتفقوا,وإما أن يختلفوا .
كل هذه الأمور الثلاثة واردة,فإذا كان هناك نص من كتاب أو سنة,فالنص هو الأصل,وما جاء عن الصحابة يعتبر ملتحلقا به,إن كان متفقا معه,فإن خالف فالعمدة على النص من الكتاب والسنة,ولا عبرة بمخالفة الصحابي؛لأنه قد يخالف عن اجتهاد,ولكن العبرة بما جاء في النص,إن كان صحيحا صريحا في الدلالة .
أما إن لم يكن هناك نص, لا من كتاب ولا من سنة, فإن كان عن صحابي واحد,فما يذهب إليه بعض الأئمة كالإمام أحمد الأخذ بما جاء عن الصحابي,إذا لم يكن في الباب سواه.
وأنا أرى أن هذا هو المنهج الصحيح,ويمكن أن يمثل لهذا بمثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن من ترك نسكا فعليه دم) أنا لا أذكر أن هناك نصا يمكن أن يخدمنافي هذه المسألة سوى ما جاء عن ابن عباس,ولا نعرف له مخالفا ، لذلك أخذ بعض أهل العلم بما جاء عن ابن عباس ، فما ترك واجبا من واجبات الحج أوجبوا عليه الدم جبرانا لترك ذلك الواجب بناء على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا .
وحقيقة من حيث أيضا الطمأنينة إلى الآثار,لو صورت نفسك يا أخي أمام مسألة عارضة من المسائل,ورأيت أن هذا الصحابي قد قال في تلك المسألة بقول,ورأيك واجتهادك أداك إلى قول مخالف له,لكنك تفتقد الدليل من الكتاب والسنة,وليس هناك إلا القياس,فأنا أقول: إن ما جاء عن الصحابي أولى بالأخذ مما جاء بالآراء والأقيسة؛لأن هذا الصحابي من المحتمل جدا أن يكون أخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم,ويحتمل أيضا أن لا يكون أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام,فمادام أن الاحتمال موجود,فهذا ينبغي أن نضعه في الحسبان.
بالإضافة إلى أن الصحابة لو قاسوا فهم أصفى وأنقى عقولا منا,وأحسن أقيسة منا؛لقرب عهدهم بالوحي ، فاجتهاد الصحابي لو سلمنا بأن المسألة محل اجتهاد, اجتهاد الصحابي أولى بالطمأنينة إليه من قول من سواه,اللهم إلا أن يكون معارضا بنص ، فلو كان معارضا بنص فلا كلام.
لكن ما دام المسألة ليس فيها نص,فما يذهب إليه الصحابي هو الذي ينبغي الأخذ به في هذه الحال,وهذا الذي أراه راجحا إن شاء الله تعالى.
أما لو جاء النقل عن أكثر من صحابي,فإن وجدنا النقل عنهم واحدا,فإن هذا يعتبر إما إجماعا أو شبيها بالإجماع ، مثل ما نقل عنهم رضي الله تعالى عنهم في مسألة كفر تارك الصلاة ، فإننا لا نعرف بينهم خلافا في أن تارك الصلاة يكفر ، كل ما جاء من نقل عن الصحابة وجدناه يؤيد أحد المفهومين من الأحاديث التي جاءت في إطلاق الكفر على تارك الصلاة.
لذلك أنا أعتبر ما جاء عنهم,إن لم نقل: إجماعا فعلى الأقل يكون يقال: لا يعلم له مخالف ، أي: من الصحابة ، أما لو كان بينهم خلاف فإن الخلاف في هذه الحال -وطبعا هذا كله على فرض أنه ليس في المسألة نص- فإن الخلاف في هذه الحال ينبغي أن ينظر إليه بتجرد, فيمكن أن يرجح أحد القولين بناء على مرجحات الرأي والقياس,وهذا في حال الحاجة إليه,ويمكن أن يترك القول الآخر لمعارضته لما ذكرناه من الرأي والقياس.
فهذا بالنسبة لما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم,من أقوال ليس فيها نص .
ابتدأ بعد ذلك ابن الصلاح يتكلم عما يتعلق بهذه المسألة,مما جاء عن الصحابة,رضي الله تعالى عنهم,وكل هذا استطراد في مبحث الآثار,وما جاء عنه,لكن الغريب أنه جعل هذا الكلام بعد الكلام على المقطوع,وكان الأولى أن يكون هذا الكلام بعد الكلام على الموقوف,لكن لعله نظر إلى أن هذه الأنواع كلها جاءت بمساق واحد,فتكلم عن تعريفاتها ، وما يتعلق بالتعريف,ثم ابتدأ بعد ذلك يتكلم عن ما يتعلق بها من هذه المسألة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالموقوف والمرفوع أيضا.

القارئ: قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا,إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو بكر البرقاني عن شيخه: أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف.وحكم النيسابوري برفعه ؛ لأنه يدل على التقرير.ورجحه ابن الصلاح.
قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا,أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم,إنه من قبيل المرفوع ، وقول الصحابي: أمرنا بكذا,أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث,وهو قول أكثر أهل العلم,وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي,وكذا الكلام على قوله: من السنة كذا,وقول أنس: أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ، قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم مرفوع,فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك.
أما إذا قال الراوي عن الصحابي,يرفع الحديث أو ينميه,أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم,فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع.والله أعلم.

الشيخ: هذا الكلام أيها الإخوة,إنما أخذ بعد تتبع لعدة أحاديث وجدت فيها هذه الأوصفات,التي ذكرها ابن الصلاح وابن كثير تبعا له في هذا المبحث؛لأن هناك بعض الألفاظ التي جاءت مما لا يدل اللفظ ظاهرا على أن ذلك نسب للنبي صلى الله عليه وسلم,فلم يقل مثلا: كنا نفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، أو كنا نقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ، لو جاء الكلام بهذه الصورة لما اختلفوا فيه,ولما تنازعوا,ولكن لما قيل: كنا نفعل كذا أصبح الكلام الآن محتملا لأن يكون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, وفي عهد غيره, كأبي بكر وعمر.
أو "كنا نقول كذا" يمكن أن يكون واردا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم,أو على عهد أبي بكر وعمر أو غيرهما .
لأجل هذا حصل الاختلاف بين العلماء,في هل تؤدي هذه العبارات ما يساوي أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , أو لا تؤدي هذا المفهوم ؟
القول الراجح والصحيح: أن كل ما جاء من هذا القبيل فهو في حكم المرفوع؛ لأن الصحابي لا يقول: كنا نفعل كذا,إلا وهناك قرينة على أنه رضي الله تعالى عنه أراد الاحتجاج بهذا الفعل .
والاحتجاج إنما هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم,فهو يشير إلى أننا كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل,ولو كان في ذلك مثلا نهي لنهينا عنه ، وكنا نقول: كذا وكذا ، ولو كان هذا القول غير جائز,لما حصل الإقرار لنا عليه,أي: لجاء النص بخلافه ، مثل قول أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما: (كنا نعزل والقرآن ينزل,ولو كان في ذلك نهي لنهينا),هذا شبيه به,يعني حينما يقول: كنا نفعل,وإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ففي هذا إشارة إلى أنهم أرادوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام؛لأنه هو الذي يحصل به الاحتجاج,أما لو كان في الكلام قرينة على أنه ما أراد زمن النبي عليه الصلاة والسلام,وإنما يمكن أن يكون أراد زمن أبي بكر وعمر,فالحال تختلف الآن,لكن كل ما كان في مقام الاحتجاج,لا يتصور أن الصحابي يطلق هذه اللفظة,إلا فيما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام,أو فيما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام .
ثم إن بعضهم خالف فيما لو قال الصحابي,أو فيما لو أضاف الصحابي ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم,قال: مع هذا أيضا لا يمكن أن يكون مرفوعا,مثل: قول أبي سعيد وجابر الذي ذكرته: (كنا نعزل والقرآن ينزل,ولو كان في ذلك نهي لنهينا).
ولكن هذا الخلاف يعتبر خلافا شاذا,وإلا بعضهم قال: لا يلزم من هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم؛لأنه لم يرهم ، فكل واحد يفعل هذا الفعل في بيته,وليس ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم,لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقره عليه .
لكن يرد عليه: أن الوحي في ذلك الزمان كان ينزل,وكان ينزل في تقويم بعض الأخطاء التي تحصل في المجتمع الإسلامي آنذاك ، حتى لو لم يره النبي صلى الله عليه وسلم,فربما نزل الوحي على أن هناك من يفعل كذا,ومن يصنع كذا,وربما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبروقال: ما بال أقوام يفعلون كذا.فلا يترك الناس على خطأ يخطئوه,ولو كان ذلك غير جائز لما أقرهم الشارع عليه.
مما يلتحق بهذا أيضا قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا,أو كانوا يفعلون,أو يقولون,أو يقال كذا ، هذا فيما لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، أما لو أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم,فالرفع واضح حينذاك.
إذن نحن نعرف أن هذه المسألة يمكن أن ترد على ثلاثة مقامات,أو في ثلاثة أحوال: إما أن يقول الصحابي: كنا نفعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم,أو كنا نقول كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم,أو كنا لا نرى بأسا بكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يرانا ، أو كانوا يفعلون كذا,أو يقولون كذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
المهم أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد شاهدهم,أو سمعهم وأقرهم على ذلك,فهذا لا يختلف فيه إطلاقا بأنه مرفوع,وليس محل نزاع.
الذي دونه أن يذكر هذا,مع إضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم,لكن دون أن ينص على أنه حضر ذلك أو شاهده وأقره ، مثل هذه الألفاظ التي جاءت أمامنا: كنا نفعل كذا ، مثل قول أبي سعيد وجابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل) يعني: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم,وفي عهد نزول الوحي (ولو كان في ذلك نهي لنهينا).
فقلت: إن الصواب في هذا,أنه من قبيل المرفوع,وأن الخلاف الذي جاء فيه يعتبر خلافا شاذا جدا ،.
الثالث: أن يقال: كنا نفعل,ولا يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم,أو كنا نقول,أو كنا نرى,ولا يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم,فضلا عن أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حضره وأقره, فهذا الرأي الراجح فيه أيضا,أنه من قبيل المرفوع,اللهم إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنهم أرادوا زمن أبي بكر وعمر,أو غيرهما.
فأظن الآن المسألة واضحة بهذا التفصيل الثلاثي,ومن هذا القبيل أيضا إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا,أو نهينا عن كذا,فإنما يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخذ من صاحب الأمر وصاحب النهي ، وهذا إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم,فهو الذي أمره ونهيه حجة ، لذلك يعتبر هذا أكثر تأكيدا من سابقه؛لأن الدلالة واضحة في هذا,أنهم أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام,وإن كان هناك من خالف,لكن خلافه في هذه المسألة أيضا يعتبر خلافا شبيها بالشاذ .
فعلى كل حال كل, هذا يعتبر مرفوعا مسندا عند أصحاب الحديث ، أما قوله: مسندا,فلا يلزم أن يكون ما ذكر مرويا بإسناد متصل,بل قد يكون مرويا بإسناد منقطع,أو معضل,أو معلق,أو ما إلى ذلك,لكن هذا يعتبر كله من قبيل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة و السلام ، فلعله أراد بالإسناد ههنا بناء على كلام ابن عبد البر.
كما أنني أحب أن أنبه إلى أن ما كنا ذكرناه في تعريف المسند والمتصل: أنه ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا بالنسبة للمسند ، وبالنسبة للمتصل: هو ما اتصل سنده إلى منتهاه.
المراد باتصال السند ههنا ظاهرا ، الاتصال الظاهر ، وأما ما قد يرد من علل خفية تبين أن في الإسناد انقطاعا؛ إما بتدليس,أو إرسال خفي,فلا يرد ههنا,ولا يخرج الحديث عن هذا الوصف,فلو جاءنا حديث مروي بإسناد فيه راو موصوف بالتدليس,والحديث مروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم,لأمكننا أن نقول: إن هذا الحديث مسند بهذه الصورة,فلا يخرجه عن تعريف الحاكم .
كذلك أيضا لو جاءنا حديث مروي بإسناد ظاهره الاتصال إلى التابعي.. الصحابي,أو التابعي,لكن فيه راو موصوف بالتدليس,فلا يخرجه عن وصف المتصل في هذه الحال ، وإنما الذي يخرج عن وصف الاتصال,ما كان الانقطاع فيه ظاهرا ، فالانقطاع عندنا قسمان,أو السقط قسمان:
سقط ظاهر,وسقط خفي .وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد قليل.
(طيب) قال: "وهو قول أكثر أهل العلم".وهذا ظاهر من خلال الكلام الذي ذكرناه,"وخالف في ذلك فريق" والمخالفة كما رأينا تختلف؛ فمنها مخالفة يمكن أن تكون محتملة,كمن خالف في قول الصحابي: كنا نفعل كذا.ولم يضف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فهذا في هذه الحال نقول: إن الرأي الراجح فيه أنه يريد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ، ولكن من خالف في هذا فخلافه محتمل.
أما الذي يخالف فيما إذا أضيف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم,فهذا خلافه خلاف شاذ .
كذلك أيضا استطرد العلماء في الكلام على بعض العبارات,التي جاءت في بعض الأدلة,مثل قولهم: من السنة كذا ، مثل قول أنس: (من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعة) فقوله: من السنة في هذه الحال أنا لا أدري هل هو قول أنس أو قول أبي قتادة.
على كل حال قول أحد الصحابة قوله: من السنة كذا.يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم,ومن المستبعد أن يكون أراد سنة أبي بكر وعمر ؛ لأن الصحابة,بل والتابعين,وفي الأعم الأغلب أنهم لا يطلقون هذا إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم,ويدل عليه أن أظنه سالم بن عبد الله بن عمر ، لما روي حديثا بهذه الصورة من السنة,عن أبيه عبد الله بن عمر: من السنة كذا . قيل له: سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: وهل يطلقون هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.أو كما جاء في عبارته.
وكلامه هذا أظنه موجودا في صحيح البخاري ، كذلك قول أنس: (أمر بلال) من الذي يأمر بلالا؟ إنما الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم, (أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة).فهذا أراد به النبي عليه الصلاة و السلام,بعضهم أشار إلى أن الصحابي أيضا إذا أشار إلى أن من فعل كذا (فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) هو من قبيل المرفوع,وهذا أيضا ظاهر وواضح وجلي.
لكن الذي يخالف في هذه المسألة يخالف على اعتبار آخر,ويقول: لماذا لم يذكر الصحابي لفظ النبي عليه الصلاة و السلام,يعني: حينما يقول أبو هريرة: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)في الرجل الذي خرج بعد الآذان,أو كقول عمار بن ياسر: (من صام اليوم الذي يشك فيه,فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) يقولون: لماذا لم يذكر الصحابي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟
ويدقق في هذا كثيرا الأصوليون يقولون: لأن العبارة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفهمها الصحابي أمرا يفيد الوجوب ، ولذلك يعتبر من خالف هذا الأمر عاصيا,بينما لو نظر في تلك العبارة لما دلت على الوجوب.
فهذا كلام أيضا معتبر,ولكن الراجح أن هذا يعتبر من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم,ويكون حكمه كحكم التصريح باللفظ.
هناك مسـألة أخرى ، وهي أن ما قيل من تفسير الصحابة لبعض الآيات هل يعتبر هذا من قبيل المرفوع,أو لا يعتبر كذلك ؟
الصواب في هذه الحالة: أن ننظر فيما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم,فيما يتعلق بتفسير القرآن,فإن كان ما جاء يعتبر سبب نزول تلك الآية,كأن يقول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا وكذا ، ويذكر حادثة معينة,كقول جابر مثلا في سبب نزول قول الله جل وعلا: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أن السبب أن اليهود كانوا يقولون: إن الرجل إذا أتى امرأته من الخلف أصبح الولد أحول . أي: من الخلف في القبل.
فمثل هذا القول من جابر رضي الله عنه في سبب نزول قول الله جل وعلا,هذا يدل على أن ما جاء عن جابر ههنا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم,أما إذا كان ما جاء عن الصحابي,إنما هو في بيان معنى لآية,فهذه الآية لا تخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون أمر فيه مجال للاجتهاد,وبالذات وفق كلام لغة العرب,وما تفهمه العرب من لغاتها,وإما أن لا يكون فيه مجال للاجتهاد,كالإخبار عن المغيبات ، مثل الحديث عن بني إسرائيل السابقين والأمم الماضية,أو الحديث عن الفتن وأشراط الساعة,أو وصف أحوال اليوم الآخر ، إما في عرصات القيامة,أو أحوال البرزخ,أو في الجنة,أو في النار,أو في وصف نعيم الجنة,أو غير ذلك من المقامات والأحوال,فإن كان هناك مجال للرأي فيما جاء عن الصحابي في تفسير آية,فإن هذا لا يعتبر من قبيل المرفوع ، وإنما يعتبر ذلك تفسير صحابي يمكن أن يعول عليه,إلا إذا خالفه تفسير صحابي آخر .
وأما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه,ولا مجال للرأي فيه,كالإخبار عن المغيبات التي أشرت إليه فإنهم في هذه الحال ينظرون, فإن كان ذلك الذي جاء عن الصحابي مما يمكن أن يؤخذ عن أهل الكتاب,نظروا في حال ذلك الصحابي: هل هو ممن أخذ عن أهل الكتاب أو لا؟ فإن كان ممن يأخذ عن أهل الكتاب,كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، فإنهم في هذه الحال لا يعدونه من قبيل المرفوع؛لاحتمال أن يكون تلقاه عن أهل الكتاب.
مثل ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الإخبار عن قصة الرجل الذي قال الله جل وعلا فيه: {واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين}... إلى آخر الآيات.
قالوا:إنه كان بلعام بن باعوراء ، وذكروا قصة له في حادثة مع موسى,وأنه انحاز مع قومه الكفرة ضد موسى ومن معه من المؤمنين ، فهذه القصة جاءت عن بعض الصحابة,لكن عرف من خلال نقل أولئك الصحابة,أن هذا مما أخذ عن بني إسرائيل,وأنه لا يمكن أن يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم,أو كما جاء في قصة الرجل الذي هو العابد برصيصا: {كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين},ذكروا أيضا قصة في هذا لهذا العابد برصيصا, وأنه زنى بامرأة وفجر بها وقتلها وقتل ولدها,إلى غير ذلك مما يمكن أن تكونوا اطلعتم عليه.
على كل حال هذا كله يمكن أن ينحي ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المقام عن أن يكون من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم,أما إذا كان الصحابي من المعروفين بعدم الأخذ عن أهل الكتاب,كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنهم يعتبرون ما جاء عنه له حكم المرفوع .
ولذلك أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه حديث عبد الله بن مسعود, أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: ((يؤتى بجهنم يوم القيامة, ولها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها)). مع العلم أن هذا الحديث الراجح فيه من حيث الإسناد, أنه موقوف على ابن مسعود ،وأن حفص بن غياث أخطأ على سفيان الثوري حينما ذكر الحديث عنه على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم,وانتقد الدارقطني مسلما على إخراجه لهذا الحديث؛ لأن الصواب فيه ما رواه الجمع الكثير عن سفيان الثوري,على أنه موقوف على ابن مسعود.
لكن سواء كان موقوفا على ابن مسعود,أو غير موقوف,فإنه لا يختلف تماما عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛لأن هذا له حكم المرفوع,فابن مسعود لا يمكن أن يكون قال هذا من قبل رأيه,وإنما لابد أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛لأنه أيضا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب,وهذه مسألة واضحة وبينة إن شاء الله تعالى .
إذا كان الصحابي أيضا يحدث بحديث,فيما يتعلق بتفسير القرآن,أو حتى غير تفسير القرآن , ولكن هذا الحديث لا يمكن بحال من الأحوال أن يقوله من قبل رأيه ، ولا يمكن أيضا أن يكون أخذه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم,يعني: كأهل الكتاب ، فهذا أيضا يكون له حكم الرفع,ولو كان ذلك الصحابي من المعروفين بالأخذ عن أهل الكتاب.
ولذلك اعتبر بعض أهل العلم ما جاء عن بعض الصحابة,من زيادة التكبيرات في صلاة الجنازة مثلا,أو زيادة عدد الركوعات في صلاة الكسوف ، اعتبروا ذلك كأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم,على اعتبار أن الصحابي لا يمكن أن يصلي هذه الصلاة إلا وهو قد أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا مثل ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الزيادة في عدد الركوعات في صلاة الكسوف.
فأصبحت المسألة الآن واضحة بهذه الصورة.
أمر آخر,وهو الذي آخر هذا المبحث: وهو ما لو قال الصحابي.. أو ما لو جاء في الحديث,آسف .. ما لو جاء في الحديث معنا قوله: يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به, فإن قال: يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم,أو ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم,أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, فهذه المسألة لا أعرف خلافا فيها بأنها من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا؛ بدليل وجود الإضافة إلى النبي عليه الصلاة و السلام.
ولذلك ما كان ينبغي لابن كثير ههنا,أن يذكر هذه اللفظة,وهو قوله: النبي صلى الله عليه وسلم؛لأن هذه -إن شاء الله- مما لا نزاع فيها؛لوضوحها وجلائها,ولكن التي يمكن أن ينازع فيها هي ما لو جاء في الرواية يبلغ به أو يرفع الحديث أو ينميه,ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم,فهل يقصدون أنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة و السلام,وهو صاحب المقام الرفيع,أو ينميه,أي: يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم,أو يبلغ به أي: النبي صلى الله عليه وسلم؟
نقول: الراجح من هذا,أنهم يريدون النبي عليه الصلاة والسلام؛ وإنما فعل ذلك اختصارا.
وههنا قد نتساءل فنقول: لماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا لا يقولون في الرواية ما يشفي الغليل ويقطع لك الخلاف في هذه المسألة؟ فلماذا يقولون هذه الألفاظ: يرفع الحديث,ينميه,يبلغ به من السنة كذا ، كانوا يفعلون كذا؟ لماذا لا يذكر كل شيء بصراحة؟
أقول: إنه أحيانا,وهذا أهم الأسباب,يدفعهم لهذا الورع في الرواية؛فبعضهم كان إذا جاء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعشة,وأخذ يتصبب منه العرق,وظهرت عليه علامات الخوف ، مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه,ولذلك كان في كثير من الأحيان يذكر الحديث كأنه هو الذي قاله,بينما هو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم يستحضرون قول النبي عليه الصلاة و السلام: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)).وفي لفظ آخر: ((من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار)).
وكان بعضهم إذا حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال . أو كذا أو كذا ، يحاول أن يضع الاحتمالات؛حتى يخرج نفسه عن أن يكون زاد في الحديث أو نقص أو أبدل لفظة مكان لفظة,فيخشى أن يكون مشمولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا,ولأجل أن بعضهم لا يكون مستحضرا للكلام برمته وبدقة ، يعبرون بهذه التعبيرات,كل ذلك خوفا من أن يكونوا مهددين ومتوعدين لما ذكرته لكم من الأحاديث.
إلى هنا ننتهي من هذه الأنواع التي كما قلت: هي مقدمة بين يدي الأنواع الآتية, سيأتينا أنواع ستة فيما يتعلق بالسقط في الإسناد؛ لأنني قلت: إن الطعن إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي,فالسقط في الإسناد يدخل فيه أنواع ستة وهي: المرسل,والمنقطع,والمعضل,والمعلق,والمدلس,والمرسل إرسالا خفيا,ونجد أن هذه الأنواع الستة تنقسم إلى قسمين: فمنها ما يقال عنه: إنه من باب السقط الجلي,أي: الواضح البين,ومنها ما هو من السقط الخفي,الذي لا يدرك إلا.. أو لا يدركه إلا العلماء الجهابذة النقاد .
أما الأنواع التي تتعلق بالسقط الجلي,فهي أربعة: المرسل,والمنقطع,والمعضل,والمعلق.
وأما الأنواع المتعلقة بالسقط الخفي,فهما اثنان: المدلس,والمرسل إرسالا خفيا .
وكل هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الأنواع الآتية ، أنا أفضل أن نستمر قليلا ، هل فيكم نشاط نستمرا (ولا) نتوقف ؟ يكفي يعني ساعة ونصف (هه)؟ نستمر إن شاء الله. تفضل.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
النوع الثامن: المقطوع
وهو الموقوف على التابعين قولًا وفعلًا,وهو غير المنقطع,وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
الشيخ: نعم.هذا أيضًا مصطلح جديد, وهو كلمة المقطوع, يعني: هذا المصطلح الثامن أو النوع الثامن: المقطوع, وهو يعني يقصدون به ما وقف على التابعي,يعني: مَن دون الصحابي من قوله أو فعله,هذا اصطلحوا,فيقول مثلًا ابن حبان رحمه الله تعالى عن راو من الرواة: إنه يروي المقاطيع. ما معنى يروي المقاطيع؟
يعني: يروي أشياء من كلام التابعين من قولهم.. من كلامهم, أو من فعلهم.
ثم قال ابن كثير رحمه الله: "وهو غير المنقطع" المنقطع.. هذا المقطوع الآن وصف للمتن أو وصف للإسناد؟
المقطوع الآن لما قال: هو الموقوف على التابعين قولًا أو فعلًا هو وصف الآن للمتن,وقد يكون متصلًا,وقد يكون منقطعًا,أما المنقطع لما قال: وهو غير المنقطع فيقصدون به كما سيأتي ما كان.. يقصدون به وصفًا في الإسناد.
ثم قال ابن كثير رحمه الله:"وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول" هذا يعني: استخدما لهما استخدام هذا,يقولان هذا مقطوع,يعني: منقطع الإسناد,يعني: حين.. الشافعي والطبراني رحمهما الله استخدما المقطوع على أنه صفة للإسناد, وأنه فيه سقط,وأنه بمعنى المنقطع,وهذا كما يقال,هذا مما يقال فيه أيضًا: لا مشاحة في الاصطلاح.
المهم أن نعرف أن نعرف مراد الإمام الذي.. ونحن أخذنا أكثر من مرة,وهذا يكرر دائمًا,أن الأئمة في عصر التطبيق رحمهم الله كانت الأمور عندهم سمحة سهلة,لم يعني: يشع في تلك العصور قضية التعاريف المنطقية المحددة,التي لا تتداخل,وهي مثلًا يقولون: الحد لا بد أن يكون جامعًا مانعًا فهم يستخدمون,هكذا نقول,يستخدمون الكلمة في أكثر من معنى, ويستخدمون للمعنى أكثر من؟ أكثر من كلمة,والذي يحدد كلامهم دائمًا هو السياق,نعم أحيانًا يكون الغالب عليهم استخدام الكلام,مثلًا هنا الغالب عليهم استخدام المقطوع في كلام من؟ أو فيما نسب إلى من؟
إلى التابعي,ولكن ليس معنى ذلك.. نجد الآن الشافعي والطبراني رحمهما الله استخدماه في.. بمعنى المنقطع,يعني هي كثرة وقلة أحيانًا كما مثلًا نقول: إنهم استخدموا الحديث بكثرة, كلمة حديث,وقد يستخدمون كلمة الخبر,قد يستخدمون كلمة الخبر,ممن استخدمه أيضًا الشافعي واستخدمه.. يستخدمه كثير؛ابن حبان ويستخدمه ابن جرير,فهؤلاء.. وابن خزيمة,فهؤلاء أكثر ما يستخدمون كلمة خبر,وأكثر الأئمة يستخدمون كلمة حديث,فمثل هذا يعني لا بأس به,ويعرف من السياق,يعرف مراد الإمام.نعم يا شيخ.
القارئ: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا,إن لم نضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم,فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: إنه من قبيل الموقوف.وحكم النيسابوري برفعه؛لأنه يدل على التقرير.
ورجحه ابن الصلاح,قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسًا بكذا, أو كانوا يفعلون,أو يقولون,أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع,وقول الصحابي: أمرنا بكذا,أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث.
وهو قول أكثر أهل العلم,وخالف في ذلك فريق؛منهم أبو بكر الإسماعيلي,وكذا الكلام على قوله من السنة كذا,وقول أنس رضي الله عنه: "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول,أو نحو ذلك,أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث,أو ينميه,أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم,فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع.والله أعلم.
الشيخ: نعم. هذه مجموعة من العبارات استخدمها الرواة,إما أن يستخدمها الصحابي,أو قد يستخدمها أيضًا يستخدم بعضها من دون الصحابي,هذه عبارات يقولون: مترددة بين الرفع والوقف,عدا العبارة الأخيرة,التي فيها.. التي قال فيها ابن كثير: أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه,أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا لا إشكال فيه أنه من قبيل المرفوع,وإنما وقع الاختلاف كما أشار إليه ابن كثير في بعض المصطلحات الأخرى,مثل إذا قال الصحابي: كنا نفعل أو كنا نقول أو كانوا يفعلون,فهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن يضيف إلى ذلك أن يقول: كنا نفعل متى؟في عهد النبي صلى الله عليه وسلم,أو كانوا يفعلون أو كانوا لا يرون بأسًا بكذا أو كانوا يقولون: كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا,فهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنه من قبيل؟على أنه من قبيل المرفوع.
والذي أعرفه يخالف في هذا,الذي أعرفه يخالف في هذا هو ابن حزم رحمه الله تعالى؛فإنه اشترط أن يعني يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك,يعني: لا يكفي عنده أن يقول: كنا نقول على عهد رسول الله أو كانوا يقولون.
الصورة الثانية: وهي دونها,أن يقول الراوي: كنا نفعل أو كنا نقول,أو كان يأمر بكذا,أو كنا نؤمر بكذا,أو نعم هذه يعني الخلاف فيها أيضًا جمهور العلماء على أنها في الأصل من قبيل ماذا؟
من قبيل المرفوع,ما لم يظهر من خلال السياق,أو من رواية أخرى أن المراد بها ماذا؟الموقوف,مثل قول أنس: كان يؤمر بالسوط,أو كان يؤمر بالجريد.
يعني (غير مسموع) فلما قال له السائل في عهد من هذا؟ قال: في عهد عمر بن الخطاب.
يعني: هو يصف السوط والجريد الذي يضرب به فيقول: لما سئل عن ذلك قال.. لما قال له في عهد من؟ قال: في عهد عمر بن الخطاب.
فالأصل في هذا,فالأصل في: كنا نؤمر, كنا نفعل,أو كنا نقول, أو كنا كذا,أو كانوا يقولون,أنه من قبيل المرفوع,هذا عند جمهور العلماء,وهذا.. وكذلك: كنا نؤمر,أو أمرنا, أو نهينا عن كذا,فهذا من قبيل المرفوع.
وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل,أشياء من هذا القبيل,ويتأكد هذا,يتأكد هذا أنه من قبيل المرفوع,يتأكد هذا,انتبه لهذه النقطة,في المثال الذي مثل به ابن كثير وهو "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" يتأكد أنه من قبيل المرفوع,إذا كان في السياق ما يدل على ذلك,هذا مثلًا حديث "أمر بلال" يعني: لما قال.. أو رده بعض الفقهاء بأنه غير صريح في الرفع,يعني: شنعوا عليه,وقالوا: هذا من التعصب؛لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن شيء يؤذنون به بأي شيء؟ للصلاة فمنهم من ذكر الناقوس ومنهم من ذكر النار,قال أنس رضي الله عنه:"فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة"
إذن متى كان أمره؟ متى كان أمره؟
في عهد.. يعني في نفس القصة أو بعد القصة,فهذا يدل على أنه الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم,نعم ورد في بعض الروايات في بعض الطرق: أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا,ولكن هذه الرواية شاذة لا تصح,الروايات الصحيحة الحديث هي أُمر بلال,ولكن.. ومثله حديث نُهينا.. مثلًا:"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين" فإن في السياق,بل في بعض الطرق:"أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم"
فمثل هذا إذا كان في الطرق أو في السياق ما يدل على أنه.. أن الآمر لهو النبي صلى الله عليه وسلم,فهذا أعلى درجة ولا إشكال فيه. أشار ابن كثير رحمه الله تعالى.. وبالمناسبة هذه الألفاظ يسمونها,أو أطلق عليها بعض العلماء الموقوفة لفظًا,المرفوعة حكمًا,يعني: صورتها أنها موقوفة لم يذكر,ما معنى كونها صورتها موقوفة,يعني: لم يصرح فيها بذكر من؟ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم,وإلا.. وحكمها حكم الرفع.
وهذا الكلام كله إجمالي,كما ذكرت إجمالي,ولكن قد يتبين من السياق أو من طرق أنها مرفوعة,فتلتحق بأي شيء؟بالمرفوع صراحة,وقد يتبين من السياق أو من الطرق أنها موقوفة,فهذه لا يقال: لها حكم,لا يقال: لها حكم الرفع,وإنما هذه لها حكم الوقف.
ويعني: نحن ننبه دائمًا إلى أن ما يذكر من قواعد حتى.. في هذا الفن وفي غيره ومن ضوابط فأنها أغلبية,وأنها أيضًا قد تتعارض,فيقدم الأعم أو يقدم الأخص,أيها الذي يقدم؟ الأعم أو الأخص؟
يقدم الأخص,إذا قلنا مثلًا: إن هذه لها حكم المرفوع,ولكن إذا جاءنا الوقف صريحًا فيها,أيها الذي نقدم؟ نقدم الأخص,الذي هو الوقف,أشار ابن كثير إلى.. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول,أو نحو ذلك,مراده بهذا الكلام أن من العلماء من أطلق فقال: إن تفسير الصحابي للآية يدخل في أي شيء؟يكون له حكم الرفع.
فقيده ابن كثير رحمه الله في.. يعني: قيده بأن هذا ما كان في سبب نزول,يعني: أن يقول الصحابي: نزلت الآية في كذا,أو كان الناس يفعلون كذا,فنزلت الآية في كذا,فهذا نعم, هذا له حكم الرفع,ولكن يعني.. وكذلك ألحقوا بقول.. بتفسير الصحابي الذي له حكم الرفع,ألحقوا به ما كان من تفسير الصحابي,ولا يدخله,ولا يدخله الاجتهاد,مثل يقولون أن يخبر عن أمر ماض,أو أن يخبر عن مغيب آت, أو يعني: أمر مستقبل عن المغيبات,أو أن يخبر عن يعني..
المهم أنه يخبر عن شيء لا يدخله الاجتهاد,أو يفسر الآية بشيء لا يدخله الاجتهاد,واشترطوا لهذا ألا يكون معروفًا.. هذه أمور معروفة أن لا يكون معروفا بالأخذ عن يعني عن بني إسرائيل,أو عن الإسرائيليات؛فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تجوزوا,وإن لم يكن هذا كثيرًا, متى كثر هذا؟ في عهد من؟
في عهد التابعين,بعض الصحابة تجوز بالأخذ عن.. التحديث عن بني إسرائيل؛أخذًا من قوله صلى الله عليه وسلم:((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)),أو يعني.. نعم فبعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص عرف عنه أنه قرأ في.. أو أخذ عن بعض أهل الكتاب,فمثل هذا التفسير الذي.. وكذلك قول الصحابي عمومًا إذا لم يدخل في الاجتهاد يقولون: إن له حكم الرفع,ولكن هذا يتأنى فيه كثيرًا جدًا جدا, الذي هو قول الصحابي,أنه له حكم الرفع,أو ليس له حكم الرفع؛فإن بعض أقوال الصحابة وتفسيراتهم قد يدعى فيها أنه لا مدخل للاجتهاد فيها,وبعد التمعن يتبين.. أو قد يجتهد مجتهد ويرى أن هذا مما يدخله,أن هذا مما يدخله الاجتهاد,وابن كثير رحمه الله اعتنى في تفسيره.. ذكرت لكم في بداية الدروس أن علم السنة أو علم الحديث قد أثر كثيرًا في ابن كثير,أثر إلى الأحسن أو إلى الأسوأ فيه بتفسيره؟
إلى الأحسن,وعد تفسيره يعني: بمثابة الفتح؛لأنه رحمه الله يعني قدم خدمة جليلة,اجترأ كثيرًا وضعف كثيرًا مما يورده المفسرون في كتبهم من أخبار ومن إسرائيليات,ومن أخبار أيضًا لا تنسب إلى بني إسرائيل,ولكنه اجتهد واجترأ فكان كثيرًا ما يقول في كتبه: هذا الحديث الصواب فيه موقوف,ولعل صحابيه أو لعل راويه أخذه عن بني إسرائيل.
فيعني: في هذه القضية التي هي التفسير يعني: كان لابن كثير رحمه الله يعني: ذكرتها بهذه المناسبة,وهو أن تفسير الصحابي له حكم الرفع,ابن كثير رحمه الله كان له يعني فضل السبق ومما.. من أهم مميزات كتاب ابن كثير رحمه الله هو اعتناؤه بالنقد,اعتناؤه بنقد ما يورده من تفاسير,وهذا يعني هو الغالب على تفسيره نعم اقرأ نعم.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثامن, النوع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir