دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب المناسك

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 10:07 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الخامس: التطيب والادهان بمطيب

وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى.


  #2  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 12:45 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 01:12 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

الخَامِسُ: الطِّيبُ وقد ذَكَرَه بقَوْلِه: (وإن طَيَّبَ) مُحْرِمٌ (بدنَه أو ثَوْبَه) أو شَيئاً منهما أو استَعْمَلَه في أَكْلٍ أو شُرْبٍ (أو ادَّهَنَ) أو اكتَحَلَ أو اسْتَعَطَ (بطِيبٍ أو شَمَّ) قَصْداً (طِيباً أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه) أو شَمَّهُ قَصْداً ولو بُخُورَ الكَعْبَةِ أَثِمَ و (فَدَى) ومِن الطِّيبِ: مِسْكٌ وكافورٌ وعَنْبَرٌ وزَعْفَرَانُ ووَرْسٌ ووَرْدٌ وبَنَفْسِجٌ ونَيْلُوفَرُ ويَاسَمِينٌ وبَانٌ وماءُ وَرْدٍ، وإن شَمَّها بلا قَصْدٍ أو مَسَّ ما لا يَعْلَقُ كقِطَعِ كَافورٍ أو شَمّ فَوَاكِهَ أو عُوداً أو شِيحاً أو رَيْحَاناً فَارِسِيًّا أو نَمَّاماً، أو ادَّهَنَ بدُهْنٍ غيرِ مُطَيَّبٍ فلا فِدْيَةَ.


  #4  
قديم 19 صفر 1430هـ/14-02-2009م, 01:13 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(الخامس الطيب([1]) وقد ذكره بقوله: (وإن طيب) محرم (بدنه أو ثوبه) أو شيئا منهما([2]) أو استعمله في أكل أو شرب([3]).
(أو ادهن) أو اكتحل، أو استعط (بمطيب([4]) أو شم) قصدا (طيبا([5]) أو تبخر بعود ونحوه) ([6]).
أو شمه قصدًا([7]) ولو بخور الكعبة، أثم و(فدى) ([8]) ومن الطيب مسك، وكافور، وعنبر([9]) وزعفران، وورس([10]) وورد، وبنفسج([11]).
والينوفر([12]) وياسمين([13]) وبان([14]) وماء ورد([15]) وإن شمها بلا قصد([16]) أو مس ما لا يعلق كقطع كافور([17]) أو شم فواكه([18]) أو عودا ([19]) أو شيحا([20])، أو ريحانا فارسيا([21]) أو نماما([22]) أو ادهن بدهن غير مطيب فلا فدية([23]).



([1]) يعني من محظورات الإحرام، فيحرم على المحرم إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته ((ولا تحنطوه)) متفق عليهما ولمسلم ((ولا تمسوه بطيب))، ولأبي داود والترمذي وغيرهما قال رجل: من الحاج يا رسول الله؟ قال ((الشعث التفل))، والحكمة أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجمع همه لمقاصد الآخرة، ولكونه من أسباب دواعي الوطء فتحريمه من باب سد الذرائع.
([2]) فدى لأنه يعد متطيبا بواحد منهما، ولو من غيره بإذنه، أو سكت ولم ينهه، ويحرم عليه لبس ما صبغ بزعفران، أو ورس لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ((ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران))، ولبس ما غمس في ماء ورد، أو بخر بعود ونحوه، والجلوس والنوم عليه، فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا، يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا، وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته مهما أمكن، من الماء وغيره من المائعات، وإلا فمن الجامدات كحكه بخرقة وتراب، وله غسله بنفسه، ولا شيء عليه، لملاقاة الطيب ببدنه والأفضل والاستعانة على غسله بحلال.
([3]) يظهر فيه طعمه أو ريحه فدى، لأن الطعم مستلزم الرائحة والرائحة هي المقصود منه، ولو مطبوخا أو مسته النار، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه لأنه استعمال للطيب، أشبه شمه، حتى ولو ذهبت رائحته، وبقي طعمه، لبقاء المقصود منه، فمن فعل شيئا من ذلك فدى، لفعل ما حرم بالإحرام، فإن بقي اللون فقط فلا بأس بأكله، ومذهب أبي حنيفة ومالك: لا فدية.
([4]) أثم وفدى، لأنه استعمال للطيب، أشبه شمه.
([5]) كمسك وكافور، وعنبر، وغالية، وماء ورد، وزعفران ونحوها مما يأتي ونحوه، أو شم الأدهان المطيبة كدهن ورد، وبنفسج وخيري ونحوها، اختاره القاضي والموفق وغيرهما، وصححه غير واحد، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد، وقال ابن القيم: تحريم شمه بالقياس، ولفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه، يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فيمنع منه للترفه واللذة اهـ.
وفي رواية: يباح شم الريحان، والنرجس، والبنفسج، والورد، والبرم ونحوها، قال في المبدع: اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول عثمان، وابن عباس لأنه إذا يبس ذهبت رائحته اهـ. ويحرم الادهان بها «وقصدًا» وقع حالا، أي حال كونه قاصدًا الشم، ومفهومه أن الشم إذا لم يكن قصدًا لم يكن عليه إثم ولا فدية كما صرح به غير واحد.
وقال ابن القيم وغيره: فأما من غير قصد، أو قصد الاستعلام عند شرائه، لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، ولمشتريه حمله، وتقليبه إذا لم يمسه، ولو ظهر ريحه، لأنه لم يقصد الطيب، وإن علق الطيب بيده كالسحوق والغالية وماء الورد فدى.
([6]) كعنبر وند فدى لأنها هكذا تستعمل على وجه التطيب.
([7]) أي شم البخور بعود ونحوه قاصدًا الشم فدى، لأنه قصد للطيب المنهي عنه، قال الشيخ، ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه، أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب.
([8]) لأنه شمه قاصدًا، أشبه ما لو باشره، وإن جلس عند عطار، أو في موضع كقصد الكعبة، حال تجميرها ليشم الطيب فشمه، أوحمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فشمها فدى.
([9]) المسك بكسر الميم، فارسي معرب، وهو طيب من دم دابة كالظبي، يدعى، غزال المسك، وتقدم، وكانت العرب تسميه المشموم والكافور نبت طيب، نوره أبيض، كنور الأقحويان، وطيب معروف يؤخذ منه، أو أخلاط من الطيب، ويقال: من شجر بجبال الهند والصين، وتقدم، والعنبر طيب معروف، قيل: روث دابة بحرية، والمشموم رجيعها، أو نبع عين في البحر يكون جماجم، أو شمع عسل ببلاد الهند، يجمد وينزل البحر، وقيل غير ذلك، وأجوده الأبيض.
([10]) نبات أصفر كالسمسم باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة، يتخذ منه، الحمرة للوجه، نافع للكلف طلاء، وللبهق شربا، والزعفران من الطيب، وهو هذا الصبغ المعروف وتقدم.
([11]) الورد من كل شجرة نورها، وقد غلب على نوع الحوجم، وهو الأحمر المعروف الذي يشم، واحدته وردة ويقال إنه معرب والبنفسج بفتح الموحدة والنون، وسكون الفاء، وفتح السين، قيل معرب، وهو نبات زهره أزرق، طيب الرائحة، ينفع من السعال.
([12]) بلام التعريف، وفتح المثناة والنون، وسكون الواو، وفتح الفاء، ضرب من الرياحين، طيب الرائحة ينبت في المياه الراكدة.
([13]) ويقال: ياسمون نبات زهره طيب الرائحة، نوعان، أبيض، وأصفر يقال: شممت الياسمين.
([14]) شجر معروف، ينمو ويطول في استواء، مثل نبات الأثل، وورقه له هدب كهدب الأثل، وثمرته تشبه قرون اللوبيا، واحدته بانة، ولحب ثمره دهن طيب معروف.
([15]) عصارته معروف، وهو نوع من الطيب، قال الحافظ: وكل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف.
([16]) فلا فدية، وتقدم أنه لا يجب عليه سد أنفه، وأن له حمله، ولو ظهر ريحه، لأنه لم يقصد الطيب.
([17]) ومسك غير مسحوق، وعنبر، ونحوه، فلا فدية عليه بذلك بلا نزاع، لأنه غير مستعمل للطيب.
([18]) من الأترج، والتفاح، والسفرجل، ونحوها، فلا فدية وفاقا.
([19]) من غير تبخير وفاقا، لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير.
([20]) أو خزامي، أوقيصوما أو إذخر ونحوه مما لا يتخذ طيبا وفاقا، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب، كحناء، وعصفر، وقرنفل ، ودار صيني ونحوه، والشيح بكسر الشين، نبت سهلي من الأمرار، له رائحة طيبة، منبته القيعان والرياض، ترعاه الخيل والنعم.
([21]) وهو الحبق: نبت طيب الرائحة، معروف بالحجاز، والشام، والعراق، والريحان عند العرب هو الآس ولا فدية في شمه، وكذا ماء ريحان، وفواكه وعصفر، وقرنفل ونحوها.
([22]) بفتح النون، وتخفيف الميم، نبت طيب الرائحة مدر، يخرج الجنين الميت والدود، ويقتل القمل، وكذا نرجس وبرم ومرنجوش، وهو السمق، وقاله عثمان، وذكر البخاري قول ابن عباس، وذكر القاضي أنه يحتمل أن المذهب رواية واحدة لا فدية.
([23]) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد، والترمذي وكذا لو ادهن بدهن زيت، وشيرج، وسمسم، ودهن بان، وساذج، ونحوها، قال الشارح: فأما الدهن الذي لا طيب فيه، فنقل ابن المنذر الإجماع على أن له أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت، والسمن وعنه: لا يدهن رأسه، لأنه يزيل الشعث وأجمعوا على إباحته في اليدين، وقال شيخ الإسلام: وأما الدهن في رأسه وبدنه، بالزيت والسمن ونحوه، إذا لم يكن فيه طيب، ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى، ولم يحرم الله إزالة الشعث بالاغتسال، وليس السدر من الطيب في شيء، وقد أمر به في غسل المحرم.


  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1432هـ/17-03-2011م, 01:18 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَإِنْ طَيَّبَ بَدَنَه، أَو ثَوْبَهُ، أَوْ ادَّهَنَ بِمُطيَّبٍ، أَوْ شَمَّ طِيباً، أَوْ تَبَخَّرَ بِعُوْدٍ وَنَحْوِهِ فَدَى،
قوله: «وإن طيب بدنه أو ثوبه» ، هذا هو المحظور الخامس من المحظورات وهو الطيب، وليس كل ما كان زكي الرائحة يكون طيباً، فالطيب ما أعد للتطيب به عادة، وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا يكون طيباً، إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز للمحرم استعماله.
والدليل على ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران أو الورس)) [(1)]، والزعفران طيب.
لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيباً؛ لأنه طيبٌ ولون، ونحن نقول إن الطيب بأي نوع كان يحرم على المحرم.
وجوابه: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة: ((لا تحنطوه)) ، وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، وهذا عام لكل طيب، وقال: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) [(2)]، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعماله للطيب.
ويستدل بهذا الحديث على مسائل عديدة، وهو من آيات الله ـ عزّ وجل ـ أن تقع حادثة لواحد من الصحابة، تؤخذ منها أحكام عديدة، أحكام في الحياة، وأحكام في الموت، وهذا من بركته صلّى الله عليه وسلّم أن الله يبارك في علمه، وقد أخذ ابن القيم من هذا الحديث اثنتي عشرة مسألة، وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل.
وفيه دليل على حكمته ـ عزّ وجل ـ وأن قدره الذي يكون مصيبة، قد يكون نعمة ومنحة من ناحية أخرى، فهذا الذي وقصته راحلته أصيب بمصيبة لكن حصل منها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله ـ عزّ وجل ـ.
والحكمة من تحريم الطيب على المحرم، أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته، ويحصل بذلك فتنة له، والله تعالى يقول: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] ، ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه.
والطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، وفي لحيته، وفي صدره، وفي ظهره، وفي أي مكان من بدنه، وفي ثوبه أيضاً.
قوله: «أو ادهن بمطيَّب» أي: مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته.
هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة الطيب.
بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني؛ ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيباً، فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره على ثوبه، لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها من رائحة الطعام، جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية، فالذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم.
قوله: «أو شم طيباً» ، أي: تقصَّد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك، ولكن هذه المسألة، وهي شم الطيب في تحريمها نظر؛ لأن الشم ليس استعمالاً.
ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفاً من المحذور الذي يكون بالتطيب، أما شمه ليختبره مثلاً هل هو طيب جيد، أو وسط، أو رديء، فهذا لا بأس به.
وهذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن يشمه بلا قصد.
الحال الثانية: أن يتقصد شمه، لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، بل ليختبره، هل هو جيد أو رديء؟
الحال الثالثة: أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالثة وجيه، وهذه فيها خلاف: فقال بعض العلماء: إن شم الطيب ليس حراماً، ولا شيء فيه؛ لأنه لم يستعمله، والنبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((ولا تحنطوه)) [(3)]، وقال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه زعفران ولا ورس)) [(4)]، والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن.
وأما القول بتحريم الثانية فغير وجيه، بل الشم جائز، أما الأولى فلا تحرم، قولاً واحداً، ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس يصبون الطيب صباً على جدار الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن لا يؤثر على المحرم.
ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أخطأوا؛ لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسود، أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين.
فيقال لهم: إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة، فلا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه في جوانب الكعبة، أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسحه وتقبيله، فهذا جناية عليهم؛ لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه، وإما أن يقعوا في المحظور، فعلى طالب العلم أن ينبه هذا الذي احتسب بنيَّته، وأساء بفعله أنه قد أخطأ؛ لأن من قبَّلَ الحجر أو مسحه وأصابه طيب، وقيل له: اغسله، يكون فيه أذى شديد عليه، خصوصاً مع الزحام.
مسألة: القهوة التي فيها زعفران، هل يجوز للمحرم أن يشربها؟
الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم، وإذا لم تبق وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب.
قوله: «أو تبخر بعود ونحوه فدى» ، أي: إذا تبخر بعود ونحوه مما يتبخر به للتطيب حرم عليه ذلك، ويفدي، وسبق بيان الفدية.
_____________________
[1] سبق تخريجه ص(65).
[2] سبق تخريجه ص(72).
[3] سبق تخريجه ص(72).
[4] سبق تخريجه ص(65).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التطيب, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir