1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1. أن الفرار من الموت لا ينجي العبد من قدر الله {ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا}.
2. في الآية تشجيع للمؤمنين على القتال في سبيل الله، والحث على التوكل.
3. لا بد من الاستسلام لقضاء الله، فالأسباب لا ترد القضاء.
4. إذا نزل الوباء ببلد لا يجوز الخروج منه كما ورد في الحديث.
5. وجوب ذكر نعم الله وشكره {ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون}.
المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
ذكر المفسرون في ذلك قولين:
القول الأول: أن المراد به الزوج، وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيّب ونافع والضّحّاك ومحمّد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والرّبيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيّان، وإحدى الروايات عن ابن عباس وشريح ومجاهد والشّعبي وعكرمة ومحمّد بن سيرين، وهو الجديد من قولي الشّافعي، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثّوري وابن شبرمة والأوزاعي، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير، واختاره ابن جرير.
ووجه ابن كثير هذا القول بقوله: أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها، وكما أنّه لا يجوز للوليّ أن يهب شيئًا من مال المولية للغير، فكذلك في الصّداق.
ونقل ابن عطية حجة هذا القول: بأن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق. وأيضا فإنه لا يجوز له ترك شيء من مالها الذي ليس من الصداق فماله يترك نصف الصداق؟
وذكر ابن عطية معنى الآية على هذا القول: أن الندب في الجهتين إما أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئا، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر، وهذا هو الفضل منهما.
القول الثاني: أن المراد به ولي المرأة، أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه، وهو قول علقمة وطاوس والحسن وإبراهيم النّخعي وأبو صالح وعطاء وربيعة وزيد بن أسلم، وإحدى الروايات عن ابن عباس ومجاهد والشعبي وعكرمة ومحمّد بن سيرين، وشريح ثم رجع عنه، وهو مذهب الزهري ومالك وقول الشّافعي في القديم، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وذكر ابن عطية حجة القائلين بهذا القول: أن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي، وهي في الزوج قلقة بعض القلق، ثم نسب هذا المعنى للطبري ومكي،
ثم نقل قول مكي واختياره لهذا القول على أنه تقدم ذكر الأزواج فعنى بمن بيده عقدة النكاح بالولي، وضعف ابن عطية توجيه مكي لهذا القول.
ووجه ابن كثير هذا القول بقوله: ومأخذه أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
هناك حالتان: إما أن يكون فرض لها مهرا، وإما لم يفرض لها.
الأولى: من فرض لها مهرا، لها نصفه، لقوله تعالى: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم}
والثانية: من لم يفرض لها، فلها المتعة، لقوله عز وجل: {متاعا بالمعروف}.
وذكر المفسرون أن المتعة هي تعويض عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها.
والمتعة للمطلقة غير المدخول بها هي إجماع أهل العلم، زاد عليهم الزهري بقوله: يقضي لها بها القاضي، ولم يتابعه الجمهور على هذا الشرط.
واختلف السلف وأهل العلم في مقدار المتعة، على أقوال:
- قال ابن عمر: «أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها».
- وروي أن ابن حجيرة كان يقضي على صاحب الديوان بثلاثة دنانير
- وقال ابن عباس: «أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة»
- وقال سفيان الثّوريّ، عن إسماعيل بن أمّيّة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ قال: متعة الطّلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة.
- وقال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: إن كان موسرًا متّعها بخادمٍ، أو شبه ذلك، وإن كان معسرًا أمتعها بثلاثة أثوابٍ.
- وقال عطاء: «من أوسط ذلك درع وخمار وملحفة»
- وقال الحسن: «يمتع كل على قدره: هذا بخادم، وهذا بأثواب، وهذا بثوب وهذا بنفقة»، وكذلك يقول مالك بن أنس.
- ومتع الحسن بن علي بعشرين ألفا وزقاق من عسل، وقيل: متّع الحسن بن عليٍّ بعشرة آلافٍ.
- ومتع شريح بخمسمائة درهم.
- وقالت أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «كأني أنظر إلى خادم سوداء متع بها عبد الرحمن بن عوف زوجه أم أبي سلمة»
- وقال الشّعبيّ: أوسط ذلك: درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وجلبابٌ.
- وقال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر، عن أيّوب، عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم، أو بالنّفقة، أو بالكسوة
- وذهب أبو حنيفة، رحمه اللّه، إلى أنّه متى تنازع الزّوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها.
- وقال الشّافعيّ في الجديد: لا يجبر الزّوج على قدرٍ معلومٍ، إلّا على أقلّ ما يقع عليه اسم المتعة، وأحبّ ذلك إليّ أن يكون أقلّه ما تجزئ فيه الصّلاة.
- وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرًا إلّا أنّي أستحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر، رضي اللّه عنهما.
والظاهر أن قوله تعالى {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} دليل على رفض التحديد، وقوله تعالى {بالمعروف} أي: بما تعرفون أنه القصد وقدر الإمكان، ولا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين.