(وإن أَفْطَرَت حَامِلٌ أو) أَفْطَرَت (مُرْضِعٌ خَوْفاً على نَفْسِهِمَا) فَقَطْ أو معَ الوَلَدِ (قَضَتَاهُ)؛ أي: قَضَتَا الصَّوْمَ (فَقَطْ) مِن غَيْرِ فِدْيَةٍ؛ لأنَّهما بمَنْزِلَةِ المَرِيضِ الخَائِفِ على نَفْسِه، (و) إِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفاً (علَى وَلَدَيْهِمَا) فَقَطْ (قَضَتَا) عَدَدَ الأيَّامِ (وأَطْعَمَتَا)؛ أي: وَجَبَ على مَن يَمُونُ الوَلَدَ أن يُطْعِمَ عَنْهُما (لكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً) ما يُجْزِئُ في كَفَّارَةٍ لقَوْلِه تعالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَانَت رُخْصَةً للشَّيْخِ الكَبِيرِ والمَرْأَةِ الكَبِيرَةِ وهما يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا ويُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، والمُرْضِعُ والحُبْلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلادِهِمَا أَفْطَرَتَا وأَطْعَمَتَا) رواه أَبُو دَاوُدَ. ورُوِيَ عَن ابنِ عُمَرَ.
وتُجْزِئُ هذه الكَفَّارَةُ إلى مِسْكِينٍ وَاحدٍ جُمْلةً، ومتَى قَبِلَ رَضِيعٌ ثَدْيَ غَيْرِهَا وقُدِرَ أن يُسْتَأْجَرَ له لم تُفْطِرْ، وظِئْرٌ كأُمٍّ ويَجِبُ الفِطْرُ على مَن يحتاجُه لإنقاذِ مَعْصُومٍ مِن هلَكَةٍ كغَرَقٍ ولَيْسَ لمَنْ أُبِيحَ له الفِطْرُ برَمَضَانَ صَوْمُ غَيْرِه فيه.