دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #8  
قديم 28 محرم 1442هـ/15-09-2020م, 03:29 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار هو قول الرجل لامرأته إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بها: ( أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة)
وقولهم: (كظهر أمي) تشبيه ببعض من تحرم عليه، وينعقد الظهار بتشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها.
حكمه:
حرام، لأن المظاهر يحرم على نفسه ما أحله الله، وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه منكر من القول وزور.
قال تعالى: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هُنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا}

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم، ينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلمًا أو كافرًا
لأن الأصل في تعريفه هو: (حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر) فإذا تحقق ذلك ولو من كافر انعقد الإيلاء.
مع التأكيد على أن الكافر لا يتزوج مسلمة.

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يجوز للزوج مراجعة زوجته، بل تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا
والدليل ما رواه مسلم عن ابن عمر أنه لما سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهم؟ قال: " سبحان الله! نعم" ثم روى حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه فرق بين متلاعنين"

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
* مدة العدة:
- إذا كانت غير حامل، أربعة عشر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت ممن يوطأ مثلها أم لا.
الدليل: عمومُ قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}
- إذا كانت حامل، فمدة العدة هي مدة الحمل، ومن السلف من جعلها أبعد الأجلين، ثم حصل الاتفاق على انقضاء العدة بوضع الحمل، شرط أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، وأن يتبين فيه خلق إنسان.
* أحكام عدة الوفاة:
1. تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ولا تتحول عنه إلا لعذر.
الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( امكثي في بيتك)) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
وقال: (( اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك))
- إن اضطرت للتحول إلى بيت غيره بسبب خوف البقاء فيه، أو حُولت عنه قهرًا، جاز أن تنتقل دفعًا للضرر.
- يجوز للمعتدة الخروج من البيت للحاجة في النهار لا الليل
قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفا: ((تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها)) رواه البيهقي !
2. وجوب الإحداد مدة العدة، وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر فيها، ومن ذلك تجنب الزينة والخضاب ولبس الحلي والطيب والزينة في الثياب.
- ليس للإحداد ثوب خاص، فتلبس ما جرت به العادة مما ليس فيه زينة.
3. لا يلزمها مع خروجها من العدة فعل شيء أو قول شيء.

والله أعلم.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir