دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ذو القعدة 1429هـ/20-11-2008م, 02:57 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي سنن صلاة العيدين

وتُسَنُّ في صَحْراءَ، وتقديمُ صلاةِ الأَضْحَى وعَكْسُه الفِطْرُ، وأَكْلُه قَبْلَها وعَكْسُه في الأَضْحَى إن ضَحَّى، وتُكْرَهُ في الجامعِ بلا عُذْرٍ، ويُسَنُّ تَبكيرُ مأمومٍ إليها ماشيًا بعدَ الصُّبْحِ، وتَأَخُّرُ إمامٍ إلى وَقْتِ الصلاةِ على أَحْسَنِ هَيئةٍ إلا الْمُعْتَكِفَ ففي ثيابِ اعتكَافِه.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:06 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وتُسَنُّ) صَلاةُ العيدِ (في صَحْرَاءَ) قَرِيبَةٍ عُرْفاً؛ لقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ: (كانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ يَخْرُجُ في الفِطْرِ والأَضْحَى إلى المُصَلَّى). مُتَّفَقٌ عليه, وكذلك الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.
(و) يُسَنُّ (تَقْدِيمُ صَلاةِ الأَضْحَى, وعَكْسُه الفِطْرُ), فيُؤَخِّرُهَا؛ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ مُرْسَلاً, (أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ كتَبَ إلى عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنْ عَجِّلِ الأَضْحَى, وأَخِّرِ الفِطْرَ, وذَكِّرِ النَّاسَ).
(و) يُسَنُّ (أَكْلُه قَبْلَهَا)؛ أي: قبلَ الخُرُوجِ لصَلاةِ الفِطْرِ؛ لقَوْلِ بَرِيرَةَ: (كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ, ولا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ) رواه أَحْمَدُ.
والأفضلُ على تَمَرَاتٍ وِتْراً، والتَّوْسِعَةُ على الأَهْلِ, والصَّدَقَةُ. (وعَكْسُه)؛ أي: يُسَنُّ الإمسَاكُ (في الأَضْحَى إن ضَحَّى) حتَّى يُصَلِّيَ ليَأْكُلَ مِن أُضْحِيَّتِه لِمَا تَقَدَّمَ، والأَوْلَى مِن كَبِدِهَا.
(وتُكْرَهُ) صَلاةُ العيدِ (في الجَامِعِ بلا عُذْرٍ) إلاَّ بمَكَّةَ المُشَرَّفَةَ؛ لمُخَالَفَةِ فِعْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ، ويُسْتَحَبُّ للإمامِ أَن يَسْتَخْلِفَ مَن يُصَلِّي بضَعَفَةِ النَّاسِ في المَسْجِدِ؛ لفِعْلِ عَلِيٍّ, ويَخْطُبُ لهم، ولهم فِعْلُها قَبْلَ الإمامِ وبَعْدَهُ, وأَيُّهُمَا سَبَقَ, سَقَطَ به الفَرْضُ وجَازَتِ التَّضْحِيَةُ.
(ويُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إليها)؛ ليَحْصُلَ له الدُّنُوُّ مِن الإمامِ وانتِظَارُ الصَّلاةِ, فيَكْثُرُ ثَوَابُه، (مَاشِياً)؛ لقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِياً) رواهُ التِّرْمِذِيُّ.
وقالَ: العَمَلُ على هذا عندَ أَهْلِ العِلْمِ. (بعدَ) صَلاةِ (الصُّبْحِ, و) يُسَنُّ (تَأَخُّرُ إِمَامٍ إلى وَقْتِ الصَّلاةِ)؛ لقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ: (كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ والأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى, فأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ به الصَّلاةُ) رَواهُ مُسْلِمٌ.
ولأنَّ الإِمامَ يُنْتَظَرُ ولا يَنْتَظِرُ، ويَخْرُجُ (على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ)؛ أي: لاَبساً أجملَ ثِيَابِه؛ لقولِ جَابِرٍ: (كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ يَعْتَمُّ ويَلْبَسُ بُرْدَهُ الأَحْمَرَ فِي العِيدَيْنِ والجُمُعَةِ) رواهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ.
(إلاَّ المُعْتَكِفَ) فيَخْرُجُ (في ثِيَابِ اعتِكَافِه)؛ لأنَّه أَثَرُ عِبَادَةٍ, فاستُحِبَّ بَقَاؤُه.


  #4  
قديم 27 ذو القعدة 1429هـ/25-11-2008م, 09:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وتسن) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفا([1])لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه([2]) وكذلك الخلفاء بعده([3]) (و) يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها([4]).لما روى الشافعي مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: «أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس»([5]).(و) يسن (أكله قبلها) أي قبل الخروج لصلاة الفطر([6]) لقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد([7]).والأفضل تمرات وترا([8]) والتوسعة على الأهل والصدقة([9]) (وعكسه) أي يسن الإمساك (في الأضحى إن ضحى) حتى يصلي، ليأكل من أضحيته، لما تقدم([10]) والأولى من كبدها([11]) (وتكره) صلاة العيد (في الجامع بلا عذر)([12]).إلا بمكة المشرفة([13]) لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم([14]) ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي رضي الله عنه([15]) ويخطب لهم([16]) ولهم فعلها قبل الإمام وبعده([17]) وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت التضحية([18]) (ويسن تبكير مأموم إليها) ليحصل له الدنو من الإمام([19]) وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه([20]) (ماشيا)([21]).لقول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم([22]) (بعد) صلاة (الصبح([23]) و) يسن (تأخر إمام إلى وقت الصلاة)([24]) لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم([25]) ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر([26]).ويخرج (على أحسن هيئة) أي لابسا أجمل ثيابه([27]) لقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، ويلبس برده الأحمر، في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر([28]) (إلا المعتكف فـ) يخرج (في ثياب اعتكافه) لأنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه([29]).



([1]) يعني قريبة من البنيان قربا معروفا، قال النووي: والعمل على هذا في معظم الأمصار، وحكاه الوزير اتفاقا، إلا ما روي عن الشافعية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى المشهور، الذي على باب المدينة الشرقي، وكان يفعلهما فيه دائما، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة الإسلام،وأظهر لشعائر الدين، وغير ذلك ولا مشقة في ذلك، لعدم تكرره، بخلاف الجمعة وإن أقام لضعفة الناس، وذوي العجز منهم من يصلي في المسجد جاز.

([2]) ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، والمصلى معروف، بينه وبين المسجد ألف ذراع، وعبر بالمصلى ليعم من تأتى منه وغيره.

([3]) وعمل المسلمين عليه خلفا عن سلف، وفعله في المسجد من غير عذر بدعة مخالفة للشرع، والمراد سوى مكة والقدس، بالاتفاق.

([4]) أي يسن تأخير صلاة عيد الفطر، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، قال الشارح: لا أعلم فيه خلافا، والأضحى من الإضحاة وهو لغة في الأضحية.

([5]) فدل على مشروعية تعجيل الأضحى، وتأخير الفطر، ليتسع وقت التضحية بتقديم صلاة الأضحى، من حين خروج وقت النهي، ولاستحباب الإمساك حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل، مما يتأذى به منتظروا الصلاة لذلك، بخلاف عيد الفطر، فإنه لا إمساك ولا ذبح، وتخرج صدقة الفطر قبلها، وبالتأخير يتسع وقت الإخراج، فلا يشق على مخرجيها حينئذ، ويأتي الحث على عظة الناس، وأمرهم بتقوى الله، وحثهم على طاعته، والمرسل ضد المتصل، بأن يرويه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

([6]) قال الموفق وغيره: لا أعلم فيه خلافا، امتثالا لأمره تعالى بالإفطار، بعد امتثال أمره بالصيام، وأن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، وقيل: لما وقع من وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، والأكل فيه آكد من الإمساك في الأضحى.

([7]) ورواه الترمذي والحاكم بنحوه، وعن جابر بن سمرة نحوه، ورواه البزار، وفي الصحيح عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أي إن كانت، وليأتي بالمأمور به حسا، وإن وجد شرعا، قال الشيخ: لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقدم التزكي على الصلاة في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر، وذكر أن مقصود الصوم التقوى، وهو من معنى التزكي وفرض بعده صدقة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث فالصدقة من تمام طهرة الصوم، وكلاهما تزك، فتقدم على صلاة العيد.

([8]) لما في رواية للبخاري من حديث أنس: ويأكلهن وترا.

([9]) أي ويسن التوسعة على الأهل في يومي العيدين، للعموم، ولأنه يوم سرور، وتسن الصدقة فيهما، ليغني الفقراء عن السؤال.

([10]) أي من قول بريدة: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، قال الشارح: لا أعلم فيه خلافا، فالحكمة في تأخير الأكل فيه ليأكل من أضحيته التي شرعها الله له، ويشكره عليها، وإن لم يضح خير بين أكله قبل الصلاة وبعدها، لما رواه الدارقطني عن بريدة، وكان لا يأكل يوم النحر، حتى يرجع فيأكل من اُضحيته، وإن لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل.

([11]) لأنه أسرع تناولا وهضما، والكبد لحمة معروفة سوداء، من السحر في الجانب الأيمن.

([12]) من مطر وغيره، يمنع الخروج وإلا فلا، لقول أبي هريرة أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورواه أبو داود والحاكم وصححه.

([13]) فلا تكره صلاة العيد فيه، بل تسن فيه، لفضيلة البقعة وشرفها، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وذلك من أكبر شعائر الدين وكذا بيت المقدس، لشرفه، ولسعتهما، ولم يزل المسلمون يصلونها بهما، خلفا عن سلف بلا نزاع.

([14]) المشتهر عنه، في غير ما حديث، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها في الصحراء.

([15]) حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه أبو سعيد وغيره ويكره تعددها إجماعا بلا حاجة، كضيق الموضع ونحوه.

([16]) إن شاء وهو المستحب لتكميل حصول مقصودهم وإن تركوا فلا بأس.

([17]) لأنهم من أهل الوجوب، وقال ابن تميم وغيره: والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام.

([18]) أي بعد صلاة من سبق منهما، لأنها صلاة صحيحة.

([19]) فيكثر ثوابه، فإنه يسن دنوه منه، كالجمعة وسائر الصلوات.

([20]) لما تقدم في فضل انتظار الصلاة، وأنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه.

([21]) أي يسن أن يكون سعيه إلى العيد ماشيا، وفاقا لمالك والشافعي، لتكتب خطاه.

([22]) والحديث مداره على الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه، ولكن يشهد له ما تقدم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وإن ركب لعذر فلا بأس، والمراد لا بسبب منصب ورياسة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في العيد، وهو أفضل الخلق وأكملهم، وأرفعهم منصبا، ولا بأس بالركوب في العود مطلقا، وعند الأكثر، وفي صحيح مسلم في الرجل الذي كان منزله بعيدا من المسجد، وكان يمشي إليه، وقال: يا رسول الله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إلى أهلي، فقال: «قد جمع الله لك ذلك كله»، وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا استحب الركوب، وإظهار السلاح والتكبير.

([23]) يعني من يوم العيد، لا قبلها، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى.

([24]) بلا خلاف، وبداءته بها، من غير نافلة ولا جلوس.

([25]) وقال مالك: مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله، قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة.

([26]) الأول بالبناء للمفعول، أي ينتظره المأمومون والثاني بالبناء للفاعل، أي لا ينتظر هو المأمومين.

([27]) متنظفا متطيبا، قاطعا للرائحة الكريهة، من بدنه، وثوبه، قياسا على الجمعة ولأنه يوم الجمال، ويوم الزينة، أبدل الله المسلمين به، وعوضهم من العيد الذي كانوا يتزينون فيه، ويجتمعون كل سنة.

([28]) وللشافعي، كان عليه الصلاة والسلام يلبس بردا أحمر كل عيد، وعن جابر قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين، ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه، رواه البيهقي بإسناد جيد وفي الصحيحين في قصة الحلة وقول عمر: ابتعها فتجمل بها للعيد والوفد، وأقره صلى الله عليه وسلم على مشروعيته، وكالجمعة فإنه كان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليها أجمل ثيابه، بل العيد أولى، من وجوه عديدة والإمام أولى بذلك، لأنه منظور إليه، من بين سائر الناس، ويسن الغسل له، لأنه يوم يجتمع الناس فيه، فسن فيه، كالجمعة، وفيه حديثان ضعيفان، وآثار عن الصحابة جيدة، فقد ثبت عن ابن عمر، مع شدة اتباعه للسنة، أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه، وروي عن علي، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، وحكى النووي وغيره الاتفاق على سنيته، للرجال والنساء والصبيان، لأنه يراد للزينة، وكلهم من أهلها، بخلاف الاستسقاء والكسوف، لعدم نقله، فتركه فيهما هو السنة.

([29]) كالخلوف نص عليه، وفاقا للشافعي، ولو كان الإمام، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان، سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده، إلا المعتكف، فإنه يخرج في ثياب اعتكافه»، كذا أوردوه وقد رواه أبو داود وغيره، بسند ضعيف، بدون الاستثناء، وعنه: ثياب جيدة كغيره، وصرح به القاضي وغيره، وقال الشيخ: يسن التزين للإمام الأعظم، وإن خرج من المعتكف اهـ، وإن كان المعتكف خرج من اعتكافه قبل ليلة العيد، استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد، والخروج منه إلى المصلى لصلاة العيد.


  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 07:41 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

وَأَكْلُهُ قَبْلَهَا، وَعَكْسُهُ فِي الأَْضْحَى إِنْ ضَحَّى...........
قوله: «وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى» ، أي: يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطر، اقتداء بالنبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنه صلّى الله عليه وسلّم «كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهنّ وتراً» لكن الواحدة لا تحصل بها السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات» ، وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة، المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته فليس مقيداً فله أن يشبع، وإن أكل سبعاً فحسن، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من تصبّح بسبع تمرات من تمرات العالية ـ وفي لفظ: من العجوة ـ فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر»
سبحان الله حماية ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية ـ مكان معروف بالمدينة ـ أو من العجوة، بل إن شيخنا ابن سعدي ـ رحمه الله ـ يرى أن ذلك على سبيل التمثيل، وأن المقصود التمر مطلقاً، فعلى هذا يتصبّح الإنسان كلَّ يوم بسبع تمرات، فإن كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أرادها فقد حصل المطلوب، وإن لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوى، والفاكهة، والغذاء؛ لأن التمر يشتمل على هذا كله: هو حلوى، وفاكهة يتفكّه به الإنسان، وغذاء، ولهذا لا تجد مثل التمر شيئاً من الثمر لا يفسد إذا أبطأ، بل هو دائماً صالح للأكل، إلا إذا أساء الإنسان كنزه، أو ما أشبه ذلك.
وعلى كلٍّ يأكل تمرات أقلها ثلاث قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر.
وقوله: «وعكسه في الأضحى إن ضحى» أي: عكس الأكل، وهو ترك الأكل في الأضحى، فلا يأكل قبل صلاة الأضحى حتى يضحي؛ لحديث بريدة: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي» رواه أحمد.
ولأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج: 28، 36] ، فبدأ بالأمر بالأكل، فالأفضل إذاً أن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها.
أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه، وهذا اليوم يوم يجب فطره، فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل، وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار، والأفضل إذا أراد أن يخرج.
وقوله: «إن ضحى» ، فُهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، بل هو بالخيار، فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فإننا لا نقول له: إنك خالفت السنّة.

وَتُكْرَهُ فِي الْجَامِعِ بِلاَ عُذْرٍ...........
قوله: «وتكره في الجامع بلا عذر» أي: تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر. وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع، سواء في مكة، أو المدينة، أو غيرهما من البلاد.
أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها، يسنّ لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء، ويصلوا العيد، هذا هو الأفضل كما كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يفعله، ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر، لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي.
أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أو أحداً من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى في «الروض المربع» مكة المشرفة، ولعل الحكمة من ذلك ـ والله أعلم ـ أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام.
وقوله: «بلا عذر» ، أفادنا ـ رحمه الله ـ أنه إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة.
والعذر مثل: المطر، والرياح الشديدة، والخوف كما لو كان هناك خوف لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد.
وإذا قال قائل: ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن ترك السنّة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟
فالجواب على ذلك أن نقول: إنما كره هذا؛ لأنه يفوت به مقصودٌ كبيرٌ، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وهذا شيء مقصود للشارع، وكما أسلفنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج.

وَيُسَنُّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا مَاشِياً بَعْدَ الصُّبْحِ ............
قوله: «ويسنّ تبكير مأموم إليها ماشياً بعد الصبح» ، أي: يسنّ أن يبكّر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر، أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريباً، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة.
وكان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس» ، لكن مصلى العيد في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي عهد الصحابة كابن عمر كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة.
والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:
1 ـ عمل الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس، ويجد الناس قد حضروا وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا.
2 ـ ولأن ذلك سبق إلى الخير.
3 ـ ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة، فإنه لا يزال في صلاة.
4 ـ ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام.
كل هذه العلل مقصودة في الشرع.
وقوله: «ماشياً» ، أي: يسنّ أن يخرج ماشياً، لا على سيارة، ولا على حمار، ولا على فرس، ولا على بعير كما جاء عن علي ـ رضي الله عنه ـ: «السنّة أن يخرج إلى العيد ماشياً» ، ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المصلى، أو مرض في الإنسان، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج أن يخرج إليها راكباً.
وقوله: «بعد الصبح» أي: بعد صلاة الصبح، فلا يخرج بعد الفجر؛ لأنه لو خرج بعد طلوع الفجر لم يصلِّ الجماعة مع الناس، وهذا حرام.

وَتَأَخّرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلاَةِ ..........
قوله: «وتأخر إمام إلى وقت الصلاة» أي: يسنّ أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
ودليل ذلك: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة» ، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس، بل يحضر ويشرع في الصلاة.
وكذلك نقول في الجمعة: إن السنّة للإمام أن يتأخر، وأما ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم الوارد في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ، فهؤلاء يثابون على نيتهم، ولا يثابون على عملهم؛ لأنه خلاف هدي النبي صلّى الله عليه وسلّم، فالنبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاة الجمعة إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم، ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
وكذلك أيضاً هنا دليل نظري وهو: أن الإمام يُنتظر ولا ينتظر، أي: الناس ينتظرونه، أما هو فلا ينتظر الناس فإذا جاء شرع في الصلاة.

عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ إِلاَّ المُعْتَكِفَ فَفِي ثِيَابِ اعتِكَافِهِ.
قوله: «على أحسن هيئة» ، أي: يسنّ أن يخرج على أحسن هيئة، وهذا يشمل الإمام والمأموم، في لباسه وفي هيئته كأن يحف الشارب، ويقلّم الأظفار، ويتنظّف، ويلبس أحسن ثيابه. وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من أحسن ثيابهم القمص، ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة، ومن الناس من أحسن ثيابهم المشالح مع ما تحتها، وذلك إظهاراً للسرور والفرح بهذا اليوم، وتحدثاً بنعمة الله تحدثاً فعلياً؛ لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
قوله: «إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه» أي: ينبغي أن يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه، ولو كانت غير نظيفة، [قالوا]: لأن هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه، كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ لأنه أثر عبادة، ولكن هذا القول في غاية الضعف أثراً ونظراً.
أما الأثر: فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يعتكف، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهذا القول مخالف للسنّة.
وأما النظر: فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه؛ ولهذا لو لبس ثوباً نظيفاً ليلة العيد، أو في آخر يوم من رمضان ما أثر، ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة، وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظّفاً لابساً أحسن ثيابه.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
صلاة, سنن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:27 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir