دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 صفر 1441هـ/1-10-2019م, 11:36 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الرابع من منظومة القواعد الفقهية

مجلس مذاكرة القسم الرابع من منظومة القواعد الفقهية

اختر باباً من الأبواب التالية وفهرس مسائله العلمية:
- ق27: من وفَّى وُفِّيَ له
- ق28: الميسور لا يسقط بالمعسور
- ق29: ما نشأ عن المأذون فغير مضمون
- ق30: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما

- ق31: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً
- ق32: المساهمة عند المزاحمة

- ق33: المشغول لا يُشغل
- ق34: من أدَّى عن أخيه واجبَه له الرجوع إن نوى المطالَبة
- ق35: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي-


تعليمات:
1. يسجّل الطالب اختياره للدرس قبل الشروع في التلخيص.
2. يمنع تكرار الاختيار.

- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.

تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: الشمول [ اشتمال التلخيص على مسائل الدرس]
2: الترتيب. [ حسن ترتيب العناصر والمسائل]
3: التحرير العلمي.
[بأن تكون الكلام في تلخيص المسألة محرراً وافياً بالمطلوب]
4: الصياغة اللغوية. [ أن يكون الملخص سالماً من الأخطاء اللغوية والإملائية وركاكة العبارات وضعف الإنشاء]
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 10:33 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

أختار ق17: من وفى وفي له

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 11:31 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

ق17: من وفى وُفي له.

قال الناظم رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل ** قد استحق ما له على العمل

1- شرح القاعدة:
معنى قوله: "ومن أتى بما عليه من عمل": المعنى أن الشخص إذا أدى العمل الواجب عليه وأتمه، أو فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء.
معنى قوله:" استحق": أي استوجب الأجر، وصار أحق من غيره.
معنى قوله:" ما له على العمل": ومعناه أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره.

2- أهمية قاعدة استحقاق الأجر:
هذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة منها الإجارة والجعالة وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات والعقود في حق الله عز وجل، أو في حق العباد.

3- أدلة هذه القاعدة:
قال الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"
قال الله تعالى:" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"
قال الله تعالى:" بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين"
قال الله تعالى:" هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"

4- أمثلة القاعدة:
- من ابتاع شيئا وسلم الثمن استحق المثمن
- إذا سلمت المرأة نفسها للزوج استحقت المهر.
- إذا قام الأجير بالعمل المناط، استحق الأجرة.
- إن فعل العبد العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 12:47 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
أختار ق35 الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 3 صفر 1441هـ/2-10-2019م, 06:20 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فهرسة المسائل العلمية لقاعدة :الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
قال المؤلف رحمه الله :والوازع الطبعي عن العصيان**كالوازع الشرعي بلا نكران
1.شرح مفردات البيت:
الوازع:لغة،هو المانع وزنا ومعنى،وهو الموجب لتركه
شرعا يراد به:ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال،مثل النفرة عن النجاسات.
العصيان:الخروج عن الطاعة،وأصله أن يتمنع بعصاه.
الوازع الشرعي:هو مطلق العقوبات الشرعية،مثل :الكفارات والحدود.
بلا نكران:أي ما لم يكن كذلك،فترتب عليه عقوبة و تعزير.
2.شرح القاعدة:الوازع الطبعي كالوازع الشرعي:
والمعنى أن الشارع الحكيم يجعل الوازع الطبعي عن المنهيات كالوازع الشرعي،فيكتفي بالأول عن الثاني،وإذا شرع ففيهاعقوبة مناسبة لذلك الفعل.
3.أدلة القاعدة:
إذا انعدم الدافع الطبعي أوضعف تأثيره،فإن الشرع الحكيم يأتي بالدافع الشرعي.وهذا الأمر ملحوظ في الأحكام الشرعية،وهو دليل على حكمة الشارع،وعلمه بطبائع النفوس وأسرار الخلق،قال تعالى :{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} الملك.
4.أمثلة القاعدة:
مثال الوازع الطبعي:1.أكل ذوات السموم والنجاسات.لم يحدد الشارع فيه عقوبات كالحدود،اكتفاء بالوازع الطبعي،وإنما فيه التعزير.
2.العدالة شرط في كل ولاية،لتكون وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودفع المفاسد.
مثال الوازع الشرعي:الكفارات والحدود،كما في الزنا والسرقة،لهذا جاء الشرع فيهما بتشديد الخطاب وتحديد العقاب.
*بيان ما يستفاد من هذه القاعدة:
1.في الترجيح بين الأقوال عند الخلاف في ترتيب عقوبة على فعل ما.
2.في إثبات العقوبة على فعل ما بالقياس على هذه القاعدة الشرعية.
مثال:الغيبة والقدح والتسبب في الإيذاء ليس فيها وازع جبلي يردع عنه،وإنما يلحق به العقوبة التعزيرية بفاعل هذا الفعل.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 صفر 1441هـ/3-10-2019م, 11:22 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

أختار ق 28

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 5 صفر 1441هـ/4-10-2019م, 12:02 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)



1- توضيح بشأن البيت (ويفعل البعضَ من المأمورِ إن شق فعل سائر المأمورِ)

هذا البيت سقط من بعض النسخ، وسبب ذلك من الطبع، وليس من كون الشيخ لم يذكر أولم يقل هذا البيت إلا متأخرا.

2- شرح القاعدة:
هذه القاعدة النفيسة مستفادة من البيت: (ويفعل البعضَ من المأمورِ إن شق فعل سائر المأمورِ). والمعنى أن العبد إذا أمر بأمر فإما أن يقدر عليه كله فيفعله كله، وإما أن يعجز عنه كله فلا يفعله، وإما أن يقدر على بعضه فيفعل الذي قدر عليه مصداقا لقول الله جل في علاه: {فاتقوا الله ما استطعتم}

3- أهمية القاعدة:
هذه القاعدة العظيمة تدل على سماحة الشريعة ويسرها، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وأهميتها كذلك أنه ما يستطاع فعله يفعل ولو عجز عن بعضه حتى لا تتعطل العبادة ولا يترك شرع الله.

4- أدلة هذه القاعدة:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))

5- أنواع المأمورات في هذا الباب:
1/نوع إذا لم يتمكن المكلف من فعله كله فعل ما يستطيع منه، نحو: إذا كان العبد لا يستطيع إخراج الواجب من الزكاة جميعه في الوقت الحاضر، غير أنه يستطيع إخراج البعض، أخرج البعض وبقي البعض الآخر.
2/ إذا لم يتمكن العبد من فعل بعض الوجب سقط الجميع، مثاله: الصيام، إذا كان العبد لا يستطيع صيام جميع اليوم سقط عنه صيام اليوم كله، ولو كان يستطيع صيام بعض اليوم.
3/ ما يقع متردداً بين هذين الأمرين، مثل: الوضوء والغسل، فهل هو جزئية واحدة بحيث إذا سقط البعض سقط الجميع ؟ أوم هو جزئيات منفصلة ؟
والأظهر أن الغسل جزئيات منفصلة لعدم وجوب الموالاة فيه، وأما الوضوء فالنظر فيه متردد.

6- بعض أمثلة هذه القاعدة:
- أفعال الحج يفعل ما يقدر منها المكلف، ويستنيب في الباقي.
- المكلف عنده ماء قليل غير كاف لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي، ويتيمم عن الباقي.
- إن عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً، فإن عجز قاعدا صلى مضطجعاً.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 22 جمادى الأولى 1441هـ/17-01-2020م, 08:20 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (المساهمة عند المزاحمة):

*شرح قول الناظم:
تـُسْتـَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ = مـِنَ الْحُقُوْقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ


- أي إن القرعة يعمل بها عند جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر , أو عند التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما على الآخر.

*المراد بالقرعة:
- ضرب السهام بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة وذلك السهم المميز استحق ما جُعل على القرعة.

*المقصود من القرعة:
- المنازعةِ، وسد بابِ العَداوةِ بالرجوعِ إلى قدرِ اللهِ واختيارِه.

*أدلة مشروعية القرعة:
- قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)).
- أيضا : ((وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه)).
- قوله سبحانه: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.
- وقوله: {وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}.

*مجالات استعمال القرعة:
تستعمل في شيئين:
- الأول: عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، فكان ذلك الحق مبهماً، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة.
مثاله:
إن طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعيَّنة فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيعينها بواسطة القرعة.

- الثاني: عند التزاحم في الحقوق.
مثاله:
كأن يكون هناك رجلان مستحقان للأذان توفرت فيهما الشروط ،ولا ميزة لأحدهما عن الآخر، فيميز بواسطة القرعة.

*مواطن لا يشرع فيها استعمال القرعة:
- عند الإبهام في حقوق الله.
مثاله:
- من نسي صلاة من صلوات أمس، لا يشرع له استعمال القرعة بين هذه الصلوات،لكن يجب عليه أن يصلي الخمس الصلوات جميعاً.

فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (التداخل):

*شرح قول الناظم:
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعله إحداهما فاستمعا

- إذا اجتمع عملان من جنس واحد، وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل في الآخر.
مثاله: من دخل المسجد فصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد

*شروط التداخل المشروع :
- الأول: أن يكون العملان من جنس واحد.
مثاله:
لو دخل المسجدَ الحرامَ، لأداء فريضةَ مع الجماعةِ لم يحصل له تحية البيتِ، وهو الطواف لاختلاف جنس العملين.

- الثاني: اتفاق صورتهما .
يخرجُ به ما لو كانا من جنسٍ واحدد ولكن تختلفف هيئتُهما فلا تداخخلَ.

- الثالث : أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته.
مثاله: لو وطِىء بكرا بشبهة وجَب المهر في مقابلِ الاستمتاع، ووجَب أَرْش البَكارةِ في مقابلِ الجِنايةِ والإتلافِ، ولا تداخُلَ لاختلافِ المقصودِ.

*التداخل المشروع في الأفعال يأتي على ضربين:
- الأول: أن يحصل بالفعل الواحد عبادتان ويثاب عليه ثوابهما.
مثاله:
- من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر ونوى بها النافلة وتحية المسجد حصَل له فضلهما.
- لو اغْتَسل بنيةِ غسل العيدِ وغُسْلِ الجمعة حصَل له فضلُهما.

- الثاني: أن يحصل له ثواب أحدهما بالنية ويسقط الآخر.
مثاله:
- إذا دخل المسجدَ، وقد أُقِيمت الصَّلاةُ فصلَّى معهم، سقَطَت عنه التحية.
- إذا قدِم المعتمر مكة، وطاف للعمرةِ، سقَط عنه طَواف القدومِ.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 3 جمادى الآخرة 1441هـ/28-01-2020م, 04:40 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
فهرسة المسائل العلمية لقاعدة :الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
قال المؤلف رحمه الله :والوازع الطبعي عن العصيان**كالوازع الشرعي بلا نكران
1.شرح مفردات البيت:
الوازع:لغة،هو المانع وزنا ومعنى،وهو الموجب لتركه
شرعا يراد به:ما خلق الله في جبلة الإنسان من النفرة عن بعض الأفعال،مثل النفرة عن النجاسات.
العصيان:الخروج عن الطاعة،وأصله أن يتمنع بعصاه.
الوازع الشرعي:هو مطلق العقوبات الشرعية،مثل :الكفارات والحدود.
بلا نكران:أي ما لم يكن كذلك،فترتب عليه عقوبة و تعزير.
2.شرح القاعدة:الوازع الطبعي كالوازع الشرعي:
والمعنى أن الشارع الحكيم يجعل الوازع الطبعي عن المنهيات كالوازع الشرعي،فيكتفي بالأول عن الثاني،وإذا شرع ففيهاعقوبة جعلها مناسبة لذلك الفعل.
3.أدلة القاعدة:
إذا انعدم الدافع الطبعي أوضعف تأثيره،فإن الشرع الحكيم يأتي بالدافع الشرعي.وهذا الأمر ملحوظ في الأحكام الشرعية،وهو دليل على حكمة الشارع،وعلمه بطبائع النفوس وأسرار الخلق،قال تعالى :{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} الملك.
هذا ليس دليلا على القاعدة.

4.أمثلة القاعدة:
مثال الوازع الطبعي:1.أكل ذوات السموم والنجاسات.لم يحدد الشارع فيه عقوبات كالحدود،اكتفاء بالوازع الطبعي،وإنما فيه التعزير.
2.العدالة شرط في كل ولاية،لتكون وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودفع المفاسد.
مثال الوازع الشرعي:الكفارات والحدود،كما في الزنا والسرقة،لهذا جاء الشرع فيهما بتشديد الخطاب وتحديد العقاب.
*بيان ما يستفاد من هذه القاعدة:
1.في الترجيح بين الأقوال عند الخلاف في ترتيب عقوبة على فعل ما.
2.في إثبات العقوبة على فعل ما بالقياس على هذه القاعدة الشرعية.
مثال:الغيبة والقدح والتسبب في الإيذاء ليس فيها وازع جبلي يردع عنه،وإنما يلحق به العقوبة التعزيرية بفاعل هذا الفعل.
أحسنت أحسن الله إليك
أ
أرجو العناية بترتيب الفهرسة وتمييز العناصر بلون خاص بها , وترك مسافة بينها لتسهل القراءة.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 3 جمادى الآخرة 1441هـ/28-01-2020م, 04:40 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (من وفى وُفي له.):
ق17: من وفى وُفي له.

قال الناظم رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل ** قد استحق ما له على العمل

1- شرح القاعدة:
معنى قوله: "ومن أتى بما عليه من عمل": المعنى أن الشخص إذا أدى العمل الواجب عليه وأتمه، أو فعل الفعل الذي يرتب عليه الثواب والجزاء.
معنى قوله:" استحق": أي استوجب الأجر، وصار أحق من غيره.
معنى قوله:" ما له على العمل": ومعناه أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعله كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره.
نذكر المعنى الإجمالي للقاعدة.


2- أهمية قاعدة استحقاق الأجر:
هذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة منها الإجارة والجعالة وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما. ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات والعقود في حق الله عز وجل، أو في حق العباد.

3- أدلة هذه القاعدة:
قال الله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"
قال الله تعالى:" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا"
قال الله تعالى:" بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين"
قال الله تعالى:" هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"

4- أمثلة القاعدة:
- من ابتاع شيئا وسلم الثمن استحق المثمن
- إذا سلمت المرأة نفسها للزوج استحقت المهر.
- إذا قام الأجير بالعمل المناط، استحق الأجرة.
- إن فعل العبد العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
أحسنت أحسن الله إليك
أرجو العناية بتمييز العناصر بلون خاص بها.
أ+

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 3 جمادى الآخرة 1441هـ/28-01-2020م, 04:46 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
فهرسة مسائل قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)



1- توضيح بشأن البيت (ويفعل البعضَ من المأمورِ إن شق فعل سائر المأمورِ)

هذا البيت سقط من بعض النسخ، وسبب ذلك من الطبع، وليس من كون الشيخ لم يذكر أولم يقل هذا البيت إلا متأخرا.
كان من الأفضل ذكر هذه الملاحظة في آخر الفهرسة كتنبيه.
2- شرح القاعدة:
هذه القاعدة النفيسة مستفادة من البيت: (ويفعل البعضَ من المأمورِ إن شق فعل سائر المأمورِ). والمعنى أن العبد إذا أمر بأمر فإما أن يقدر عليه كله فيفعله كله، وإما أن يعجز عنه كله فلا يفعله، وإما أن يقدر على بعضه فيفعل الذي قدر عليه مصداقا لقول الله جل في علاه: {فاتقوا الله ما استطعتم}

3- أهمية القاعدة:
هذه القاعدة العظيمة تدل على سماحة الشريعة ويسرها، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وأهميتها كذلك أنه ما يستطاع فعله يفعل ولو عجز عن بعضه حتى لا تتعطل العبادة ولا يترك شرع الله.

4- أدلة هذه القاعدة:
قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
قال صلى الله عليه وسلم :(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))

5- أنواع المأمورات في هذا الباب:
1/نوع إذا لم يتمكن المكلف من فعله كله فعل ما يستطيع منه، نحو مثاله : إذا كان العبد لا يستطيع إخراج الواجب من الزكاة جميعه في الوقت الحاضر، غير أنه يستطيع إخراج البعض، أخرج البعض وبقي البعض الآخر.
2/ إذا لم يتمكن العبد من فعل بعض الوجب سقط الجميع، مثاله: الصيام، إذا كان العبد لا يستطيع صيام جميع اليوم سقط عنه صيام اليوم كله، ولو كان يستطيع صيام بعض اليوم.
3/ ما يقع متردداً بين هذين الأمرين، مثل: الوضوء والغسل، فهل هو جزئية واحدة بحيث إذا سقط البعض سقط الجميع ؟ أوم هو جزئيات منفصلة ؟
والأظهر أن الغسل جزئيات منفصلة لعدم وجوب الموالاة فيه، وأما الوضوء فالنظر فيه متردد.

6- بعض أمثلة هذه القاعدة:
- أفعال الحج يفعل ما يقدر منها المكلف، ويستنيب في الباقي.
- المكلف عنده ماء قليل غير كاف لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي، ويتيمم عن الباقي.
- إن عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً، فإن عجز قاعدا صلى مضطجعاً.
أحسنت أحسن الله إليك
أ+

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 20 صفر 1442هـ/7-10-2020م, 08:37 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (المساهمة عند المزاحمة):

*شرح قول الناظم:
تـُسْتـَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ = مـِنَ الْحُقُوْقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ


- أي إن القرعة يعمل بها عند جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر , أو عند التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
[أحسنتِ، والأجود تقديم معاني المفردات، ثم شرح القاعدة إجمالا]
*المراد بالقرعة:
- ضرب السهام بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة وذلك السهم المميز استحق ما جُعل على القرعة.

*المقصود من القرعة:
- المنازعةِ، وسد بابِ العَداوةِ بالرجوعِ إلى قدرِ اللهِ واختيارِه.

*أدلة مشروعية القرعة:
- قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)).
- أيضا : ((وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه)).
- قوله سبحانه: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.
- وقوله: {وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}.

*مجالات استعمال القرعة:
تستعمل في شيئين:
- الأول: عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، فكان ذلك الحق مبهماً، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة.
مثاله:
إن طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعيَّنة فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيعينها بواسطة القرعة.

- الثاني: عند التزاحم في الحقوق.
مثاله:
كأن يكون هناك رجلان مستحقان للأذان توفرت فيهما الشروط ،ولا ميزة لأحدهما عن الآخر، فيميز بواسطة القرعة.

*مواطن لا يشرع فيها استعمال القرعة:
- عند الإبهام في حقوق الله.
مثاله:
- من نسي صلاة من صلوات أمس، لا يشرع له استعمال القرعة بين هذه الصلوات،لكن يجب عليه أن يصلي الخمس الصلوات جميعاً.

فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (التداخل):

*شرح قول الناظم:
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعله إحداهما فاستمعا

- إذا اجتمع عملان من جنس واحد، وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل في الآخر.
مثاله: من دخل المسجد فصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد

*شروط التداخل المشروع :
- الأول: أن يكون العملان من جنس واحد.
مثاله:
لو دخل المسجدَ الحرامَ، لأداء فريضةَ مع الجماعةِ لم يحصل له تحية البيتِ، وهو الطواف لاختلاف جنس العملين.

- الثاني: اتفاق صورتهما .
يخرجُ به ما لو كانا من جنسٍ واحدد ولكن تختلفف هيئتُهما فلا تداخخلَ.

- الثالث : أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته.
مثاله: لو وطِىء بكرا بشبهة وجَب المهر في مقابلِ الاستمتاع، ووجَب أَرْش البَكارةِ في مقابلِ الجِنايةِ والإتلافِ، ولا تداخُلَ لاختلافِ المقصودِ.

*التداخل المشروع في الأفعال يأتي على ضربين:
- الأول: أن يحصل بالفعل الواحد عبادتان ويثاب عليه ثوابهما.
مثاله:
- من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر ونوى بها النافلة وتحية المسجد حصَل له فضلهما.
- لو اغْتَسل بنيةِ غسل العيدِ وغُسْلِ الجمعة حصَل له فضلُهما.

- الثاني: أن يحصل له ثواب أحدهما بالنية ويسقط الآخر.
مثاله:
- إذا دخل المسجدَ، وقد أُقِيمت الصَّلاةُ فصلَّى معهم، سقَطَت عنه التحية.
- إذا قدِم المعتمر مكة، وطاف للعمرةِ، سقَط عنه طَواف القدومِ.

التقدير: (أ+)
أحسنتِ جدا، أحسن الله إليكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:03 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir