دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > القضاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:49 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [اليمين على المدعَى عليه ]

عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَالَ:((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ)) .

  #2  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 01:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: (الحديثُ دليلٌ على أنَّهُ لا يَجُوزُ الحُكْمُ إلَّا بالقانونِ الشَّرْعِيِّ الذي رُتِّبَ، وإنْ غَلَبَ على الظنِّ صِدْقُ المُدَّعِي.
الثَّانِيَةُ: أنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي واليَمِينَ على مَنْ أَنْكَرَ؛ لأنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى.
الثَّالِثَةُ: البَيِّنَةُ اسمٌ لكلِّ ما أَبَانَ الحقَّ وَأَظْهَرَهُ من الشهودِ وقرائنِ الأحوالِ ووصفِ المرءِ في نحوِ اللُّقَطَةِ.

  #3  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 01:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الثاني والسبعونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
372- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى ناسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ)) .(200)
___________________
(200) المعنى الإجماليُّ :
يُبَيِّنُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ مَن ادَّعى عَلَى أحدٍ، فعليهِ البيِّنَةُ لإثباتِ دعواهُ .
فإنْ لم يكنُ لديهِ بَيِّنَةٌ، فعلى المدَّعى عليهِ اليمينُ لِنَفيِ ما ادُّعِيَ عليهِ من حقِّ الدَّعوى، وصارت اليمينُ فِي جانبِه؛ لأَنَّهَا تكونُ مَعَ الأَقْوَى جانبًا .
وقويَ جانبُه؛ لأنَّ الأصلَ براءتُه مما وُجِّه إليه من الدعوى .
ثم ذكرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكمةَ فِي كونِ البيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي وَاليمينِ عَلَى مَن أنكرَ، وهي أنَّهُ لو أُعْطِيَ كلُّ مَن ادّعى دعوى ما ادَّعاه لادَّعى مَن لا يراقبُ اللهَ ولا يخشى عقابَه ـ وما أَكَثَرَهُمْ !ـ عَلَى الأبرياءِ دماءً وأموالًا يَبْهَتُونَهُمْ فيها .
ولكنَّ الحكيمَ العليمَ جعلَ حدودًا وأحكامًا لتخفَّ وطأةُ الشرِّ، ويقلَّ الظلمُ وَالفسادُ .
مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- قال ابنُ دقيقِ العيدِ : الحديثُ دليلٌ عَلَى أنَّهُ لا يجوزُ الحكمُ إلَّا بالقانونِ الشرعيِّ، الذي رَتَّبَ - وإنْ غَلَبَ عَلَى الظنِّ - صدقَ المُدَّعِي .
2- إنَّ اليمينَ عَلَى المدعَى عليهِ . وفي روايةِ البيهقيِّ : إِنَّ البيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي .
3- كونُ اليمينِ فِي جانبِ المُدَّعَى عليهِ؛ لأَنَّهُ أقوى؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذمتِهِ، فاكتُفِي مِنْهُ باليمينِ .
4- الحكمةُ فِي عدمِ قبولِ دعوى المُدَّعِي إلَّا بالبيِّنَةِ وَالاكتفاءِ من المُدَّعَى عليه باليمينِ ما نَبَّهَ عليه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولِهِ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ )) .
5- بهَذَا تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الحديثَ قاعدةٌ عُظْمَى من قواعدِ القضاءِ، فعليها يَدُورُ غالبُ الأحكامِ .
6- البيِّنَةُ : اسمٌ لكلِّ ما أبانَ الحقَّ وأظهرَهُ، من الشهودِ وقرائنِ الحالِ ووصفِ المُدَّعِي فِي نحوِ اللُّقَطَةِ .
قال ابنُ رجبٍ :((كلُّ عينٍ لم يَدَّعِهَا صاحبُ اليدِ، فمَن جاءَ فوصفَها بأوصافِها الخفيَّةِ فهيَ لهُ )). وفي هَذِه البيِّنَاتِ حيازةُ اليدِ .
فإنْ نازَعَهُ أحدٌ ما فِي يدِهِ، فهي لصاحبِ اليدِ بيمينِهِ، ما لم يأتِ المُدَّعِي ببيِّنَةٍ أَقْوَى من اليدِ .

  #4  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 01:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

378 - الحديثُ السَّادِسُ: عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)).
الحديثُ دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ الْحُكْمُ إلَّا بالقانونِ الشَّرعيِّ الَّذي رُتِّبَ. وإنْ غَلَبَ على الظَّنِّ صِدْقُ الْمُدَّعِي، ويَدُلُّ على أنَّ اليمينَ على الْمُدَّعَى عليهِ مُطْلَقًا.
وقد اختلَفَ الفقهاءُ في اشتراطِ أمرٍ آخَرَ في وجهِ اليمينِ على الْمُدَّعَى عليْهِ. وفى مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ تَصَرُّفَاتٌ بالتَّخصيصاتِ لهَذا العمومِ. خالفَهُمْ فيهَا غيرُهُمْ، منهَا: اعتبارُ الْخُلْطَةِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عليهِ في اليمينِ ، ومنهَا: أنَّ مَن ادَّعَى سببًا من أسبابِ الْقِصَاصِ: لم تَجِبْ بهِ اليمينُ، إلَّا أنْ يُقِيمَ على ذلكَ شاهدًا. فتَجِبُ اليمينُ، ومنهَا: إذَا ادَّعَى رجلٌ على امرأةٍ نِكَاحًا، لم يَجِبْ لهُ عليْهَا اليمينُ في ذلكَ.
قالَ سُحْنُونٌ منهُمْ: إلَّا أنْ يكونَا طَارِئَيْنِ، ومنهَا: أنَّ بعضَ الْأُمَنَاءِ -ممَّن يُجْعَلُ القولُ قولَـهُ- لا يُوجِبُونَ عليهِ يمينًا. ومنهَا: دَعْوَى المرأةِ طلاقًا على الزَّوجِ. وكلُّ مَن خالفَهُمْ في شيءٍ من هذا يَسْتَدِلُّ بعمومِ هذا الحديثِ.

  #5  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 01:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

.....................................

  #6  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 07:12 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

القارئ:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه)) .
الشيخ :
أما حديث ابن عباس , يقول صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه)) .هذه رواية الصحيحين . ورواية أهل السنن:((البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر)).
ويعتبر هذا الحديث من جوامع الكلم ؛ حيث أنه بين كيفية القضاء , كيف يقضي القاضي ؛ وذلك لأنه تكثر الدعاوي , فيوجد من يدعي وهو كاذب ظلما وبهتانا , فلو أعطي بدعواه لادَّعى أن هذا قتل أباه , يريد قتله ، أو أن هذا انتهب ماله ، أو أن هذا ظلمه ، أو أن هذا ضربه , وهو كاذب ؛ حتى يحصل على دية , يحصل على شفاء نفسه , فيكثر الظلم ، ويعطى من لا يستحق غير ما يستحق .
بيَّن عليه الصلاة والسلام بأن على المدعى عليه اليمين: ((اليمين على المدعى عليه)) . والمدعى عليه هو الذي إذا ترك سكت ، هو الذي يحب أنه يخلى سبيله , جاءه إنسان وقال: أنت يا هذا عندك لي حق , عندك لي دين ، أو ظلمتني ، أو أخذت مالي , أو اقتطعت أرضي ، أو سفكت دمي ، أو قطعت طرفي ، أو قتلت ابني ، أو هدمت جداري ، أو قلعت شجرتي ، أو اصطدمت في سيارتي ، أو نحو ذلك , فأنكر وقال: ليس هو أنا , ما فعلت شيئا من ذلك , ليس أنا الذي خصمك , وليس عندي لك حق . المدعي مطالب هوالمبتدئ , والمدعى عليه يريد الهروب ، ويريد السلامة , ينكر ذلك , ينكر أن يكون عنده شيء , يحب أن يترك ويخلى سبيله ، فلما كان جانبه أقوى ؛ لأن الأصل البراءة جعلت اليمين عليه , فإن اليمين في أقوى الجانبين , تكون مع من جانبه أقوى , فيقال له: إما أن تثبت ببينة وشاهدي عدل أن هذا ظلَمَكَ وأخذ حقك ، وإما أن يحلف خصمك وتبرأ منه .

وقد وقع ذلك أيضا في حديث الأشعث الكندي , الأشعث بن قيس لمَّا تخاصم هو ورجل من كندة في أرض فقال: إنه اعتدى على أرضي . فقال الكندي الآخر: إنها أرضي ورثتها من أبي . قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: ((ألك بينة)) ؟ قال:لا . قال: ((فلك يمينه)) . فقال: إذن يحلف ويأخذ أرضي . وفي رواية قال: إنه رجل فاجر لا يبالي بالكذب . فقال: ((ليس لك إلا يمينه)) .
ثم إنه عليه السلام أخبر بشدة عذاب من حلف كاذبا فقال: ((من حلف كاذبا)) ..أو ((من اقتطع مالا بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان)) أو ((بيمين هو فيها كاذب)) . فقالوا: نزلت في ذلك الآية الكريمة في سورة: آل عمران: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} {بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} يعني حظا دنيويا عاجلا {أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} . انظروا كيف توعد الله من حلف وهو كاذب . فعلى هذا الشاهد لابد أن يتثبت في شهادته ، والحالف لابد أن يتثبت في حلفه ؛ مخافة أن يأخذ بيمينه مالا يحل له , ومخافة أن تنزل به العقوبة إذا حلف وهو كاذب , وبالأخص إذا حلف على أمر ماض وهو يعلم أنه كاذب فيه ، وتسمى اليمين الغموس , فإنه يوشك أن يعاقبه الله عاجلا .

ورد في بعض الآثار أن اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع ، يعني: يسلط الله على الكاذبين إذا حلفوا وهم كاذبون ، يسلط الله عليهم الآفات والمصائب والموت . ذكر ابن عباس أن رجلا من قريش في الجاهليه قتله رجل من العرب , فطلبوا ديته , فقالوا: ما قتلناه . فقال: يحلف منكم خمسون . أحد الخمسين دفع ناقتين وقال: أعفوني من اليمين ، والثاني من الخمسين أعفوه ؛ لأنه صهر لقريش ، وثمانية وأربعون حلفوا على أننا ما قتلناه , فما دارت السنة وفيهم عين تطرف , هكذا في صحيح البخاري عن ابن عباس , فلذلك يتوقى من الحلف كاذبا كما يتوقى من الشهادة كاذبا .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اليمين, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir