دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > الأيمان والنذور

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:40 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ اليمين الغموس ]

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ((مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)) إلى آخرِ الآيةِ .
عن الأشعثِ بنِ قيسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: ((كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ((شَاهِدَاكَ أَو يَمِينُهُ)). قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: ((مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) .

  #2  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 11:49 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)

قولُه : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ)) .
هو بإضافةِ يمينٍ إلى صَبْرٍ قالَه الحافظُ الْمِزِّيُّ .
قولُه : ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)) .
أي لك إقامةُ شاهدَيْكَ أو طلَبُ يمينِه فحُذِفَ الإقامةُ والطلَبُ وأُقيمَ المضافُ إليهما مقامَه فارتَفَعَ وحُذِفَ الخبرُ للعِلْمِ به (................).
قُلْتُ : إذًا يَحْلِفُ .
قالَ السُّهيليُّ : هو بنصْبِ يَحلِفَ لا غيرَ لأنه صُدِّرَ بإِذَنْ ولا تُلْغَى إذا صُدِّرَتْ .

  #3  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 11:50 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ السَّابِعُ والخمسونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)) إلى آخرِ الآيةِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: تحريمُ أخذِ أموالِ الناسِ بالدَّعَاوَى الفاجرةِ؛ فإنَّهُ منْ كِبَارِ الذنوبِ.
الثَّانِيَةُ: شَرْطُ العقابِ ما لم يَتُبْ، فإنْ تَابَ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ النَّاسِيَ والجاهلَ لا إِثْمَ عليهما.
الرَّابِعَةُ: تَفْسِيرُ الآيةِ الكريمةِ مرفوعٌ، ومعنَاهَا إن اسْتَبْدَلَ +بِأَيْمَانِ اللَّهِ ورسولِهِ، بالحياةِ الدنيا وَأَعْرَاضِهَا، فقدْ خَابَ وَخَسِرَ.


الْحَدِيثُ الثَّامِنُ والخمسونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عن الأشعثِ بنِ قيسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ((كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((شَاهِدَاكَ أَو يَمِينُهُ)). قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ وَلَا يُبَالِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).


فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي واليمينَ على مَنْ أَنْكَرَ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ ++بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ (مَنْ بِيَدِهِ المُدَّعَى بهِ) مقدَّمةٌ على بَيِّنَةِ الخارِجِ.
الثَّالِثَةُ: ثبوتُ الحقِّ بالشاهِدَيْنِ.
الرَّابِعَةُ: تحريمُ اليَمِينِ الغَمُوسِ، وهيَ الكاذبةُ التي يَقْتَطِعُ بها حقَّ غيرِهِ.
الْخَامِسَةُ: أنَّ حُكْمَ الحاكمِ يَرْفَعُ الخِلَافَ في الظاهرِ، أمَّا الباطنُ فَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ.
السَّادِسَةُ: تَقْدِيمُ المُدَّعِي على المُدَّعَى عَلَيْهِ في الدَّعْوَى.
السابعةُ: مَوْعِظَةٌ للخُصُومِ.
الثامنةُ: تعظيمُ حُقُوقِ المُسْلِمِينَ.
التاسعةُ: أنَّ اليَمِينَ الغَمُوسَ لا كَفَّارَةَ فِيهِ، فَلا بُدَّ من التوبةِ الصادقةِ.

  #4  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 11:52 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ التاسعُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَة
ٍ359- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَنَزَلَتْ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)) إِلَى آخِرِ الآيَةِ .(185)
الحديثُ الستونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
360- عَن الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينَهُ)). قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ وَلَا يُبَالِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) .(186)
___________________________
(185) الغريبُ :
يمينِ صبرٍ : بإضافةِ يمينٍ إِلَى صبرٍ، و(صَبْرٍ) هُوَ بفتحِ الصادِ وسكونِ الباءِ الموحَّدةِ، وَالصبرُ : الحبسُ .
وُصفت اليمينُ بالصبرِ تجوُّزًا؛ لأنَّ الحبسَ وقعَ عَلَى الحالفِ المصبورِ عليها، الملزَمِ بها .
المعنى الإجماليُّ :
في هَذَا الحديثِ وعيدٌ شديدٌ لمن اقتطعَ مالَ امرئٍ بغيرِ حقٍّ .
وإنَّما اقتطعَهُ وأخذَهُ بخصومتِهِ الفاجرَةِ، وبيمينِهِ الكاذبةِ الآثمةِ .
فهَذَا يلقى اللهَ وهوَ عليه غضبانُ، ومنْ غضِبَ اللهُ عليه فهو هالِكٌ .
ثم تلا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذهِ الآيةَ الكريمةَ؛ مصداقًا لهَذَا الوعيدِ الأكيدِ الشديدِ من القرآنِ الكريمِ .
وبيانُها : إِنَّ الذين يَعْتَاضُون ويستبدلونَ بعهدِ اللهِ عليهم وبِأَيْمَانِهِم الكاذبةِ الآثمةِ، أعراضَ الحياةِ الدُّنْيَا ليس لهم نصيبٌ من الآخرةِ، وليس لهم من لُطْفِ اللهِ ورحمتِهِ فِي ذلكَ اليومِ العظيمِ حظٌّ ولا نصيبٌ، ولا يُطَهِّرُهُمْ منْ ذُنُوبِهِمْ وَأَدْرَانِهِمْ، ولا يَذْكُرُهُمْ فِي الملأِ الأعلى بما يَسُرُّهم، ومعَ هَذَا، فَلَهم عذابٌ أليمٌ لما فِي عَمَلِهِمْ من مخادعةِ اللهِ ورسولِهِ وإيثارِهم الحياةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخرةِ، وَأَكْلِهم أموالَ الناسِ بالباطلِ، وَالتضليلِ في الخصوماتِ وَالدعاوي .
وهَذِه صفاتُ اليهودِ، الذين يَتَهَالَكُونَ عَلَى المادَّةِ بكلِّ طريقٍ ولو بالسفالةِ وَالمهانةِ وَالنذالةِ .
فمَن أحبَّ أن يَتَّصِفَ بصفاتِهم، ويَتَلَطَّخَ بأخلاقِهم، ويسلُكَ مسلَكَهم؛ لِيُحْشرَ مَعَهم، فَلْيَعْمَلْ عملَهم، فليسَ عِنْدَ اللهِ محاباةٌ .
فالناسُ مراتبُهم عندهُ بأعمالِهم . نَسألُ اللهَ تعالى سلوكَ الطريقِ السَّوِيِّ إِلَى مرضاتِه .
مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- تحريمُ أخذِ أموالِ الناسِ بالدعاوي الفاجرةِ وَالأيمانِ الكاذبةِ، وَهُوَ من كبائرِ الذنوبِ؛ لأنَّ ما ترتَّبَ عليه غضبُ الحَلِيمِ - جَلَّ وَعَلَا - كبيرةٌ .
2- التقييدُ (بالمُسْلمِ) من بابِ التعبيرِ بالغالبِ، وإِلَّا فمثلُه الذِّمِّيُّ وَالمعاهِدُ .
3- شرطُ العقابِ عَلَى مرتكبِ هذهِ اليمينِ، ما لم يَتُبْ ويتحلَّلْ من الإثمِ، فإنْ تابَ، فالتوبةُ تَجُبُّ ما قبلَها، وَهُوَ إجماعُ العلماءِ .
4- قَولُه : (هَوَ فِيهَا فَاجِرٌ) ليُخرجَ الناسيَ وَالجاهلَ، فإنَّ الإثمَ وَالجزاءَ لا يستحقُّهما إلَّا العامدُ .
5- إثباتُ صفةِ الغضبِ للهِ تعالى عَلَى وجهٍ يليقُ بجلالِه تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) .
6- تفسيرُ هذهِ الآيةِ الكريمةِ بهذهِ القضيَّةِ، وَهُوَ تفسيرٌ مرفوعٌ، فيكونُ الحديثُ مُبَيِّنًا لمعناهُ،موضِّحًا للمرادِ منها .
7- ملخَّصُ معنى الآيةِ الكريمةِ : أنَّ من استبدلَ بأيمانِه ـ باللهِ ورسولِهِ ونكثَ بما أُخِذَ عليهِ من الأيمانِ الوثيقةِ ـ الحياةَ الدُّنْيَا وأعراضَها، فقد خابَ وخَسرتْ صفقتُهُ؛ لأنَّ عِوَضَهُ ولو كَانَ الدُّنْيَا كُلَّها، هُوَ القليلُ؛ فجزاءُ هَذَا الحرمانُ من الآخرةِ وَالهجرانُ من كلامِ اللُّطفِ وَالعطفِ ونظرِ الرحمةِ وَالحنانِ من الكريمِ الحنَّانِ وسيبقى فِي آثامِهِ وأرجاسِهِ فلن يطهُرَ . ومع هَذَا فلنْ يُتْركَ فإنَّ له عذابًا أليمًا أعاذنا اللهُ من ذلكَ وَوَالِدَيْنَا وأقاربَنا ومشايخَنا وإخوانَنا المسلمينَ .آمينَ .
(186) مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
المعنى المقصودُ فِي هَذَا الحديثِ، تَقَدَّمَ شرحُه فِي الحديثِ السابقِ، ويبقى استخراجُ الفوائدِ وَالأحكامِ، ونُجْمِلُهَا هنا:
1- إنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي وَاليمينَ عَلَى مَن أنكرَ، كما هِيَ القاعدةُ الإسلاميَّةُ فِي الخصوماتِ، وهيَ من فَصْلِ الخطابِ المشارِ إليهِ فِي قولِهِ تعالى (وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ) .
2- ثبوتُ الحقِّ بالشاهدَيْنِ، فإن لم تُوجد البيِّنةُ عِنْدَ المدَّعِي، فعلى المدَّعى عليه اليمينُ .
3- تحريمُ اليمينِ (الغموسِ) وهيَ الكاذبةُ، التي يقتطعُ بها حقَّ غيرِه، وأَنَّهَا من الكبائرِ، التي تُعَرِّضُ صاحبَها لغضبِ اللهِ وعقابِهِ
4- إنَّ حُكْمَ الحاكمِ يَرفَعُ الخِلَافَ الظاهرَ فقط، أَمَّا الباطنُ، فلا يزالُ باقيًا فعلى هَذَا لا يحلُّ المحكومُ بهِ، ما لم يكنْ مباحًا للمحكومِ لهُ .
5- إنَّ يمينَ الفاجرِ تُسْقِطُ عنهُ الدعوى وإنَّ فجورَه فِي دينِهِ لا يوجبُ الحجرَ عليهِ ولا إبطالَ إقرارِهِ، ولولا ذلكَ لم يكنْ لليمينِ معنىً .
6- البداءةُ بسماعِ الحاكمِ من المُدَّعِي، ثُمَّ من المُدَّعَى عليهِ : هَلْ يُقِرُّ أَوْ يُنْكِرُ ؟ ثُمَّ طَلَبُ البيِّنةِ من المُدَّعِي إنْ أنكرَ المُدَّعَى عليه، ثُمَّ توجيهُ اليمينِ عَلَى المُدَّعَى عليه إن لم يجدْ بَيِّنَةً .
7- فيه موعظةُ الحاكمِ للخصومِ، خصوصًا عِنْدَ إرادةِ الحَلِفِ .
8- تغليظُ حقوقِ المسلمينَ، فِي قليلِ الحقِّ وكثيرِهِ .
9- إنَّ اليمينِ الغموسِ ونقضِ العهدِ لا كفَّارةَ فيهما؛ لأَنَّهما أعظمُ وأخطرُ من أن تُحِلَّهما الكفَّارةُ .
فلا بُدَّ من التوبةِ النصوحِ وَالتخلُّصِ من حقوقِ العِبادِ .

  #5  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 11:57 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

365 – الحـديثُ الخامـِسُ:عـن عبـدِ اللَّهِ بنِ مسعـودٍ رضـيَ اللَّهُ عنـهُ قـالَ:قـالَ رسـولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يقْتَطِعُ بِهَا مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" وَنَزلَتْ (3: 77 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) إلَى آخرِ الآيةِ.
"يَمِينُ الصَّبْرِ" هي التي يصبرُ فيها نفْسَهُ علَى الجَزْمِ باليمينِ. و "الصَّبْرُ" الحَبْسُ. فكأنَّهُ يحبِسُ نفْسَهُ علَى هذا الأمرِ العظيمِ، وهي اليمينُ الكاذبةُ، ويُقالُ لمثلِ هذهِ اليمينِ "الْغَمُوسُ" أيضًا. وفي الحديثِ وعيدٌ شديدٌ لفاعلِ ذلك؛ وذلك لِمَا فيها من أكْلِ المالِ بالباطلِ ظُلْمًا وعُدْوَانًا، والاسْتِخفافِ بحُرْمَةِ اليمينِ باللَّهِ.
وهذا الحديثُ: يقتضِي تفسيرَ هذهِ الآيةِ بهذا المعنَى. وفي ذلك اختلافٌ بين المفسِّرينَ. ويترجَّحُ قوْلُ مَن ذهبَ إلَى هذا المعنَى بهذا الحديثِ. وبيانُ سببِ النزولِ: طريقٌ قويٌّ في فهْمِ معانِي الكتابِ العزيزِ، وهو أمْرٌ يحصُلُ للصحابةِ بقرائنَ تحُفُّ بالقضايَا.
366 – الحديثُ السادسُ: عن الأشعثِ بنِ قيسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومةٌ فِي بِئْرٍ، فاخْتَصَمْنَا إلَى رسـولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: “شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ؟". قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ وَلا يُبَالي. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ: “مَنْ حَلَفَ علَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ".
هذا الحديثُ: فيهِ دلالةٌ علَى الوعيدِ المذكورِ كالأوَّلِ، وفيه شيءٌ آخَرُ يتعلَّقُ بمسألةٍ اختلفَ فيها الفقهاءُ، وهوَ ما إذا ادَّعَى علَى غريمِهِ شيئًا، فأنكَرَهُ وأحْلَفَهُ، ثمَّ أرادَ إقامةَ البيِّنةِ عليه بعدَ الإحلافِ. فلَهُ ذلك عندَ الشافعيَّةِ. وعندَ المالكيَّةِ: ليسَ له ذلك، إلَّا أنْ يأتِيَ بعُذْرٍ في ترْكِ إقامةِ البيِّنةِ يتوَجَّهُ له. وربَّمَا يتمسَّكُونَ بقولـِهِ عليهِ السلامُ: "شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ" وفي حديثٍ آخرَ: "لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ" وَوجْهُ الدليلِ منهُ: أنَّ "أَوْ" تقتضِي أحدَ الشيئيْنِ، فلوْ أجزْنَا إقامةَ البيِّنةِ بعدَ التحليفِ: لكانَ له الأمرانِ معًا – أعنِي اليمينَ، وإقامةَ البيِّنةِ – معَ أنَّ الحديثَ يقتضِي: أنْ ليسَ لهُ إلَّا أحدُهُمَا.
وقد يُقالُ في هذا: إنَّ المقصودَ من الكلامِ: نفْيُ طريقٍ أُخرَى لإثباتِ الحقِّ، فيعودُ المعنَى إلَى حصْرِ الحُجَّةِ في هذيْنِ الجنسيْنِ – أعنِي البيِّنةَ واليمينَ – إلَّا أنَّ هذا قليلُ النفعِ بالنسبةِ إلَى المناظرةِ. وفهْمُ مقاصدِ الكلامِ نافعٌ بالنسبةِ إلَى النَّظرِ. وللأصوليِّينَ في أصْلِ هذا الكلامِ بحْثٌ. ولم يُنَبِّهْ علَى هذا حقَّ التَّنْبِيهِ –أعْنِي اعتبارَ مقاصدِ الكلامِ– وبسطَ القولَ فيهِ، إلا أحدُ مشايخِ بعضِ مشايخِنَا من أهلِ المغربِ. وقدْ ذكرَهُ قبلَهُ بعضُ المُتَوَسِّطِينِ من الأُصوليِّينَ المالكيِّينَ في كتابِهِ في الأُصولِ، وهوَ عندي قاعدةٌ صحيحةٌ، نافعةٌ للناظرِ في نفسِهِ، غيرَ أنَّ المُنَاظِرَ الجدَلِيَّ قدْ يُنَازِعُ في المفهومِ. ويَعْسُرُ تقريرُهُ عليهِ.
وقد استدلَّ الحنفيَّةُ بقولـِهِ عليهِ السلامُ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ" علَى تَرْكِ العملِ بالشاهدِ واليمينِ.

  #6  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 11:58 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

....................................

  #7  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 06:18 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

أما الحديث الثاني , ففيه وعيد الذي يحلف وهو كاذب ؛ وذلك لأنه لم يعظم أسماء الله ، ولم يحترمها ، ولم يعرِف قدر الربِّ تعالى , ولم يكن في قلبه قدر لربه سبحانه وتعالى , فتهاون باسم الله , وحلف وهو كاذب ، ومع ذلك مع فجوره وكذبه أخذ شيئا بغير حق , أخذ مالا بغير حق ، بل ظلما بسبب هذه اليمين الكاذبة , من اقتطع .. ((من حلف على يمين صبر)) . سميت يمين صبركأنه صبر نفسه على هذا الكذب , ((حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم)). يقطع المال: يعني يأخذه بغير حق , لقي الله وهو عليه غضبان .
ذكر الأشعث بن قيس أنه تخاصم هو ورجل من كندة , في أرض كانت في حضرموت , فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث ((ألك بينة)) ؟ قال: لا . فقال: ((فلك يمينه)) .ليس لك إلا أن يحلف , فقال: إنه رجل فاجر لا يبالي بالكذب ولا يبالي بالحلف , عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)) . وفي رواية: ((من اقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان)) .

أنزل الله في ذلك قول الله تعالى في سورة آل عمران: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} يشترون بعهد الله أي ميثاقة وأيمانهم ثمنا قليلا , أي: عرضا من الدنيا , توعدهم بخمسة أشياء , لا خلاق لهم , أي: لا حظ لهم ولا نصيب عند الله تعالى، ولا يكلمهم الله , يعني كلام رضا ، ولا ينظر إليهم , أي: نظر رحمة ، ولا يزكيهم , أي: يطهرهم ويتوب عليه ، ولهم عذاب أليم ، خاتمة الأمر أنهم مستحقون للعذاب .

وهذا يؤكد أن المسلم يبتعد عن الحلف الكاذب ، أو عن الحلفِ المشكوكِ فيه , سواء حصل له به نفع: وجود مال أو نحوه ، أو حصل له دفع شر أو ضررٍ أو ما أشبه ذلك , حتى لا يتهاون بأسماء الله ، وحتى لا يأخذ مالا يستحقه من مال أخيه المسلم بهذه اليمين الفاجرة التي عظم فيها الله تعالى ، ولم يحترم هذا الاسم , عظمه وهو كاذب فاجر .

وقد ذم الله تعالى الفجور ، وجعل الفجار مقابلين للأبرار {إن الفجار لفي جحيم} , {إن كتاب الفجار لفي سجين} ، فمن الفجورالفجور في الحلف , يعني أن يحلف وهو فاجر , ويدخل في ذلك أيضا أن يحلف كاذبا عند البيع . وقد ورد أيضا ذم الذي لا يبيع ولا يشترى إلا بيمينه ، أو الذي عرض سلعة بعد العصر , فحلف أنه أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المعذبين الذين يستحقون العذاب ؛ وما ذاك إلا أنه كذب في حلفه وفجر، ثم مع ذلك ظلم أولئك الذين عرض عليهم تلك السلع , وصدقوه في كذبه وفي حلفه ، وأخذ منهم ما لا يستحقه , يعني حلف أن هذه السلعة تساوي مائة ، وهي لا تساوي إلا ثمانين مثلا , أو حلف أنه باع جنسها إلا بعشرة وهو كاذب , ماباعها إلا بثمانية مثلا , أو حلف أنها قد بُذل له فيها مائة وهو كاذب أو ما أشبه ذلك .

فيجمع بين الاستهانة بأسماء الله تعالى ، وبين الكذب , وبين أخذ المال بغير استحقاق , فيدخل فيمن اشترى بآيات الله وبيمينه ثمنا قليلا ؛ لأن المصالح الدنيوية كلها تعتبرثمنا قليلا , حتى ولو أثرى , ولو كثر ماله بسبب كثرة الحلف , فإنه مآله إلى الخسار ومآله إلى الكل وإلى الذل ، أو أنه ولو حصل له ما حصل , فإن عاقبته أن يعاقبه الله تعالى ، ويحاسبه على هذا المال الذي اكتسبه بهذه الأيمان الكاذبه .
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه:
عن الأشعثِ بن قيسٍ رضي الله عنه , قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر , فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((شاهداك أو يمينه)) . قلت: إذن يحلف ولا يبالي . فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر , يقتطع بها مال امرىء مسلم , هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)) .
وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه , أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال . ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . وليس على رجل نذر فيما لا يملك)) . وفي رواية:((لعن المؤمن كقتله)) . وفي رواية: ((من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة)) .

الشيخ: تتعلق هذه الأحاديث بالأيمان والنذور ، حديث الأشعث فيه هذه القصة , القضية التي حدثت وهو أنه كان له بئر في حضرموت , فاعتدى عليها حضرمي , ومد يده إليها واستولى عليها , فتخاصما عند النبي صلى الله عليه وسلم , الأشعث يدعي أنها ملكه وملك أبيه وأبي أبيه ، والحضرمي يدعي أنها في يده ، وأنه يتصرف فيها، فالأشعث هو الخارج ، والحضرمي هو الداخل , هو الذي في يده الأرض والبئر .

والقاعدة أن على الداخل اليمين ، وعلى الخارج البينة , فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعث بينة: شاهدان يشهدان بأن البئر له ولأبيه من قبله , ولم يكن عنده بينة , فلم يكن إلا أن رد على الحضرمي , وطلب منه الحلف . اتهمه الأشعث بأنه لا يبالي ، وأنه لا يخاف من مغبة الحلف وسوف يحلف ، ويقتطعها ويتملكها . قبل أن يحلف ،وعظهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر عاقبة هذا الحلف , الحلف الكاذب , فذكر أن الذي يحلف على يمين , يعني على حلف , الحلف يسمى يمينا ؛ لأنهم كانوا عند التحالف يتقابضون بالأيمان , فلذلك سمي القسم يمينا- هو فيها فاجر , حالف بالله معظم له , وهو مع ذلك كاذب وفاجر في يمينه , وليس له قصد إلا أن يقتطع مال امرىء مسلم , يأخذ مالا بغير حق , فإنه يلقى الله تعالى وهوعليه غضبان ، ويكتب الله له بها غضبه حيث تهاون:

أولا: باسم الله . ثانيا: استعمل الكذب . ثالثا استحل المال الحرام بغير حق .
ذكر أن الله تعالى أنزل في ذلك آية من كتاب الله في سورة آل عمران: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم و لهم عذاب أليم} , وسبب ذلك أنهم اشتروا بآيات الله وبعهده وبأيمانهم ثمنا قليلا . الثمن القليل: هو عرض الدنيا , فإن الدينا عرض حاضر , يأكل منها البر والفاجر . عرضا:يعني شيئا عارضا معترضا ، يعني عرضا من الدنيا . أخذ من الدنيا شيئا فانيا قليلا مضمحلا ، وبذل في ذلك دينه ويمينه ، وتعظيم ربه وصدقه , كل ذلك بذله , فكان في ذلك خاسرا ؛ حيث استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اليمين, الغموس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir