دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 رجب 1439هـ/24-03-2018م, 08:52 PM
ايمان ضميرية ايمان ضميرية غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 220
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على أسئلة المجموعة الثالثة
س1):ماهي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟وماهي شروط وجوب الزكاة ؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي
بهيمة الأَنْعَام كالبقر والإبل والغنم
الذهب والفضة ومايقوم مقامهما من العملة الورقية
عروض التجارة وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح
الحبوب والثمار مثل الشعير والقمح والتمر والزبيب
المعادن والركاز وهو كل مايخرج من الارض من دفائن الجاهلية ويدخل في ذلك النفط
شروط وجوب الزكاة
-الاسلام :فلا تجب الزكاة على كافر
-الحرية :فلا تجب الزكاة على العبد
-ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً
-حولان الحول على المال وهذا خاص ببهيمة الأَنْعَام والنقدين وعروض التجارة
س2):والمقصود بزكاة عروض التجارة ؟وما شروط وجوب الزكاة ؟
عروض التجارة وهي كل ما جهز للبيع والشراء للربح وزكاتها 25% من قيمتها المالية
قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )
شروط وجوب الزكاة فيها
-بلوغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب او 500جرام من الفضة
-أن يملكها بنية التجارة
-أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه
س3):مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ؟وما المقدار الواجب فيهما ؟بين ذلك بالدليل ؟
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان
-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق حمل بعير وهو ستون صاعاً من صاع النبي صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
-أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة
والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة وإن كانت تسقى بماء العيون
فإن كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون
او كان بعلاً ،العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر
س4):عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ؟ومتى ؟دلل لما تقول ؟
الركاز :هو ماوجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولَم يطلب بمال ولَم يتكلف مال وعمل
تخرج زكاته :يصرف في مصالح المسلمين العامة
متى :لا يشترط الحول له ولا النصاب بل بمجرد وجوده
الدليل :قوله صلى الله عليه وسلم :(وفِي الركاز الخمس )
س5):ماحكم زكاة الفطر ؟ولَم سُميت بذلك ؟وما الحكمة منها ؟
حكم زكاة الفطر :واجبة على كل مسلم ومسلمة وجد عنده ما يفضل عن قوته سواء كان كبير وصغير ذكر وأنثى حر وعبد. للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ....)
سبب التسمية :لأنها تجب بالفطر من رمضان .
الحكمة من وجوبها :
1-تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من اللغو.
2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وإسعادهم .
3- شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1-الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم (لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب).
2-الأصول والفروع والزوجة ومن تجب النفقة عليهم.
3-الكفار غير المؤلفين :لقوله صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم)
4-آل النبى لقوله صلى الله عليه وسلم (إنها لا تحل لآل محمد)
5-موالى آل النبى : لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم )
6-العبد :لأن نفقته تلزم سيده وماله ملك لسيده.
*فمن دفعها لأحد الأصناف السابقة مع علمه بعدم الجواز أثم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 رجب 1439هـ/27-03-2018م, 10:33 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان ضميرية مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجابة على أسئلة المجموعة الثالثة
س1):ماهي الأموال التي تجب فيها الزكاة ؟وماهي شروط وجوب الزكاة ؟
الأموال التي تجب فيها الزكاة هي
بهيمة الأَنْعَام كالبقر والإبل والغنم
الذهب والفضة ومايقوم مقامهما من العملة الورقية
عروض التجارة وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح
الحبوب والثمار مثل الشعير والقمح والتمر والزبيب
المعادن والركاز وهو كل مايخرج من الارض من دفائن الجاهلية ويدخل في ذلك النفط
شروط وجوب الزكاة
-الاسلام :فلا تجب الزكاة على كافر
-الحرية :فلا تجب الزكاة على العبد
-ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً
-حولان الحول على المال وهذا خاص ببهيمة الأَنْعَام والنقدين وعروض التجارة
س2):والمقصود بزكاة عروض التجارة ؟وما شروط وجوب الزكاة ؟
عروض التجارة وهي كل ما جهز للبيع والشراء للربح وزكاتها 25%[%2.5] من قيمتها المالية
لقوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )
شروط وجوب الزكاة فيها
-بلوغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب او 500جرام من الفضة
-أن يملكها بنية التجارة
-أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه [إضافة إلى شروط الزكاة الأخرى]
س3):مالذي يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار ؟وما المقدار الواجب فيهما ؟بين ذلك بالدليل ؟
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان
-بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق حمل بعير وهو ستون صاعاً من صاع النبي صلى الله عليه وسلم
لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
-أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة [إضافة إلى شروط الزكاة الأخرى إلا حولان الحول فإنه غير مشترط هنا.]
والواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة وإن كانت تسقى بماء العيون
فإن كانت تسقى بمؤنة ففيها نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون
او كان بعلاً ،العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر
س4):عرف الركاز وكيف تخرج زكاته ؟ومتى ؟دلل لما تقول ؟
الركاز :هو ماوجد من دفائن الجاهلية ذهباً أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر ولَم يطلب بمال ولَم يتكلف مال وعمل
تخرج زكاته :يصرف في مصالح المسلمين العامة
متى :لا يشترط الحول له ولا النصاب بل بمجرد وجوده
الدليل :قوله صلى الله عليه وسلم :(وفِي الركاز الخمس )
س5):ماحكم زكاة الفطر ؟ولَم سُميت بذلك ؟وما الحكمة منها ؟
حكم زكاة الفطر :واجبة على كل مسلم ومسلمة وجد عنده ما يفضل عن قوته[وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته] سواء كان كبير وصغير ذكر وأنثى حر وعبد. للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ....)
سبب التسمية :لأنها تجب بالفطر من رمضان .
الحكمة من وجوبها :
1-تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من اللغو.
2-إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد وإسعادهم .
3- شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1-الأغنياء والأقوياء المكتسبون لقوله صلى الله عليه وسلم (لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب).
2-الأصول والفروع والزوجة ومن تجب النفقة عليهم.
3-الكفار غير المؤلفين :لقوله صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم)
4-آل النبى لقوله صلى الله عليه وسلم (إنها لا تحل لآل محمد)
5-موالى آل النبى : لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالى القوم من أنفسهم )
6-العبد :لأن نفقته تلزم سيده وماله ملك لسيده.
*فمن دفعها لأحد الأصناف السابقة مع علمه بعدم الجواز أثم.
الدرجة: أ
أحسنتِ، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:52 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir