دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1439هـ/22-11-2017م, 01:33 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي التطبيق الأول من دورة تلخيص الدروس العلمية

التطبيق الأول: تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)
المطلوب: تلخيص شرح الحديث بالاستفادة من الشروح المدرجة ( هنا ) باتّباع خطوات التلخيص المشروحة في الدورة ، وتحقيق معايير جودة التلخيص.

درجة التطبيق: عشرون درجة.


معايير تقويم التطبيق:
1: الشمول [ 3 درجات ]
2: الترتيب. [ 3 درجات ]
3: التحرير العلمي. [ 8 درجات ]
4: حسن الصياغة [ 3 درجات ]
5: حسن العرض. [ 3 درجات ]


توزيع الدرجات:
التطبيق الأول: عشرون درجة.
التطبيق الثاني: عشرون درجة.
الاختبار: ستون درجة.


تعليمات:
- تدرج التطبيقات في هذا الموضوع.
- يوصى الطالب بأن لا يطّلع على تطبيقات زملائه حتى يدرج تطبيقه، وذلك لأجل أن لا يحرم نفسه من التعرّف على مواضع الإجادة والتميز، ومواضع القصور والتقصير لديه.
- بعد أن يدرج الطالب تطبيقه يوصى بالاطّلاع على تطبيقات زملائه والاستفادة منها، والتعرف على مواضع النقص والخلل في تلخيصه ليكون أداؤه في التطبيق التالي أحسن وأكمل.
- بعد أداء التطبيقين الأول والثاني يسجّل الطالب استعداده للاختبار في هذه الدورة، وسيكون الاختبار مغلقا في صفحة اختبارات الطالب.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.





تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.



معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.


نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.





_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 7 ربيع الأول 1439هـ/25-11-2017م, 11:03 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: (مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ) رواه مسلم.

عناصر الدرس
تخريج الحديث
موضوع الحديث
منزلة الحديث
شرح معاني الحديث
حكم إنكار المنكر
شروط إنكار المنكر
أدلة عقوبة ترك النهي عن المنكر
بيان الأدلة الخاصة بحكم ترك الإنكار بسبب هيبة المنكر عليه
حكم الإنكار على ولاة الأمور
حكم ترك الإنكار بسبب الخوف من المنكَر عليه، مع الأدلة
حكم ترك الإنكار لغلبة الظن أن المنكَر عليه لا يقبله، مع الأدلة
ما يحفز العبد للقيام بواجب الأمر والنهي
مسائل وأحكام
من فوائد الحديث

تخريج الحديث
-هذا الحديث رواه مسلم من طريق قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري.
-كما رواه من طريق إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وعنده في حديث طارق قال: (أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ)، ثم روى هذا الحديث.
-ورُويت أحاديث أخرى في معنى هذا الحديث، ومنها ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).

موضوع الحديث
بيان وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب أمر واجب، فمن لم ينكر بقلبه المنكر ذهب الإيمان من قلبه.

منزلة الحديث
-في هذا الحديث أصل عظيم في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع توضيح كيفية الإنكار بحسب القدرة.
-تناول الحديث خصلة عظيمة من خصال الإيمان، رتب الشارع على التزامها الثواب العظيم، وحذر تاركها من العقاب الشديد.

شرح معاني الحديث
• معنى "من رأى"
-"من" اسم شرط جازم، و"رأى" فعل شرط
-والمعنى الظاهر من الحديث، أن الإنكار يتوجب على من رأى المنكر أي بعينه.
.هل تقيد "من رأى" على رأي العين فقط؟
-أوضح الشيخ ابن عثيمين أن "من رأى" تشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن تيقن من خبر بلغه. وهذا موافق لرواية عن الإمام أحمد، يرى فيها أن الإنسان ينبغي له أن ينكر المنكر ولو لم يره، وذلك إن تحقق منه وعلم موضعه، كمن سمع صوت غناء محرم يصدر من مكان معين، فإن لم يعلم مكانه فلا شيء عليه.
-وعلق بعض العلماء وجوب الإنكار بالرأي بالعين فقط، وألحقوا به السمع المحقق فقط دون غيره.
-بينما ذهب الإمام أحمد – في أكثر الروايات الواردة عنه – إلى تعلق الإنكار بالرؤية فقط؛ بحيث لو علم الإنسان شيئا كان مستورا عنه، فينبغي ألا ينكره ولا يفتش عنه. ووافق سفيان الثوري وغيره من الأئمة الإمام أحمد، في عدم تسور الجدران على قوم علم اجتماعهم على منكر.
-وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية: (إن كانَ في المُنْكَرِ الذي غَلَبَ على ظَنِّهِ الاسْتِسْرَارُ بهِ بإِخْبَارِ ثِقَةٍ عنهُ انْتِهَاكُ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كالزِّنَى والقَتْلِ، جَازَ التَّجَسُّسُ والإِقْدَامُ على الكَشْفِ والبَحْثِ؛ حَذَرًا منْ فواتِ ما لا يُسْتَدْرَكُ من انْتِهَاكِ المَحَارِمِ. وإنْ كانَ دُونَ ذلكَ في الرُّتْبَةِ، لَمْ يَجُز التَّجَسُّسُ عليهِ، ولا الْكَشْفُ عَنْهُ).
• معنى "منكرا"
-هو ما نهى الله عنه ورسوله، وقد سمي منكرا لأنه ينكر على فاعله أن يفعله، وذلك لكونه قبيحا محرما.
.معنى "فليغيره"
-وهذا هو جواب الشرط
-والتغيير المأمور به يتعلق بالمنكر، وأما التصرف مع المنكر عليه فغير داخل في هذا الحديث، ويكون بحسب حال المنكر عليه؛ فتارة يجب معه الدعوة أو التنبيه، وتارة الحيلولة بينه وبين المنكر، وتارة التعزير.
-والتغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة فقط؛ بل هو اسم يشمل الإزالة، ويشمل أيضا الإنكار باللسان بلا إزالة، ويشمل أيضا الاعتقاد أن هذا منكر ومحرم، ولهذا فإن فعل أي من هذه الأعمال – إن لم يقدر إلا عليها - يعد تغييرا.
.مراتب التغيير
1."بيده"
-يجب التغيير باليد، إذا كان ذلك مستطاعا، وأما إذا كان غير مستطاع؛ فإنه لا يجب وننتقل حينها للمرتبة التالية.
مثال ذلك: أن يكون المنكر في أهلك الذين لك الولاية عليهم، أو في أيتام لك الولاية عليهم، أو في مكان أنت مسؤول عنه وأنت الولي عليه، فهنا يجب التغيير باليد؛ وإلا يأثم الإنسان. أما إذا كان في ولاية غيره، فينبغي أن يبذل النصيحة لمن هو ولي عليه.
2."فإن لم يستطع فبلسانه"
-أي إن لم يقدر على التغيير باليد، فيغير المنكر بلسانه إن استطاع، وذلك بحسب الحال؛ فقد يكون بالنهي عنه أو الزجر أو التوبيخ. وبمجرد الإنكار فقد أدى الواجب، وإن لم ينته المنكر عليه، ولو سكت المنكِر مع قدرته أثم.
-وتقوم الكتابة مقام التغيير باللسان فيما يتناسب معها من أحوال.
3."فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
-أي فلينكره بقلبه؛ بكرهه وبغضه وتمني عدم حدوثه، وباعتقاد أنه محرم.
-وهذا أضعف درجات الإيمان، وأضعف المراتب في تغيير المنكر، فلا يجوز تركها، بل ينبغي تحقيقها بالبراءة من الفعل؛ لهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إذا عُملت الخطيئة كان من غاب عنها وَرَضيها كمن عَمِلَها، وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها))، وفي ذلك دليل أن الراضي بالشيء كفاعله، وهذا أيضا جلي في قوله تعالى: {فلا تقعدوا معهم إنكم إذاً مثلهم}، وفي الآية الأخرى: {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين}، ولذا فإن من جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك.

حكم تغيير المنكر
-دلت الأحاديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر بقلبه دل ذلك على ذهاب الإيمان منه.
-روى مسلم من حديث ابن مسعود: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).
-روى أبو جحيفة: قال علي: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
-وسمع ابن مسعود رجلا يقول: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ. فقال ابن مسعود: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ).

شروط تغيير المنكر
أولا: التأكد من كون المنكر منكرا
-فقبل إنكار المنكر على فاعله، ينبغي للإنسان التيقن مما يلي:
1.أنه منكر، فلا يعتمد على الظن.
2.أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك: الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكنه ليس منكرا في حق المسافر.
3. أنه منكر لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له ولا سيما إن كان يمثل ذريعة إلى محظور متفق عليه، فإنه ينكر على الفاعل.
مثال ذلك: رجل أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا ينكر عليه، لأنه يأخذ برأي مخالف في مسألة يسوغ فيها الخلاف، لكن لا بأس في بحث الحكم معه وتبيين الحق له.
وأما العوام المقلدون، فلا ينبغي لهم مخالفة العلماء المتواجدين في نفس بلد إقامتهم، وقيل أنه يجوز لهم تقليد مجتهد تقليدا سائغا.
ثانيا: القدرة على التغيير (كما سبق توضيحها)
ثالثا: أن يأمن من حدوث فتنة

-فمن خشي الفتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكراً يحصل من بعض الأمراء، ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة عليه، أو على أهله، أو على غيرهم، فهنا لا ينبغي له التغيير؛ لقوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ}
رابعا: أن يأمن من انتقال المنكر إلى منكر أكبر منه
-ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قاعدة وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى يتيقن المنكِر بأن المنكَر عليه لن ينتقل إلى منكر أشد منه.
-ذكر ابن القيم حكم الإنكار تبعا لحال المنكر عليه بعد الإنكار، فثم حالتين يحرم فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساو، بمعنى أنك لا تدري أنه مساو؛ وإلى منكر أشد منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع، والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوي، فهذا فيه محل اجتهاد، والرابع: أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار.

أدلة عقوبة ترك النهي عن المنكر
-قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا فَلا يُغَيِّرُوا، إِلا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ)). خرجه أبو داود بهذا اللفظ وقال: قال شعبة فيه: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ)).
-وروى الإِمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ، فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ، إِلا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ)).
-وروى الإِمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إِنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلا يُنْكِرُونَهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ))

بيان الأدلة الخاصة بحكم ترك الإنكار بسبب هيبة المنكَر عليه
-خرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ((أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ)). وَبَكَى أبو سعيدٍ وقالَ: (قَدْ واللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا). وخرجه الإمام أحمد، وزاد فيه: ((فَإِنَّهُ لا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يُقَالَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكَّرَ بِعَظِيمٍ)).
-خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ))، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قالَ: ((يَرَى أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيَّ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى)).
-فهذان الحديثان السابقان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة، فحينها لا يسقط وجوب الإنكار. ويقصد هنا الهيبة التي هي دون الخوف المسقط للإنكار.

حكم الإنكار على ولاة الأمور
-الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فُعل أمامه ذلك الشيء، بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك، وعلى هذا يحمل هدي السلف.
مثال ذلك: كما أُنكر على الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة
-ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته، بل جعلوا ذلك من أبواب النصيحة.
مثال ذلك: لما حصل من عثمان -رضي الله عنه- بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: ألا تنصَح لعثمان! ألا ترى إلى ما فَعل! قال: (أما إني بذلتُه له سِراً؛ لا أكونُ فاتِحَ باب فتنة).

حكم ترك الإنكار بسبب الخوف من المنكَر عليه، مع الأدلة
-إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ؛ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا، فمتى خاف منهم على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك؛ منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم.
-وإن خاف السب، أو سماع الكلام السيئ، لم يسقط عنه الإِنكار بذلك، وإن احتمل الأذى وقوي عليه، فهو أفضل، نص عليه أحمد.
-وإذا علم أنه لا يطيق الأذى، ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذ للآمر.
-قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ؟ قالَ: إنْ خِفْتَ أنْ يَقْتُلَكَ فلا. ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذلكَ، ثمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مثلَ ذلكَ، وقالَ: إنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.
-وقال طاووس: أَتَى رَجُلٌ ابنَ عَبَّاسٍ فقالَ: ألا أَقُومُ إلى هذا السُّلْطَانِ فَآمُرَهُ وَأَنْهَاهُ؟ قالَ: لا تَكُنْ لهُ فِتْنَةً، قالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قالَ: ذلكَ الَّذي تُرِيدُ، فَكُنْ حِينَئِذٍ رَجُلاً.
-قال أحمد: (لا يُتَعَرَّضُ للسُّلْطَانِ؛ فإنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ). وهذا الحديث هو دليل الإمام أحمد في أفضلية عدم وجوب الإنكار على الوالي إن خاف المنكِر على نفسه.
-عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)). وهذا الحديث هو دليل الإمام أحمد في أفضلية الإنكار على الوالي واحتمال الأذى المحتمل لحاقه بالمنكِر.

حكم ترك الإنكار لغلبة الظن بأن المنكَر عليه لا يقبله، مع الأدلة
-والجمهور على أنه يجب مطلقا، سواء غلب على الظن أم لم يغلب على الظن؛ لأن إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن.
-وقد قيل لبعض السلف في هذا، فقال: يكونُ لكَ مَعْذِرَةٌ، وهذا كما أَخْبَرَ اللَّهُ عن الذينَ أَنْكَرُوا على المُعْتَدِينَ في السَّبْتِ أنَّهُم قالُوا لِمَنْ قَالَ لَهُمْ: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}
-بينما قال طائفة من العلماء: إنما يجب الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المنكر عليه باللسان فيما لا يدخل تحت ولايته، أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع فإنه لا يجب الإنكار، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: {فذكر إن نفعت الذكرى} فأوجب التذكير بشرط الانتفاع، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.
-ودل عليه عمل عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عمر وابن عباس وغيرهما لما دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم ينكروها، وذلك لغلبة الظن أنهم لا ينتفعون بذلك؛ لأنها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم.
-وفي (سنن أبي داود): عن عبد الله بن عمرو قال: بَيْنَمَا نَحْنُ حولَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إذْ ذَكَرَ الفِتْنَةَ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا))، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ((الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ)).
-وهذا القول الأخير أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنهم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه…)) وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم.
مثال ذلك: إذا قابلنا حليقا للحية أو قابلنا امرأة سفرت وجهها ونحو ذلك؛ ثم غلب على ظننا أننا لو أنكرنا لما انتفع أولئك بذلك لعلمهم بهذه المسألة؛ فيكتفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى الاستحباب في أنه يستحب أن تبقى هذه الشعيرة وأن يفعلها من أراد فعل المستحب.

ما يحفز العبد للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-رجاء الثواب، ومخافة العقاب
-الغضب لله على انتهاك محارمه
-النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة
-إجلال الله وإعظامه ومحبته، أنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: (وَدِدْتُ أَنَّ الخلقَ كُلَّهُم أَطَاعُوا اللَّهَ وإنَّ لَحْمِي قُرِضَ بالمَقَارِيض)ِ. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله يقول لأبيه: وَدِدْتُ أَنِّي غَلَتْ بي وَبِكَ القُدُورُ في اللَّهِ عزَّ وجلَّ. وكما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: ((رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ)).

مسائل وأحكام
-أن الأصل أن يكون إنكار المنكَر علنا إذا رآه المنكِر بعينه.
-إذا دل الدليل على أن ترك العمل يخرج به الإنسان من الإسلام، صار فعله شرطاً لصحة الإيمان، وأما إذا دل الدليل على أن تركه لا يخرج من الملة، صار فعله شرطا لكمال الإيمان.
-جاء بالحديث: ((وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ))، وهو ما يدل على أن على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها – وإن كان معذورا في ذلك-. وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: ((أَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّها تَمْكُثُ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ لا تُصَلِّي))، يشير إلى أيام الحيض، مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ، وقد جعل ذلك نقصا في دينها.
-يتعين الرفق في الإنكار. فقد قال سفيان الثوري: (لا يَأْمُرُ بالمعروف ويَنْهَى عن المُنْكَرِ إلا مَنْ كانَ فيهِ خِصَالٌ ثَلاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بما يَنْهَى، عالِمٌ بما يَأْمُرُ، عَالِمٌ بما يَنْهَى). وقال أحمد: (النَّاسُ مُحْتَاجُونَ إلى مُدَارَاةِ وَرِفْقِ الأمرِ بالمعروفِ بلا غِلْظَةٍ، إلا رَجُلٌ مُعْلِنٌ بالفِسْقِ، فلا حُرْمَةَ لهُ)، وقال أيضا: (يَأْمُرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لا يَغْضَبُ، فيكونُ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ).

من فوائد الحديث
-أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكرا أن تغيره، لقوله "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ".
-أن اليد هي آلة الفعل، لقوله: "فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ" لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}؛ والمراد هنا: بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم.
-أنه ليس في الدين من حرج، وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: ((فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ))، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، كما قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال عز وجل: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ، وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم"، وهذا كله داخل في الإطار العام وهو أن الدين يسر.
-قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِه" يدل على أن القلب له قول وعمل؛ فقوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
-أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية. فالإيمان إذا يشمل جميع الأعمال وليس خاصاً بالعقيدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة، أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ"، فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب من الإيمان.
-هناك فرق بين الدعوة، والأمر، والتغيير:
فالدعوة بأن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قيام أحدهم بتوجيه الناس بقوله افعلوا هذا ،أو انتنهوا عن ذلك. وفيه نوع إمرة.
والتغيير هو أن يتولى أحدهم التغيير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 9 ربيع الأول 1439هـ/27-11-2017م, 01:30 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي التطبيق الأول

التطبيق الأول - بصيغة pdf

الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf التطبيق الأول.pdf‏ (421.7 كيلوبايت, المشاهدات 10)
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 ربيع الأول 1439هـ/6-12-2017م, 03:13 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي

الحديث الرابع والثلاثون :
عَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعتُ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقول :( مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان).

عناصر الدرس:
- تخريج الحديث .
- منزلة الحديث
- موضوع الحديث
- سبب إراد أبي سعيد للحديث .
- شرح معاني الحديث
- تعريف المنكر
- حكم إنكار المنكر
- شروط إنكار المنكر
- درجات تغيير المنكر
- الشروط الواجب توافرها في المنكر
- كيفية إنكار المنكر باليد
- كيفية إنكار المنكر باللسان
- كيفية إنكار المنكر بالقلب.
- هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو لصحة الإيمان؟
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- فوائد الحديث .

تلخيص الحديث


تخريج الحديث :
هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب ، عن أبي سعيد .
وفي رواية إسماعيل بن رجاء، عن أبيه ، عن أبي سعيد، وله أحاديث أخرى بروايات مختلفة

موضوع الحديث : وجوب تغيير المنكر، ويكون ذلك حسب الاستطاعة كما ورد في الحديث .

منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن؛ لأنه نص على وجوب إنكار المنكر، وهذا كما قال النووي : " باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث، عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لك يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب ، قال الله تعالى :{ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } فينبغي لطالب الآخرة الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل، أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم ".

سبب إيراد أبي سعيد للحديث :
عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن عبدالملك ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة، فقال : قد ترك ما هنالك .
فقال سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثم ذكر الحديث .
شرح معاني الحديث :
من : (من) شرطية تدل على أنه يشترط في الإنكار وجود المنكر ،
رأى: أي أبصر بعينيه وشهد بها هذا المنكر .
الرؤية رؤيتان :
بصرية: تشترك فيها جميع المخلوقات، وهي العينين .
قلبية : وتسمى بصرية أو رؤية علمية يقينية، وهذه للمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويمتثلون لأوامر الله ويعملون بها، ولذا يعملون للآخرة كأنما يرونها فتكون الرؤية بصرية بالبصر، أو علمية بالعلم اليقيني بإخبار الثقات .
منكم : أي من أمة الإجابة، الذين يطبقون الأوامر ويتركون النواهي ، ويدعون إلى العمل الذي عملوه فهم قدوة ، ولا يأمرون بالشيء الذي يتركونه ، ولا ينهون عن شيء يقعون فيه.
منكراً : المنكر ضد المعروف، وهو ما عرف قبحه شرعاً وعرفاً، ويشمل ترك الأوامر ، والوقوع في النواهي، وهو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
فليغيره : أي يحوله ويبدله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة، والقصد تغيير ترك الأمر إلى فعله، وفعل النهي إلى تركه، وهكذا ، والتعيير إصلاح وحفظ وأمن وثواب وطاعة .
بيده: اليد تطلق على الجارحة ويراد بها اليمنى واليسرى .

فإن لم يستطع: أي لا يستطيع أن ينكره بيده.
فبلسانه: أي فلينكره بلسانه، وهذه الدرجة الثانية من درجات تغيير المنكر، وهو التغيير باللسان، وذلك عند من لا يملك سلطة، وهذا التغيير بالقول من تذكير وترغيب وترهيب.
فإن لم يستطع فبقلبه: أي ينكره بقلبه ، فيكرهه ويبغضه ، ويتمنى أن لم يكن .
وذلك أضعف الإيمان: أي أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر .

تعريف المنكر : هو ما نهى الله عنه ورسوله ، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.

الشروط الواجب توافرها في المنكِر :
1. الإسلام .
2. التكليف، وذلك لرفع القلم عن غير المكلف.
3. الاستطاعة، كما هي في الحديث .
4. العدالة .
5. وجود المنكر ظاهراً .
6. العلم بما ينكر وبما يأمر ،.

حكم إنكار المنكر : لإنكار المنكر حالتان :
1. فرض كفاية :
قال تعالى :{ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئلك هم المفلحون } .
2. فرض عين : قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) دل عموم هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر على كل فرد مستطيع علم بالمنكر أو رآه .

شروط إنكار المنكر :
• أن يتيقن أنه منكراً،
• أن يتقين أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثال ذلك : الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق الرجل بعينه: كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
• لا بد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية قإنه لا ينكر على من يرى أنه منكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له، فإنه ينكر على الفاعل، وقد قيل : وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر.
مثال ذلك: إذا رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا، لكن لابأس أن تبحث معه وتبين له الحق.
مثال آخر: إذا رأيت رجلاً باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشر، فلا ننكر عليه، لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز، وأنه لا ربى في الأوراق، لكن أبين له بالمناقشة أن هذا منكر .

درجات تغيير المنكر:
الدرجة الأولى : الانتقال من المنكر إلى منكر أشد منه، فهذا حرام بالإجماع.
الدرجة الثانية : أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا الذي يجب معه الإنكار،
الدرجة الثالثة : أن ينتقل منه إلى منكر يساويه؛ فهذا محل اجتهاد،
الدرجة الرابعة : أن ينتقل منه إلى منكر أخر، فهذا حرام.

كيفية تغيير المنكر باليد :
يكون تغيير المنكر باليد إذا كان لا يؤدي إلى فتنة ، إما إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى فتنة فلا يغير بيده ، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكراً يحصل من بعض الأمراء، ويعلم أنه لو غير بيده استطاع ، لكن يحصل معه فتنة، إما عليه وإما على أهله وأما على قرنائه الذين يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي على المنكر، فهنا نقول : إذا خفت فتنة فلا تغير ، لقوله تعالى :{ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغيرعلم }.
المقصود باليد : هي من روؤس الأصابع إلى الكتف، وخصت؛ لأنها قوة الإنسان في الأخذ والعطاء والكف والمدافعة ، وجسد بلا يد كخشبة متحركة ، وإنكار المنكر باليد من قبل ولي الأمر وصاحب السلطة لقوته وهيبته ، والأب على أولاده ، والسيد على عبده، وهذا الإنكار هو أقوى درجات الإنكار؛ لأنه إزالة للمنكر بالكلية وزجر عنه .
ولا يكون هذا التغيير ممن لا يملك سلطة؛ لترتيب المفاسد العظيمة على ذلك ، إذ قد ينكر منكراً فيقع فيما هو أنكر، وليس ذلك من الحكمة.
وقد علق الإنكار باليد على الاستطاعة، وهذه الدرجة الأولى لولي الأمر في الولاية العامة والخاصة .

كيفية تغيير المنكر باللسان :
وهي تأتي بعد عدم الاستطاعة باليد ، يكون ذلك بالتوبيخ والزجر، ولكن لا بد من استعمال الحكمة في ذلك . ويدخل في ذلك التغيير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتاباً يبين المنكر ويحذر منه .

كيفية الإنكار بالقلب :
قال صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )
إنكار المنكر بالقلب هو من الفروض العينية التي لا تسقط مهما كان الحال، ويكون بمفارقة أهل ومكان المنكر ، إلا إذا كان مكره على الجلوس معهم ، فيكون بذلك معذور، فالقلب الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر قلب خرب خاو من الإيمان .

هل الأعمال شرط لكمال الإيمان أو شرط لصحة الإيمان ؟
إذا دل الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان ، وإذا دل الدليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان.
والأخذ والرد والنزاع في هذا الأمر لا ينبغي ، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم ، كانوا أكثر منا إيماناً ، وأشرف منا ، وأحرص على تعلم الخير ، ومع ذلك لم يسألوا مثل هذه الأسئلة .
والأعظم منه ذنباً ؛ هو تصنيف الناس على ذلك ، فنقول هذا مرجئ ، وهذا من الخوارج ، وغير ذلك من التصنيفات التي تحتمل الخطأ أكثر من الصواب.

دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
1. كسب الثواب والأجر، وذلك أن ما دل الناس على المعروف وقاموا به يكون له مثل أجورهم لا ينقص من أجره شيئاً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ).
2. خشية عقاب الله، وذلك من ترك هذه الفريضة العظيمة.
3. الغضب لله سبحانه، يقوم غيرة له وتقرباً إليه.
4. النصح للمؤمنين رحمة بهم .
5. إجلال الله وتعظيمه وإظهار محبته، وهو من صفات المتقين، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم بالأخرة هم يوقنون.
6. وإنكار المنكر لا يأتي كما ينبغي إلا لمن عرف الله حق المعرفة ، وعلم الجليل ، وأحبه من صميم قلبه، ورأى أن الآمر كله بيده، ولم يبال بما سواه، فهذا الذي رأى محبوبه يعصيه ويخالف حكمه ، وينكر على المخالف كائناً من كان ، ويجتهد في إبطال المنكر اجتهاداً يقدر عليه، ولا يهون على المحب الصادق مخلق حكم محبوبه، ولا يحب أهله ، وهذا مقام لا يفوز به إلا قوم يحبهم الله ويحبونه ، ولا يحافون في الله لومة لائم ، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي زمننا هذا ذهبت الغيرة من قلوب العباد ، وصار المنكر معروفاً والمعروف منكراً . من كان باكياً فليبك على هذه المصيبة

خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

1. الطرد من رحمة الله، كما طرد الله تعالى أهل الكتاب من رحمته عندما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال الله تعالى : { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لبئس ما كانوا بفعلون }.
2. الهلاك في الدنيا ، قال صلى الله عليه وسلم :( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا )

3. عدم استجابة الدعاء، عن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُم).


فوائد الحديث :
1) حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمته مسئولية إنكار المنكر إن وجد، ولم تحدد بفئة معينة.
2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان.
3) اليد هي آلة الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم :( فليغيره بيده ) لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص، مثل قوله تعالى :{ فبما كسبت أيديكم } . والمراد به كسبت أيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم .
4) ليس في الدين من حرج، لأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، (فمن لم يستطع ) ، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، قال الله تعالى :{ فاتقوا الله ما استطعتم }، وقال الله عز وجل:{ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها }، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) وهذا داخل في العام أن الدين يسر .
5) إذا لم يستطع الإنسان أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة هذا المنكر.
6) القلب له عمل وله قول، فقوله هي عقيدته، أما عمله فهو حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
7) الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصاً بالعقيدة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها : قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ).
فقول: لا إله إلا الله قول باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح ، والحياء عمل القلب ، وهو من الإيمان.
8) ظاهر الحديث أن إنكار المنكر يكون لكل إنسان، ولكن بالرجوع إلى القاعدة العامة ، ليس عاماً لكل إنسان ، وخاصة في عصرنا الحاضر، حتى لا تحصل الفوضى بين الناس.

9) يشترط في إنكار المنكر وجوده ، فإن لم يوجد فلا يجب إنكاره ، لأن افتعال الشيء مع عدم وجوده تكلف ، والدين ليس افتراضاً وإنما هوعمل .

10) الآمر بالمعروف لابد أن يكون قدوة في أقواله وأفعال، ولا يقول ما لا يفعل، قال الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون }.
في الحديث : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يؤتى بالرجل يوم القيامة قتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار بالرحى ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمركم ولا آتيه، وأنهاكم وآتيه)

11) الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ومن أشد الأمر الناس حاجة إلى هذا الأمر؛ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.
قال سفيان الثوري:" لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال : رفيق بما يأمر به، رفيق بما ينهى عنه، عدل بما يأمر به عدل بما ينهى عنه، علام بما يأمر عالم بما ينهى".
12) تجنب الغضب عند النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في ذلك: "يأمر بالرفق والخضوع، فإن اسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه".
13) إذا كان ناصحاً لأخاه فلا ينصحه علانية ، فإنه بذلك يكون قد فضحه، قال الإمام الشافعي : " من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه ).

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20 ربيع الأول 1439هـ/8-12-2017م, 06:34 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
عناصر الموضوع:
● تخريج الحديث.
● موضوع الحديث.
● قصة الحديث.
● منزلة الحديث.
● ما جاء في معنى هذا الحديث:
● إعراب جملة:"من رأى منكم منكرا فليغيره":
● معاني مفردات الحديث.

* دلالة "من" الشرطية.
● المخاطب في قوله:"من رأى منكم".
* المراد بالرؤيا.
* أنواع الرؤيا.

● تعريف المنكر.
● حكم تغيير المنكر.
● الباعث على الإنكار.
● شروط المنكِر.

* ما يستحب توفره في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
* مسألة: هل يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون قدوة؟
* مسألة: عاقبة الذين يقولون ما لا يفعلون.
* تفاوت مسئولية الناس في إنكار المنكر.

● شروط إنكار المنكر.
* مسألة: الفرق بين الإنكار على العامي, وعلى وطالب العلم.
* هل وجوب التغيير معلق بالرؤيا؟
* مسألة: هل ينكر إن كان المنكر مستورا؟
* الأمر في قوله:"فليغيره بيده".
* سبب تخصيص اليد بالإنكار.
* مسألة: هل الإنكار يعني معاقبة الفاعل؟.

● ضوابط الإنكار على ولاة الأمور.
* مسألة: هل يعارض هذا الحديث الأحاديث التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام, بالصبر على جور الأئمة؟
* حكم الخروج على الأمراء.
* مسألة: هل يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام:"لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه"؟

● أحوال المنكر عليهم.
● لمن يكون الإنكار باللسان.

* كيفية الإنكار باللسان.
● متى يعدل إلى الإنكار بالقلب.
* كيفية الإنكار بالقلب.
* لماذا سمي الإنكار بالقلب:"أضعف الإيمان".

● لفظ: "وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان" من حديث ابن مسعود.
* الفرق بين الإنكار والنصيحة.
* الفرق بين الإنكار والإزالة.
* درجات تغيير المنكر في الحديث.

● خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
* مسألة: هل ينكر إذا علم بأنه لا يُقبل منه؟
* مسألة: في معنى قوله تعالى: "عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم".
● متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
* مسألة: هل يسقط إذا كان المانع من الإنكار هو الهيبة؟
● قواعد من الحديث.
● فوائد الحديث.
● مما يدخل في مسمى الإيمان.

* مسألة: هل الأعمال من كمال الإيمان أم من صحة الإيمان.

التلخيص:
● تخريج الحديث:
أخرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب, عن أبي سعيد.
ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه, عن أبي سعيد.

● موضوع الحديث.
وجوب تغيير المنكر.

● قصة الحديث.
أول من خطب في العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم, فأنكر عليه رجل فعله فأبى, فقال ابو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول:... وذكر الحديث.

● منزلة الحديث.
حديث عظيم الشأن; لأنه نص على وجوب إنكار المنكر, قال النووي:"باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر أولا عم العقاب الصالح والطالح . وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه, {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

● ما جاء في معنى هذا الحديث:
- قال عليه الصلاة والسلام:"ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل". رواه مسلم.
- وقال:"إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة". أخرجه احمد.
- وقال:" إن الله ليسأل العبد يوم القيامة ، حتى يقول : ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره ، فإذا لقن الله عبدا حجته ، قال : يا رب رجوتك وفرقت الناس". رواه أحمد.
- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد : جهادٌ بأيديكم ، ثم الجهاد بألسنتكم ، ثم الجهاد بقلوبكم ، فمتى لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر انتكس " .

● إعراب جملة:"من رأى منكم منكرا فليغيره":
- "من": اسم شرط جازم
- "رأى": فعل الشرط.
- "فليغيره بيده": جواب الشرط.

* معاني مفردات الحديث:
- "يغيره": يحوله ويبدله من صورته إلى صورة أحسن, أي: فليغير المنكر.
- "بيده": اليد هي الجارحة, وهي من رؤوس الأصابع إلى الكتف

* دلالة "من" الشرطية:
تدل على أنه يشترط في الإنكار وجود المنكر, فإن لم يوجد: فلا إنكار.

● المخاطب في قوله:"من رأى منكم":
معشر المكلفين من أمة الإجابة, خاصة الذين يعملون ويدعون إلى العمل, ولا يخالف عملهم قولهم.

* المراد بالرؤيا:
- القول الأول: المراد: من رأى منكرا بعينه فليغيره بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رُئى بالعين، لأن (رأى) هنا بصرية; لأنها تعدت إلى مفعول واحد، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، لدلالة ظاهر الحديث على عدم الوجوب حتى يرى بالعين، وينزل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين.
- القول الثاني: المراد: من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك.

* أنواع الرؤيا:
- بصرية: يشترك فيها جميع المخلوقات, وهي بالعينين.
- قلبية: وهي البصيرة, وتسمى: رؤية علمية يقينية, وهي خاصة بالمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب.

● تعريف المنكر:
ضد المعروف, ما أنكره الشرع ونهى عنه الله ورسوله, فلا يكون منكرا حتى يكون محرما, ويشمل: ترك الأوامر والوقوع في النواهي.
سمي منكرا لأن الشرع انكره, ولأن العقول والفطر تنكره وتأباه.

● حكم تغيير المنكر:
أولا: إنكار المنكر باليد واللسان, فله حالتان:
1- أن يكون فرض كفاية: قال تعالى:{ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} آل عمران:104.
فيجب على ولي الأمر تعيين من لديه الكفاءة والاستعداد لتغيير ما يقع من أنواع المنكرات, وما يستجد من الأمور المحظورة, والتي لا يستطيع الرد عليها وتغييرها إلا فئة معينة من أهل العلم, فإن قامت به سقط عن الباقي..
2- أن يكون فرض عين: لكل فرد مستطيع علم بالمنكر أو رآه, ولا يتمكن من إزالته إلا هو, كالرجل في بيته, فإن لم يغيره مع القدرة; أثم.
ثانيا: الإنكار بالقلب:
فرض عين لا يسقط بحال, قال ابن مسعود، عندما سمع رجلاً يقول: هلك مَن لم يأمر بالمعروف ولم ينهَ عن المنكر، قال: "هلك مَن لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر".

●الباعث على الإنكار:
- معرفة الله حق المعرفة, وتقربا لله تعالى, وإجلالا له, فلا يخاف في الله لومة لائم.
- محبة الله تعالى من صميم القلب, فإذا رأى محبوبه يُعصى; يغضب له, ويقوم غيرة له وتقربا إليه, ولا يحب أهل المكرو وينكر عليهم كائنا من كانوا.
- كسب الثواب والأجر, قال عليه الصلاة والسلام:"من دل على خير فله مثل أجر فاعله".
- خشية عقاب الله, قال عليه الصلاة والسلام:"إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب".
- النصح للمؤمنين والرأفة بهم, فوجب على المسلم إنقاذ أخيه من عقاب الله بنهيه عن المنكر الذي وقع فيه.
- الاقتداء بالأنبياء بإقامة أمر الله بين الناس, وتحمل الأذى في سبيل ذلك كما تحملوا هم عليهم الصلاة والسلام.

● شروط المنكِر.
- الإسلام.
- التكليف.
- الاستطاعة.
- العلم بما يأمر, والعلم بما ينهي.

* ما يستحب توفره في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:
- عدل بما يأمر, عدل بما ينهى.
- رفيق بما يأمر, رفيق بما ينهى.
- لا يغضب إن أسمعوه ما يكره, فيكون انتصاره لنفسه.
- مراعاة حال المأمور, فيستعمل الللين والرفق في موضعه المناسب, قال تعالى:"اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى", ويستعمل الغلظة والقسوة في -
موضعها المناسب, قال تعالى:" يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ".

* مسألة: هل يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون قدوة؟
على الآمر بالمعروف أن يكون قدوة للآخرين, فيكون أول عامل بما يأمر به الناس, وينتهي هو بنفسه عما ينهى الناس عنه.
قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون".
لكن لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال, بل إن كان مخلا بما يأمر به, أو متلبسا بما ينهي عنه يجب عليه شيئان:
أن يأمر نفسه وينهاها, ويأمر غيره وينهاه, فإن أخل بأحدهما لا يحل له الإخلال بالآخر.

* مسألة: عاقبة الذين يقولون ما لا يفعلون:
- قال تعالى:"أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب".
- قال عليه الصلاة والسلام:"يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ، فيدور كما يدور الحمار في الرحى ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : فلان ما لك ؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه". رواه مسلم.

* تفاوت مسئولية الناس في إنكار المنكر:
فما يجب على من له الولاية الكبرى يختلف عما يجب على العالم, وما يجب على العالم يختلف عما يجب على العامي:
فالمسلم العامي يأمر بما يعلم من أمور الدين التي يسمعها من العلماء.
أما العلماء فواجبهم أكبر, فإن هم تساهلوا بهذه المهمة دخل النقص على الأمة.
أما الحكام فعلى عاتقهم المسئولية الأكبر, فإن هم فرطوا; فشا المنكر وتجرأ أهل الباطل والفسوق على أهل الحق والصلاح.

● شروط إنكار المنكر:
- الأصل في الإنكار أن يكون علنيا.
- أن يكون المنكر ظاهرا معلوما, لقوله:"من رأى", فالإنكار متعلق بالرؤية.
- أن يتيقن بأنه منكر في حق الفاعل:
مثاله: من أفطر في رمضان بعذر لا يكون في حقه الأكل والشرب في نهار رمضان منكرا.
- لا بد أن يكون منكرا مجمعا عليه, مثاله: الربا والزنا, وليس من المسائل الخلافية المعتبرة, مثاله: عدم الإنكار على من صلى بعد أكله لحم الإبل.
أن لا يكون من مسائل الاجتهاد.
- إذا كان مخالفة المنكر مبنية على قول ضعيف, وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف, فإنه ينكر.

* الفرق بين العامي وطالب العلم في الإنكار عليه:
- العوام سبيلهم سبيل علماء البلد التي يقطنون فيها.
- طالب العلم المجتهد لا ينكر عليه اجتهاده.

* مسألة: هل وجوب التغيير معلق بالرؤيا؟
معلق بالرؤيا وما يقوم مقامها, فإذا سمع منكرا سمعا محققا: وجب عليه الإنكار.
مثاله: لو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي ، وعلم المكان، فإنه ينكرها ، لأنه قد تحقق المنكر، وعلم موضعه، فهو بمنزلة الرؤيا.

* مسألة: هل ينكر إن كان المنكر مستورا؟
لا, ليس للآمر البحث والتفتيش والتجسس وتسور الجدران واقتحام البيوت بحجة البحث عن المنكر.
قال أحمد : إذا لم يعلم مكانه ، فلا شيء عليه .

* الأمر في قوله:"فليغيره بيده":
- الأمر ليس على إطلاقه, بل لمن بيده السلطة.
- الولاية العامة: راعي الرعية الأكبر له تغيير المنكر بيده.
- من دون راعي الرعية الأكبر, إن كان موكلا منه, فله التغيير بيده.
- الولاية الخاصة, مثل: راعي البيت يغير بيده, والسيد على عبده.

* سبب تخصيص اليد بالإنكار:
لأن اليد قوة الإنسان في الأخذ والعطاء والكف والمدافعة.

* مسألة: هل الإنكار يعني معاقبة الفاعل:
لكل مقام مقال: فقد يكون الواجب معه الدعوة بالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينة وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعزير.
مثاله: رجل امامه زجاجة خمر, فإنكار المنكر لا يكون بتعنيفه، وإنما بتغيير هذا المنكر من الخمر، باليد مع القدرة، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر.

● ضوابط الإنكار على ولاة الأمور:
- لا تجب طاعة الولاة في معصية, سأل رجل ابن العباس رضي الله عنهما, عن مناصحة الأمراء:"أفرأيت إن أمرني بمعصية الله ؟ قال : ذلك الذي تريد ، فكن حينئذ رجلا".
- جهاد الأمراء باليد, قال عليه الصلاة والسلام:"... يخلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدهم بيده ، فهو مؤمن...الحديث". رواه أبو داود.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمراء يكون سرا, قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما سأله عن مناصحة الأمراء:"...إن كنت لا بد فاعلا, ففيما بينك وبينه".
ينكر على الولاة إن فعلوا المنكر بأنفسهم, ورآه من فُعل أمامه ذلك الشيء, كما جاء في هذا الحديث:"أول من بدأ بالخطبة، يوم العيد قبل الصلاة، مروان. فقام إليه رجل. فقال: الصلاة قبل الخطبة...الحديث".
- إن غلب على ظنه ألا ينتفعوا بقوله, امتنع, دل عليه عمل عدد من الصحابة لما دخلوا على الولاة في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم لم ينكروها، وذلك لغلبة الظن أنَّهم لا ينتفعون بذلك.
- إن خشي الناصح أن يُقتل, أو خاف السوط أو النفي, أو القيد: فلا يفعل.
- إن خشي أن يتضرر اهله او جيرانه: فلا يفعل.
- إن خاف فتنة فلا يغير, قال تعالى:"ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم".
- إن خاف السب فقط; لم يسقط عنه الإنكار، كذلك إن احتمل الأذى، فهو أفضل ،قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر" . أخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه.

* مسألة: هل يعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام:"لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه":
لا معارضة بين الحديثين, قال أحمد : "ليس هذا من ذلك" .
فهذا الحديث يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه ، فإنه لا يتعرض حينئذ للآمر.

* مسألة: هل يعارض حديث:"...فمن جاهدهم بيده..." الأحاديث التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام, بالصبر على جور الأئمة:
- التغيير باليد لا يستلزم القتال بالسيف والسلاح, قال أحمد: "التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح", فجهادهم أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات ، مثل أن يريق خمورهم, أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان قادرا، وهذا جائز، فإن أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده.

* حكم الخروج على الأمراء:
- أمر الرسول عليه الصلاة والسلام, بالصبر على جور الأئمة.
- الخروج عليهم بالسيف ، يخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين .
- قال أحمد : لا يتعرض للسلطان ، فإن سيفه مسلول .

● أحوال المنكر عليهم:
- الحالة الأولى:أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع.
- الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
- الحالة الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
- الحالة الرابعة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر ل يعلم هل هو مساوي أو لا , فهنا ايضا يحرم الإنكار.

● لمن يكون الإنكار باللسان:
- من لا يملك السلطة ويملك القدرة الكلامية, مثل: أهل العلم.
- من لا يملك القدرة الكلامية, وعجز عن التغيير لوجود مانع.

* كيفية الإنكار باللسان.
بالقول من تذكير وترغيب وترهيب .
التوبيخ والزجر مع استعمال الحكمة.

● متى يعدل إلى الإنكار بالقلب.
- إن عجز عن الإنكار باليد واللسان.
- عند خوف الضرر في بدنه أو ماله, ولا طاقة له لتحمله.

* كيفية الإنكار بالقلب:
- بكراهة المنكر كراهة شديدة, قال عليه الصلاة والسلام:"إذا عملت الخطيئة في الأرض ، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها
- تألم القلب لهذا المنكر, وعدم الرضا به, وإنكاره بقلبه وتمني زواله, قال ابن مسعود:"يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره".
.- عزيمته على إنكاره بلسانه أو يده عند الاستطاعة.
- كراهية أهل المنكر, مع الدعاء لصاحبه بالسلامة منه..
- مفارقة المنكر بجسده.

* لماذا سمي الإنكار بالقلب:"أضعف الإيمان":
- سمي "أضعف": لأن كتم الإنكار وعدم إظهاره فيه دلالة على الضعف وعدم وجود الغيرة.
- لأن الله لم يمكن المنكِر من وظائف اصحاب الكمال.
- لأنه واجب على كل أحد, وهو قليل الثمرة.
- سمي إيمانا: لأن كراهية المنكر تدل على الإيمان.

● لفظ: "وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان" من حديث ابن مسعود:
لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه.

● الفرق بين الإنكار والنصيحة:
- النصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة, فالإنكار أضيق من النصيحة.
- الإنكار حال من أحوال النصيحة, لذلك كان له قيود وضوابط.
- الإنكار يجب على من رأى المنكر أو سمعه سمعا محققا, بينما لو علم به فقط فإن عليه النصيحة.
- الإنكار يجب على من له الولاية, كالرجل في بيته, أما إذا كان متعلقا بأمر في ولاية غيره, فيكون هذا من باب النصيحة, فينصح من له الولاية ليقوم بتغيير المنكر الحاصل.
- النصحية تكون فيما يجريه ولي الأمر في ولايته من منكر, أما ما يفعله بنفسه علنا: فيكون بابا من ابواب الإنكار, مع استعمال الحكمة.

* الفرق بين الإنكار والإزالة:
التغيير: يشمل الإزالة ويشمل التغيير باللسان بالقول, فهو أعم.

● درجات تغيير المنكر في الحديث:
الأولى: التغيير باليد, وهذا مقام وعر, لا يفوز به إلا قوم يحبهم الله ويحبونه, ولا يخافون فيه لومة لائم.
الثانية: التغيير باللسان, واللسان لا يزيل المنكر دائما, بل هو معلق باختيار فاعل المنكر, فقد ينتهي وقد لا ينتهي.
الثالثة: التغيير بالقلب, وهي أضعف المراتب, وثمرته قليلة.

● خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- فشو المنكر, وشيوع الرذيلة والفاحشة.
- اجتراء أهل الباطل والفجور على أهل الحق والصلاح.
- انتشار المعتقدات الفاسدة, كمعتقدات الباطنية.
- يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا.
- الهلاك في الدنيا, لما ورد في حديث السفينة حيث قال عليه الصلاة والسلام, في آخره:" فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا".
- عدم إجابة الدعاء, قال عليه الصلاة والسلام:"...لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم". رواه الترمذي وحسنه.

* مسألة: هل ينكر إذا علم بأنه لا يُقبل منه:
- القول الأول: وهو قول أكثر العلماء: وجوب الإنكار ولو علم بأنه لا يقبل منه, قال بعض السلف : يكون لك معذرة ، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : "لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون" الأعراف : 164. وهذا القول رواية عن أحمد.
- القول الثاني: سقوط الأمر والنهي عند غلبة الظن على عدم القبول والانتفاع, لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنهم، وقد جاء في الحديث"فمن لم يستطع" وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم.
واستدلالا بقوله تعالى:{فذكر إن نفعت الذكرى} فأوجب التذكير بشرط الانتفاع.
وبحديث أبي ثعلبة الخشني لما قيل له : كيف تقول في هذه الآية : "عليكم أنفسكم" [ المائدة : 105 ] ، فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : بل ائتمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ، ودع عنك أمر العوام" . رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي.
قال الأوزاعي : مر من ترى أن يقبل منك .

● متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- يسقط الإنكار والتغيير باليد واللسان دون القلب; إن خاف على نفسه الضرب أو القتل, أو خاف على نفسه الضياع.
- وقت هياج الفتن,قال عليه الصلاة والسلامو لما ذكرت الفتنة: "إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم ، وخفت أماناتهم ، وكانوا هكذا- وشبك أصابعه-" ،فقال عبدالله بن عمرو: كيف أفعل عند ذلك ، جعلني الله فداك ؟ فقال : "الزم بيتك ، واملك عليك لسانك ، وخذ بما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعليك بأمر خاصة نفسك ، ودع عنك أمر العامة" .

*مسألة: هل يسقط الإنكار إن كان المانع من منه هو الهيبة:
لا يسقط وجوبه, قال عليه الصلاة والسلام:"ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" ، وبكى أبو سعيد ، وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا. أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وقال:" لا يحقر أحدكم نفسه قالوا : يا رسول الله ، كيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : يرى أمر الله عليه فيه مقال ، ثم لا يقول فيه ، فيقول الله له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : خشيت الناس ، فيقول الله : إياي كنت أحق أن تخشى". رواه أحمد.

* مسألة: في معنى قوله تعالى: "عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم":
- قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها, وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد.
- قال النووي:"لأنّ المذهب الصّحيح عند المحققين في معنى الآية أنّكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم".
فإذا قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يمتثل المخاطب; فلا عتب عليه.
- روي عن طائفة من الصحابة في الآية,قالوا : "لم يأت تأويلها بعد ، إنما تأويلها في آخر الزمان" .
- قال ابن مسعود: "إذا اختلفت القلوب والأهواء ، وألبستم شيعا ، وذاق بعضكم بأس بعض ، فيأمر الإنسان حينئذ نفسه ، حينئذ تأويل هذه الآية" .
- قال ابن عمر:"هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا ، إن قالوا لم يقبل منهم" .
- عن الحسن : أنه كان إذا تلا هذه الآية ، قال : يا لها من ثقة ما أوثقها ! ومن سعة ما أوسعها ! .

● قواعد من الحديث:
- قاعدة: الدين يسر.
- قاعدة: الوجوب مشروط بالاستطاعة.
دليل القاعدة: قوله عليه الصلاة والسلام:"فإن لم يستطع..."وقوله:"...ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم".
- قاعدة: المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها.
- قاعدة: لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنَّهُ لن ينتقل المنكَرُ عليه إلى منكرٍ أشد منه.
- قاعدة: المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
- قاعدة: إذا كان اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.

● فوائد الحديث:
- حاجة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكروذلك لكثرة الأخطاء, والغفلة, وقسوة القلب.
- زوال المنكر فيه صلاح المجتمع.
- من قدر على خصلة من خصال الحديث كان خيرا ممن تركها عجزا وإن كان معذورا.
- جهاد الحكام باليد كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, أما بالسيف فلا يجوز.
- صلاح المجتمع يكون بزوال المنكر.
- التمكين في الأرض يكون بزوال المنكر والنهي عنه.
- اللسان من موجبات الجنة.
- التقوى من الاستطاعة.
- من قدر على خصلة من خصال الإيمان كان خيرا ممن تركها ولو كان معذورا.

● مما يدخل في مسمى الإيمان:
- قول القلب, وقوله عقيدته.
- عمل القلب, حركته بنية أو رجاء أو خوف, وما أشبه ذلك.
الدليل:"فمن لم يستطع فبقلبه" عطفا على قوله:"فلبغيره بيده".
- الإيمان عمل ونية, الدليل: جعل الرسول عليه الصلاة والسلام, هذه المراتب من الإيمان, والتغيير باليد, وباللسان عمل, وبالقلب نية, من الإيمان.
- الإيمان يزيد وينقص.
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان.

* مسألة: هل الأعمال من كمال الإيمان أم من صحة الإيمان:
هذا السؤال لا داعي له لأن الصحابة لم يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام, ها السؤال, وهم أعلم وأحرص منا, فليسعنا ما وسعهم.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 ربيع الثاني 1439هـ/22-12-2017م, 11:35 PM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
34- عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.

- تخريج الحديث
- قال ابن رجب: هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
- ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.

- روايات في معنى الحديث.
قال الإمام ابن رجب:
خَرَّجَه مُسْلِمٌ منْ حديثِ ابنِ مسعودٍ: عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).
ورَوَى سالمٌ المُرَادِيُّ عنْ عمرِو بنِ هَرِمٍ، عنْ جابرِ بنِ زيدٍ، عنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((سَيُصِيبُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَلاءٌ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لا يَنْجُو مِنْهُ إِلا رَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ، فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ، وَلِلأَوَّلِ عَلَيْهِ سَابِقَةٌ، وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ، فَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِخَيْرٍ أَحَبَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَأَى مَنْ يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَنْجُو عَلَى إِبْطَائِهِ)). وهذا غَرِيبٌ، وإسنادُهُ مُنْقَطِعٌ.
وخرَّجَ الإِسْمَاعِيلِيُّ منْ حديثِ أبي هارونَ العَبْدِيِّ - وهوَ ضَعِيفٌ جِدًّا - عنْ مَوْلًى لِعُمَرَ، عنْ عُمَرَ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((تُوشِكُ هَذِهِ الأُمَّةُ أَنْ تَهْلِكَ إِلا ثَلاثَةَ نَفَرٍ: رَجُلٌ أَنْكَرَ بِيَدِهِ وَبِلِسَانِهِ وَبِقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِيَدِهِ، فَبِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، فَإِنْ جَبُنَ بِلِسَانِهِ وَبِيَدِهِ فَبِقَلْبِهِ)).
وخرَّجَ أيضًا منْ روايَةِ الأَوْزَاعِيِّ عنْ عُمَيْرِ بنِ هانئٍ، عنْ عَلِيٍّ، سَمِعَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((سَيَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ لا يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ فِيهَا أَنْ يُغَيِّرَ بِيَدٍ وَلا بِلِسَانٍ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قالَ: ((يُنْكِرُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَنْقُصُ ذَلِكَ إِيمَانَهُمْ شَيْئًا؟ قالَ: ((لا، إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا)). وهذا الإسنادُ مُنْقَطِعٌ. وَخَرَّجَ الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ منْ حديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ عَن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
فَدَلَّتْ هَذِهِ الأحاديثُ كُلُّها على وُجُوبِ إنكارِ المُنْكَرِ بِحَسَبِ القُدْرَةِ عليهِ، وأنَّ إِنْكَارَهُ بِالقَلْبِ لا بُدَّ منهُ، فمَنْ لمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ دَلَّ على ذَهَابِ الإِيمانِ مِنْ قَلْبِهِ.
- موضوع الحديث
وجوب إنكار المنكر.

- محل الإنكار
ترك الواجبات وفعل المحرمات.

- سبب إيراد الحديث.
أن أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.
وفي رواية البخاري الذي أنكر أبو سعيد، قال أبو سعيد رضي الله عنه: فجبذته بثوبه فجبذني فارتفع فخطب....
وجمع الإمام النووي وغيره بين الروايتين: على أن الحادثة تكررت أكثر من مرة، وتكرر الإنكار، وقال بعضهم أبو سعيد رضي الله عنه حاول أن ينكر بيده، والرجل أنكر بلسانه.

- منزلة الحديث
قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم).

- مفردات الحديث
((مَنْ)) شَرْطِيَّةٌ تَدُلُّ على أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في الإِنكارِ وُجُودُ المُنْكَرِ.
((رَأَى)) أيْ: أَبْصَرَ بِعَيْنَيْهِ وَشَاهَدَ بها هذا المنكرَ؛ والمراد العلم بالمنكر بأي طريقة.
((مِنْكُمْ)) أيْ مِنْ أُمَّةِ الإِجابةِ و(مِن) أَقْرَبُ للبَيَانِ؛ إِذْ يُبَيِّنُ مِمَّنْ يَكُونُ الرَّأْيُ .
((مُنْكَراً)) المُنْكَرُ: ضِدُّ المعروفِ، فهوَ ما عُرِفَ قُبْحُهُ شَرْعاً وَعُرْفاً، المراد هنا ما عرف قبحه شرعاً.
((فَلْيُغَيِّرْهُ)) الفاءُ وَاقعةٌ في جوابِ الشرطِ، وَ(اللامُ) لامُ الأمرِ، وَالأمرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ لِعَدَمِ وُجُودِ صارِفٍ يَصْرِفُهُ عَن الوجوبِ.
((يُغَيِّرْهُ)) أيْ: يُحَوِّلْهُ وَيُبَدِّلْهُ مِنْ صُورَتِهِ التي هوَ عليها إِلى صورةٍ أُخْرَى حَسَنَةٍ.
((بِيَدِهِ)) اليدُ تُطْلَقُ على الجارحةِ وَيُرَادُ بها اليُمْنَى وَاليُسْرَى، وَهيَ مِنْ رُؤُوسِ الأصابعِ إِلى الكَتِفِ، وَخُصَّتْ؛ لأنَّها قُوَّةُ الإِنسانِ في الأخذِ وَالعطاءِ وَالكفِّ وَالمُدَافَعَةِ.
((فإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ)) وَهذا التغييرُ بالقولِ مِنْ تَذْكِيرٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ، ويدخل فيه الكتابة.
((فإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ)) وَهيَ تَأَلُّمُ القلبِ لهذا المنكرِ وَكَرَاهِيَتُهُ لهُ وَلأهلِهِ وَتَمَنِّي زِوَالِهِ وَالدُّعاءُ لِصَاحِبِهِ بالسلامةِ منهُ.
((وذلكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ)) لأنَّ كَتْمَ الإِنكارِ وَعَدَمَ إِظْهَارِهِ يَدُلُّ على الضعفِ، وَالكراهيَةُ لهذا المُنْكَرِ يَدُلُّ على الإِيمانِ.

- حكم إنكار المنكر باليد واللسان والقلب

إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:

1- فرض كفاية:
وهذا يكون عندما تتصدى طائفة كافية من المسلمين لهذا الشأن، فيجب على ولي الأمر تعيين مجموعة كافية ومؤهلة من حيث العلم والحكمة ويعطيها من القوة ما تستطيع به تغيير المنكر وذلك أن ولي الأمر بيده القوة وله القدرة على ذلك، ولأن الله قد ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، وفي تقصير ولي الأمر في هذا الباب طامة كبرى، وباب شر يُفتح على الأمة، يجترئ به أهل الباطل على إظهار باطلهم ونشر الشبه والشهوات بين العامة، فإذا قامت هذه الطائفة بما يجب عليها سقط الإثم عن الجميع، والدليل قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون).
2- وفرض عين:
كما قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان)، وهذا دليل على أنه فرض عين على المستطيع بحسبه، ومن لا يستطيع فلا حرج عليه ومراتب التغيير كما يلي:
- أولا التغيير باليد: يجب على الراعي في رعيته؛ كولي أمر المسلمين في رعيته، وكرب البيت في بيته، وكمن لا يستطيع تغير المنكر إلا هو، وكمن لا يعلم بالمنكر غيره وهو قادر على تغييره.

- ثانيا التغيير باللسان: يتعين على كل واحد بحسبه، فيجب على أهل العلم ما لا يجب على غيرهم من توجيه ونصح وإرشاد وإقامة دروس، ومكاتبة من قدروا على مكاتبته، وكتابة الكتب التي ينتفع بها الناس، لأنهم ورثة الأنبياء، فتقصيرهم في هذا الباب يُحدث خللا في الأمة، وقيامهم به فيه نجاة للأمة بأسرها، وكذلك يجب على من عَرف من نفسه أو عُرف عنه صلاحية النظر والاستقلال بالجدل مناظرة أهل الباطل، وحتى العامي يجب عليه بحسب قدرته، بما يعلمه من ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم، ومما سمعه من أهل العلم فيأمر به أهله ومن له القدرة على أمره ونهيه ونصحه.


وأما إنكار المنكر بالقلب: وهو بغض المنكر وبغض أهله وتمني زواله، وعزمه على تغييره بيده أو لسانه متى استطاع، فهذا الإنكار فرض عين على كل مسلم ولا يسقط بحال، وهذا أضعف الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه المنكر فلا إيمان له، كما هو مفهوم الحديث, فليس أقل من الضعف إلا العدم.
- مسألة: ولا تبرأ ذمةُ العبدِ بالإنكار بالقلب حتى يعجز عن الإنكار باليد واللسان.

- شروط إنكار المنكر باليد واللسان.
كما ورد في الحديث يشترط له ما يلي:
1- الاستطاعة.
2- أن يكون المنكر ظاهرا.
3- أن يكون ما يُنكره منكراً، إما بالإجماع، أو مع وجود خلاف ضعيف.


- متى يسقط وجوب إنكار المنكر باليد واللسان.

- يسقط عنه الوجوب إذا خاف ضررا يلحقه في بدنه أو ماله، ولا طاقة له في تحمل ذلك لحديث: (ليس للمؤمن أن يذل نفسه)، فإن احتمل الأذى وفي الإنكار مصلحة شرعية استحب له الإنكار.
- إذا كان الضرر متعد إلى غيره فيجب عليه ألا ينكر.
- إذا لم يكن المنكر ظاهرا بالمشاهدة أو السمع أو العلم به، وبعضهم يرى أنه حتى لو علم يسقط ويشترط الرؤية، وهذا الباب متعلق بالحكمة والمصلحة وجوبا واستحبابا، فقد يعلم بوجود منكر متعدٍ في بيت أحدهم، كأن يعلم بمحاولة قتل صاحب دم معصوم، فيجب عليه الإنكار إن قدر ولو تسور الحائط ودخل البيت.
وبعضهم قال: إن علم به دخل في النصيحة وخرج من باب الإنكار، والإنكار داخل في النصيحة فلا إشكال.
- إذا كان المنكر مكان خلاف معتد به، وكان المخالف مجتهدا، وأما العوام فلا ينكر عليهم إذا عملوا بمذهب علمائهم، إذا كان الخلاف سائغا، أما إذا لم يكن الخلاف سائغا، وجب الإنكار، على الراجح.
- إذا كان لا يقبل منه الإنكار على قول بعض السلف ويبقى على الاستحباب.
لحديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- عندما سؤل عن هذه الآية: (عليكم أنفسكم) قال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام)، وقال طائفة من الصحابة لم يأت تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان، وذكروا نحو حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه.
وذكر ابن رجب –رحمه الله- أن القول بوجوب الإنكار في هذه المسألة قول أكثر أهل العلم، وحمل أدلة القول بعدم الإنكار على العجز، أو خوف الضرر.....انتهى كلامه مختصرا -رحمه الله-.
ومعلوم أن مسألة الإنكار متعلقة بالحكمة وبُعد النظر، فلا ريب أنه أحيانا يجب الإنكار خصوصا في بعض المسائل، وبعض الأماكن، ولولم ينتفع قد ينتفع غيره ممن حضر، وأحينا يغني التعريض أو التلميح عن التصريح ويكون أصلح في إزالة المنكر أو التخفيف منه، وأحيانا يصعب الإنكار في بلد معين لعموم البلوى أو لأخذ الناس ببعض الفتوى وإن كان قولا ضعيفاً ويكون في الإنكار تنفير لهم بينما لو سكت قد يُقبل بعضهم، ويسألك ويناقشك، ويتشوف لما عندك فيكون أحرى للقبول، وفي هذا جمع بين الأدلة وأقوال السلف، وهو خير من إبطال بعضها مع إمكان الجمع.
- يحرم الإنكار إذا تيقن أنه ينتقل إلى منكر أشد منه، أو منكر آخر لا يدري أهو مثله أو أشد.

- مسألة: لا يُسقط وجوب الإنكار خوف السب وسماع الكلام السيئ.

- ضعف إيمان المنكر بالقلب.

- أولا: حالة الضعف التي يمر بها المنكر بقلبه، للظروف المحيطة به، وقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المراحل؛ فالمرحلة الأولى كانت مرحلة الضعف وكانت الدعوة فيها سرية ولإنكار كان بالقلب، والمرحلة الثانية كانت أقوى وكان الأذى فيها محتملا وكانت المصلحة تقتضي الإنكار جهرا والدعوة كانت جهرية باللسان، والمرحلة الثالثة عندما صار للإسلام دولة وجب التغيير باليد.

وهذا مما يجب على طلبة العلم فقهه لأنه طريق نجاح الدعوة، أما الإنكار من غير حكمة ومراعاة للمصالح فهو مفسدة ولا شك، وهو ما يتشدق به أهل الجهل والأهواء وليس خلفه كثير إخلاص إذ أن المخلص يراعي مرضاة ربه، لا مرضات نفسه والناس.

- ثانيا: أن الإنكار بالقلب ضعف في الإيمان، مع أنه كاره للمنكر عازم على تغيره بلسانه ويده متى استطاع؛ وذلك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، فليس المنكر بقلبه كالمنكر بلسانه، ولا المنكر بلسانه كالمنكر بقلبه، فالإنكار بالقلب خيره مقتصر على صاحبه بينما الإنكار باللسان واليد متعد إلى الناس.

- حكم الإنكار في المسائل المختلف فيها.

- إذا كان الخلاف فيها ضعيفاً والحجة مع المُنكر وجب عليه الإنكار.
- إذا كان الخلاف قوياً، والمخالف طالب علم قد ذهب إلى القول المخالف فلا ينكر عليه.
- إذا كان الخلاف قوياً، والمخالف من العوام يحمل على مذهب بلده حتى ألا يستسيغ عامة الناس المسائل الخلافية ويعتادوا التنقل بين المسائل الخلافية بحسب أهوائهم.


- الفرق بين التعامل مع المنكر، والمنكر عليه.
- المنكر نفسه هذا يجب تغييره من فوره مع الاستطاعة، كمن وجد قارورة خمر أو صورة ماجنة وجب إتلافها.
- أما المُنكر عليه فهو الشخص الواقع في المنكر، وهذا تراعى مسألة الحكمة مع الاستطاعة، في التعامل معه، فقد يقتضي الحال التغيير بشدة وقد يكون الأصلح له اللين معه، وقد تعجز عن الإنكار عليه فتنكر بقلبك.

- ما المقصود بالتغير.
ليس المقصود بالتغير الإزالة فقط؛ وإنما معناه شامل يشمل إزالة المنكر، ويشمل تغييره باللسان وبيان أنه منكر، ومن لم يستطع فتغييره بالقلب –وهذا لا يسقط بحال- باعتقاد حرمته وتمني زواله، وعزمه على تغيير بيده أو لسانه متى استطاع.

- قاعدة في الإنكار.
- ذكر الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- إجماع أهل العلم، على تحريم إنكار المنكر إذا كان يظن أن المنكر عليه قد ينتقل إلى منكر أشد منه، كأن ينتقل من منكر قاصر عليه إلى منكر متعدٍ، مثال ذلك نعرف أن هؤلاء مجموعة مشتغلين بمواقع إباحية، ونعلم أننا لو منعناهم منها انتقلوا إلى التعرض لنساء المسلمين وإفسادهن.
- وألحق الشيخ به: إذا ظننا أن المُنكر عليه قد ينتقل إلى منكر آخر ولا نعلم أهو أشد منه أو مثله، فيحرم إنكاره إجماعا.
- إذا انتقل إلى منكر مساوٍ له فهذا محل اجتهاد المُنكِر.
- إذا كان ينتقل إلى ما هو خير، كأن يزول المنكر بالكلية أو يخف، أو ينتقل لمنكر آخر أقل من الأول فهنا يجب الإنكار.

- تفسير قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
- أولا رد أبو بكر -رضي الله عنه- على من فسرها بغير تفسيرها، وتكاسل وقصر في إنكار المنكر وصحح لهم تفسيرها حيث قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمَّهم الله بعقاب منه).
- وقال النووي- رحمه الله-: المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
ومما كلفنا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لم يمتثل فاعل المنكر بعد الإنكار عليه فلا حرج على المُنكِر لكونه أدى ما عليه.

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1- ابتغاء ثواب الله والنجاة من عقابه.
2- الغضب لله جل جلاله.
3- النصح للناس والرحمة بهم رجاء إنقاذهم.
4- إجلال الله وإعظامه ومحبته.

- مسألة: الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- قال الله جل وعلى: (ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)، ويجب مراعاة المأمور، فأحيانا يحتاج إلى رفق وأحيانا يحتاج إلى شدة وغلظة، ومع كل شخص وفي كل حال لا بد من مراعات المصالح الشرعية.

- صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
من يتصدى لهذا الشأن لا بد أن يلم بصفات معينة:
1- أن يكون رفيقاً.
2- أن يكون عدلاً.
3- عالماً بما يأمر به وينهى عنه.
4- أن لا يغضب إلا لله فلا يغضب لنفسه ولا لغيرها.
5- أن يكون غليظاً إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك.
6- أن يكون الإنكار سراً إن أمكن إلا أن يكون المُنكَر عليه يعلن فسقه واقتضت المصلحة الإنكار عليه علنا، وبعض أهل العلم يقول أن الفرق بين الإنكار والنصيحة أن الإنكار يكون جهرة والنصح يكون سراً، ولا شك أن الإنكار من النصح، وهو بحسب المصلحة فقد تجد رجل على منكر فتقتضي المصلحة الإنكار عليه سراً وعدم فضحه بين الناس، والله أعلم وأحكم.
7- أن يكون الآمر قدوة، فقد جاء الوعيد في حق من لا يأتي ما أمر به، ويفعل ما نهى عنه، ومن فعل ذلك فقد عرض نفسه لمقت الله وعذابه، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ملا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، وهذا لا يعني سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق من كان مقصراً؛ إذْ لا أحد يستطيع أن يكون كاملاً، ولكن المقصود مجاهدة النفس وعدم التساهل بالمعاصي والتفريط في الواجبات، ومن رأى منكرا وجب عليه الإنكار ولو كان مقصراً لأنه لولم يفعل يكون وقع في منكرين المنكر الأول تقصيره بفعله للمنكر، والمنكر الثاني تركه لإنكار المنكر، ولا شك أن السلامة من أحدهما خير من الوقوع فيهما، غفر الله لنا جميعاً.


- عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إذا قصر المسلمون في هذا الباب العظيم، شاعت الفاحشة، وعمت بينهم الرذيلة، وتسلط الفجار على الأخيار، وسكت الحق تكلم الباطل، وعندها تتعرض الأمة بعمومها لما سيلي ذكره من العقوبات:
1- ذهاب الإيمان من القلب، لحديث: (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).
2- الطرد من رحمة الله كما حصل لأهل الكتاب، قال تعالى: (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون).
3- الهلاك في الدنيا لحديث: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصينا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا يهلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً).
4- عدم استجابة الدعاء، لحديث (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم).

- المراد بمجاهدة الحكام باليد أو الإنكار على ولي الأمر ، وعواقبه، ومتى يسقط الواجب ومتى يكون مستحبا، ومتى يحرم.
- في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وفيه: (ثم يخلف من بعدهم خلوف...... فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن)، وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد.
وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث، وقال هو خلاف الأحاديث التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر على جور الأئمة.
والجمع بين الأدلة في ذلك أن التغيير باليد لا يستلزم القتال بل بإزالة المنكر الذي أحدثوه أو أمروا به إن قدر على ذلك، وهذا القول أيضا للإمام أحمد رحمه الله.
- وهذه المسألة كغيرها مرتبطة بالمصالح الشرعية والحكمة، إذ قد يتجرأ أحدهم على الحاكم ويمنعه من فعل معين، فيمنع بسببه هذا الحاكم أهل الصلاح والعلم من الدخول عليه ومناصحته، وقد يلقي أحدهم محاضرة ينكر فيها على ولي الأمر، فتكون سببا في منع كثير من المحاضرات والدروس، وتزيد القيود على أهل العلم بسبب هذا المتكلم.
- ويسقط الواجب إذا خاف على نفسه-من السجن أو التعذيب أو القتل- أو ماله الضرر حديث: (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه)، فإن كان الضرر قاصرا عليه وهو يستطيع الصبر وهناك مصلحة في الإنكار، فهو مستحب في حقه لحديث: (أفضل الجهاد كلمة حق عن سلطان جائر)، أما إذا كان يعلم أن الضرر سيتعدى إلى غيره فيحرم عليه الإنكار، ويلحق به في التحريم ما إذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر أشد منه يقينا أو احتمالا.

- الفرق بين الهيبة والخوف المسقط للإنكار.
- الهيبة هي خوف مجرد ولا ضرر فيه، فلا يسقط الإنكار في هذه الحال والواجب على المسلم أن ينكر ولا تمنعه هيبة الخلق، فإنما هم بشر مثله مأمورون بما أمر ومنهيون عما نهي عنه، ومحاسبون مثلة، وهيبة الله أعظم من كل هيبة، فيجب استشعارها لأنها خير معين أمام هيبة المخلوق أيا كان، قال أبو سعيد –رضي الله عنه-: قال صلى الله عليه وسلم: (ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه)، فبكى أبو سعيد وقال: قد رأينا والله أشياء فهبنا.
وهو رضي الله عنه الذي أنكر على مروان بن الحكم بيده كما في حديث الباب، فقد يكون قالها تواضعا أو تكبيتا لنفسه، وقد يحمل كلامه رضي الله عنه على الخوف الحقيقي الذي يعقبه الضرر، وقد يكون خشي أن يؤدي تغيير المنكر إلى منكر أعظم لأنه أدرك بعض الفتن والحروب التي وقعت بين المسلمين، فلم يعد الإنكار سهلا كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر زمن عثمان رضي الله عنه.
هذا ما تيسر تلخيصه بحمد الله ولم تتيسر لي مراجعته لضيق الوقت.
وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحسن الله إليكم قمت بتنسيقه على الوورد بتنسيق يناسب العناصر والأدلة ولكن البرنامج هنا لا يقبل النتسيق، من جهازي.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 13 شوال 1439هـ/26-06-2018م, 06:12 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
التطبيق الأول

عَنْ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ". رواه مسلِمٌ.


عناصر الدرس
• تخريج الحديث.
• منزلة الحديث.
• موضوع الحديث.
• سبب إيراد أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – للحديث.
• شرح معاني الحديث .
• شرح قوله صلى الله عليه وسلم :" منْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ..."
• متعلق الإنكار بالرؤية .
• أقسام الرؤية:
- الرؤية البصرية
- الرؤية العلمية القلبية اليقينية( البصيرة).
• معنى المنكر.
• ضوابط إنكار المنكر.
• هل التغيير باليد على إطلاقه ؟
• إنكار المنكر على مراتب ثلاث :
- المرتبة الأولى : الإنكار باليد .
- المرتبة الثانية : الإنكار باللسان.
- المرتبة الثالثة : الإنكار بالقلب.
• حكم إنكار المنكر.
إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
- أنها فرض كفاية .
- أنها فرض عين .
إنكار المنكر بالقلب
- فرض عين.
• متعلق وجوب الإنكار باللسان .
• درجات إنكار المنكر
• الشروط الواجب توافرها في المنكِر .
• الصفات التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
• دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• فوائد الحديث


التلخيص
* تخريج الحديث*

خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد.

* منزلة الحديث *
- حديث عظيم الشأن , في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- قال النووي: (باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث، عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذُوا علَى يد الظَّالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب: {فلْيحذر الَّذين يخالفون عن أمره أَن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أَليم}، فينبغي لطالب الآخرة، الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل، أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعَه عظيم)

* موضوع الحديث *
وجوب إنكار المنكر بحسب الاستطاعة القدرة عليه

*سبب إيراد أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - للحديث *
ورد فيه أقوال :
- عن طارق بن شهاب ( ت : 83 هـ), أن رجل أنكر على مروان بن الحكم ,فقال : الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك.
- وفي رواية البخاري ( ت: 256هـ) أن الذي أنكر على مروان، أبو سعيد الخدري حين جذبه بثوبه
0الجمع بين الروايتين: يحتمل أن الرجل أنكر بلسانه وحاول أبو سعيد أن ينكر بيده، ويحتمل تعدد الواقعة.
- قال النووي (ت:676هـ )ٍ: فيحتمل إنهما قصتان إحداهما لأبي سعيد، والأخرى للرجل بحضرة أبي سعيد.
- قالَ الحافظُ ( ت : 852هـ): يحتمل أن تكون القصةُ تعددت , بسبب المغايرة في الروايتين.

* شرح معاني الحديث *

شرح قوله صلى الله عليه وسلم :" منْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ..."

"مَنْ" اسم شرط جازم.
"رأى" فعل الشرط.
وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.
- من رأى منكرا بعينه فليغيره( حسب الاستطاعة والقدرة).

متعلق الإنكار بالرؤية .
- يشمل العلم بالخبر اليقين ,ورؤية العين.
- أما ظاهر الحديث أنه رؤية العين ,لما فيه زيادة تثبت.
- تقييد الرؤية بالعين لوجوب الإنكار.

أقسام الرؤية:
- الرؤية البصرية , تشترك فيها جميع المخلوقات , وهي العينين.
- الرؤية العلمية القلبية اليقينية( البصيرة),خاصة بالمؤمنين ,بإخبار الثقات .

معنى المنكر.
هو ضد المعروف , وهو كل ما نهى عنه الله ورسوله وحرّمه.



ضوابط إنكار المنكَر.
- أن يكون منكراً واضحاً , معلوما مجمع عليه.
مثال ذلك : شرب الخمر , الربا, ترك الصلاة, الزنا.
- أن يتيقن المنكِر المكلف من أنه منكر في حق الفاعل.
مثال ذلك : الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه :كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
مئال ذلك : عدم الإنكار على رجل قام يصلي دون أن يتوضأ , بعد أكله لحم الإبل , ( مسألة الوضوء بعد أكل لحم الإبل خلافية).

هل تغيير المنكر باليد على إطلاقه ؟
- هو مقيد بما ينجم من فتن ومفاسد, فلا يغير إذا خشي حصول ذلك.

إنكار المنكر على مراتب ثلاث :
0المرتبة الأولى : الإنكار باليد .
قوله صلى الله عليه وسلم :"فليغيره بيده ".
مثال ذلك : من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبدا فيكسرها.
وجوب إنكار المنكر باليد على الإمام.
0 المرتبة الثانية : الإنكار باللسان.
- باستعمال الحكمة في التوبيخ والزجر.
0 المرتبة الثالثة : الإنكار بالقلب.
- وهو واجب على الجميع.
- يكرهه بقلبه كرها شديدا.
- قليل الثمرة.

حكم إنكار المنكر.
إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
- أنها فرض كفاية .
0 قال تعالى :{ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
0قال ابن العربي ( ت: 543هـ) : (في هذه الآيَةِ والَّتي بعدَهَا - يعني {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ…} - دليل علَى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ومن الأمر بالمعروف والنهيِ عن المنكر نصرة الدين بإقامة الحجة علَى المخالفين) .
0قال ابن كثير( ت: 774هـ): (والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن).
- أنها فرض عين .
0 قال عليه الصلاة والسلام :" مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ".
0قال القاضي ابن العربي ( ت: 543هـ) :( وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحيةَ النّظر والاستقلال بالجدال، أو عرف ذلك منه).
0قال النووي ( ت : 676هـ): ثم إنه قد يتعين - يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه علَى منكر أو تقصير في معروف.
0 قال ابن كثير (ت : 774هـ): وإن كان ذلك واجبا علَى كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في (صحيح مسلم): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ…".
- إنكار المنكر باليد أو اللسان يكون حسب القدرة والاستطاعة.
- قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

إنكار المنكر بالقلب.
- قال عليه الصلاة والسلام :"فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَان".
- فرض عين.

متعلق وجوب الإنكار باللسان .
- أجمع العلماء على أن وجوب الإنكار باللسان متعلق بالقدرة والاستطاعة.
- اختلاف العلماء في متعلق غلبة الظن.
0 يجب الإنكار مع غلبة الظن بالانتفاع , وعدم الإنكار مع غلبة الظن على عدم الانتفاع , وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية.
0 يجب الإنكار مطلقا , وهذا ما رجحه الجمهور.

درجات إنكار المنكر
- الدرجة الأولى: الانتقال من هذا المنكر إلى منكر أشد منه, فهذا حرام بالإجماع .
- الدرجة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
- الدرجة الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد.
- الدرجة الرابعة: أن ينتقل منه إلى منكر آخر, فهذا حرام.

الشروط الواجب توافرها في المنكِر و الآمر بالمعروف .
1- الإِسلام.
2- التكليف, لرفع القلم عن غير المكلف.
3- الاستطاعة والقدرة.
4- العدالة .
5- وجود المنكر ظاهرا.
6- العلم بما ينكر وبما يأمر.
7- أن يعرف الله تعالى حق المعرفة.
8- أن يوقن أن الله وحده بيده كل الأمور.
9- أن تكون الغيرة في قلبه لله تعالى.

الصفات التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
- قال سفيان الثوري ( ت؛ 161هـ ): (لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر وعدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى).
- قال الإمام الشافعي ( ت: 204هـ ): (من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وعابه).
- قال أحمد (ت : 241هـ) : (يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه).
وقال كذلك: (الناس محتاجون إلَى مداراة ورفق، والأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق، فلا حرمةَ له).
- قال النووي ( ت: 676هـ): قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما نهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، والناهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئين: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟!.
- أن يكون الآمر قدوة للآخرين.
- أن يتحلى بالصبر.


دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- كسب الثواب والأجر .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ".
- خشية عقاب الله .
قال عليه الصلاة والسلام :" إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ".
- الغضب لله , من خصال الإيمان الواجبة.
- النصح للمؤمنين والرحمة بهم رجاء إنقاذهم.
- إجلال الله و إعظامه ومحبته.

خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- الطرد من رحمة الله ,كما طرد الله أهل الكتاب من رحمته لما تركوا هذه المهمة.
قال تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}
- الهلاك في الدنيا.
قال صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا".
- عدم استجابة الدعاء.
قال صلى الله عليه وسلم: "وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ".

فوائد الحديث
- أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد.
- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- وجوب تغيير المنكر ,كل حسب قدرته واستطاعته.
- المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف.
- يرتبط صلاح المجتمع بتحقيق الإنكار قدر المستطاع.
- مسوغات عدم الإنكار لما يترتب عليه من منكر أشد منه أو مساو له.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:01 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir