دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 جمادى الأولى 1436هـ/27-02-2015م, 02:28 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي مجلس مذاكرة الدرس السابع من مقدمة التفسير

الدرس السابع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

س1 (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) اشرح هذه القاعدة مع الاستدلال لها.
س2 وضح بالمثال أنواع الخصوص المنفي في هذه القاعدة.
س3 لماذا لم يقل أحد من علماء المسلمين بأن عمومات الكتاب والسنّة تختص بالأشخاص؟
س4 اذكر أنواع الآيات الواردة لسبب.
س5 اذكر
أحوال الألفاظ العامّة الواردة على سبب معيّن، وبيان حكم كل نوع.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 جمادى الأولى 1436هـ/2-03-2015م, 05:11 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

السؤال الأول:
أن الحكم الذي نزل بسبب معين يختص بمن نزل فيه ويعم كل من يشبهه، لأن القرآن نزل لكل الأمة ،ومن الأدلة على ذلك ،هو نزول آيات اللعان في هلال بن أمية لكنها عمت كل من كان في وضعه،كذلك قوله تعالى :((وسيجنبها الأتقى ))نزلت في أبي بكر ولكنها عمت كل تقي عمل بعمل أبي بكر رضي الله عنه.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12 جمادى الأولى 1436هـ/2-03-2015م, 07:13 PM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي

س2 وضح بالمثال أنواع الخصوص المنفي في هذه القاعدة.
الخصوص المنفى فى القاعدة على نوعين:
1-خصوص الفرد(الشخص):أى ان عموم اللفظ الوارد فى الآية لا يختص بالفرد أو الحال او الواقعة التى نزلت فيها الآية ولا يتعدى غيره
2-خصوص النوع:أن عموم اللفظ الوارد فى الآية لا يختص بالنوع الذى نزلت فيه الآية أى لا يشترط ان تكون الحال مثل الحال الواردة فى النص
مثال: قوله تعالى :"إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلها" ووأنها نزلت فى آل شيبة وطلب النبى صلى الله عليه وسلم منهم مفاتيح الكعبة وأمر الله تعالى بردها إليهم
والخصوص المنفى هنا: خصوص الفرد أى أن حكم الآية لا يختص بآل شيبة وفقط
وأيضا خصوص النوع :فلا يكون الحكم فى الآية محصورا على من كانت حاله مثل الحال التى نزلت فيها الآية أى فى من أخذ منه شىء ويجب رده
ولكن عموم اللفظ الوارد فى الآية يشمل كل أمانة يجب ان تؤدى
فهذه القاعدة تنفى اختصاص اللفظ العام بخصوص الفرد وخصوص النوع

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 13 جمادى الأولى 1436هـ/3-03-2015م, 03:02 AM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

س3 لماذا لم يقل أحد من علماء المسلمين بأن عمومات الكتاب والسنّة تختص بالأشخاص؟
لما ورد في الصحيح أن رجلاً قبّل امرأة في الطريق وجاء للنبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وقال: إني لقيت امرأة في الطريق أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح؛ يعني إلا الوطء فسكت النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثم أنزل الله – جل وعلا – قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} والحسنات مثل الصلاة تذهب السيئات فأخذها، فقال الرجل: يا رسول الله ألي وحدي؟ قال: ((لا، بل لأمتي جميعاً)) وهذا يعني أن خصوص السبب لا يخص به عموم اللفظ.
{أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} هل هو لخصوص هذا الرجل؟
لا، قال النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم: ((بل لأمتـي جميعاً)) فاستدل العلماء بهذا الحديث الذي في الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18 جمادى الأولى 1436هـ/8-03-2015م, 02:38 AM
هبة مجدي محمد علي هبة مجدي محمد علي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 656
افتراضي

س3 لماذا لم يقل أحد من علماء المسلمين بأن عمومات الكتاب والسنّة تختص بالأشخاص؟

استدلوا على ذلك بالحديث الذي فيه أن رجلاً قبّل امرأة في الطريق وجاء للنبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم وقال: إني لقيت امرأة في الطريق أو قال في أحد البساتين أو في أحد الحوائط ولا شيء يأتيه الرجل من امرأته إلا فعلته إلا النكاح؛ يعني إلا الوطء فسكت النبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم ثم أنزل الله – جل وعلا – قوله: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات} والحسنات مثل الصلاة تذهب السيئات فأخذها، فقال الرجل: يا رسول الله ألي وحدي؟ قال: ((لا، بل لأمتي جميعاً)) .
فهذا الحديث عمدة في إثبات قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 جمادى الأولى 1436هـ/13-03-2015م, 06:23 PM
الصورة الرمزية إسراء خليفة
إسراء خليفة إسراء خليفة غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 1,182
افتراضي

س4 اذكر أنواع الآيات الواردة لسبب.

- الآية التي لها سبب معيّن إما أن تكون خبراً أو إنشاء:
أ: فالخبر كالمدح والذمّ يتناول ذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته.
مثال المدح:قول الله تعالى: {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله}نزلت هذه الآية في صهيب رضي الله عنه، وتعمّ كلَّ من يفعل مثل فعله.
-
مثال آخر: قول الله تعالى: {وسيجنبها الأتقى}نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
ومثال الذمّ:قول الله تعالى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا} نزلت في أحد المنافقين، وهي عامّة لكل من كان مثله.
ب: والإنشاء كالأمر والنهي؛ وهو يتناول ذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته.
مثال الأمر:قول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}ورد أن سبب نزولها في تسليم مفاتيح الكعبة لآل شيبة، وهي عامّة في كل أمانة.
ومثال النهي:قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله}نزلت في أناس ولفظها عام في النهي عن ذلك الفعل.
-
يُستفاد من استعراض هذه الأنواع وضوح دلالتها على أنها لا يراد بها خصوص الأشخاص الذين نزلت تلك الآيات بسببهم.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2 جمادى الآخرة 1436هـ/22-03-2015م, 12:31 AM
نُوفْ نُوفْ غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 643
افتراضي

س5 اذكر أحوال الألفاظ العامّة الواردة على سبب معيّن، وبيان حكم كل نوع.
على ثلاثة أحوال : 1- إذا أتى في الآية لفظة تدل على خصوص السبب فالحكم هنا : لخصوص السبب
مثل :"وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنحكها خالصة لك من دون المؤمنين" لفظ "خالصة لك دل على الخصوص فتحمل على الخصوص وهذا قول العلماء باتفاق.
2- أن يأتي في الاية لفظة تدل على العموم فتحمل الآية على العموم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مثل قولة " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" نزلت فيمن سرق درع صفوان ابن أمية لكن هنا العبرة بالعموم للفظ الأيدي وأيضا والسارق والسارقة فلفظها عام وأيضا مابينته السنة .
3- أن لا يأتي بالآية لفظ يدل على العموم ولا لفظ يدل على الخصوص .
فهنا إختلف العلماء على قولين :
منهم من قال تحمل على العموم وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح
ومنهم من قال تحمل على خصوص السبب وأراد خصوص النوع أي : "من كان بنفس الحال "

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10 جمادى الآخرة 1436هـ/30-03-2015م, 11:08 PM
الصورة الرمزية أنجى بنت الشيمي
أنجى بنت الشيمي أنجى بنت الشيمي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 289
افتراضي إجابة السؤال

س1 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) اشرح هذه القاعدة مع الاستدلال لها.
قد تحدث حادثة معينة أو يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فينزل قرآن بشأن هذا ، ولكن ليس معناه أن هذ الآيات تخص هذه الحادثة أو هذا الشخص فيما سأل عنه بل تخص كل من تنطبق عليه هذه المواصفات لأن القرآن دستور المسلمين لصالح دينهم ودنياهم.
مثال ذلك : سؤال عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي تجارته أثناء حجه فنزلت الآيات من سورة البقرة " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " فهي تشمل كل من يكون في الحج وأراد بجانب ذلك أن يكون له تجارة أو يراعي بعض شئونه.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 4 رجب 1436هـ/22-04-2015م, 12:42 AM
هِند هِند غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 148
افتراضي

س2 وضح بالمثال أنواع الخصوص المنفي في هذه القاعدة.
الخصوص المنفي في قول العلماء "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" تارة يريدون به خصوص الفرد ، وتارة يريدون به خصوص النوع.
- فيُنفى به خصوص الفرد إذا أرادوا عموم اللفظ لمن يشملهم نوع ذلك الفرد.
- ويُنفى به خصوص النوع؛ إذا أرادوا به دلالة اللفظ على عمومه المطلق.
مثال ذلك:
قول الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ؛ ورد في سبب نزول الآية أنها نزلت في الأمر بإعادة مفاتيح الكعبة إلى آل شيبة؛ لمّا طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة ليدخلها يوم الفتح.
1. فخصوص الفرد هنا هم آل شيبة.
2. وخصوص النوع: كلّ من أُخذ منه شيء على أن يُعاد إليه؛ فهذه أمانة يجب أن تؤدّى إليه.
3. وعموم اللفظ يدلّ على وجوب أداء الأمانات كلها على اختلاف أنواعها.
فهنا يُنفى اختصاص اللفظ العام بخصوص الفرد وخصوص النوع، ويبقى اللفظ على عمومه المطلق لأنه لا مخصص له.

ومثال ما دخله التخصيص:
حديث "ليس من البر الصوم في السفر" اللفظ عامّ، لكنه ورد على سبب مخصوص، ووردت نصوص أخرى صحيحة صريحة ترخّص في الصوم في السفر فحمل جمهور أهل العلم هذا الحديث على خصوص النوع الذي ورد الحديث بسببه، ولو كان اللفظ العام لا مخصص له لَنُهِيَ عن الصوم في السفر مطلقاً.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir