دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1433هـ/4-12-2011م, 10:38 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي مذاكرة كتاب(الملخص الفقهي) للشيخ صالح الفوزان حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم


مذاكرة كتاب:


الملخص الفقهي


للشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان


غفرالله له ولوالديه ولجميع المسلمين


1-2

القسم الأول: العبادات
المقدمة
جاء في مقدمة المصنف؛ بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قوله: هذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات.
وقد لخصته من كتاب (شرح الزاد/الروض المربع) ومن حاشيته للعلامة الشيخ: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.
فضل التفقه في الدين
مهد المصنف لموضوع الكتاب ببيان فضل التفقه في الدين، ومما جاء فيه:
التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير؛
قال صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"، فالتفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح.
قال الله تعالى: "هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق"، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح.
وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: "وقل رب زدني علما"، قال الحافظ ابن حجر: وهذا واضح الدلالة في فضل العلم.
وكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم.
وافترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق:
الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح.
الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به.
الذين يعملون بلا علم.
ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى: "اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين"
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: "وأما قوله تعالى "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم"
والعلم النافع يستمد: من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا.
مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين.
وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية.
والواجب على المسلم ليكون عمله صحيحا:
أن يتعلم ما يستقيم به دينه، من صلاة وصوم وحج، ومن أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرّم الله عليك ليكون كسبك وطعامك حلالا.
احرص على قراءة الكتب النافعة.
اتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك.
العناية بحضور الندوات والمحاضرات الدينية المقامة في المساجد وغيرها.
الاستماع للبرامج الدينية في الإذاعة وقراءة النشرات والمجلات الدينية التي تعنى بمسائل الدين.
وإذا تتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك.
والعلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم"
ويشهد لذلك قوله تعالى: "واتقوا الله ويعلمكم الله"
والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، ويتنافس في نيله ذوو العقول؛
فبه تحيى القلوب وتزكو الأعمال
وأثنى الله جل ذكره على العلماء العاملين ورفع من شأنهم، قال تعالى: "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير" فبين سبحانه ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر سبحانه أنه خبير بما نعمله، مطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد: من العلم والعمل معا، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله تعالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 9 محرم 1433هـ/4-12-2011م, 11:29 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

كتاب الطهارة
باب في أحكام الطهارة والمياه
-الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فهي عمود الإسلام
وأول ما يحاسب عنه العبد فإن صحت وقبلت، قبل سائر عمله، وإن ردّت ردّ سائر عمله.
وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين.
-ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلّي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك،
وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء؛
صار الفقهاء يبدءون بكتاب الطهارة:
لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقيّة أركان الإسلام، ناسب تقديم مقدماتها؛
ومنها الطهارة: فهي مفتاح الصلاة، ففي الحديث "مفتاح الصلاة الطهور"
فالحدث كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل
فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدّم على المشروط.
-معنى الطهارة:
لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسيّة والمعنويّة.
شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس.
-وارتفاع الحدث يحصل:
باستعمال الماء مع النيّة؛ أ) في جميع البدن إن كان حدثا أكبر.
ب) أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر.
أو باستعمال ما ينوب عن الماء، عند عدمه أو العجز عن استعماله: وهو التراب على صفة مخصوصة.
-والماء ينقسم إلى قسمين –باعتبار ما يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك- :
1)ماء طهور: وهو الطاهر في ذاته المطهّر لغيره، وهو ما يصح التطهّر به.
قال تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا"
وقال تعالى: "وينزّل عليكم من السماء ماء ليُطهركم به"
وهو على ضربين:
أ‌)الباقي على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى، وهذا طهور بالإجماع
سواء كان نازلا من السماء كالمطر أو جاريا في الأرض كماء الأنهار أو كان مقطرا.
ب‌)وإن تغيّر بشيء طاهر (كورق الشجر أو الصابون أو السدر ..)، ولم تغلب عليه، ولم تسلبه اسمه، فالصحيح من قولي العلماء: أنه طهور، يصح التطهّر به.
وهذا النوع لبعض العلماء فيه تفاصيل وخلاف، قال ابن تيمية: "أما مسألة تغيّر الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ... هذا فيه قولان معروفان للعلماء .." ثم رجّح القول بصحّة التطهّر به، لقوله تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمّموا" نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع.
2)ماء نجس: وهو ما تغيّر بنجاسة، فغيّرت فيه أحد أوصافه الثلاثة: ريحه أو طعمه أو لونه.
فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله أو التطهر به من غير خلاف.
-وإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده؛ فإن الله جعل بدله التراب، على صفة لاستعمالها بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنّته.
وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم.
قال تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوّا غفورا"
قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، فإن عدمه، فبدله.
وهذا يدل على عظمة الإسلام: فهو دين الطهارة الحسيّة والمعنويّة.
ويدل على عظمة الصلاة: حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين؛
المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله.
والحسيّة من الحدث والنجاسة، بالماء أو ما يقوم مقامه.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11 محرم 1433هـ/6-12-2011م, 08:54 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام الآنية وثياب الكفار
- الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.
سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك.
والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر، ما عدا نوعين:
1) إناء الذهب والفضة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة" رواه الجماعة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليه.
والنهي عن الشيء؛ يتناوله خالصا أو مجزءا؛
فيحرم الإناء المطلي، أو المموّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة.
ماعدا الضبّة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه، لحديث أنس: "أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضّة" رواه البخاري.
- قال النووي: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع.
- وتحريم الاستعمال والاتخاذ؛ يشمل الذكور والإناث؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص،
وإنما أبيح التحلّي للنساء لحاجتهن إلى التزيّن للزوج.
- وتباح آنية الكفار التي يستعملونها مالم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك.
2) جلود الميتة يحرم استعمالها، إلا إذا دبغت.
واختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ.
والصحيح الجواز: أ) وهو قول الجمهور، لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ.
قال صلى الله عليه وسلم: "دباغ الأديم طهوره"
وقال صلى الله عليه وسلم: "يطهره الماء والقرظ"
أ‌) ولأن نجاسته طارئة، فتزول بالدبغ.
- وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك.
ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11 محرم 1433هـ/6-12-2011م, 08:01 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال.
فمن الأعمال ما يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، فلا يتقدّم لواحدٍ منها إلا بعد التهيؤ لها بالطهارة المطلوبة.
ومنها ما يحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، ومنها ما يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر.
- ما يحرم على المحدث (أي الحدثين: الأصغر والأكبر):
1) مس المصحف الشريف.
فلا يمسّه المحدث بدون حائل.
أ‌- لقوله تعالى: "لا يمسّه إلا المطهرون" أي: المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهّرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام.
وحتى لو فسّرت الآية بأن المراد بهم الملائكة، فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة.
ب‌- ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم؛ قوله: "لا يمس المصحف إلا طاهر" رواه النسائي وغيره متصلا.
ت‌- قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقّي الناس له بالقبول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –عن منع مس المصحف لغير المتطهر- :هو مذهب الأئمة الأربعة.
وقال ابن هبيرة: أجمعوا (أي الأئمة الأربعة) أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف.
- ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسّه.
- ولا بأس كذلك أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس.
2) الصلاة فرضا أو نفلا.
وهذا بإجماع أهل العلم، إذا استطاع الطهارة.
أ‌- لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنبا فاطهروا .."
ب‌- وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" رواه مسلم وغيره.
ت‌- وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"
- فلا يجوز له أن يصلّي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدًا؛
ولكن العالم العامد إذا صلّى من غير طهارة فإنه يأثم ويعزّر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته.
3) الطواف بالبيت العتيق.
أ‌- لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام"
ب‌- وقد توضّأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف.
ت‌- وصحّ عنه أنه صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر.
كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهّر.
ث‌- ومما يدل عل تحريمه على المحدث حدثا أكبر، قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنب إلا مارّي طريق، ومنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.
- ما يحرم على المحدث حدثًا أكبر خاصّة:
1) قراءة القرآن.
لحديث علي رضي الله عنه: "لا يحجبه (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عن القرآن شيء ليس الجنابة" رواه الترمذي وغيره.
وبلفظ آخر: "يقرئنا القرآن ما لم يكن جُنبا"
هذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء؛ ولكن رخّص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.
- ولا بأس أن يتكلّم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن، بل على وجه الذكر؛
مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه"
2) اللبث في المسجد بغير وضوء.
لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جُنب" رواه أبوداود من حديث عائشة وصححه ابن خُزيمة.
فإذا توضّأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة.
والحكمة من هذا الوضوء، تخفيف الجنابة.
- كذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمرّ بالمسجد لمجرّد العبور منه من غير جلوس فيه؛
لقوله تعالى: "إلا عابري سبيل" أي: متجاوزين فيه للخروج منه.
والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
- وكذلك مصلّى العيد؛ لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليعتزل الحيّض المصلّى".

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11 محرم 1433هـ/6-12-2011م, 08:06 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في آداب قضاء الحاجة.
ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بيّنه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة؛ ليتميّز الإنسان الذي كرّمه الله عن الحيوان.
فديننا دين النظافة والطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء، وحال قضاء الحاجة:
1) عند دخول الخلاء (وهو المحل المعد لقضاء الحاجة)، يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدّم رجله اليسرى حال الدخول.
2) عند الخروج؛ يقدم رجله اليمنى، ويقول:غفرانك، الحمدلله الذي أذهب عنّي الأذى وعافاني.
فاليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه.
3) وإذا أراد قضاء حاجته في الفضاء (في غير محل معد لقضاء الحاجة):
يستحب له أن يبعد عن الناس، فيكون في مكان خالٍ، ويستتر عن الأنظار، بحائط أو شجرة أو غير ذلك.
4) يحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.
5) عليه أن يتحرّز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتاد لبوله مكانا رخوا، حتى لا يتطاير عليه شيء منه.
6) لا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه.
7) ولا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو موارد مياههم.
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم.
8) ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه قرآن.
فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله، جاز له الدخول به، ويغطّيه.
9) ولا يتكلم حال قضاء الحاجة؛ ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك.
ويحرم عليه قراءة القرآن.
10) الحرص على التنزّه من البول، فإن عدم التنزّه منه من موجبات عذاب القبر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه"
11) إذا فرغ من قضاء الحاجة:
ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء، أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما كفى.
- الاستجمار: يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق مما ينقي المخرج وينشفه، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة.
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب –روثها-، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
- وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلّا يبقى شيء من النجاسة على جسده، فتنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.
- هل الاستنجاء أو الاستجمار من الوضوء؟
أ‌) قال بعض الفقهاء: الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحّة الوضوء، لا بد أن يسبقه، فلو توضّأ قبله،لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه "يغسل ذكره ثمّ يتوضأ"
ب‌) قال النووي: والسنة أن يستنجي قبل الوضوء، ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره.
قال الشيخ صالح الفوزان: بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء، فإذا أراد أن يتوضأ، بدأ بالاستنجاء، ولو كان قد استنجى سابقا، وهذا خطأ.
لأن الاستنجاء ليس من الوضوء، وإنما هو من شروطه، ومحلّه: بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه؛ وهو قضاء الحاجة وتلوّث المخرج بالنجاسة.
- إن كمال الطهارة؛ يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.
الدليل: روى أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم، فلمّا انصرف قال: "إنه يلبّس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلّون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء"
- وأثنى الله على أهل مسجد قباء فقال: "فيه رجال يحبون أن يتطهّروا والله يحب المطّهرين"
ولمّا سئلوا عن صفة هذا التطهّر، قالوا: إنّا نتبع الحجارة الماء" البزار.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 15 محرم 1433هـ/10-12-2011م, 04:12 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في السواك وخصال الفطرة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" رواه أحمد وغيره.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر".
وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية:
1) مشروعية السواك.
وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة، ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة.
ويكون التسوك بعود ليّن من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم.
- وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأوّل من استاك إبراهيم عليه السلام، وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم؛ أي: منظّف له ممّا يستكره، ومرضاة للرب: يرضي الرب تبارك وتعالى.
وورد في بيانه والحث عليه أكثر من مئة حديث، ممّا يدل على أنه سنّة مؤكدة، حث الشارع عليه، ورغّب فيه، وله فوائد عظيمة أجمعها وأعظمها ما جاء في الحديث.
- ويسن السواك في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح.
ويتأكّد في أوقات مخصوصة:
أ‌- فيتأكّد عند الوضوء.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" يدل على تأكّد استحباب السواك عند الوضوء، وذلك حال المضمضة، فذلك أبلغ في الإنقاء وتنظيف الفم.
ب‌- ويتأكّد أيضا عند الصلاة فرضا ونفلا.
لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة، إظهارا لشرف العبادة.
أ‌- ويتأكّد أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص –الدلك- فاه بالسواك.
وذلك: لأن النوم تتغيّر معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك ينظّف الفم من آثارها.
ب‌- ويتأكّد أيضا عند تغيّر رائحة الفم بأكل أو غيره.
ت‌- ويتأكّد أيضا عند قراءة القرآن.
لتنظيف الفم وتطييبه لتلاوة كلام الله تعالى.
وصفة التسوّك:
أن يمرّ المسواك على لثته وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى.
2) خصال الفطرة:
وسميت خصال الفطرة؛ لأن فاعلها يتّصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد، وحثّهم عليها، واستحبّها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنّة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع.
أ‌- الاستحداد: وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره.
سمي استحدادا؛ لاستعمال الحديدة فيه، وهي الموس.
وفي إزالته تجميل ونظافة.
ب‌- الختان: وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة.
ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برأ، ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال.
ومن الحكمة في الختان؛ تطهير الذكر من النجاسة المتحقنة في القلفة، وغير ذلك من الفوائد.
ت‌- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قصّه، لما في ذلك من التجميل والنظافة، ومخالفة الكفار.
ووردت الأحاديث في الحث على قصّه وإحفائه، وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة.
وقد عكس كثير من الناس، فصاروا يوفّرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصّونها أو يحاصرونها في نطاق ضيّق؛
إمعانا في مخالفة الهدي النبوي
وتقليدا لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة.
ث‌- تقليم الأظافر: وهو قطعها، بحيث لا تترك تطول.
لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها، والبعد عن مشابهة السباع البهيمية.
وخالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب والنساء، فصاروا يطيلون أظافرهم، وإمعانا في التقليد الأعمى.
ج‌- نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت في الإبط.
فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك، لما في ذلك من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر.
- وجاء ديننا بتشريع هذه الخصال؛
لما فيها من التجمّل والتنظّف والتطهّر.
ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر.
مخالفا بذلك هدي المشركين.
ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء ليبقى لكل منهما شخصيّته المناسبة لوظيفته في الحياة.
لكن الذين يظلمون أنفسهم أبوا إلّا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وجاءوا بسنّة سيئة، فاتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم.
اللهم وفّق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم وارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، والتمسّك بسنّة نبيّك صلى الله عليه وسلم.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 15 محرم 1433هـ/10-12-2011م, 04:13 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام الوضوء.
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين .."
هذه الآية:
أوجبت الوضوء للصلاة.
وبيّنت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء.
وحددت مواقع الوضوء منها.
ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وفعله بيانا كافيا.
- وللوضوء شروط وفروض وسنن.
فالشروط والفروض لابد منها حسب الإمكان، ليكون الوضوء صحيحا.
وأما السنن، فهي مكمّلات الوضوء، وفيها زيادة أجر، وتركها لا يمنع صحة الوضوء.
- الشروط:
1- الإسلام، والعقل، والتمييز، والنيّة.
فلا يصح الوضوء من كافر، ولا من مجنون، ولا من صغير لا يميّزه، ولا ممن لم ينو الوضوء، وإنما نوى التبرّد أو غسل الأعضاء ليزيل عنها نجاسة أو وسخا.
2- ويشترط أيضا للوضوء أن يكون الماء طهورا.
فالنجس لا يجزئه.
3- ويشترط أيضا للوضوء أن يكون الماء مباحا.
فالمغصوب لا يصح الوضوء به.
4- ويشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار.
5- ويشترط للوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد.
فيزيل ما على أعضاء الوضوء من طين، أو عجين، أو شمع، أو وسخ متراكم، أو أصباغ سميكة، ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.
- فروض الوضوء –أعضاؤه- وهي ستة:
أ‌- غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق.
فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما، لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه؛
والله يقول: "فاغسلوا وجوهكم" فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق.
ب‌- غسل اليدين مع المرفقين.
لقوله تعالى: "وأيديكم إلى المرافق" أي مع المرافق.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه.
وفي حديث آخر: "غسل يديه حتى أشرع في العضد" مما يدل على دخول المرفقين في المغسول.
ت‌- مسح الرأس كلّه، ومنه الأذنان.
لقوله تعالى: "وامسحوا برءوسكم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" ابن ماجه.
فلا يجزئ مسح بعض الرأس.
ث‌- غسل الرجلين مع الكعبين.
لقوله تعالى: "وأرجلكم إلى الكعبين" و(إلى) بمعنى (مع)؛ وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول.
ج‌- الترتيب.
بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه.
لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"
والنبي صلى الله عليه وسلم رتّب الوضوء على هذه الكيفيّة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" أبو داود
ح‌- الموالاة.
فيكون غسل الأعضاء متواليا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.
- واختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء؛ هل هي واجبة أوسنة.
وهي عند الجميع مشروعة، لا ينبغي تركها.
وصفتها: أن يقول: بسم الله.
وإن زاد: الرحمن الرحيم، فلا بأس.
- والحكمة في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء –والله أعلم- :
لأنها أسرع ما يتحرك من البدن، لاكتساب الذنوب، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن المسلم كلما غسل عضوا منها، حطّ عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، وأنها تخرج خطاياه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء.
- وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسيّة والمعنويّة.
فالحسية تكون بالماء؛ بغسل هذه الأعضاء.
والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهّران من الشرك.
قال تعالى في آخر آية الوضوء: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون"
فشرع الله الوضوء: ليطهّرنا به من الخطايا، وليتمّ به النعمة علينا.
وافتتح سبحانه آية الوضوء بهذا النداء الكريم: "يا أيها الذين آمنوا" فالخطاب موجّه إلى من يتّصف بالإيمان، لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله، وينتفع بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن".
- وما زاد عمّا ذكر من صفة الوضوء، فهو مستحب؛ من فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه.
وسمّى الفقهاء هذه الأفعال: سنن الوضوء، أي مستحبّاته:
1) السواك.
ومحله عند المضمضة، لتنظيف الفم لاستقبال العبادة والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله.
2) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه.
لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلها احتياط لجميع الوضوء.
3) البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه.
لورود البداءة بهما في الأحاديث.
ويبالغ فيها إن كان غير صائم، ومعنى المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق: جذب الماء إلى أقصى أنفه.
4) تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها.
وتخليل أصابع اليدين والرجلين.
5) التيامن.
وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى.
الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات، في غسل الوجه واليدين والرجلين.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 15 محرم 1433هـ/10-12-2011م, 04:15 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في بيان صفة الوضوء.
صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن، مستوحاة من نصوص الشرع:
أ‌) ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء، من صلاة ونحوها.
ب‌) ثم يقول: بسم الله.
ت‌) ثم يغسل كفّيه ثلاث مرّات.
ث‌) ثم يتمضمض ثلاث مرّات، ويستنشق ثلاث مرّات، وينثر الماء من أنفه بيساره.
ج‌) ويغسل وجهه ثلاث مرّات.
وحدّ الوجه: طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن.
واللحيان عظمان في أسفل الوجه: أحدهما من جهة اليمين، والثاني من جهة اليسار، والذقن مجمعهما.
وشعر اللحية من الوجه، فيجب غسله، ولو طال، فإن كانت اللحية خفيفة الشعر، وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة (أي: ساترة للجلد)، وجب غسل ظاهرها، ويستحبّ تخليل باطنها.
وحدّ الوجه: عرضا من الأذن إلى الأذن.
والأذنان من الرأس، فيمسحان معه. (أي ليسا من الوجه)
ح‌) ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرّات.
وحدّ اليد هنا: من رءوس الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد.
ولابد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين، وطين، وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلّغ بماء الوضوء.
خ‌) ثمّ يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه.
وصفة مسح الرأس: أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدّم رأسه، ويمرّهما إلى قفاه، ثم يردّهما إلى الموضع الذي بدأ منه.
ثم يدخل إصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه، ويمسح ظاهرهما بإبهاميه.
د‌) ثم يغسل رجليه ثلاث مرّات مع الكعبين.
والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.
- ومن كان مقطوع اليد أو الرجل، فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق، غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب، غسل طرف الساق.
لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"
وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم)، فإذا غسل بقيّة المفروض، فقد أتى بما استطاع.
- ثم بعد الفراغ من الوضوء، يرفع بصره إلى السماء، ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ومن ذلك: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).
ومناسبة الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء:
أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر، ناسب ذكر طهارة الباطن، بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهّرات.
فإذا اجتمع له الطهوران، طهور الظاهر بالوضوء، وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه، ومناجاته.
- ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء، بمسحه بخرقة ونحوها.
- ويجب إسباغ الوضوء:
وهو إتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بجريان الماء عليه كلّه، فلا يترك منه شيئا لم يصبه الماء؛
1) فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه، فقال له: (ارجع، فأحسن وضوءك).
2) وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجلا يصلّي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
3) وقال صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب من النار) وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما، فلا يصل إليهما الماء، أو تبقى فيهما بقية لا يعمّهما الماء، فيعذّبان بالنار بسبب ذلك.
4) وقال صلى الله عليه وسلم: (إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين) رواه أبوداود وغيره.
- وليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، فهذا إسراف منهي عنه؛
فقد مرّ صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضّأ، فقال: (ما هذا السرف)، فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: (نعم، ولو كنت على نهر جارٍ) رواه أحمد وابن ماجه. –والسرف ضد القصد-
وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمّته من يتعدّى في الطهور، وقال: (إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان؛ فاتقوا وسواس الماء).
بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهّر الطهارة الواجبة، ولكن إذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء، فهذا هو المشروع؛ فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضّأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
- ومن مفاسد السرف في صب الماء؛
أ‌) أنه يضيّع الماء من غير فائدة.
ب‌) أنه قد يعتمد على كثرة الماء، فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، فربما تبقى بقية لم يصلها الماء، ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا، فيصلّي بغير طهارة.
ت‌) الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو؛ فسدت.
ث‌) أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء.
والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.
والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستنّ فيها بسنّة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفّيها حقّها.
اللهم أرنا الحقّ حقّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا، فنضلّ.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 21 محرم 1433هـ/16-12-2011م, 07:42 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل.
إن ديننا دين يسر لا دين مشقّة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام؛ مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقّة.
ومن ذلك ما شرّعه الله في حالة الوضوء؛ إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل، يشق نزعه، ويحتاج إلى بقائه:
إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما،
أو لوقاية الرأس كالعمامة،
وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها.
فإن الشارع رخّص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها، تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم.
- فأما مسح الخفّين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين، والاكتفاء به عن غسل الرجلين، فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وأمره بذلك، وترخيصه فيه.
قال الحسن: "حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين"
وقال النووي: "روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة"
وقال الإمام أحمد: "ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم"
وقال ابن المبارك وغيره: "ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، هو جائز"
ونقل المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه.
- وحكم المسح على الخفين: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين؛
أخذا برخصة الله عزوجل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة.
والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلّف ضد حاله التي عليها قدماه، فإن كانتا في الخفين، مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه.
- ومدة المسح على الخفين: بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة،
وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها.
قال صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة"مسلم.
- وابتداء المدة في الحالتين:
1- من الحدث بعد اللبس.
لأن الحدث هو الموجب للوضوء، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث، فيكون ابتداء المدّة من أول جواز المسح.
2- ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدّة: يكون من المسح بعد الحدث.
- شروط المسح على الخفين ونحوهما:
أ‌) أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث، لما في الصحيحين وغيرهما؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"
وحديث: "أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر"
وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين، فلو كان حال لبسهما محدثا، لم يجز المسح عليهما.
ب‌) ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل، لم يجز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخصة.
ت‌) ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب، أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل، لصفائه أو خفته، كجورب غير صفيق، فلا يمسح على ذلك كلّه لعدم ستره.
- ويمسح على ما يقوم مقام الخفين، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من الصوف أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.
ويستمر المسح عليه إلى تمام المدّة، دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.
- ويجوز المسح على العمامة بشرطين:
1) تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.
2) أن تكون العمامة محنّكة؛ وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر،
أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يُرخى طرفها من الخلف.
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة.
وقال عمر: "من لم يطهّره المسح على العمامة، فلا طهّره الله"
- وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.
- ويمسح على الجبيرة؛ وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر.
ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح.
وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح.
كل هذه الأشياء يمسح عليها؛ بشرط أن تكون على قدر الحاجة، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدّي مهمّتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة.
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر.
وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة، فيتقدّر بقدر الضرورة.
والدليل على مسح الجبيرة: حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟
قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات.
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن السكن.
- محل المسح من هذه الحوائل:
يمسح ظاهر الخف والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح على جميع الجبيرة.
- صفة المسح على الخفين:
أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يُمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرّج أصابعه إذا مسح، ولا يكرر المسح.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 21 محرم 1433هـ/16-12-2011م, 07:46 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في بيان نواقض الوضوء.
الحاجة إلى معرفة ما يفسد الوضوء وينقضه؛ لئلا نستمر على وضوء قد بطل مفعوله، فنؤدّي به عبادة لا تصح منا.
فإن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال، التي يشرع لها الوضوء، وهذه المفسدات تسمّى نواقض وتسمّى مبطلات، والمعنى واحد.
وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عيّنها الشارع، وهي علل تؤثّر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، إما:
- أحداث تنقض الوضوء بنفسها: كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين.
- وإما أسباب للأحداث؛ بحيث إذا وقعت تكون مظنّة لحصول الأحداث: كزوال العقل، أو تغطيته بالنوم والإغماء.
فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث.
بيان ذلك بالتفصيل:
1) الخارج من سبيل؛ أي من مخرج البول والغائط.
والخارج من السبيل إما أن يكون: بولا أو منيّا أو مذيّا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا.
- فإن كان الخارج بولا أو غائطا؛ فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع.
قال تعالى في موجبات الوضوء: "أو جاء أحد منكم من الغائط"
- وإن كان منيا أو مذيا، فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره.
- وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، وهو دم فساد، لا دم حيض.
لحديث فاطمة بنت أبي حبيش؛ أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فتوضئي وصلّي؛ فإنما هو دم عرق" رواه أبو داود والدارقطني، وقال: "إسناده كلهم ثقات"
- وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع.
قال صلى الله عليه وسلم: "ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"
وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شكّ هل خرج منه ريح أو لا: "فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"
- وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف، فموضع خلاف بين أهل العلم؛ هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟
على قولين، والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف، لكان أحسن.
2) من النواقض زوال العقل أو تغطيته.
وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوها.
فمن زال عقله أو غُطي بنوم ونحوه؛ انتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الحدث، وهو لا يحس به؛ إلا يسير النوم؛ فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق، جمعا بين الأدلة.
3) من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل.
سواء كان قليلا أو كثيرا، لصحّة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته.
قال الإمام أحمد رحمه الله: (فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)
وأما أكل اللحم من غير الإبل؛ فلا ينقض الوضوء.
- وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا؟
وهي: مس الذكر
ومس المرأة بشهوة
وتغسيل الميت
والردّة عن الإسلام
أ‌- فمن العلماء من قال: إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء.
ب‌- ومنهم من قال: لا ينقض.
والمسألة محل نظر واجتهاد، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف، لكان أحسن.
مسألة مهمة:
وهي من تيقن الطهارة، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها، ماذا يفعل؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؛ فلا يخرج من المسجد، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" رواه مسلم
دل هذا الحديث وما جاء بمعناه: على المسلم إذا تيقّن الطهارة وشكّ في انتقاضها، أنه يبقى على الطهارة، لأنها الأصل، ولأنها متيقّنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
وهذه قاعدة عظيمة عامّة في جميع الأشياء، أنها تبقى على أصولها حتى يتيقّن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة، فإنه يتوضّأ، لأن الأصل بقاء الحدث، فلا يرتفع بالشك.
فعلى المسلم المحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها، لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، وعليه أن يحذر من الوسواس وتسلّط الشيطان عليه، بحيث يخيّل إليه انتقاض طهارته، ويلبّس عليه، فلا يلتفت إلى وساوسه، وليستعذ بالله من شرّه.
وإذا أشكل عليه شيء من أمور الطهارة فليسأل أهل العلم، ليكون على بصيرة من أمره.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 26 محرم 1433هـ/21-12-2011م, 07:49 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام الغسل.
الغسل هو: الطهارة من الحدث الأكبر؛ جنابة كان أو حيضا أو نفاسا؛
وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة.
والدليل على وجوبه: قوله تعالى: "وإن كنتم جنبا فاطهروا"
وقد ذكر أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم.
- موجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها، وجب على المسلم الاغتسال:
1) خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى.
ولا يخلو: إما أن يخرج في حال اليقظة، أو حال النوم.
فإن خرج في حال اليقظة؛ اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذّة، لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك.
وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا؛ لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة.
فالنائم إذا استيقظ، ووجد أثر المني، وجب الغسل.
وإن احتلم ولم يخرج منه مني، ولم يجد له أثرا؛ لم يجب عليه الغسل.
2) من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج، ولو لم يحصل إنزال.
للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسّ الختان الختان، فقد وجب الغسل)
فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج، ولو لم يحصل إنزال؛ لهذا الحديث، ولإجماع أهل العلم على ذلك.
3) من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء؛ إسلام الكافر.
أ‌- فإذا أسلم الكافر، وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا.
ب‌- ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيُحمل الأمر به على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. والله أعلم.
4) من موجبات الغسل: الموت.
فيجب تغسيل الميت، غير شهيد المعركة، فإنه لا يغسّل.
5،6) من موجبات الغسل الحيض والنفاس.
لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا ذهبت حيضتك، فاغتسلي وصلي)
وقوله تعالى: "فإذا تطهرن" يعني: الحيّض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض.
- وصفة الغسل الكامل:
أن ينوي بقلبه
ثم يسمّي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه
ثم يتوضأ وضوءا كاملا
ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرّات، يروي أصول شعره
ثم يعم بدنه بالغسل، ويدلك بدنه بيديه، ليصل الماء إليه
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس؛ وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها، لمشقة التكرار، ولكن؛ يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء.
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقّد أصول شعره، ومغابن بدنه، وما تحت حلقه وإبطيه، وسرّته، وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما، فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما.
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل، بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء،
وقال صلى الله عليه وسلم: (تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر) رواه أبو داود والترمذي.
- ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف.
كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس؛ لحديث: (إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم، فليستتر) رواه أبوداود والنسائي.
- والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه، وأن يهتم بأحكامه، ليؤدّيه على الوجه المشروع.
وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته، سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك؛ فإن الله لا يستحيي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان، ليثبّط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه.
وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 26 محرم 1433هـ/21-12-2011م, 07:53 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام التيمم.
شرع الله التطهّر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، وهذا واجب لابد منه مع الإمكان، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما، أو في حكم المعدوم، أو موجودا، لكن يتعذّر استعماله لعذر من الأعذار الشرعيّة، وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه، وهو التيمم بالتراب، تيسيرا على الخلق، ورفعا للحرج.
يقول تعالى: "ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاةفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليُطهركم وليُتم نعمته عليكم لعلّكم تشكرون"
- والتيمم في اللغة: القصد.
وفي الشرع: هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
وهو ثابت في القرآن، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإجماع الأمة.
وهو فضيلة لهذه الأمة المحمّدية: اختصّها الله به، ولم يجعله طهورا لغيرها، توسعة عليها، وإحسانا منه إليها.
ففي الصحيحين وغيرهما: قال صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمسا لم يُعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل"
وفي لفظ: "فعنده مسجده وطهوره"
فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يُفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا.
قال عليه الصلاة والسلام: (وجعلت تربتها (يعني الأرض) لنا طهورا ..)
وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي:
1) إذا عدم الماء.
لقوله تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا"، سواء عدمه في الحضر أو السفر، وطلبه ولم يجده.
2) إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ، فلو تطهّر منه، لأضر حاجته؛ بحيث يخاف العطش على نفسه، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين.
3) إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخّر برء.
لقوله تعالى: "وإن كنتم مرضى .." إلى قوله: "فتيمموا صعيدا طيبا.." الآية.
4) إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة، وليس عنده من يوضئه، وخاف خروج الوقت.
5) إذا خاف بردا باستعمال الماء، ولم يجد ما يسخنه به، تيمم وصلّى.
لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم"
- وإن وجد ماء يكفي لبعض طهره؛ استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء؛ لقوله تعالى: "فاتقوا الله مااستطعتم"
وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء، تيمم له، وغسل الباقي؛ لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم".
وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح، مسح الضماد الذي فوقه بالماء، وكفاه المسح عن التيمم.
- ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره.
هذا هو الصحيح من قولي العلماء، لقوله تعالى: "فتيمموا صعيدا طيبا"، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة، تيمموا بالأرض التي يُصلون عليها، ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب.
وصفة التيمم:
أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين بالمسح.
وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها على وجهه، والثانية يمسح بها بدنه، جاز.
لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويبطل التيمم:
عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء.
وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس؛ لأن البدل له حكم المبدل.
ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
- ومن عدم الماء والتراب، أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله، بلا وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يعيد هذه الصلاة؛ لأنه أتى بما أمر به، لقوله تعالى: "فاتقوا الله مااستطعتم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه مااستطعتم).
ومن أشكل عليه شيء منها أو من غيرها، فعليه أن يسأل أهل العلم، ولا يتساهل في أمر دينه، لاسيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 26 محرم 1433هـ/21-12-2011م, 07:57 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام إزالة النجاسة.
مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة، وكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، قال تعالى: "وثيابك فطهر"، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها.
وكان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصّا؛ يسمّونه: باب إزالة النجاسة؛ أي: تطهير موارد النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوها.
- والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لأن الله وصفه بذلك؛ كما في قوله تعالى: "وينزل عليكم من السماء ماء ليُطهركم به .."
والنجاسة التي يجب إزالتها:
1) إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور.
فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ بمعنى أنها تغمر بالماء بصبّه عليها مرة واحدة.
لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد.
وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول، فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها؛ كفى ذلك في تطهيرها.
2) وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها.
فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولّد منهما، فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب؛ بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعا أولاهن بالتراب" رواه مسلم وغيره.
وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب والفرش.
وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير، كالبول والغائط والدم ونحوها؛ فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر، حتى تزول فلا يبقى لها عين ولا لون.
فالمغسولات على ثلاثة أنواع:
أ‌- ما يمكن عصره؛ مثل الثوب؛ فلا بد من عصره.
ب‌- ما لا يمكن عصره، ويمكن تقليبه؛ كالجلود ونحوها، فلا بد من تقليبه.
ت‌- ما لا يمكن عصره ولا تقليبه؛ فلابد من دقه وتثقيله، بأن يضع عليه شيئا ثقيلا، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة صغيرة كمصلّى صغير؛ وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه، حتى يجزم بزوالها، وإن لم يدر في أي جهة منه؛ غسله جميعه.
ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء؛
لحديث أم قيس؛ أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله. متفق عليه
وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار، فبوله مثل بول الكبير، وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة، وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات.
- فالنجاسات على ثلاثة أنواع:
نجاسة مغلظة؛ وهي نجاسة الكلب ونحوه.
نجاسة مخففة؛ وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام.
ونجاسة بين ذلك؛ وهي بقيّة النجاسات.
- ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات:
فما كان يحل أكل لحمه منها؛ فبوله وروثه طاهر؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. متفق عليه
فدل على طهارة بولها؛ لأن النجس لا يباح التداوي به وشربه، فإن قيل: إنما أبيح للضرورة؛ قلنا: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها وهي لاشك تبول فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصل في الأرواث الطهارة؛ إلا ما استثنى ..)
- وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، وهو بقية طعامه وشرابه.
وسؤر الهرة طاهر؛ لحديث أبي قتادة في الهرة؛ قال: (إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات) رواه الترمذي وغيره وصححه.
شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على أهله للخدمة، ولعدم التحرز منها، ففي ذلك رفع للحرج والمشقة.
وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره، فسؤره طاهر كسؤر الهرة؛ بجامع الطواف.
وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه؛ فروثه وبوله وسؤره نجس.
فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا؛ باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة، وقال صلى الله عليه وسلم: (الطهور شطر الإيمان ..)

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 26 محرم 1433هـ/21-12-2011م, 08:02 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام الحيض والنفاس.
أولا: الحيض وأحكامه:
قال تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"
والحيض:
هو دم جبلة وطبيعة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لافتقاره إلى الغذاء، إذ لو شاركها في غذائها لضعفت قواها، فجعل الله له هذا الغذاء، لذلك قل أن تحيض الحامل، فإذا ولدت، قلبه الله لبنا يدرّ من ثدييها، ليتغذى به ولدها، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع، بقي لا مصرف له، ليستقر في مكان من رحمها، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد عن ذلك أو يقل، ويطول شهر المرأة ويقصر حسبما ركبه الله من الطباع.
وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة:
1) الحائض لا تصلّي ولا تصوم حال حيضها.
قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة)
فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها؛ لم يصح لها صوم ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
فإذا طهرت من حيضها؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة؛ بإجماع أهل العلم.
قالت عائشة رضي الله عنها: (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه
2) والحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، ولا تقرأ القرآن، ولا تجلس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج، حتى ينقطع حيضها وتغتسل.
قال تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن" ومعنى الاعتزال: ترك الوطء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ (إلا الجماع).
ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج، كالقبلة واللمس ونحو ذلك.
3) ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض.
قال تعالى: "ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" أي: طاهرات من غير جماع.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد.
- والطهر: هو انقطاع الدم؛
فإذا انقطع دمها، فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها، فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض.
وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة، لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنا: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا) رواه أبو داود وغيره، وله حكم الرفع.
تنبيه هام:
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها لأن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم
ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر؛ لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة
لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد؛ إذا طهرت الحائض في آخر النهار، صلت الظهر والعصر جميعا،
وإذا طهرت في آخر الليل، صلت المغرب والعشاء جميعا؛
كما نُقل ذلك عن عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر
فإذا طهرت في آخر النهار، فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر
وإذا طهرت في آخر الليل، فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء)
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح: أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك، أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي، وإن كان غير مفرط أيضا، فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى
ثانيا: الاستحاضة وأحكامها.
الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل.
والمستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإن كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت، فما الذي تعتبره حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة، فإن المستحاضة تعتبر لها أحكام الطاهرات.
وبناء على ذلك فالمستحاضة لها ثلاث حالات:
الحالة(1): أن تكون لها عادة معروفة لديها، قبل إصابتها بالإستحاضة، بأن كانت تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها؛ اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة.
لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) مسلم
ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنة أبي حبيش: (إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة) متفق عليه
الحالة(2): إذا لم يكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض، بأن يكون أسود أو ثخين أو له رائحة، وبقيّته لا تحمل صفة الحيض، بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا.
فتعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، وتغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا.
لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنة أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي) رواه أبوداود والنسائي، وفيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميّز بها بين الحيض وغيره.
الحالة(3): إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره.
فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء.
لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنة جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت، فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء) رواه الخمسة
فالمعتادة تردّ إلى عادتها، والمميزة تردّ إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيّض ستا أو سبعا، وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها ست:
إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره،
وإما التمييز، لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر،
وإما اعتبار غالب عادة النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب،
فهذه العلامات الثلاث التي تدل عليها السنة والاعتبار. انتهى
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:
أ‌- يجب أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، حسبما تقدم.
ب‌- تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: (تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة) رواه أبوداود
وقال صلى الله عليه وسلم: (أنعت لك الكرسف، تحشين به المكان)، والكرسف: القطن.
ثالثا: النفاس وأحكامه:
والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها دون الفرج،
وفيما يحرم؛كالوطء في الفرج ومنع الصلاة والصوم والطلاق والطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد،
وفي وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض.
ويجب عليها أن تقضي الصيام دون الصلاة، فلا تقضيها كالحائض.
والنفاس:
دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل، وأكثر مدّته عند الجمهور أربعون يوما.
قال الترمذي: أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما؛ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي.
فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين؛ فقد انتهى نفاسها، فتغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس.
- وإذا ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، بأن كان فيه تخطيط، وصار معها دم بعده، فلها أحكام النفساء، والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهر غالبا، وأقلها واحد وثمانون يوما.
وإن ألقت علقة أو مضغة، لم يتبين فيها تخطيط إنسان؛ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا، فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها أحكام النفساء.
تنبيه هام:
بعض النساء قد تتناول دواء لمنع نزول دم الحيض حتى تتمكن من صيام رمضان أو أداء الحج، فإذا كانت هذه الحبوب لمنع نزول الدم فترة ولا تقطعه؛ فلا بأس بتناولها.
وإن كانت تقطع الحيض قطعا مؤبدا، فهذا لا يجوز، إلا بإذن الزوج، لأن هذا يترتب عليه قطع النسل.
هذه جمل من أحكام الحيض، ويجب على من أشكل عليه شيء منها، أو من غيرها، أن يسأل العلماء، فسيجد عندهم إن شاء الله ما يزيل إشكاله.
وبالله التوفيق
انتهى كتاب الطهارة
ويليه كتاب الصلاة –إن شاء الله-

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 21 صفر 1433هـ/15-01-2012م, 01:26 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

ملخص كتاب الطهارة
باب في أحكام الطهارة والمياه
لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من أركان الإسلام، ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس.
ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط، صار الفقهاء يبدءون بكتاب الطهارة.
والطهارة لغة: النظافة.
وشرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس.
ويرتفع الحدث باستعمال الماء مع النية في جميع البدن من الحدث الأكبر، وفي الأعضاء الأربعة من الحدث الأصغر، فإن فقد الماء أو تعذر استعماله؛ ينوب عنه بدله وهو التراب.
والماء ينقسم (باعتبار صحة التطهر) إلى قسمين:
1) طهور: وهو الطاهر في ذاته، المطهر لغيره.
قال تعالى: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا"
وهو على ضربين:
- الباقي على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى، فهو طهور بالإجماع.
- ما خالطته مادة طاهرة، فغيرت أحد أوصافه، ولم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، فهو طهور (على خلاف فيه بين العلماء).
2) نجس، وهو ما خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة (لونه، ريحه، طعمه) فهو نجس بالإجماع لا يصح التطهر به.
باب في أحكام الآنية وثياب الكفار
الأصل أنه يباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر إلا نوعين:
1- آنية الذهب والفضة، ويستثنى منها الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء لإصلاحه.
2- جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت.
ويباح استعمال آنية الكفار وثيابهم، إذا لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها غسلت ثم استعملت.
ويباح استعمال ما نسجه الكفار من الثياب وصبغوه.
باب فيما يحرم على المحدث أكبر وأصغر مزاولته من الأعمال
يحرم على من أحدث حدثا أكبر أو أصغر:
1) مس المصحف الشريف
2) الصلاة فرضا أو نفلا
3) الطواف بالبيت العتيق
ويحرم على المحدث حدثا أكبر على وجه الخصوص:
1- قراءة القرآن
2- اللبث في المسجد من غير وضوء
باب في آداب قضاء الحاجة
من الآداب الشرعية عند قضاء الحاجة:
يدخل الخلاء برجله اليسرى ويقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويخرج باليمنى ويقول: غفرانك الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
إذا قضى حاجته في الفضاء، ابتعد عن الناس واستتر بحائط أو شجرة، وانحرف عن القبلة، ولا يقضي حاجته في طريق الناس ولا في ظلهم ولا في موارد مياههم.
ويرتاد لبوله مكانا رخوا، ويحرص على التنزه من البول، ولا يمس فرجه بيمينه.
ولا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا أن يخاف عليه، فيغطيه ويدخله، ولا يتكلم حال قضاء الحاجة، ويحرم عليه قراءة القرآن.
وإذا فرغ من قضاء حاجته، نظف المخرج بالاستنجاء أو الاستجمار، ويزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على بدنه، فتنتقل إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه.
- والاستنجاء والاستجمار:
1) قال بعض الفقهاء: أنه شرط من شروط الوضوء لابد أن يسبقه.
2) قال النووي: هو سنة.
ومن الخطأ من يظن أنه من الوضوء، فكلما أراد الوضوء ابتدأ بالاستنجاء.
وكمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة، ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها.
وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء تطهرهم.
باب في السواك وخصال الفطرة
حث الشارع على استعمال السواك ورغّب فيه مما يدل على مشروعية السواك، وأنه سنة مؤكدة، يسن استعماله، وكذلك للصائم في جميع الأوقات، ويتأكد في أوقات مخصوصة:
عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن.
وأما خصال الفطرة التي حث عليها ديننا:
الاستحداد، والختان، وقص الشارب وإحفاؤه، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط.
كل ذلك: لما فيه من التجمل والتنظف والتطهر
وليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر
ولمخالفة هدي المشركين
ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء.
باب في أحكام الوضوء
للوضوء شروط وفروض وسنن.
فمن شروطه:
الإسلام والعقل والتمييز والنية
كذلك يشترط للوضوء كون الماء طهورا مباحا، وأن يسبق الوضوء استنجاء أو استجمار، مع إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء من طين أو عجين ونحوهما حتى يجري الماء مباشرة على جلد العضو المغسول دون حائل.
ومن فروضه:
غسل الوجه كله مع المضمضة والاستنشاق
وغسل اليدين مع المرفقين
ومسح الرأس مع الأذنين
وغسل الرجلين مع الكعبين
مع الترتيب والموالاة.
ومن سننه:
السواك
وغسل الكفين في ابتداء الوضوء قبل الوجه
والبدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه
والتيامن في غسل الأعضاء
وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل أصابع اليدين والرجلين
والزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين
باب في بيان صفة الوضوء
صفة الوضوء الكامل من نصوص الشرع:
ينوي ثم يقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين كل ذلك ثلاث مرات.
ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات
ثم يقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك"
ليجتمع له الطهوران: الظاهر بالوضوء، والباطن بالتوحيد والتوبة، فيكون متهيأ للوقوف بين الله تعالى ومناجاته.
ويجب عليه إسباغ الوضوء، باستكمال أعضاء الوضوء، وتعميم كل عضو بجريان الماء عليه كلّه بحيث لا يترك منه شيئا لم يصبه الماء.
وكثرة صب الماء إسراف منهي عنه، ومن مفاسده:
تضييع الماء
وقد يعتمد على كثرة صب الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى جميع أعضائه فيبقى وضوءه ناقصا
الخوف عليه من الغلو في العبادة
قد يحدث له وسواس في الطهارة
باب في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل
المسح على الخفين وما يقوم مقامهما ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر، وأمر به، ورخّص فيه.
وحكم المسح على الخفين ونحوهما: أنه رخصة، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين.
ومدته: للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة.
وابتداء مدة المسح فيها قولين:
1) من الحدث بعد اللبس.
2) ومن المسح بعد الحدث.
وشروط المسح على الخفين:
أن يلبسهما الإنسان على طهارة
أن يكون مباح غير مغصوب، ولا حرير بالنسبة للرجل.
أن يكون ساترا للرجل، ضافيا مغطيا لما يجب غسله.
ومن شروط المسح على العمامة:
أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس.
أن تكون العمامة محنّكة، أو ذات ذؤابة.
والمسح على الخفين والعمامة إنما يجوز من الحدث الأصغر، أما الأكبر فلا بد من غسل ما تحتهما.
ويمسح على الجبيرة ونحوها، بشرط أن تكون على قدر الجرح أو الكسر وما قرب منه.
ويمسح عليها من الحدث الأكبر والأصغر، إلى برء ما تحتها أو نزعها.
محل المسح من هذه الحوائل:
يمسح ظاهر الخف والجورب
ويمسح أكثر العمامة
ويمسح جميع الجبيرة
صفة المسح على الخفين:
أن يمرر يده اليمنى على رجله اليمنى واليسرى على اليسرى مبلولتين إلى الساق، ويفرج أصابعه ولا يكرر المسح.

يتبع

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 21 صفر 1433هـ/15-01-2012م, 01:28 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في بيان نواقض الوضوء
مبطلات الوضوء:
1) إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها؛ كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين (كالمني والمذي والريح ودم الاستحاضة)
2) أو أسباب للأحداث، إذا وقعت تكون مظنة الحدث: كزوال العقل بالجنون ونحوه، أو تغطيته بالنوم والإغماء، وذلك لمظنة خروج الحدث منه، وهو لا يحس به، فأقيمت المظنة مقام الحدث.
إلا يسير النوم فإنه لا ينقضه.
3) كذلك ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل قليله أو كثيره.
واختلف في:
مس الذكر، ومس المرأة بشهوة، والردة عن الإسلام، وتغسيل الميت، هل تنقض الوضوء أو لا؟ على قولين: منهم من يقول أنها تنقض، وآخرون أنها لا تنقض، ولكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن.
ومن تيقن الطهارة ثم شك:
فإنه يبقى على الطهارة، لأنها الأصل، ولأنها متيقنة، والناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك.
وهذه قاعدة في جميع الأشياء؛ وهي بقاؤها على الأصل حتى يتيقن خلافها.
باب في أحكام الغسل
والغسل :هو الطهارة من الحدث الأكبر، باستعمال الماء في جميع البدن.
وموجباته :
1- خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى.
في حال اليقظة يشترط وجود اللذة، وفي حال النوم يجب الغسل مطلقاً بخروجه.
2- من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال.
3- إسلام الكافر عند طائفة من العلماء.
4- الموت، أي الميت، غير شهيد المعركة.
5- الحيض والنفاس.
وصفته : ينوي ويسمى ويغسل يده ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثاً يروي أصول شعره، ثم يعم بدنه مع الدلك،
والحائض والنفساء تنقض رأسها للغسل، أما الجنب فإنها لاتنقضه ولكن تروي أصول شعرها بالماء،
وعلى المغتسل رجلاً كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه، فيسبغ الغسل، مع عدم السرف في صب الماء، مع الحرص على التستر من الناس حال الاغتسال .
باب في أحكام التيمم
التيمم ينوب عن الماء عند عدمه أو تعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية،
وهو مسح الوجه واليدين بصعيد على صفة مخصوصة.
وهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وهو فضيلة لهذه الأمة اختصها الله به.
وينوب التيمم عن الماء :
1- إذا عدم الماء
2- إذا كان قليلاً ويحتاجه في شرب وطبخ، فإن استعمله في التطهر خاف على نفسه وعلى غيره العطش.
3- الخوف من استعمال الماء الضرر في بدنه أو تأخر برء.
4- العجز عن استعمال الماء لمرض يمنعه من الحركة، وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت.
5- إذا خاف البرد على نفسه ولم يجد ما يسخن به الماء.
- وإذا كان الماء يكفي لبعض أعضائه ، استعمله في تطهيرها وتيمم عن الباقي.
- وإن كان به جرح يتضرر بالغسل والمسح، تيمم عنه، وغسل الباقي،
وإن كان المسح لايضره كفاه عن التيمم.
- ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من: تراب ورمل وسبخة وغيره.
- وصفة التيمم: أن يضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه.
- ويبطل التيمم بكل مايبطل الوضوء ويوجب الغسل،
وكذلك يبطله وجود الماء إن تيمم لعدمه،
وكذلك بزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم.
- ومن وصل إلى حالة لايستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب، أو عدمهما فإنه يصلي على حاله دون وضوء ولاتيمم، ولايعيد هذه الصلاة.
باب في أحكام إزالة النجاسة
كان الفقهاء يعقدون لهذا الموضوع باباً خاصاً يسمونه: باب إزالة النجاسة، أي: تطهير موارد النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش وغيره.
والأصل في التطهير وإزالة النجاسة هو الماء.
وأشكال النجاسة التي تجب إزالتها:
(1) ما كان على وجه الأرض وما اتصل به من الحيطان والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
(2) وإن كانت على غير الأرض وما اتصل بها :
أ‌- فإن كانت نجاسة كلب أو خنزير ونحوه، فتطهيرها بسبع غسلات إحداهن بالتراب.
ب‌- وإن كانت نجاسة بول أو غائط أو دم ونحوه، فإنها تغسل مع الفرك والعصر حتى لايبقى للنجاسة عين ولا لون.
والمغسولات ثلاثة أنواع :
- ما يمكن عصره، كالثياب، فيجب عصره.
- مالا يمكن عصره، ويمكن تقليبه، كالجلود، فيجب تقليبه.
- مالا يمكن عصره ولا تقليبه، فهذا لابد من دقة وتثقيله حتى يذهب أكثر ماؤه.
وما احتمل وجود النجاسة فيه من بدن أو ثوب أو مكان فيجب غسله حتى يجزم بزواله، فإن لم يدر مكانه غسله جميعه.
(3) وبول الغلام الذي لم يأكل يكفي في تطهيره، رشه بالماء.
بخلاف الذي يأكل لشهوة واختيار، وكذلك بول الصغيرة، فإنهما يغسّلان كغسل سائر النجاسات.
والنجاسات على ثلاثة أنواع:
أ‌- مغلظة : نجاسة الكلب و الخنزير ونحوه.
ب‌- مخففه : بول الغلام الذي لم يأكل.
ت‌- بين ذلك : بقية النجاسات.
- و بول وروث وسؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، كالغنم والبقر والإبل ونحوها.
- وسؤر الهرة طاهر، وألحق بعض العلماء بالهرة؛ ماكان دونها في الخلقة من طير وغيره، فسؤره كسؤر الهرة طاهر.
- وما عدا الهرة وما أُلحق بها مما لا يؤكل لحمه فسؤره وبوله وروثه نجس.
باب في أحكام الحيض والنفاس
الحيض دم جبلة وطبيعية يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.
أحكام الحيض :
1) الحائض لاتصلي ولاتصوم حال حيضها، وإذا طهرت قضت الصوم دون الصلاة.
2) الحائض لايجوز لها الطواف بالبيت، ولا قراءة القرآن، ولا الجلوس في المسجد، ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى تطهر.
3) لايجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض.
والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها طهرت، ووجب عليها الاغتسال،
وإذا رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها.
مسألة :
الحائض أو النفساء إذا طهرت في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعاً.
وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعاً.
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالراجح أنها لايلزمها قضاء تلك الصلاة.
ثانياً : الاستحاضة :سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل.
والمستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات.
ولها ثلاث حالات:
1) أن تكون لها عادة معروفة، فهذه ترد للعمل بعادتها، فتجلس أيام عادتها تترك الصلاة والصيام، والباقي تعتبره دم استحاضة.
2) أن يكون دمها متميز، فهذه ترد إلى العمل بالتمييز، فما كان يحمل صفة الحيض اعتبرته حيضا، وأما الآخر فهو استحاضة .
3) والفاقدة للعادة والتمييز، فهذه تحيض ستة أيام أو سبعة أيام.
وأحكام المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:
(1) تغتسل بعد حيضتها المعتبرة.
(2) تغسل فرجها لكل صلاة، وتضع فيه قطنا ونحوه لمنع الخارج، وتشد عليه، وتتوضأ لكل صلاة.
ثالثاً: النفاس: وهو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها، وأكثر مدته عند الجمهور أربعون يوماً، فإن طهرت قبله اغتسلت وصلت.
ولها أحكام الحائض، فيما يحل بالاستمتاع فيها دون الفرج، وفيما يحرم؛ كالوطء في الفرج ومنع الصوم والصلاة والطواف وقراءة القرآن والطلاق، واللبث في المسجد، ويجب عليها الغسل عند انقطاع دمها، وتقضي الصوم دون الصلاة.
وإذا ألقت الحامل مافيه خلق إنسان؛ وأقل مدته 81 يوماً، اعتبرت لها أحكام النفاس،
وأما إذا ألقت علقة أو مضغة؛ لم تعتبر لها أحكام النفساء فلا تدع الصلاة والصيام.
تم بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 25 ربيع الثاني 1433هـ/18-03-2012م, 08:22 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

ملخص كتاب الصلاة
باب في وجوب الصلوات الخمس
أهميتها:
الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهي رأس العبادات البدنية
فرضها الله على نبيّه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء مما يدل على عظمتها، وتأكد وجوبها، ومكانتها عند الله.
جاء في فضلها ووجوبها على الأعيان أحاديث كثيرة
معناها:
لغة: الدعاء، قال تعالى: "وصلّ عليهم" أي: ادع لهم.
شرعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم.
حكمها:
فرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فمن جحدها فقد ارتدّ عن الدين.
فرضت ليلة الإسراء خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول وقتها على كل مسلم مكلّف.
قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" أي مفروضا في الأوقات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله.
فمن أتى عليه وقتها وهو بالغ عاقل وجبت عليه،
إلا حائض ونفساء فلا تجب عليهما، ولا يقضيانها إذا طهرتا إجماعا.
ومن كان زائل العقل بنوم أو إغماء ونحوه، وجب عليه القضاء حين يصحو.
قال تعالى: "وأقم الصلاة لذكري"
- ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وأن يضربه إذا تهاون بالصلاة إذا بلغ عشر سنين.
قال صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرّقوا بينهم في المضاجع"
- ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير.
قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" أي مفروضة في أوقات معيّنة لا يجوز تأخيرها عنها.
فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى النهار، أو صلاة النهار إلى الليل، أو صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، بأي حال من الأحوال، لا لجنابة ولا لنجاسة، بل يصلّيها في وقتها بحسب حاله.
وقد يوقع الجهل بعض المرضى إلى تأخير الصلاة عن وقتها لكونه لا يستطيع التحرّك وإزالة النجاسة والتطهّر، أو كونه يعجز عن استقبال القبلة؛
والواجب عليه أن يصلّي على حسب حاله في الوقت وتجزئه صلاته ولو صلّى بدون تيمم أو بثياب نجسة، ولو صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة.
لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"
حكم من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا:
ومن ترك الصلاة تهاونا أو كسلا من غير جحد لوجوبها؛ كفرعلى الصحيح من قولي العلماء* .
بل هو الصواب الذي تدلّ عليه الأدلة لحديث:
"بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة"
وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها ليفتضح، حتى يصلّي
ولا ينبغي السلام عليه
ولا إجابة دعوته
حتى يتوب ويقيم الصلاة
________________________________________
*قال الشيخ المشرف العام –حفظه الله- في كتابه (معالم الدين) في الدرس الثاني عشر: (والصحيح أن من تركها مطلقا فهو كافر، ومن كان يصلّي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فهو فاسق متوعّد بالعذاب على ما فرّط في الفرائض لكن لا يُحكم بكفره ...)

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 25 ربيع الثاني 1433هـ/18-03-2012م, 08:26 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام الأذان والإقامة
شرّع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، وكان تشريعه في السنة الأولى للهجرة النبوية.
وسبب مشروعيته: أنه لما تعسّر معرفة الأوقات عليهم، تشاوروا في نصب علامة لها.
فأُري عبدالله بن زيد هذا الأذان في المنام، وأقرّه الوحي.
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع"
وكل من الأذان والإقامة لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر
وهو كلام جامع لعقيدة الإيمان:
فأولهما التكبير إجلالا لله تعالى
ثم إثبات الوحدانية لله عزوجل والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين
ثم الدعاء إلى الصلاة، فهي عمود الإسلام
ثم الدعاء إلى الفلاح، وهو الفوز بالنعيم المقيم
ثم يختمه بالتكبير وكلمة الإخلاص؛ التي هي من أفضل الذكر وأجلّه.
وحكمه:
فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط الإثم عن الباقين.
وهما مشروعان في حق الرجال سفرا وحضرا للصلوات الخمس.
ويقاتل أهل بلد تركوهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلهما.
- والصفات المعتبرة في المؤذن:
أن يكون صيّتا، أمينا، عالما بالوقت.
جمل الأذان:
خمس عشرة جملة.
كما كان بلال يؤذن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب:
أن يتمهّل بألفاظ الأذان
ويستقبل القبلة حال الأذان
ويجعل إصبعيه في أذنيه
ويلتفت يمينا عند قول (حي على الصلاة)
ويلتفت شمالا عند قول (حي على الفلاح)
ويقول بعد (حي على الفلاح الثانية) من أذان الفجر خاصة (الصلاة خير من النوم) مرتين.
ولا يجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى لا قبله ولا بعده يرفع صوته بها، فذلك من البدع المحدثة.
الإقامة:
إحدى عشرة جملة.
يحدرها لإنهاء إعلام الحاضرين
ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان
ولا يقيم إلا بإذن الإمام.
- ولا يُجزئ الأذان قبل الوقت؛ لأنه شرّع للإعلام بدخوله، ولما فيه من التغرير لمن سمعه.
إلا أذان الفجر فيجوز تقديمه قبل الصبح، ليتأهّب الناس لصلاة الفجر،
على أن يؤذن أذانا آخر عند طلوع الفجر، ليعرف الناس دخول وقت الصلاة والصيام.
إجابة المؤذن:
ويستحب إجابة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول،
إلا عند قوله (حي على الصلاة، وحي على الفلاح) يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبعد فراغه من الأذان يقول: (اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)
- ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان؛ بدون عذر أو نيّة رجوع.
- وعلى المسلم التوجه إلى المسجد إذا سمع الأذان تاركا الأعمال الدنيوية.
قال تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار"

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 25 ربيع الثاني 1433هـ/18-03-2012م, 08:33 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في شروط الصلاة
الشرط لغة: العلامة.
وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته.
وشروط الصلاة: هو ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان، فإذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة.
ومنها:
(1) دخول وقتها:
قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" أي: مفروضا في أوقات محددة.
وأجمع المسلمون على أن للصلوات الخمسة أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها.
فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس"
وأجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة؛ لهذه الآية.
وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"
وهذه المواقيت كما يلي:
1- صلاة الظهر:
يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي: ميلها إلى المغرب، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: "أقم الصلاة لدلوك الشمس"
ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله"
ويستحب تعجيلها في أول الوقت.
إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم"
2- صلاة العصر:
يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي: من مصير ظل كل شيء مثله.
ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء.
ويسن تعجيلها في أول الوقت.
وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها، قال تعالى: "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"
3- صلاة المغرب:
يبدأ وقتها بغروب الشمس؛
· أي: غروب قرصها جميعه؛ بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل.
· ويعرف غروب الشمس أيضا؛ بإقبال ظلمة الليل من المشرق.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم"
ويمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر.
ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها.
روى الترمذي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.
4- صلاة العشاء:
يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب؛ أي: بمغيب الشفق الأحمر.
ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وينقسم إلى قسمين:
· وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل.
· ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني.
وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار (إلى ثلث الليل) أفضل إن سهل
فإن شق على المأمومين؛ فالمستحب تعجيلها في أول وقتها، دفعا للمشقة.
- ويكره النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يستغرق النائم فتفوته.
- ويُكره الحديث بعدها، وهو التحادث مع الناس.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها
وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس.
5- صلاة الفجر:
يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني
ويمتد إلى طلوع الشمس
ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر.
= هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، فعلى المسلم التقيّد بها.
فلا يصلّيها قبل وقتها، ولا يؤخرها عنه.
قال تعالى: "فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون"
وقال تعالى: "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * إلا من تاب .."
فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سمّاه الله تعالى؛ ساهيا ومضيّعا لها، وتوعّده بالويل والغي: وهو واد في جهنم.
- من نسيها أو نام عنها، تجب عليه المبادرة إلى قضائها.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها، لا كفّارة لها إلا ذلك"
· فلا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام.
· ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي.
(2) ستر العورة
وهو ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره، ويستحيي منه.
قال تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" أي: عند كل صلاة
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض (أي: بالغ) إلا بخمار"
قال ابن عبد البر: (أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلّى عُريانا ...)
- ويجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها.
قال تعالى: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يُواري سوءاتكم" فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب.
وحد عورة الرجل: من السرّة إلى الركبة.
لحديث علي رضي الله عنه: (لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميّت)
ومع هذا فإن الكثير من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم، وهذه مخالفة صريحة للنصوص.
والمرأة كلها عورة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة"
ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع يغطّي ظهور قدميها"
وهذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة؛ تدل على أن المرأة عورة أمام الرجال الأجانب.
لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها؛
أما إذا صلّت في مكان خال من الرجال الأجانب؛ فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة.
- وأمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة؛ وهو أخذ الزينة.
قال تعالى: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد"
وذلك ليكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا.
(3) اجتناب النجاسة
يشترط للصلاة اجتناب النجاسة
بأن يبتعد عنها المصلي؛ ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيها.
والنجاسة: قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة.
كالميتة، والدم، والخمر، والبول، والغائط
قال تعالى: "وثيابك فطهّر" قال ابن سيرين: اغسلها بالماء
وقال صلى الله عليه وسلم: "تنزّهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه"
فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو بقعته التي يصلي عليها أو ثوبه، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة.
- ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، ولا يدري متى حدثت؛ فصلاته صحيحة.
- وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة، لكن نسي أن يزيلها، فصلاته صحيحة على القول الراجح.
- وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة؛ وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير؛ كخلع عمامة أو نعل، أزالهما وبنى.
وإن لم يتمكن من إزالتها، بطلت صلاته.
= الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة:
· ولا تصح الصلاة في المقبرة، غير صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"
وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها: خشية النجاسة
وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا.
فالعلة: سد الذريعة عن عبادة المقبورين.
- وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يُصلي فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حولها.
· ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصلوا إلى القبور"
· ولا تصح الصلاة في الحشوش: وهي المراحيض المعدّة لقضاء الحاجة.
لكونه معدّا للنجاسة
ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه، فالصلاة أولى بالمنع.
ولأن الحشوش تحضرها الشياطين
· ولا تصح الصلاة في الحمام: وهو المحل المعد للاغتسال.
لأنه محل كشف العورات
ومأوى الشياطين
والمنع يشمل كل ما يُغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه.
· ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل: وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها.
قال الشيخ تقي الدين: (نهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين ...)
· وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير.
قال الإمام ابن القيم: (وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام .. إلى قوله: وأما محل الصور؛ فمظنّة الشرك ..)
(4) استقبال القبلة
وهي الكعبة المشرّفة
سمّيت قبلة: لإقبال الناس عليها، فالمصلي يقابلها.
قال تعالى: "فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره"
- فمن قرب من الكعبة، وكان يراها:
وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها.
- ومن كان قريبا منها، لكن لا يراها:
لوجود حائل بينه وبينها، اجتهد في إصابتها، والتوجه إليها ما أمكنه.
- ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض:
فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران.
لحديث: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"
- ولا تصح الصلاة بدون استقبال
لقوله تعالى: "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره"
إلا العاجز عن استقبال الكعبة:
1) كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة، إذا كان موثّقا.
2) وكذا في حال اشتداد الحرب
3) والهارب من سيل أو عدو أو سبع
4) والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة
فيصلّون على حسب حالهم، ولو إلى غير القبلة، قال تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم"
لأن هذا الشرط يسقط عند العجز بإجماع أهل العلم.
ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها:
أ‌- الإخبار: من مكلف ثقة عدل متيقّن جهة القبلة.
ب‌- وجود محاريب إسلامية: فدوام التوجه إليها يدل على صحة اتجاهها.
ت‌- النجوم: قال تعالى: "وبالنجم هم يهتدون"
(5) النية
معناها لغة: القصد
وشرعا: العزم على فعل العبادة تقرّبا إلى الله تعالى.
ومحلّها القلب
فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها:
وينوي مع تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة
وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس.
لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"
- ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة، بطلت الصلاة.
قال تعالى: "قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم"

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 27 ربيع الثاني 1433هـ/20-03-2012م, 04:56 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في آداب المشي إلى الصلاة
- إذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين، فليكن ذلك بسكينة ووقار،
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة؛ فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا"
والسكينة: هي الطمأنينة والتأني في المشي.
والوقار: الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلّة الالتفات.
- ويخرج المسلم مبكرا، ليدرك تكبيرة الإحرام، ويحضر الصلاة من أوّلها، ويقارب بين خطواته لتكثر حسناته.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لم يخط خطوة؛ إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة"
- وعند دخول المسجد؛ قدّم رجلك اليمنى وقل: "بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك"
وعند الخروج؛ قدّم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول، وتقول بدل: "وافتح لي أبواب رحمتك": "وافتح لي أبواب فضلك"
- وإذا دخلت المسجد؛ فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحيّة المسجد.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل المسجد؛ فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين"
- ثم انتظر الصلاة مشتغلا بذكر الله، مجتنبا العبث؛ كتشبيك الأصابع.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في المسجد، فلا يشبّكنّ، فإن التشبيك من الشيطان"
أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة، فلا يُمنع من تشبيك الأصابع.
- ولا تخض في أحاديث الدنيا حال انتظارك الصلاة في المسجد، لأنه ورد في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
- وإذا قمت للصلاة، فقم عند قول المؤذن: "قد قامت الصلاة"
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
- واحرص أن تكون في الصف الأول.
قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا"
واحرص على القرب من الإمام.
قال صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى"
وأما بالنسبة للمرأة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "وخير صفوف النساء آخرها"
- ويتأكد في حق الإمام والمأمومين الاهتمام بتسوية الصفوف وسد الفرج.
قال صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم وتراصوا" حتى لا يكون بينكم فرج.
وتسوية الصفوف: هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 27 ربيع الثاني 1433هـ/20-03-2012م, 05:00 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
أقوال الصلاة وأفعالها تنقسم إلى: أركان وواجبات وسنن.
فالأركان: إذا تُرك منها شيء؛ بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا،
أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها.
والواجبات: إذا تُرك منها شيء عمدا؛ بطلت الصلاة،
وإن كان تركه سهوا؛ لم تبطل، ويجبره سجود السهو.
والسنن: لا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا ولا سهوا،
لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك.
فأركان الصلاة أربعة عشر:
الركن(1): القيام في صلاة الفريضة.
في حديث عمران مرفوعا: "صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب"
دلّ على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه.
ومن لم يقدر على القيام، صلى على حسب حاله:
كالمريض، ومثله الخائف والعريان.
ومن يحتاج إلى الجلوس لمداواة تتطلب عدم القيام
ومن كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج
ومن يصلّي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام.
- وصلاة النافلة يجوز أن تُصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام فيها.
الركن(2) تكبيرة الإحرام في أوّلها.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم استقبل القبلة وكبّر"
وصيغتها أن يقول: (الله أكبر)
الركن(3) قراءة الفاتحة.
لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
وقراءتها ركن في كل ركعة.
- وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟
الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والأحوط للمأموم أن يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
الركن(4) الركوع في كل ركعة.
لقوله تعالى: "ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا"
والركوع المجزئ من القائم: هو أن ينحني حتى تبلغ كفّاه ركبتيه، إن كان وسط الخلقة.
والمجزئ من الركوع في حق الجالس: مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
الركن(5) (6) الرفع من الركوع، والاعتدال واقفا كحاله قبله.
لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلّي"
الركن(7) السجود.
وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة، في كل ركعة مرتين.
لقوله: "واسجدوا"
والأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين.
الركن(8) الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين.
لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستوي قاعدا)
الركن(9) الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة.
وهي السكون وإن قلّ.
فمن لا يطمئن في صلاته؛ لا يكون مصلّيا، ويؤمر بإعادتها.
الركن(10)(11) التشهد الأخير وجلسته.
وهو أن يقول: " التحيات لله ..."
قال ابن مسعود رضي الله عنه: (كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد) فقوله: (قبل أن يفرض) دليل على فرضه.
الركن(12) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.
بأن يقول: "اللهم صل على محمد ..."
الركن(13) الترتيب بين الأركان.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتّبة.
وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"
الركن(14) التسليم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وختامها التسليم"
وواجبات الصلاة ثمانية:
الأول: جميع تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام؛ واجبة.
الثاني: التسميع، أي قول: "سمع الله لمن حمده"
ويكون واجبا في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقوله.
الثالث: التحميد، قول: "ربنا ولك الحمد" للإمام والمأموم والمنفرد.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد"
الرابع: قول: "سبحان ربي العظيم" في الركوع، مرة واحدة.
ويُسن الزيادة إلى ثلاث.
الخامس: قول: "سبحان ربي الأعلى" في السجود، مرة واحدة.
وتسن الزيادة.
السادس: قول: "رب اغفر لي" بين السجدتين، مرة واحدة.
وتسن الزيادة.
السابع: التشهد الأول.
وهو قول: "التحيّات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"
الثامن: الجلوس للتشهد الأول.
لفعله صلى الله عليه وسلم.
سنن الصلاة:
وهي الأقوال والأفعال من غير ما ذكر في القسمين الأولين.
وهي نوعان:
سنن الأقوال: كالاستفتاح، والتعوّذ، والبسملة، والتأمين، والزيادة على المرة في تسبيح الركوع والسجود، وغيرها.
سنن الأفعال: كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، ووضعهما على الصدر أو تحت السرة في حال القيام، وغيرها.
وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، فلا حرج على من تركها.
ولا ينبغي التشدد في السنن.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 27 ربيع الثاني 1433هـ/20-03-2012م, 05:03 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في صفة الصلاة
- كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة؛ استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال "الله أكبر"
- ثم يُمسك شماله بيمينه، ويضعهما على صدره.
- ثم يستفتح، ومن ذلك: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك)
ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،بسم الله الرحمن الرحيم
ويقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا ختمها، قال: "آمـــــــــــــــــــــــــــــــين"
ثم يقرأ بعد ذلك سورة أخرى.
وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية.
- ثم يرفع يديه ويقول: "الله أكبر"ويخرّ راكعا.
ويمدّ ظهره، ويجعل رأسه حياله، ويقول: (سبحان ربي العظيم)
- ثم يرفع رأسه قائلا: (سمع الله لمن حمده)، رافعا يديه.
- فإذا اعتدل قائما؛ قال: (ربنا ولك الحمد)، وكان يطيل هذا الاعتدال.
- ثم يكبّر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه، ويعتدل في سجوده.
ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى)
- ثم يرفع رأسه قائلا: "الله أكبر"
ويفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.
ويضع يديه على فخذيه، ويقول: (اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني)
- ثم يكبّر ويسجد، ويصنع فيها ما صنع في سجوده الأول.
- ثم يرفع رأسه مكبّرا، وينهض على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه وفخذيه.
- فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، وصلى الركعة الثانية كالأولى.
- ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين؛ ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) وكان يخفف هذه الجلسة.
- ثم ينهض مكبّرا، فيصلي الثالثة والرابعة.
- ثم يجلس في تشهده الأخير متورّكا، يفرش رجله اليسرى، بأن يجعل ظهرها على الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض.
- ثم يتشهد التشهد الأخير مثل التشهد الأول،
ويزيد عليه: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)
- ويستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية.
- ثم يسلّم عن يمينه: (السلام عليكم ورحمة الله)، وعن يساره كذلك.
- فإذا سلّم قال: (استغفر الله ثلاثا)
(اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 27 ربيع الثاني 1433هـ/20-03-2012م, 05:06 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في بيان ما يكره في الصلاة
· يكره في الصلاة الالتفات بوجهه وصدره
قال صلى الله عليه وسلم: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"
إلا أن يكون لحاجة؛
فالالتفات في حالة الخوف لا بأس به، لأنه من ضروريات القتال.
أما في غير حالة الخوف، فإن كان لحاجة فلا بأس، وإلا فإنه مكروه، وإن التفت بجميع بدنه بطلت صلاته.
· ويكره في الصلاة رفع البصر إلى السماء.
قال صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم" ثم اشتد في ذلك فقال: "لينتهنّ أو لتخطفنّ أبصارهم"
· ويكره تغميض العينين في الصلاة لغير حاجة.
· ويكره في الصلاة إقعاؤه في الجلوس: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رفعت رأسك من السجود، فلا تقع كما يقعي الكلب"
· ويكره في الصلاة أن يستند إلى جدار ونحوه حال القيام، إلا من حاجة.
· ويكره في الصلاة افتراش ذراعيه حال السجود: بأن يمدّهما على الأرض مع إلصاقهما بها.
قال صلى الله عليه وسلم: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب"
· ويكره في الصلاة العبث، وعمل ما لا فائدة فيه بيد، أو رجل، أو لحية، أو ثوب.
ومنه: مسح الأرض لغير حاجة، وكذلك فرقعة الأصابع وتشبيكها.
· ويكره في الصلاة التخصّر: وهو وضع اليد على الخاصرة.
ثبت في الحديث: النهي عن أن يصلي الرجل متخصّرا.
· ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه.
· وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير.
· ويكره أن يدخل الرجل الصلاة مشوّش الفكر بسبب وجود ما يضايقه؛
كاحتباس بول ونحوه، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطين، أو حضور طعام يشتهيه.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان"
· ويكره للمصلّي أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة.
· ويكره في الصلاة مسح جبهته وأنفه مما علق بهما من أثر السجود.
فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور قلب وخشوع

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 29 ربيع الثاني 1433هـ/22-03-2012م, 04:57 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة
· يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدكم يصلي، فلا يدعنّ أحدا يمر بين يديه، فإن أبى، فليقاتله، فإن معه القرين"
لكن إذا كان أمام المصلي سترة، فلا بأس أن يمرّ من ورائها.
وكذا إذا كان يصلي في الحرم، فلا يمنع المرور بين يديه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرّون بين يديه.
وكذا إذا احتاج إلى المرور لضيق المكان، فيمرّ، ولا يردّه المصلي.
- واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، وأما المأموم فسترته سترة الإمام.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم، فليصلّ إلى سترة، وليدن منها"
وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، مما يدل على أن اتخاذها ليس بواجب.
· ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل الحية والعقرب.
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب.
ولا يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة، فإن أكثر منها: من غير ضرورة، وكانت متوالية؛ أبطلت الصلاة.
· وإذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة.
· وإذا عرض للمصلي أمر: كاستئذان عليه، أو سهو أمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة؛ فله التنبيه.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم شيء في صلاتكم، فلتسبح الرجال، ولتصفّق النساء"
· وللمصلي رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ.
· ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، وأن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين.
ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها، ولا يكثر من ذلك، بل يفعله أحيانا.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء.
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر: "قولوا آمنا بالله ..." وفي الثانية: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ..."
· وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب
وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة
وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره.
** فلا يجوز أن يُقال أو يُفعل في الصلاة إلا في حدود الشرع الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 29 ربيع الثاني 1433هـ/22-03-2012م, 05:01 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في سجود السهو
السهو: هو النسيان.
وسجود السهو: سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته لسهو فيه؛ بنقص أو زيادة أو شك.
شرّعه الله تعالى:
جبرا للنقصان، وإرغاما للشيطان، وإرضاء للرحمن
وقد سها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم.
ويشرع سجود السهو في صلاة الفريضة والنافلة لعموم الأدلة.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سها أحدكم فليسجد"
حالات سجود السهو:
الحالة(1) الزيادة في الصلاة.
· زيادة الأفعال: إن كانت من جنس الصلاة.
- كالقيام في محل القعود، والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا >> فإن فعله سهوا؛ فإنه يسجد للسهو.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين"
- ولو زاد ركعة سهوا:
ولم يعلم إلا بعد فراغه منها >> فإنه يسجد للسهو.
وإن علم في أثناء الركعة الزائدة >> فيجلس في الحال + ويتشهد إن لم يكن تشهّد +ثم يسجد للسهو ويسلم.
** وإن كان إماما؛ لزم على من علم من المأمومين بالزيادة أو النقص تنبيهه، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع على تنبيههم، إذا لم يجزم بصواب نفسه.
· زيادة الأقوال.
كالقراءة في الركوع و السجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب >> فإن فعله سهوا، استحب له السجود للسهو.
الحالة(2) النقص من الصلاة سهوا.
· فإن كان المتروك ركنا:
- فإن كانت تكبيرة الإحرام >>لم تنعقد صلاته، ولا يغني عنه سجود السهو.
- وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود:
فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى >> فإنه يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده.
وإن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى >> بطلت الركعة التي تركه منها + قامت الركعة التي تليها مقامها.
وإن لم يعلم إلا بعد السلام >> فيعتبر كترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة كاملة + يسجد للسهو وسلم؛ بشرط: ألا يطول الفصل وهو باق على طهارته.
فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه = استأنف الصلاة من جديد.
ولكن إن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما؛ فلا يعتبر كترك ركعة كاملة، بل يأتي به + يسجد للسهو ويسلم.
· وإن نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة:
- فإن لم يستتم قائما >> لزمه الرجوع للإتيان بالتشهد.
- فإن استتم قائما >> كره رجوعه، وإن رجع لم تبطل صلاته.
- وإن شرع في القراءة >>حرم عليه الرجوع.
· وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود:
لزمه الرجوع للإتيان به، ما لم يعتدل قائما.
الحالة(3) الشك في الصلاة.
· فإن شك في عدد الركعات، بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثا >>فيبني على الأقل لأنه المتيقن +يسجد للسهو قبل السلام.
· وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أم الثانية >> فليجعلها الثانية + يسجد للسهو
أو شك هل أدرك الركعة أو لا >> لم يعتد بتلك الركعة + يسجد للسهو
· وإن شك في ترك ركن >> فكما لو تركه، فيأتي به وبما بعده.
· وإن شك في ترك واجب >> لم يعتبر هذا الشك، ولا يسجد للسهو.
وإن شك في زيادة >> لم يلتفت لهذا الشك، لأن الأصل عدم الزيادة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, كتابالملخص


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir