دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 29 ربيع الثاني 1433هـ/22-03-2012م, 05:04 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في الذكر بعد الصلاة
الذكر المشروع بعد صلاة الفريضة يجب أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الصفة المحدثة المبتدعة.
فنأتي به بعد السلام من الصلاة مباشرة، قبل أن نقوم من المكان الذي صلّينا فيه، ونرتّبه على هذا الترتيب:
1- نستغفر الله ثلاثا.
2- (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)
3- (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيّاه، له النعمة وله الفضل، وله االثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون)
4- ثم نسبّح الله ثلاثا وثلاثين، ونحمده ثلاثا وثلاثين، ونكبّره ثلاثا وثلاثين، ونقول تمام المئة: (لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)
5- وبعد صلاتي المغرب والفجر؛ يأتي بالتهليلات العشر، وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: (لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير)
ويقول: (ربّ أجرني من النار) سبع مرات.
6- ثم نقرأ آية الكرسي، وسور "قل هو الله أحد"، والمعوذتين.
ويستحب تكراره هذه السور بعد صلاتي الفجر والمغرب ثلاث مرّات.
· ويستحب الجهر بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة، ولكن على ألا يكون ذلك بصوت جماعي، بل يرفع كل واحد صوته بها منفردا.
· ويستعين على ضبط التهليلات والتسبيحات بعقد الأصابع.
· ويباح استعمال السبحة ليعُدّ بها الأذكار، من غير اعتقاد أن فيها فضيلة.
فإن اعتقد أن لها فضيلة، فاتخاذها بدعة، كالسبح التي يتخذها الصوفيّة، ويعلّقونها في أعناقهم وأيديهم.
· وبعد الفراغ من هذه الأذكار له أن يدعو الله بما شاء سرا فهو أحرى بالإجابة، ولا يرفع يديه بعد الفريضة فذلك بدعة.
- وما يفعله بعضهم من الدعاء الجماعي بعد الصلوات بأصوات مرتفعة، مع رفع الأيدي، أو يدعو الإمام والحاضرون يؤمنون رافعي الأيدي؛ فهذا العمل بدعة منكرة.
قال تعالى: "وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب"

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 29 ربيع الثاني 1433هـ/22-03-2012م, 05:05 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في صلاة التطوع
التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم.
قال صلى الله عليه وسلم: "استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة"
وصلوات التطوع على نوعين:
· صلوات مؤقتة معيّنة؛ وتسمى بالنوافل المقيدة.
صلوات غير مؤقتة بأوقات معيّنة؛ وتسمى بالنوافل المطلقة.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 29 ربيع الثاني 1433هـ/22-03-2012م, 05:08 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في صلاة الوتر وأحكامها
قيل:إنه آكد التطوع.
وذهب بعض العلماء إلى وجوبه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: (من ترك الوتر عمدا، فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته)
- والوتر: اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، ولثلاث الركعات وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة؛ إذا كانت متصلة بسلام واحد.
فإن كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر، فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها.
- وقت الوتر:
يبدأ من بعد صلاة العشاء الآخرة ويستمر إلى طلوع الفجر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوّله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر)
فجميع الليل وقت للوتر، إلا ما قبل صلاة العشاء.
وقال صلى الله عليه وسلم: "أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيامه من آخر الليل، فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل"
- وأقل الوتر: ركعة واحدة، لورود الأحاديث بذلك.
- وأكثره: إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة.
فأعلى الكمال إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، والمجزئ ركعة.
- صفتها:
· يصليها -أي: الإحدى عشرة ركعة-
- ركعتين، ركعتين، ثم يصلي ركعة واحدة يوتر بها.
لقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر فيها بواحدة) مسلم
- وله أن يسردها:
فيصليها متصلة، يجلس بعد العاشرة، ويتشهّد ولا يسلّم، ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة، ويتشهد ويسلّم.
وله أن يسردها؛ ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة، ويتشهد ويسلم.
والصفة الأولى أفضل.
· وله أن يوتر بتسع ركعات؛ يسردها، ويجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم.
· وله أن يوتر بسبع ركعات أو بخمس؛ يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، ويتشهّد ويسلم.
لقول أم سلمة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام)
· وله أن يوتر بثلاث ركعات؛ يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة وحدها.
ويستحب أن يقرأ في الأولى: "سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الثانية: "قل ياأيها الكافرون"، وفي الثالثة: "قل هو الله أحد"
ويستحب القنوت بعد الركوع في الوتر، رافعا يديك قائلا: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت)

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 2 جمادى الأولى 1433هـ/24-03-2012م, 08:35 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في صلاة التراويح وأحكامها
حكمها: سنة مؤكدة.
سميت تراويح: لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة.
(أي بين كل تسليمتين، لأن التراويح مثنى مثنى)
- وفعلها جماعة في المسجد أفضل
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح، قال: "قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم" وذلك في رمضان)
وفعلها صحابته من بعده، وتلقّتها أمته بالقبول.
- أما عدد ركعاتها، فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع.
وعمر رضي الله عنه لمّا جمع الناس على أُبيّ، صلى بهم عشرين ركعة.
- وكثير من أئمة المساجد في التراويح يُصلّون صلاة لا يعقلونها، ولا يطمئنّون في الركوع ولا في السجود،
وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من عشرين مع العجلة.
وبعضهم يجمع بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة.
فالمقصود إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 2 جمادى الأولى 1433هـ/24-03-2012م, 08:41 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في السنن الراتبة مع الفرائض
السنن الراتبة يتأكّد فعلها ويكره تركها؛ بل المداومة على تركها تدل على قلة دين المرء وعدم مبالاته.
- وجملة السنن الرواتب عشر ركعات:
ركعتان قبل الظهر (وعند جمع من العلماء أربع ركعات)
وركعتان بعد الظهر
وركعتان بعد المغرب
وركعتان بعد العشاء
وركعتان قبل طلوع الفجر
ودليله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذّن المؤذّن وطلع الفجر؛ صلى ركعتين)
وعن عائشة رضي الله عنها: (كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي، ثم يخرج فيُصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيُصلي ركعتين)
ففعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد.
قال صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورا"
- وآكد هذه الرواتب؛ ركعتا الفجر
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشدّ تعاهدا منه على ركعتي الفجر)
وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وعلى الوتر في الحضر والسفر.
- والسنة تخفيف ركعتي الفجر
فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح.
يقرأ في الأولى بـ "قل ياأيها الكافرون" وفي الثانية بـ "قل هو الله أحد"
أو يقرأ في الأولى بـ "قولوا آمنا بالله .." وفي الثانية بـ "قل يا أهل الكتاب ..."
- وكذلك يقرأ في الركعتين بعد المغرب بالكافرون والإخلاص
عن ابن مسعود: (ما أُحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر "قل يا أيها الكافرون" و "قل هو الله أحد")
- ويسن قضاء ما فات من هذه الرواتب، وكذا يسن قضاء الوتر في النهار.
فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما.
وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر
ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه نص.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من نام عن الوتر أو نسيه، فليصلّه إذا أصبح أو ذكر"

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 2 جمادى الأولى 1433هـ/24-03-2012م, 08:42 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في صلاة الضحى
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)
- وأقل صلاة الضحى ركعتان
لحديث أبي هريرة: (وركعتي الضحى)
- وأكثرها ثمان ركعات
لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى.
- ووقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى قبيل الزوال.
والأفضل أن يصليها إذا اشتد الحر
لحديث: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 2 جمادى الأولى 1433هـ/24-03-2012م, 08:44 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في سجود التلاوة
سمي بذلك: لأن التلاوة سببه.
ويسن سجود التلاوة للقارئ، والمستمع: وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة.
وأجمع العلماء على مشروعيته
قال ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته)
وأما السامع: وهو الذي لم يقصد الاستماع، فلا يُشرع في حقّه سجود التلاوة.
روى البخاري أن عثمان مرّ بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، وقال: (إنما السجدة على من استمع)
- ويُكبّر إذا سجد للتلاوة
لحديث ابن عمر: (كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة، كبّر، وسجد، وسجدنا معه)
ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى)
(سجد وجهي لله الذي خلقه وصوّره، وشقّ سمعه وبصره، بحوله وقوّته، اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبّلها مني كما تقبّلتها من عبدك داود)

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 2 جمادى الأولى 1433هـ/24-03-2012م, 08:47 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في التطوع المطلق
وأفضله قيام الليل
روى أهل السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: "الصلاة في جوف الليل"
- ويستحب التنفّل بالصلاة في جميع الأوقات، غير أوقات النهي.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه.
في الصحيح مرفوعا: "أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه"
والليل كله محل للقيام
قال الإمام أحمد: (قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر)
ولكن تأخير القيام أفضل
قال تعالى: "إن ناشئة الليل هي أشدّ وطئا وأقوم قيلا" والناشئة: هي القيام بعد النوم.
- فينوي قيام الليل، فإذا استيقظ، استاك، وذكر الله
وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمدلله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)
(الحمدلله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، الحمدلله الذي ردّ عليّ روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره)
- ويستحب أن يفتتح تهجدّه بركعتين خفيفتين.
لحديث أبي هريرة: (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين)
ويسلم في صلاة الليل من كل ركعتين
لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى"
واتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل
قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة"
ولأنه أقرب إلى الإخلاص
- وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر
قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم"
وأما من صلى النافلة قاعدا لعذر، فأجره كأجر القائم
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر، كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم"
وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه
- وكان صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأمر بذلك.
- ومن فاته تهجّده من الليل، استحب قضاؤه قبل الظهر
لحديث: "من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل"

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 2 جمادى الأولى 1433هـ/24-03-2012م, 08:48 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
وهي أوقات خمسة:
1) من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس
2) من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين
3) عند قيام الشمس حتى تزول
وقيام الشمس يعرف: بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص.
4) من صلاة العصر إلى غروب الشمس
5) إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب
عن عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب)
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"
- ويجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات
- وكذلك يجوز فعل ركعتي الطواف
- ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء؛ فعل ذوات الأسباب من الصلوات في هذه الأوقات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف.
والنهي يُحمل على ما لا سبب له من الصلوات، أن تُبتدأ بالصلاة في هذه الأوقات
- وتقضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر
وتقضى كذلك سنة الظهر بعد العصر ، لفعله صلى الله عليه وسلم.

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 7 جمادى الأولى 1433هـ/29-03-2012م, 08:37 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها
فضلها:
أنها أعظم وأظهر شعائر الإسلام
وقد شرع الله لهذه الأمة أوقاتا معلومة تجتمع فيها:
كالصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والاجتماع لصلاة العيدين، وأكبرها هو الاجتماع في الوقوف بعرفة.
وذلك لما في هذه الاجتماعات من مصالح للمسلمين:
1- ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية.
2- ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب.
3- ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض؛ فيقومون بعيادة المريض، وتشييع المتوفى، وإغاثة الملهوف.
4- ولأجل إظهار قوة المسلمين وتلاحمهم.
5- ولأجل إزالة ما يحصل بينهم من العداوة والتقاطع.
- ومن فوائد صلاة الجماعة:
أ‌) تعليم الجاهل
ب‌) مضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح؛ حيث يقتدي بهم غيرهم.
قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
حكمها:
هي فرض عين على الرجال في الحضر والسفر، وفي حال الأمن والخوف وجوبا عينيا.
= والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن:
· قال تعالى في حال الخوف: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم"
دلت هذه الآية على تأكد وجوب صلاة الجماعة.
حيث لم يرخّص للمسلمين في تركها حال الخوف، ولو كانت غير واجبة؛ لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف.
· قال صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم نارا" متفق عليه
وجه الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة:
1) أنه وصف المتخلّفين عنها بالنفاق، والمتخلّف عن السنة لا يعدّ منافقا، فدلّ على أنهم تخلّفوا عن واجب.
2) أنه صلى الله عليه وسلم همّ بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب.
· أن رجلا أعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له أن يُصلّي في بيته، فرخّص له، فلما ولّى؛ دعاه، فقال: "هل تسمع النداء"، قال: نعم، قال: "فأجب"
أمره بالحضور للجماعة مع ما يلاقيه من المشقّة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة.
· وقد كان وجوب الجماعة مستقرّا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة:
- قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف)
- سئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل، ويصوم النهار، ولا يحضر الجماعة، فقال: (هو في النار).
ومن أجل ذلك عمّرت المساجد، ورتّب لها الأئمّة والمؤذنون، وشرّع النداء لها بأعلى صوت: (حي على الصلاة، حي على الفلاح)
= حكم المتخلف عن صلاة الجماعة: (وله حالتان)
أ‌- أن يكون معذورا في تخلّفه لمرض أو خوف، فليس من عادته التخلف.
فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة.
ب‌- أن يتخلف بغير عذر.
فصلاته صحيحة، لكنه يخسر الثواب العظيم، ويأثم لأنه ترك واجبا، وينبغي تأديبه من قبل ولي الأمر.
= ومكان صلاة الجماعة المساجد، وفي إقامتها في غيرها تعطيل لها.
قال تعالى: "إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة"
وتوعّد الله من عطل المساجد، ومنع إقامة الصلاة فيها.
قال تعالى: "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم"
- لكن قد تدعو الحاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد؛ كأن يكون المصلّون موظّفون في دائرة، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، وأيضا فيه إلزام لهم بحضور الصلاة ، كما أنه لا يتعطل من جرّاء ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم.
فلهذه المبررات قد يكون لا حرج عليهم من الصلاة في دائرتهم.
- ويسن للنساء أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال؛ سواء كانت إمامتهن منهن، أو يؤمّهنّ رجل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤمّ أهل دارها.
- والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تُقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، ليحصل على ثواب عمارة المسجد.
** ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأكثر جماعة من غيره؛ لأنه أعظم أجرا.
قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله"
** ثم الأفضل بعد ذلك الصلاة في المسجد الأبعد عنه مسافة.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، وذلك بأن أحدكم إذا توضّأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة، إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد"
وبعض العلماء يرى أن أقرب المسجدين أولى: لأن له جوارا، وقد ورد: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، ولأن تعدّي المسجد القريب إلى البعيد يُحدث استغرابا ، وهو ذريعة لهجر المسجد القريب، وإحراج إمامه بحيث يساء به الظن.
= ومن أحكام صلاة الجماعة:
· يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد غير إمامه الراتب
في صحيح مسلم: "لا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه"
· من سبق له أن صلّى، ثم حضر إقامة الصلاة في المسجد، سنّ له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت، وتكون هذه الصلاة في حقه نافلة.
لحديث أبي ذر: (صلّ الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد؛ فصلّ، ولا تقل: إني صليت ، فلا أصلي)
· إذا أقيمت الصلاة، لم يجز الشروع في صلاة نافلة أيّا كانت.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"
وإن أقيمت الصلاة وهو في نافلة قد أحرم بها من قبل؛ أتمّها خفيفة ولا يقطعها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 7 جمادى الأولى 1433هـ/29-03-2012م, 08:39 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق
الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة؛ إلا بإدراك ركعة.
وتدرك الركعة بإدراك الركوع.
قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع، فقد أدرك الركعة"
- فإذا أدرك الإمام راكعا، كبّر تكبيرة الإحرام قائما، ثم يركع بتكبيرة أخرى ، وهذا هو الأفضل.
وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته.
- وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة؛ دخل معه، فإذا سلّم الإمام التسليمة الثانية؛ قام فأتى المسبوق بما فاته من صلاته.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدّوها شيئا"
- وما أدرك المسبوق مع إمامه؛ هو أول صلاته، وما يـأتي به بعد السلام هو آخرها.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما فاتكم فأتمّوا"، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدّم أوّله.
- وإذا كانت الصلاة جهرية؛ وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام.
لقوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم تُرحمون"
قال الإمام أحمد: "أجمعوا على ان هذه الآية في الصلاة"
وأما إن كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يسمع الإمام؛ فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال.
- ويجب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته.
قال صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار"
ورأى عمر رجلا يسابق الإمام فضربه وقال: (لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة ...)

رد مع اقتباس
  #37  
قديم 7 جمادى الأولى 1433هـ/29-03-2012م, 08:41 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في حكم حضور النساء إلى المساجد
سمح الإسلام للمرأة بحضور صلاة الجماعة في المسجد ، وحضور مجالس الذكر فيه.
- فإذا استأذنت المرأة إلى المسجد؛ كُره منعها.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهنّ، وليخرجن تفلات"
وكونها تستأذن زوجها: لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد مباح، فلا تترك واجبا لأجل المباح، فإذا أذن فقد أسقط حقه.
"وبيوتهن خير لهن": أي خير لهن من الصلاة في المسجد، لأمن الفتنة.
وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد.
"وليخرجن تفلات": أي غير متطيبات؛ لئلا يفتتن الرجال بطيبهنّ.
ويلحق بالطيب ما كان بمعناه: كحسن الملبس، وإظهار الحلي.
- وتبتعد المرأة في خروجها عن مزاحمة الرجال.
= فإذا تمسّكت المرأة بآداب الإسلام: من لزوم الحياء، والستر، وترك الزينة، والبعد عن مزاحمة الرجال؛ أبيح لها الخروج إلى المسجد لتشارك في الخير.
وأما إذا لم تلتزم بآداب الإسلام؛ فيجب على وليّها وذوي السلطة بمنعها.

رد مع اقتباس
  #38  
قديم 7 جمادى الأولى 1433هـ/29-03-2012م, 08:42 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في بيان أحكام الإمامة
· الأولى بالإمامة: الأجود قراءة لكتاب الله؛ بأن يعرف مخارج الحروف، ولا يلحن فيها ، ويكون مع ذلك عارفا بفقه الصلاة.
· فإذا استووا في القراءة قدّم الأكثر فقها.
· فإذا استووا في الفقه والقراءة، قدم الأقدم هجرة.
· فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة، قدم الأكبر سنا.
قال صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنّا"
= وهناك اعتبارات أخرى يقدّم أصحابها في الإمامة على غيرهم:
- إمام المسجد الراتب إن كان أهلا للإمامة، لم يجز التقدم عليه إلا بإذنه.
- صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة، لم يجز التقدم عليه إلا بإذنه.
- السلطان وهو الإمام الأعظم أو وليه، لا يتقدم عليه أحد، إن كان يصلح للإمامة.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه"
فللإمامة في الإسلام مرتبة ومكانة شريفة، فهي سبق للخير ، وعون على الطاعة، وهي من الإمامة في الدين؛ لاسيّما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ.

رد مع اقتباس
  #39  
قديم 14 جمادى الأولى 1433هـ/5-04-2012م, 06:26 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في من لا تصح إمامته في الصلاة
هناك أمور تمنع العبد من تسلّم منصب الإمامة أو تنقص أهليته لذلك:
1) لا يجوز أن يولّى الفاسق إمامة الصلاة.
والفاسق: هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك.
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا"
فالفاسق لا يقبل خبره، فلا يؤمّن على شرائط الصلاة وأحكامها.
ولأنه قدوة سيئة لغيره، ففي توليته مفاسد.
واختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق؛ وما كان كذلك وجب تجنيب الناس الوقوع فيه.
2) ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، إلا بمثله؛ أي: مساويه في العجز.
وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه؛ إلا أن يكون العاجز عن القيام إماما راتبا، عرض له عجز عن القيام يُرجى زواله، فتجوز الصلاة خلفه، ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا.
قال صلى الله عليه وسلم: "... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"
3) ولا تصح إمامة من حدثه دائم؛ كمن به سلس بول ونحوه، إلا بمن هو مثله في هذه الآفة.
أما الصحيح فلا تصح صلاته خلفه.
4) وإن صلى خلف محدث، ولم يكونا يعلمان بالحدث حتى فرغ من الصلاة؛ صحّت صلاة المأموم دون الإمام.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى الجنب بالقوم؛ أعاد صلاته، وتمّت للقوم صلاتهم"
5) ولا تصح إمامة الأميّ.
والمراد به هنا: من لا يحفظ سورة الفاتحة، أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها بأن يلحن فيها لحنا جليا.
فلا تصح إمامته إلا بأمي مثله، إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه.
فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته، لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه.
6) ويُكره أن يؤمّ الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق.
قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون"
وذلك بأن تكون كراهتهم لنقص دينه.
أما إذا كان الإمام صاحب سنة ودين، وكرهوه لذلك، لم تُكره الإمامة في حقّه، والعتب على من كرهه.
وبالجملة: على كل من الإمام والمأموم أن يراعي حق الآخر.
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها **** كفى بالمرء نُبلا أن تُعدّ معايبه

رد مع اقتباس
  #40  
قديم 14 جمادى الأولى 1433هـ/5-04-2012م, 06:28 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب فيما يشرع للإمام في الصلاة
الإمام عليه مسئولية عظمى، وهو ضامن، وله الخير الكثير إن أحسن.
قال صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة؛ رجل أم قوما وهم به راضون ... "
- ومن علم من نفسه الكفاءة فلا مانع من طلبه الإمامة:
قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي، قال: " أنت إمامهم واقتد بأضعفهم"
ويشهد لذلك قوله تعالى: "واجعلنا للمتقين إماما"
· فعلى الإمام أن يهتم بشأن الإمامة، وأن يوفيها حقها ما استطاع.
وأن يراعي ظروف المأمومين، ولا يحرجهم.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذاالحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء"
والتخفيف المطلوب: هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب.
فهو يرجع إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين.
وقال بعض العلماء: أنه هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وأدنى الكمال في التسبيح هو أن يأتي بثلاث تسبيحات.
· ويُكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكّن معه المأموم من الإتيان بالمسنون، كقراءة السورة، والإتيان بثلاث تسبيحات.
· ويسن أن يرتل القراءة، ويتمهل في التسبيح والتشهد ليتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح والتشهد والتمكن من الركوع والسجود.
· ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى.
قال أبو قتادة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوّل الركعة الأولى)
· ويستحب للإمام إن أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع، حتى يلحقه الداخل؛ إعانة له على ذلك.
روى الإمام أحمد من حديث ابن أبي أوفى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حتى لا يسمع وقع قدم.
وهذا ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، فإن شقّ عليه تركه.
- وبعض الأئمة يتساهل في شأن الإمامة؛ فيتغيب عن المسجد كثيرا، أو يتأخر عن الحضور، مما يحرج المأموم ويشق عليه؛ فهذا: يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم، أو يُنحّى عن الإمامة إذا لم يُراجع صوابه.

رد مع اقتباس
  #41  
قديم 14 جمادى الأولى 1433هـ/5-04-2012م, 06:34 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في صلاة أهل الأعذار
وهم المرضى والمسافرون والخائفون.
الذين لا يتمكّنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور.
فهؤلاء خفف الشارع عنهم، وطلب منهم أن يصلّوا حسب استطاعتهم.
قال تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"
وقال تعالى: "لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها"
أولا: المريض:
الصلاة لا تسقط عن المريض، بل يصليها على حسب حاله.
· المريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، فإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه، فلا بأس.
· فإن لم يستطع القيام؛
بأن عجز عنه
أو شق عليه
أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، فإنه حينها يصلي قاعدا.
= ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة >> بل المعتبر المشقة الظاهرة.
وأجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلّاها قاعدا، ولا إعادة عليه.
وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه.
· فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا، بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه؛ فإنه يصلي على جنبه.
· فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه؛ تعيّن عليه أن يصلي على ظهره.
قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك"
- والمريض الذي يصلي جالسا وهو يستطيع السجود وجب عليه، فإن كان لا يستطيع السجود، أو صلى على جنبه، أو على ظهره؛ فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل إيماء السجود أخفض.
- والمريض العاجز عن الوضوء، أو ملابسه نجسة؛ ويقول: إن شفيت قضيت الصلوات جميعا، فهذا خطأ وجهل، فالصلاة تُصلى في وقتها حسب الإمكان،
ولا يجوز لمسلم ترك الصلاة لكونه عاجز عن بعض أركانها أو شروطها؛ بل يصلّيها على حسب حاله.
- وللمريض أن يصلي مستلقيا، مع قدرته على القيام؛ إذا قال له طبيب مسلم ثقة؛ لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا.
فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه.
ثانيا صلاة الراكب:
· إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر.
· أو يعجز عن الركوب إذا نزل.
· و يخشى فوات رفقته إذا نزل.
· أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع.
فيصلي في هذه الأحوال على مركوبه، ولا ينزل إلى الأرض، مستقبلا القبلة إن استطاع، مع فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة.
وما لا يقدر عليه فلا يكلف به.
لحديث يعلى بن مرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذّن وأقام، ثم تقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلّى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع)
- وراكب الطائرة يصلي بحسب استطاعته من قيام أو قعود أو سجود أو ركوع أو إيماء بهما بحسب استطاعته، مستقبلا القبلة لأنه ممكن.
ثالثا: صلاة المسافر
ويشرع له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بدليل الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: "وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة"
- ويبدأ القصر:
بخروج المسافر من عامر بلده،
لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه لا يكون ضاربا ولا مسافرا.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا ارتحل.
- وكل مسافر يجوز له القصر؛ فإنه يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، ويفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم.
والجمع رخصة عارضة، يفعلها عند الحاجة، كما لو جدّ به السير.
روى معاذ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عزوة تبوك:
إذا ارتحل قبل زيغ الشمس؛ أخّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا،
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس؛ صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار،
وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء)
- والمسافر إذا نزل للراحة؛ فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع.
= ويباح كذلك الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، ...)
وقال أيضا: (يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين، ويباح الجمع لمن عجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلس بول، أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم، قياسا على المستحاضة ...)
= ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة، لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة.
لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وفعله أبوبكر وعمر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجوز الجمع للوحل الشديد، والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء،
وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع، مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة،
إذ السنة أن تُصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين ...)
= وجمع التقديم بين الظهر والعصر بعرفة سنة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأجل اتصال الوقوف بعرفة.
وكذلك جمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة سنة؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأجل مواصلة السير إليها.
وفي غيرهما مباح، يفعله المسافر عند الحاجة، فإن لم تدع الحاجة إليه، فالأفضل أداء كل صلاة في وقتها قصرا دون جمع.
رابعا: صلاة الخوف
مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع
قال تعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذا حذرهم وأسلحتهم"
- وتُفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا؛
إذا خيف هجوم العدو على المسلمين.
فالمبيح لها هو الخوف لا السفر،
فصلاة الخوف في الحضر لا يُقصر فيها عدد الركعات، وإنما تُقصر فيها صفة الصلاة.
وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة.
- وتشرع صلاة الخوف بشرطين:
· الشرط الأول: أن يكون العدو يحلّ قتاله.
· الشرط الثاني: أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.
قال تعالى: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"
- صفة صلاة الخوف:
قال الإمام أحمد: (صحّت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة)
ومن هذه الأوجه؛ ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل بن أبي حثمة الأنصاري قال: (أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتمّوا لأنفسهم، ثم سلم بهم) متفق عليه
وهذه إنما تُفعل إذا لم يشتد الخوف.
فإذا اشتد الخوف؛ بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر، وحان وقت الصلاة، فإنهم يصلّون على حسب حالهم؛
رجالا وركبانا
للقبلة وغيرها
يومئون للركوع وللسجود حسب طاقتهم، ولا يؤخرون الصلاة.
قال تعالى: "فرجالا أو ركبانا" أي: صلوا رجالا أو ركبانا؛ والراجل هو الكائن على قدميه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب.
- ومثل شدة الخوف؛ حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع، أو خوف فوات عدو يطلبه؛
فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود.
- نستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيّات العجيبة والتنظيم الدقيق:
· أهمية الصلاة في الإسلام، وصلاة الجماعة على وجه الخصوص، لأنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة.
· فيها دلائل على كمال الشريعة الإسلامية، وأنها شرّعت لكل حال ما يُناسبها.
· وفيها أيضا دلائل على سماحة الشريعة، ورفع الحرج عن الأمة، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 14 جمادى الأولى 1433هـ/5-04-2012م, 06:39 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام صلاة الجمعة
قال صلى الله عليه وسلم: "نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع"
- ومن خصائص يوم الجمعة:
· استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته.
قال صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة"
· صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام، من تركها تهاونا طبع الله على قلبه.
· خطبة الجمعة التي يقصد بها الثناء على الله والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عله وسلم بالرسالة وتذكير العباد.
· الأمر بالاغتسال فيه، وهو سنة مؤكدة.
· استحباب التطيب فيها.
· استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، والاشتغال بالذكر والصلاة حتى يخرج الإمام، مع وجوب الإنصات للخطبة.
· قراءة سورة الكهف في يومها.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدمه، إلى عنان السماء، يضئ به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين"
· فيه ساعة الإجابة.
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: "إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه (وقال بيده يقللها)"
= ويستحب التبكير في الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة:
- فإذا دخل صلى تحية المسجد ركعتين.
- وإن أراد أن يتنفل بزيادة صلوات، فلا مانع من ذلك؛
لأن السلف كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (... وهو المأثور عن الصحابة، فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثمان ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك، ... والصلاة قبل الجمعة حسنة، وليست سنة راتبة ...)
فليس قبلها سنة راتبة
وإنما راتبتها بعدها
ففي صحيح مسلم: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات"
- والأحقية في المكان في المسجد للسابق بالحضور بنفسه، ووضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان.
ومن أحكام الجمعة:
· أن من دخل المسجد والإمام يخطب؛ لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين" متفق عليه
· ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم، بل ينتهي للصف ويصلي ركعتين، ويجلس يستمع الخطبة، ولا يصافح من بجانبه.
· ولا يجوز الكلام والإمام يخطب.
قال صلى الله عليه وسلم: "من قال صه؛ فقد لغا، ومن لغا، فلا جمعة له"
· ولا يجوز العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو ثوب أو غيره
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس الحصا فقد لغا، ومن لغا، فلا جمعة له"
· كذلك لا ينبغي له الالتفات يمينا وشمالا، لأنه يشغله عن الاستماع للخطبة.
· ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة، ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلّم سائلا، وكلمه هو.
· ويجوز الكلام قبل الخطبة، وبعدها، وبين الخطبتين إذا جلس الإمام لمصلحة، ولا ينبغي التحدث بأمور الدنيا.
· وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، ولا يرفع صوته بها.
· ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت.
· وإذا عطس حمد الله بينه وبين نفسه.
فقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يُفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفارا، فيجب الحذر من ذلك، والتحذير منه.
= وصلاة الجمعة فرض مستقل، ليست بدلا من الظهر.
قال عمر رضي الله عنه: (صلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم)
- وهي فرض عين على كل: مسلم، ذكر، حر، مكلّف، مستوطن.
روى أبو داود مرفوعا: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة؛ إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"صححه غير واحد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كل قوم مستوطنين ببناء متقارب، لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا، تقام فيه الجمعة ...
فالأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل، الذين ينتقلون في البقاع ...)
- ولا تجب الجمعة على:
1) مسافر سفر قصر
فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون، ولم يصل أحد منهم الجمعة في السفر.
ومن خرج للبر في نزهة، ولم يكن حوله مسجد تقام فيه الجمعة، فلا جمعة عليه، ويصلي ظهرا.
2) ولا تجب على امرأة
قال ابن المنذر: (أجمعوا أن لا جمعة على النساء ...
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد زوال الشمس حتى يصليها،
وقبل الزوال يكره السفر إن لم يكن سيصليها في طريقه)
شروط لصحة الجمعة:
1- دخول الوقت
لأنها صلاة مفروضة، يشترط لها دخول الوقت
وأداؤها بعد الزوال أفضل وأحوط، وقبله محل خلاف بين العلماء
وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، بلا خلاف.
2- أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به،
فلا تصح من أهل الخيام، وبيوت الشعر.
3- ويشترط لصحة الجمعة تقدّم خطبتين
قال ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس)
ومن شروط صحتها: حمدالله، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن ولو آية.
بخلاف ما عليه خطب المعاصرين اليوم، من خلوّها من هذه الشروط أو غالبها.
قال الإمام ابن القيم: (ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه، وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جلّ جلاله، وأصول الإيمان الكليّة، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، ...
فينصرف السامعون وقد أحبّوه وأحبّهم.
ثم طال العهد وخفي نور النبوة ... فأخلّوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها)
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، احمرّت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم.
ما يسن فعله في خطبتي الجمعة والصلاة:
· يسن أن يخطب على منبر.
لفعله صلى الله عليه وسلم، كما أنه أبلغ في الإعلام والوعظ.
قال النووي: (واتخاذه سنة مجمع عليها)
· ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم.
قال جابر: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلّم)
· ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن.
لقول ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب)
· ومن سنن خطبتي الجمعة الجلوس بينهما.
لحديث ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس) متفق عليه
· ومن سننهما أن يخطب قائما.
لفعله صلى الله عليه وسلم
· ويسن أن يعتمد على عصا ونحوه
· ويسن أن يقصد تلقاء وجهه
لفعله صلى الله عليه وسلم
· ويسن أن يقصر الخطبة تقصيرا معتدلا؛ بحيث لا يملّوا، ولا يقصّرها تقصيرا مخلا؛ فلا يستفيدون منها.
روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة)
· ويسن أن يرفع صوته بها.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب علا صوته، ولأن ذلك أوقع في النفوس.
· ويسن أن يدعو للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ويدعو لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالتوفيق والصلاح.
والدعاء لولاة الأمور في الخطبة كان معروفا عند المسلمين، وعليه عملهم، وهو من منهج أهل السنة والجماعة.
· ويسن إذا فرغ الإمام من الخطبتين أن تقام الصلاة مباشرة، وأن يشرع في الصلاة من غير فصل طويل.
= وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، يجهر فيهما بالقراءة.
· ويسن أن يقرأ في الأولى: سورة الجمعة، وفي الثانية: سورة المنافقون.
أو يقرأ "سبح اسم ربك الأعلى" و "هل أتاك حديث الغاشية"
ولا يقسم سورة من هذه السور بين الركعتين، فذلك خلاف السنة.

رد مع اقتباس
  #43  
قديم 14 جمادى الأولى 1433هـ/5-04-2012م, 07:08 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام صلاة العيدين
- سمّي العيد عيدا: لأنه يعود ويتكرر كل عام.
وصلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: "فصل لربك وانحر"
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال: "قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر، ويوم الفطر"
فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين، بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك:
زيادة على ما شرعه الله
وابتداع في الدين
ومخالفة لسنة سيد المرسلين
وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات، أو أياما.
قال صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة"
وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف.
فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم، قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة.
- وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء؛
قال صلى الله عليه وسلم: "وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزلن الحيض المصلى"
قالت أم عطية: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)
- وتؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد.
عن أبي سعيد: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى)
إلا مكة المشرفة؛ فإنها تصلى في المسجد الحرام.
- ويبدأ وقتها؛ إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، ويمتد إلى زوال الشمس.
وإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال؛ صلوا من الغد قضاء.
روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: (غمّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم) رواه أحمد وصححه جماعة
- ويسن تقديم صلاة الأضحى؛ ليتسع وقت التضحية
وتأخير صلاة الفطر؛ ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.
- ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي.
لقول بريدة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)
- ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد.
- ويسن أن يتجمّل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب.
لحديث جابر: (كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة)
- ويشترط لصلاة العيد؛ الاستيطان: بأن يكونوا الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة.
فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده.
- وصلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة.
لقول ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة)
وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة؛
أن خطبة الجمعة شرط للصلاة؛ والشرط مقدّم على المشروط، بخلاف خطبة العيد، فإنها سنة.
- وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين.
ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما)
وقال عمر: (صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى)
- ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة.
روى مسلم عن جابر: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة)
صفة صلاة العيد:
يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح؛ ست تكبيرات؛ قبل التعوّذ والقراءة.
ثم يتعوّذ عقب التكبيرة السادسة، ثم يقرأ.
ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات، غير تكبيرة الانتقال.
روى أحمد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة)
وروي غير ذلك في عدد التكبيرات.
- ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لفعله صلى الله عليه وسلم.
- وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل.
- وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة، سقط، لأنه سنة فات محلها.
- وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة، أو أدركه راكعا؛ فإنه لا يشتغل بقضاء التكبير، بل يدخل مع الإمام حيث أدركه.
- وصلاة العيد ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (كان النبي صلى الله عيه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء)
قال سمرة: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بــ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) ... )
وفي صحيح مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بــ (ق) و (اقتربت))
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (مهما قرأ به جاز، ...
لكن إن قرأ (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر، كان حسنا ...)
- فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما.
روى عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة قال: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس)
ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبيّن لهم أحكامها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبيّن لهم أحكامها.
- ويُكره التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها حتى يفارق المصلى.
الزهري: (... كان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها)
فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه.
روى أحمد وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)
- ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها، أن يقضيها على صفتها، فيصليها ركعتين بتكبيراتها.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتمّوا"
- ويسن في العيدين التكبير المطلق؛ وهو الذي لا يتقيّد بوقت، وهو آكد في عيد الفطر لأن الله أمر به.
يرفع بها صوته، إلا الأنثى فلا تجهر به.
فيكبر في ليلتي العيدين، [إلى الخروج إلى الصلاة، وحتى يخرج الإمام، ثم إذا فرغت الخطبة يقطع التكبير المطلق لانتهاء وقته]*.
وفي كل عشر ذي الحجة، [من ابتداء العشر إلى فراغ الخطبة]*
ويجهر في البيوت، والأسواق، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى.
عن ابن عمر: (أنه إذا كان غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام)
- ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد: وهو التكبير الذي شرّع عقب كل صلاة فريضة في جماعة.
فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبّر ويكبّرون.
ويبتدئ التكبير المقيد في حق غير المحرم: من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى عصر آخر أيام التشريق.
وأما المحرم؛ فيبتدئ التكبير المقيد في حقه: من صلاة الظهر يوم النحر، إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
"كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة، أقبل على أصحابه فيقول مكانكم؛ ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"
- ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول: (تقبّل الله منا ومنك).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخّص فيه الأئمة كأحمد وغيره)
ولا بأس بالمصافحة في التهنئة.

__________________________________________________
* حاشية الروض المربع: للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم
http://www.afaqattaiseer.com/vb/showthread.php?t=1545

رد مع اقتباس
  #44  
قديم 14 جمادى الأولى 1433هـ/5-04-2012م, 07:10 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام صلاة الكسوف
حكمها: سنة مؤكدة.
ودليلها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة عظيم أو موته؛
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد، وبين الحكمة الإلهية في حصول الكسوف: روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود الأنصاري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة"
- وقتها:
من ابتداء الكسوف إلى التجلي
ففي الحديث: "فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي"
ولا تٌقضى صلاة الكسوف بعد التجلي، لفوات محلّها.
وإن تجلى قبل أن يعلموا؛ لم يصلوا له.
- صفتها:
روت عائشة رضي الله عنها: (أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام وكبّر، وصفّ الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف) متفق عليه
- ويسن أن تُصلى في جماعة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجوز أن تصلى فرادى كسائر النوافل.
- ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف
ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "إن الشمس والقمر آيتان ...")
- فإذا انتهت الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف، ذكر الله ودعاه حتى ينجلي، ولا يعيد الصلاة.
وإن انجلى الكسوف وهو في الصلاة؛ أتمها خفيفة، ولا يقطعها لقوله تعالى: "ولا تبطلوا أعمالكم"، فالصلاة تكون وقت الكسوف.

رد مع اقتباس
  #45  
قديم 17 جمادى الأولى 1433هـ/8-04-2012م, 09:32 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام صلاة الاستسقاء
الاستسقاء هنا هو طلب السقي من الله تعالى.
أجمع المسلمون على مشروعيته؛ ويشرع إذا أجدبت الأرض، وانحبس المطر، وأضرّ ذلك بهم، فيتضرعون إلى ربهم ويستسقوه.
حكمها:
سنة مؤكدة
قال عبدالله بن زيد: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجّه إلى القبلة يدعو، وحوّل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة) متفق عليه
صفتها:
وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد؛
في عدد ركعاتها
والجهر بالقراءة
وكونها تُصلّى قبل الخطبة
وفي التكبيرات الزوائد في الركعتين
واستحباب فعلها في المصلى كصلاة العيد
قال ابن عباس: (صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد)
ويقرأ في الركعة الأولى: "سبح اسم ربك الأعلى" وفي الثانية بسورة الغاشية.
- وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء؛ فيتقدم ذلك:
تذكير الناس بما يليّن قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه
وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم بردّها إلى مستحقّيها
فالتوبة والاستغفار سبب لإجابة الدعاء
قال تعالى: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون"
- ثم يعيّن لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا ويستعدوا، ويكون خروجهم للمصلى بتواضع وتذلل.
قال ابن عباس: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا)
ولا ينبغي لأحد يستطيع الخروج أن يتأخّر عن الحضور، حتى الصبيان والنساء.
- ويصلي بهم الإمام ركعتين، ثم يخطب خطبة واحدة؛ والاقتصار على خطبة واحدة هو الأرجح من حيث الدليل،
وكون الخطبة بعد الصلاة هو أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الأرجح.
- ويُكثر في خطبة الاستسقاء من:
الاستغفار
وقراءة الآيات التي فيها الأمر بذلك
وطلب الغيث من الله تعالى، ويرفع يديه، لفعله صلى الله عليه وسلم.
- ويسن أن يستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحوّل رداءه؛ بأن يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين.
في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم، حول ظهره إلى الناس، واستقبل القبلة يدعو، ثم حوّل رداءه ...)
ويحول الناس أرديتهم؛ لأن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته، إلا ما دلّ الدليل على اختصاصه به.
روى أحمد: (وحول الناس معه أرديتهم)
- فإن سقى الله تعالى المسلمين؛ وإلا أعادوا الصلاة.
- وإذا نزل المطر؛ يسن أن يقف في أوله ليصيبه منه، ويقول: "اللهم صيبا نافعا" "مطرنا بفضل الله ورحمته"
- وإذا زادت المياه وخيف الضرر؛ يسن أن يقول: "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام، وبطون الأودية ومنابت الشجر"

رد مع اقتباس
  #46  
قديم 17 جمادى الأولى 1433هـ/8-04-2012م, 09:45 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

باب في أحكام الجنائز
قال ابن القيم رحمه الله: (وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، من عيادة، وتلقين، وتطهير، وتجهيز إلى الله على أحسن الأحوال وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته، يحمدون الله ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسألون للميت المغفرة والرحمة والتجاوز، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم زيارة قبره، والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا ثم الإحسان إلى أهل الميت وأقاربه وغير ذلك)
- ويسن الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له بالتوبة من المعاصي، ورد المظالم إلى أصحابها، والمبادرة بالأعمال الصالحة.
قال صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هاذم اللذات" رواه الخمسة
أولا: أحكام المريض والمحتضر
- إذا أصيب الإنسان بمرض؛ فعليه أن يصبر ويحتسب ولا يجزع لقضاء الله وقدره.
- والشكوى إلى الله، وطلب الشفاء منه لا ينافي الصبر.
قال تعالى في أيوب لما ناداه: "أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين"
- ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة، بل ذهب بعض العلماء إلى تأكد ذلك؛
فقد جاءت الأحاديث بإثبات الأسباب والمسببات، وأن التداوي لا ينافي التوكل.
- ولا يجوز التداوي بمحرم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)
- ويحرم التداوي بما يمس العقيدة.
من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركية، أو طلاسم.
أو اتخاذ خرز أو خيوط أو قلائد توضع على العضد أو الذراع؛ يعتقد فيها الشفاء ودفع العين، لما فيه من التعلق بغير الله تعالى.
أو التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة.
فكل ذلك من الشرك، أو من وسائلة الموصلة إليه.
- وقد جعل الله الشفاء في المباحات النافعة؛ للبدن والعقل والدين؛ وعلى رأس ذلك: القرآن الكريم، والرقية به.
- وتسن عيادة المرض.
لما في الصحيحين: (خمس تجب للمسلم على أخيه) وذكر منها عيادة المريض.
فإذا زاره:
· سأل عن حاله
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض، ويسأل عن حاله.
· وتكون الزيارة يوما بعد يوم، أو بعد يومين، إن رغب المريض بذلك.
· ولا يطيل الجلوس عنده، إلا أن يرغب المريض بذلك.
· ويقول للمريض: "لا بأس طهور إن شاء الله"
· ويدخل عليه السرور، ويدعو له بالشفاء، ويرقيه بالقرآن.
- ويسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير.
- ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون، وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب حتى من الإنسان الصحيح.
قال صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" والليلتين للتأكيد لا للتحديد.
- ويحسن المريض ظنه بالله، ويتأكد عند إحساسه بلقاء الله.
فالله تعالى يقول: "أنا عند ظن عبدي بي"
- ويسن لمن يحضره تطميعه في رحمة الله، ويغلّب هنا جانب الرجاء على جانب الخوف.
- وإذا احتضر المريض؛ يسن لمن حضره أن يلقنه: لا إله إلا الله، ويكون تلقينه برفق ودون إكثار عليه.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"
- ويسن أن يوجه إلى القبلة، وأن يقرأ عنده سورة "يــــس"
لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا على موتاكم سورة يـــــــــس" والمراد بـــــــــــ (موتاكم): من حضرته الوفاة، أما من مات؛ فإنه لا يقرأ عليه.
فالقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على الذي يحتضر؛ فإنها سنة.
ثانيا: أحكام الوفاة
- يستحب إذا مات الميّت تغميض عينيه.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبا سلمة رضي الله عنه لما مات؛ وقال: "إن الروح إذا قبض؛ تبعه البصر، فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" مسلم
- ويسن ستر الميّت بعد وفاته بثوب.
روت عائشة رضي الله عنها: (النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي؛ سجي ببرد حبرة)
- وينبغي الإسراع في تجهيزه.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"
ولما فيه من حفظ للميت من التغير.
ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليّه أو غيره، مالم يخش على الميت من التغيّر.
- ويباح الإعلام بموت المسلم؛ للمبادرة لتهيئته، وحضور جنازته، والصلاة عليه، والدعاء له.
أما الإعلام بموته على صفة الجزع، وتعداد مفاخره، فذلك من فعل الجاهلية؛ ومنه حفلات التأبين وإقامة المآتم.
- ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته.
فالله تعالى قدمها في الذكر على الدين؛ اهتماما بشأنها، وحثا على إخراجها.
- ويجب الإسراع بقضاء ديونه.
سواء كانت لله تعالى من: زكاة أو حج أو نذر طاعة أو كفارة.
أو كانت الديون لآدمي: كرد الأمانات والغصوب العارية.
سواء أوصى بذلك أم لم يوص به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضى عنه"
ثالثا: تغسيل الميت
قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: "اغسلوه بماء وسدر ..."
وغسّل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف بمن سواه.
حكمه:
فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين.
- والرجل يغسله الرجل.
والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل.
ويقدم في تغسيل الميت وصيه؛ وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين.
ثم يلي الوصي في تغسيل الميت؛ أبو الميت، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم الأجنبي؛ وهذا الترتيب في الأولوية إذا كانوا يحسنون التغسيل وطالبوا به؛ وإلا فإنه يقدم العالم بأحكام التغسيل على من لا علم عنده.
- والمرأة تغسلها النساء.
والأولى يتغسيل المرأة وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها.
- ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه؛
لأن عليا غسل فاطمة، وأوصى أبوبكر أن تغسله زوجته.
- ولكل من الرجال والنساء غسل من مات وهو دون السبع سنين ذكرا كان أو أنثى.
لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء.
- وليس لإمرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر.
- ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر.
- ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يتبع جنازته أو يصلي عليه.
قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ..."
ولا يدفنه؛ إلا إن لم يوجد أحد لدفنه؛ فإنه يواريه بإلقائه في حفرة، منعا من التضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب.
- ويشترط أن يكون الماء الذي يغسّل به الميت طهورا مباحا، والأفضل الماء البارد.
- ويكون التغسيل في مكان مستور مسقوف.
- ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبا قبل التغسيل، ثم يجرّد من ثيابه.
- ويوضع على سرير منحدر نحو رجليه.
- ولا يحضر الغسل إلا الغاسل ومن يعينه، ويكره لغيرهم.
- ويكون التغسيل:
· برفع الميت إلى قرب جلوسه ويمرر الغاسل يده على بطنه؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويكثر صب الماء، وينجي الميت بلف خرقة على يده، وينقي المخرج بالماء.
· ثم ينوي التغسيل، ويسمي، ويوضئه كوضوء الصلاة، إلا المضمضة والاستنشاق؛ فلا يدخل الماء لأنفه ولا فمه، بل يكفي عنهما المسح.
· ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون، ثم يغسل ميامن جسده؛ من صفحة عنقه اليمنى، وشق صدره الأيمن، وكتفه ويده اليمنى، وفخذه وساقه ورجله اليمنى، ويقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن، وكذا يفعل بشقه الأيسر.
· والواجب غسلة واحدة مع الإنقاء.
والمستحب ثلاث غسلات، وله الزيادة إلى سبع إن لم يحصل الإنقاء.
· ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا.
· ثم ينشف الميت، ويأخذ من أظافره، وشاربه، وإبطيه، ويجعله معه في الكفن.
· ويضفر شعر المرأة ثلاث قرون ويسدل من ورائها.
· ومن تعذر غسله؛ فييمم بالتراب بمسح وجهه وكفيه.
· وإن تعذر غسل بعضه، فيغسل ما أمكن غسله، وييمم عن الباقي.
رابعا: أحكام التكفين
يشترط في الكفن أن يكون ساترا.
ويستحب أن يكون أبيضا نظيفا.
- والمقدار الواجب منه؛ ثوب يستر جميع الميت.
والمستحب في تكفين الرجل؛ ثلاث لفائف.
والمرأة في خمسة أثواب؛ إزار، وقميص، وخمار، ولفافتين.
والصغير في ثوب، ويباح في ثلاثة أثواب، والصغيرة؛ في قميص ولفافتين.
- ويستحب تجمير الأكفان بالبخور.
- ويتم تكفين الرجل:
بأن تبسط اللفائف بعضها على بعض، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا، ويوضع فوق اللفائف، ويؤتى بالحنوط؛ وهو الطيب، ويجعل في قطن، يوضع: بين إليتي الميت، وعلى عينيه، ومنخريه، وفمه، ومواضع السجود، ومغابن بدنه، وفي رأسه، وبين الأكفان.
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ويفعل بالباقي كذلك.
ويجمع الفاضل عند رأسه ويرد على وجهه، والفاضل عند رجليه فيرد على رجليه، ثم يعقد على اللفائف أحزمة، لئلا تنتشر، وتحل في القبر.
خامسا: أحكام الصلاة على الميت
حكمها:
فرض كفاية
شروطها:
النية، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، طهارة المصلي والمصلى عليه، إسلام المصلي والمصلى عليه، حضور الجنازة إن كان بالبلد وكونه مكلّفا.
أركانها:
القيام فيها، التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والترتيب، والتسليم.
سننها:
رفع اليدين مع كل تكبيرة، الاستعاذة، الدعاء لنفسه وللمسلمين، الاسرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلا، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، الالتفات على اليمين في التسليم.
صفتها:
أن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل، ووسط المرأة
ويكبر للإحرام، ويتعوذ ولا يستفتح، ويسمي ويقرأ الفاتحة.
ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يكبر، ويدعو للميت بما ورد.
ثم يكبر، ويقف بعدها قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
- وحمل المرأة إذا سقط ميتا؛ فإن تم له أربعة أشهر فأكثر، صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون أربعة أشهر لم يصل عليه.
سادسا: حمل الميت ودفنه
وهو من فروض الكفاية.
- ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها.
قال صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" قيل: وما القيراطان، قال: "مثل الجبلين العظيمين"
ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكنه.
- ويسن الإسراع بالجنازة.
قال صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم" ولا يكون الإسراع شديدا.
- ويحرم خروج النساء مع الجنائز.
لحديث أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز)
- ويسن أن يعمّق القبر ويوسّع.
قال صلى الله عليه وسلم: "احفروا وأوسعوا وعمّقوا"
- ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه، لأنها عورة.
- ويسن أن يقول من ينزل الميّت في القبر: (بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم)
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعتم موتاكم في القبور؛ فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم"
- ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة.
لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: "قبلتكم أحياء وأمواتا"
ويوضع تحت رأسه لبنة أوحجر، ويجعل خلف ظهره تراب، ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يُهال عليه التراب، ولا يُزاد عليه من غير ترابه.
- ويرفع القبر قدر شبر، ويوضع عليه حصباء، ويرش بالماء.
- ويستحب أن يقف المسلمون على قبره بعد دفنه ويدعوا له.
كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه يُسأل الآن"
- ويحرم البناء على القبور، وتجصيصها، والكتابة عليها، وبناء المساجد عليها، أو الصلاة عندها أو إليها، ويحرم إسراج القبور.
عن جابر: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)
- وتحرم إهانة القبور؛ بالمشي عليه أو وطئها، أو الجلوس عليها، أو جعلها مجمع للقمامات.
عن أبي هريرة مرفوعا: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير من أن يجلس على قبر)
سابعا: أحكام التعزية وزيارة القبور
- تسن تعزية المصاب، وحثه على الصبر، ولفظ التعزية: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)
- ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك.
- ويستحب أن يعد لأهل الميت طعاما يبعثه إليهم.
قال صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم"
- وأما أن يعد أهل الميت مكانا لاستقبال الناس، ويصنعون الطعام، ويستأجرون المقرئين، فهذا من المآتم المحرمة المبتدعة.
روى أحمد عن جرير بن عبدالله: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة)
- وتستحب زيارة القبور؛ بثلاثة شروط:
* أن يكون الزائر من الرجال
* أن تكون من دون سفر
* أن يكون بقصد الاعتبار والدعاء للأموات، لا بقصد التبرك أو طلب الحاجات وتفريج الكربات؛ فتلك زيارة بدعية شركية

وبالله التوفيق
انتهى كتاب الصلاة
ويليه كتاب الزكاة -إن شاء الله-

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, كتابالملخص


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir