الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد، و على آله و أصحابه أجمعين،
أما بعد:
فإن من مسائل الفروع الواردة في كتب الاعتقاد: وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف و عدم الخروج عليهم، و هذه المسألة قد ذكرها العلامة الطحاوي ـ رحمه الله ـ و بين الشيخ صالح آل الشيخ صور الخروج على ولي الأمر، و هي كالتالي:
الصورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه , وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقولهم: كان يرى السيف , يعني اعتقادًا ولم يبايع.
و الصورة الثانية: الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم، يجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله، أو إحداث فتنة بها يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك , يعني الخروج بالعمل عليه سعيًا في قتله أو إزالته.
و الصورة الثالثة: الخروج على ولي الأمر بالقول، و هذه فيه تفصيل كما بينه الشيخ صالح آل الشيخ ـ حفظه الله ـ فقال:
" أما الصورة الثالثة: التي أدخلها بعض أهل العلم فيها: وهي الخروج القول بأن ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول، فهذه لا تنضبط؛ لأن الخروج بالقول قد يكون خروجاً، وقد لا يكون خروجاً , يعني: أنه قد يقول كلامًا يؤدي إلى الخروج، فيكون سعيًا في الخروج , وقد يقول كلاماً هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يوصل إلى الخروج ولا يحدث فتنة في الناس، وهذا لا يدخل فيه , ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج , فإن الخروج بالقول فيه تفصيل، لا يطلق القول بأنه ليس بخروج، ولا أنه خروج , ومعاوية t قتل بعض الصحابة لما خرجوا على أميرهم بالقول...
أن يقول للناس شيئاً أو أن الناس كرهوه، فاجتمع حجر بن عدي، أو عدي بن حجر مع بعض أصحابه فحصبوه, حصبوا الأمير وقالوا: لا نسمع ما تقول , فأرسل إلى معاوية فأمر معاوية بأن يؤخذوا وأن يصيروا إليه , وكانوا سبعة عشر رجلاً , منهم الصحابي هذا , فقبل أن يصلوا إلى دمشق أمر بهم فقتلوا , هذا استدل به على أن فعل معاوية مصير من إلى أن الخروج يكون بالقول، وتنزل على هذا الأحاديث , وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد، بل معاوية فعل ذلك تعزيراً وله اجتهاده في هذا الأمر."