دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ربيع الأول 1431هـ/10-03-2010م, 02:22 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي مجلس مذاكرة (عمدة الأحكام-كتاب البيوع)

إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات هذا المجلس مخصص لاستقبال مشاركاتكم في تلخيص ومراجعة موضوعات (عمدة الأحكام-كتاب البيوع) .

  #2  
قديم 3 ربيع الثاني 1432هـ/8-03-2011م, 06:29 PM
وليد زكي وليد زكي غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4
افتراضي

شكرا جزيلا

  #3  
قديم 8 رمضان 1433هـ/26-07-2012م, 01:10 PM
هارون رابح هارون رابح غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 90
افتراضي مذاكرة وتلخيص وفوائد

بسم الله الرحمان الرحيم :
كتاب البيوع
البيوع جمع بيع، وبيع مصدر والمصادر لا تجمع، ولكنه جمع لبيان اختلاف أنواعه.

تعريف البيع :

- لغة : مأخوذ من الباع الذي يمد لأخذ شيء وإعطاء شيء، بقصد عقد الصفقة.
فائدة : قال الباجي : الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وصدره.
فالباع هو وحدة قياس طولي، يمثل المسافة بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا ويسارا. أي طول ذراعي الإنسان وعضديه وصدره.

- شرعا : هو مبادلة مال بمال بقصد التملك، ويكون ذلك بما يدل عليه من صيغ القول والفعل.

والبيع جائز في قواعد الإستدلال الأربعة :
1- من القرآن : قول الله تعالى " وأحل الله البيع "
2- من السنة : الأدلة كثيرة مستفاضة ، منها قوله صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
3- الإجماع منعقد على جوازه بين جميع المسلمين.
4- القياس يدل على جوازه، لما تمليه حاجة الإنسان إليه.

والصيغة التي ينعقد بها البيع هو ما تعارف عليه الناس عبر الأزمان والأمصار من كل قول وفعل يعده الناس بيعا.

قاعدة : الأصل في المعاملات الحل حتى يثبت التحريم.

أهم ضوابط تحريم المعاملات ثلاثة :
1- الربا : بأنواعه الثلاثة : ربا الفضل ، ربا النسيئة ، ربا القرض.
2- الجهالة والغرر : وتندرج تحتها جزئيات كثيرة، وصورها متعددة.
3- الخداع والتغرير : وهي أيضا تشمل أنواعا كثيرة.

هذا ما يسر الله لي تلخيصه في مقدمة كتاب البيوع - من تيسيير العلام .
وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل .


  #4  
قديم 9 رمضان 1433هـ/27-07-2012م, 11:27 PM
هارون رابح هارون رابح غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 90
افتراضي مذاكرة وتلخيص - خيار المجلس

بسم الله الرحمان الرحيم
*** خيار المجلس ***

البيع هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.

- ما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.

- ينعقد البيع إذا افترق العاقدان بأبدانهما افتراقا يتعارف الناس عليه، كما ينعقد بتنازل أحدهما أو كلاهما عن الخيار، وعندها لايجوز فسخ العقد إلا بطريق الإقالة.
- الإقالة مستحبة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة "

- حرم العلماء تعمد أحد المتبايعين للتفرق خشية الخيار.
- قال رسول الله عليه وسلم : " ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "

- الصدق والبيان في المعاملة سبب للبركة في الدنيا والآخرة، أما الكذب والكتمان فسبب لمحق البركة وزوالها.
- البركة ومحق البركة كلاهما يكون حسيا ومعنويا.
- البركة معناها الخير والنماء والزيادة.
- محق البركة هو إبطالها وسحقها من جذورها .

والله تعالى أعلى وأعلم - والحمد لله رب العالمين .






  #5  
قديم 16 رمضان 1433هـ/3-08-2012م, 01:38 AM
هارون رابح هارون رابح غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 90
افتراضي تلخيص - ومذاكرة

بسم الله الرحمان الرحيم
*** باب ما نهي عنه من البيوع ***


- بيع المنابذة هو أن ينبذ البائع سلعته إلى المشتري فيتعاقدان عليها قبل أن يقلبها المشتري أو ينظر إليها . وكذلك بيع الملامسة أن ينعقد البيع بمجرد لمس المشتري للسلعة.

- بيع المنابذة والملامسة فيهما جهالة وغرر تدخلنا في باب الميسر.
- بيع الحصاة هو عقد البيع على السلعة التي تقع عليها الحصاة.
- فائدة : بيع المعاطاة هو إعطاء البائع السلعة للمشتري الذي يدفع الثمن، من دون لفظ إيجاب ولا لفظ قبول، أو بإيجاب دون قبول، إو بقبول دون إيجاب. وهو بيع جائز عند جمهور العلماء.
- تلقي الركبان هو استقبال القادمين لبيع سلعهم وشراؤها منهم قبل وصولهم إلى السوق.
- النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا ينوي شراءها.
- تصرية الغنم هي حبس اللبن في ضرعها حتى يجتمع.
- فائدة : كما يحرم البيع على بيع الآخرين يحرم ذلك في النكاح، والوظائف والأعمال، وغير ذلك من العقود.
- بيع المصراة صحيح ولكن للمشتري الخيار ثلاثة أيام فإن ردها بعد أن يحلبها رد معها صاعا من تمر.
- قاعدة : " الخراج بالضمان " ، لفظها مأخوذ من حديث صحيح، وفيه : " أن رجلا ابتاع عبدا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا. فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان. "
ومعنى القاعدة: أن ما خرج من السلعة من فائدة بعد شرائها فهي حق للمشتري مقابل أن السلعة في ضمانه، أي لو هلكت هلكت من ماله.
- فائدة : اختلاف العلماء في اسنتباطهم للدليل يدور حول مدى مراعاة كل منهم للفظ أو المعنى. والأحسن أن يراعى المعنى من حيث الظهور والخفاء، فكلما كان المعنى أكثر ظهورا كان الأولى الأخذ به. ولكن إذا خفي المعنى فالأحسن اتباع اللفظ.
- قيل إن بيع حبل الحبلة معناه تأجيل الثمن إلى أمد مجهول، وقيل معناه بيع المعدوم المجهول.
- بيوع الربا أشد حرمة وضررا من بيوع الغرر والجهالة، لذلك أباح الشرع الغرر اليسير الذي تحتمه الحاجة.
- بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بيع فاسد، لكنه يجوز بشرط قطعها في الحال.
- المزابنة هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، وهذا يفضي إلى الربا.
- يحرم بيع كل نوعين ربويين جهل تساويهما لكونهما اختلفا في بعض خصائصهما، كالرطوبة واليبوسة وغير ذلك.
- قاعدة : قال شيخ الإسلام : إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه، لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا.
- قال بعض العلماء بأن معنى كسب الحجام خبيث ليس التحريم ولكنه من المهن الدنيئة.

والحمد لله رب العالمين ، وفقنا الله وإياكم أجمعين.

  #6  
قديم 10 ربيع الثاني 1434هـ/20-02-2013م, 07:39 PM
هارون رابح هارون رابح غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 90
افتراضي مذاكرة - وتلخيص

*** باب العرايا ***
عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ رَسُولَ اللهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. ولمسلمٍ: ((بِخَرْصِهَا تمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً)).

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ في بَيْعِ الْعَرَايَا في خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
العرية : من العراء، وهي غير العارية التي معناها الإستعارة، وقيل إنها سميت كذلك لأن حكمها عُرِّي عن حكم المزابنة لورود الرخصة فيها. وقيل لأن النخلة تصبح وكأنها عارية عن البستان بمقتضى هذا البيع.
شـرح:
كان الناس في الزمن الأول يحتاجون إلى الرطب وهو من الفاكهة، وليس عندهم نقود يشترون بها، فرخّص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بما عندهم من التمر الجاف، مع مراعاة ما يؤول إليه الرطب إذا جف.

- إشترط العلماء لرخصة العرية شروطا، بعضها مأخوذ من أحاديثها، وبعضها باق على أن الأصل في تلك المعاملة أنها ربا، ومن تلك الشروط:
1- أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا جافا، لطلب المماثلة.
2- ترخص العرية فقط لمن احتاج إلى الرطب، أما العكس فلا. وقال بعض العلماء بالجواز، وقالوا: كيف يجوز التفكه بالرطب، ولا يجوز لمن احتاج إلى التمر ليأكل.
3- أن لا تكون مع المشتري نقود يشتري بها.
4- أن يتقابضا قبل التفرق، فالتمر بكيله، والنخلة بتخليتها.
5- أن لا تزيد على خمسة أوسق.
يصح أن يشتري شخصان عن بائع واحد أكثر من خمسة أوسق، ولكن لا يصح أن يشتري المشتري الواحد أكثر من خمسة أوسق عن عدة بائعين.
- جمهور العلماء يقصرون جواز العرية على النخل خاصة، ورخص طائفة من العلماء في سائر الثمار، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
فائـدة: الوسق مأخوذ من وِسق البعير، أي: حِمله.
الوسق = 60 صاعا.
الصاع = 04 أمداد = 2.04 كلغ (المد ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين)
إذن : الوسق = 122.4 كلغ
خمسة أوسق = 612 كلغ.

- يرى كثير من العلماء أن بيع العرايا يجوز فقط دون خمسة أوسق، لأنهم يعتبرون لفظ (أو دون خمسة أوسق) الواردة في الحديث شكا من أحد رواة الحديث. والأولى تجنب الشك.

*** باب بيع النخل بعد التأبير ***
عَنْ عَبْدِ اللهِِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا للْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)).
ولـ(( مُسْلِمٍ )) وَ ((وَمَن ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ )).

- تأبير النخل هو تلقيحه، وهو وضع شيء من طلع ذكر النخيل في طلع إناثه.
- دخول الثمرة في البيع قبل التأبير وبعده يعد بيعا للثمر قبل بدو صلاحه، لكن رخص فيه الشارع لأنه تابع لأصله وليس مستقلا، والقاعدة تقول : يثبت تبعا ما لايثبت استقلالا.

*** باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه ***
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَن ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ))
. وفي لفظٍ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ )). وعن ابنِ عبَّاسٍ.. مِثْلُهُ.

- لما كان قبض الطعام من تمام العقد وكمال الملكية، نهى الشرع عن بيعه حتى يتم استيفاؤه وقبضه، ذلك لأنه إذا تلف قبل القبض كان في ضمان البائع.
- لفظ " حتى يستوفيه " ينصرف أكثر إلى الشيء المكيل والموزون.
ولفظ " حتى يقبضه " يفيد العموم.
- ألحق كثير من العلماء هذا النهي بعقود أخرى تدخل تحت مسمى البيع أو تكون وسيلة إليه، كالإجارة، والهبة عن عوض، والرهن، والحوالة.
* إختلاف العلماء:
ذهب الحنفية والشافعية إلى منع بيع أي شيء قبل قبضه، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد، واستثنى الحنفية بيع العقار قبل قبضه، وذهب المالكية إلى أن المنع مقتصر على الطعام واختلفوا هل ذلك خاص بالمكيل والموزون دون غيره، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى منع بيع ما اشتري ولم يقبض إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو بصفة أو رؤية متقدمة للعقد، ولم يفرقوا في ذلك بين الطعام وغيره.
فائدة: الفقهاء يجعلون ضمان تلف السلعة على المشتري، في حالة الآفات التي لا دخل للآدمي فيها (مثل: الحر، والبرد، والجراد، وغيرها) وذلك فيما يصح تصرف المشتري فيه قبل القبض. ويجعلون الضمان على البائع فيما لا يصح تصرف المشتري فيه قبل القبض.

*** باب تحريم بيع الخبائث ***
عن جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ:((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقَالَ:((لاَ، هُوَ حَرَامٌ))، ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ ذَلِكَ، ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثمَّ بَاعُوهُ، فأَكُلُوا ثَمَنَهُ)). جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.
- كل نوع من أنواع الخبائث المحرمة في الحديث تشير إلى نوع من المضار:
1- الخمر هو كل مسكر (سائلا كان أو جامدا)، وهو مضرة للعقل.
2- الميتة مضرة للبدن.
3- الخنزير يذهب غيرة الإنسان ومروءته، فهو مضرة للأخلاق.
4- الأصنام تفسد عبادة الإنسان وعلاقته بربه، فهي مضرة للدين.
- يحرم من الميتة لحمها وشحمها ودمها وعصبها، وكل ما تسري الحياة فيه من أجزائها. واستثنى جمهور العلماء الشعر والوبر والصوف والجلد بعد دبغه جيدا.
- استعمال العين النجسة على وجه لا يتعدى لا بأس به، وإنما يحرم البيع.
- التحايل على محارم الله سبب لغضبه ولعنته، والحيل من سَنن اليهود. ولقد أصاب المسلمين في العصور المتأخرة ما أصاب اليهود من ارتكاب الحيل، تماما كما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (( لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو ذخلوا جحر ضب لدخلتموه)).
- من الحيل تسمية الأشياء بغير مسمياتها، أو تغيير بعض صفاتها.
*** والحمد لله رب العالمين ***

  #7  
قديم 13 ربيع الثاني 1434هـ/23-02-2013م, 01:55 AM
هارون رابح هارون رابح غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 90
افتراضي مذاكرة - وتلخيص

*** باب السلم ***

السلم هو السلف، سمي سلما لأن تسليم المال يكون في المجلس، وسمي سلفا لتقديمه على أخذ السلعة.
تعريفه شرعا: هو عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد.
فبيع السلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن (السلعة)، وفيه مصلحة للبائع والمشتري، فالبائع يستعين بالمال في عمله وفي قضاء حوائجه، والمشتري يستفيد بشراء السلعة رخيصة عن السعر الحقيقي.
قال الشافعي رحمه الله :" أجمعت الأمة على جواز السَّلَم فيما علمتُ".
يرى بعض العلماء أن بيع السلم عقد جائز للحاجة لورود النص به، وإلا فإن القياس يأبى جواز هذا العقد لأنه داخل تحت بيع الرجل ما ليس عنده، ويرى علماء آخرون أنه مختلف تماما عن بيع الرجل ما ليس عنده، وهذا حملوه على بيع الرجل عينا معينة (أي سلعة بعينها) وليست في ملكه الآن، وقد لايمكنه تحصيلها، وأما بيع السلم الذي استوفى شروطه فليس داخلا في ذلك الباب، ولأنه متلعق بالذمم لا بالأعيان.
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا فيهن البركة، ذكر منها ( البَيْعَ إلى أَجَلٍوالسلم منه.

- شروط بيع السلم: هي نفس شروط البيع ولكن له شروط خاصة هي :
1- قبض الثمن في مجلس العقد.
2- تحديد المسلَّم فيه وصفا وكماًّ.
3- تحديد الأجل.
4- يكون في الذمة وليس في الأعيان.


*** والحمد لله ***

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس مذاكرة (عمدة الأحكام-كتاب الطهارة) ساجدة فاروق منتدى الإعداد العلمي 4 25 ربيع الثاني 1434هـ/7-03-2013م 07:17 PM


الساعة الآن 06:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir