المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض كفاية، إن قام بع البعض سقط الإثم عن الآخرين.
ودليل مشروعيته: قوله تعالي: " يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ". ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)). متفق عليه
ويدل على مشروعيته أيضاً قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس في حياته، وتولي الصحابه من بعده منصب القضاء وتعيين القضاة، وقد أجمع المسلمون على مشروعية تعيين قضاة للحكم بين الناس.
والحكمة من تعيين قضاه:
حاجة الناس لمن يحكم بينهم حال نزاعهم وتخاصمهم، ونصرة المظلوم ورد الحقوق لأهلها، فحياة الناس لا تستقيم من غير ذلك.
س2: ما هي موانع قبول الشهادة.
للشهادة شروط لا بد من توافرها فإن فقد شرط منع من قبول شهادة صاحبه، ومن ذلك:
- الكفر؛ فلا تقبل شهادة الكافر لأنه ليس بعدل، والله تعالي يقول: " وأشهدوا ذوي عدل منكم".
- عدم البلوغ وذهاب العقل؛ فلا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون والسكران.
- شدة الغفله، فلا تقبل شهادة المغفل مثير الخطأ والسهو والنسيان.
- الفسوق؛ فلا تقبل شهادة الفاسق غير المستقيم؛ لقوله تعالي: " وأشهدوا ذوي عدل منكم".
وكذلك مما يمنع قبول الشهادة:
- العداوة في غير الدين؛ فلا تقبل شهادة العدو على عدوه.
- جلب المنفعه ودفع المضره؛ فلا تقبل شهادة من يجر على نفسه نفعاً او يدفع عنها ضرراً بشهادته.
- القرابة؛ فلا تقبل شهادة الأب لإبنه ولا الزوج لزوجته والعكس لحصول التهمة بذلك.
س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
طريقة الحكم بين الناس تبدأ بإحضار القاضي الخصمان فيجلسهما بين يديه، ويبدأ بسماع دعوي المدعي، ثم يستمع لقول المدعي عليه:
- فإن أقر بما نسب إليه حكم عليه القاضي.
- فإن أنكر طالب القاضي المدعي بالبينة أو من يشهد على دعواه، فإن لم يكن للمدعي بينه أو شهود أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، فإن قبل المدعي حلف المدعي عليه وأُخلي سبيلُه، وإن نكل وامتنع عن الحلف حكم عليه القاضي بالنكول.
فإن ظهرت بينه للمدعي بعد ذلك حكم لها بها القاضي.
س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود عليه:
- فالزني واللواط لا بد فيهم من أربعة شهود رجال؛ لقوله تعالي: " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء".
- أما بقية الحدود كالسرقة وغيرها وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق وغير ذلك فلابد من شهادة رجلين.
- أما الشهود على المال وما يقصد به المال كلبيع والإجارة والرهن وغير ذلك فلابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتان؛ قال تعالي: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء"، ويقبل كذلك في المال شهادة رجل واحد ويمين مدعي لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
- أما الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء في الغالب كالبكارة والرضاع وما شابه فيكفي فيها شهادة امرأة عدله.
- أما من يسأل الناس لما أصابه من فقر بعد غني فلابد له من شهادة ثلاثة رجال؛ كما جاء في الحديث: (( ... ورجل أصابته فاقه حتي يقوم عليه ثلاثة من ذوي الحجا من قومه)).
س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
لا يجوز للقاضي قبول الهدية من الخصوم الذين يحكم بينهم، ويجوز له قبول الهديه ممن كان بينه بينه تهادي قبل توليه القضاء بشرط ألا يكون للهادي خصومة يحكم فيها القاضي، وتورعه عن ذلك أفضل.
س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة: هو الإحاطة بما سيطلب منه الشهادة به، وأداء الشهادة: فهي الشهادة بما تحمله أو شهده أمام القاضي.
والأولي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الأخرين؛ قال تعالي: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا".
أما الثانية ففرض عين على من تحملها متي دعي؛ قال تعالي: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".
ويشترط لكلاهما على تحملها وأداؤها أن لا يترتب ضرر يلحق بالشاهد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا ضرر ولا ضرار)).