دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 جمادى الأولى 1431هـ/3-05-2010م, 09:17 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الحج والعمرة : الباب الثامن : في التحلل وأحكامه

الباب الثامن: في التحلل وأحكامه
الفصل الأول: في تقديم بعض أسبابه على بعض
1604 - (خ م ط ت د) عبد اللّه بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- «وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجلٌ، فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: أذبح ولا حرج، فجاء آخر،فقال: لم أشعر، فنحدت قبل أن أرمي؟ قال: أرم، ولا خرج فما سئل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يومئذ عن شيء قدّم ولا أخّر، إلا قال: افعل، ولا حرج».
وفي رواية: «أنّه شهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم النّحر، فقام إليه رجلٌ، فقال: كنت أحسب أنّ كذا قبل كذا، ثم قام آخر، فقال: كنت أحسب أنّ كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أفعل، ولا حرج، لهنّ كلّهنّ، فما سئل يومئذٍ عن شيء إلا قال: افعل، ولا حرج».
وفي أخري قال: «وقف رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- على ناقته - ثم ذكر نحوه».
وفي أخرى قال: «فيما سمعته سئل يومئذ عن أمر ممّا ينسى المرء، أو يجهل: من تقديم بعض الأمور على بعضٍ، وأشباهها، إلا قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: افعلوا ذلك، ولا حرج».
وفي أخرى قال: «سمعت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- - وأتاه رجلٌ يوم النّحر وهو واقف عند الجمرة - فقال: يا رسول اللّه، حلقت قبل أن أرمي؟ قال ارم، ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، وأتاه آخر، فقال: إني أفضت إلى البيت، قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج». هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ وأبو داود: الرواية الأولى، إلاّ أنّ الموطأ لم يذكر «حجّة الوداع».
وفي رواية الترمذي مختصرا: «أنّ رجلا سأل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح؟ ولا حرج، وسأله آخر، فقال: نحرت ولم أرم؟ قال: أرم، ولا حرج».
[شرح الغريب]
لا حرج: الحرج: الإثم والضيق.
1605 - (خ م د س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له في الذبح، والحلق، والرّمي، والتّقديم، والتأخير؟ فقال: لا حرج». هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري أيضا قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النّحر بمنى؟ فيقول: لا حرج، فسأله رجلٌ، فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ فقال: أذبح، ولا حرج، قال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج».
وفي أخرى له «أنّه سئل عمّن حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج، لا حرج».
وفي أخرى له قال: «قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: زرت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج،، قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: لا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج».
وفي أخرى: «أنّه سئل في حجّته عن الذّيح قبل الرّمي؟ وعن الحلق قبل الذّبح؟ فأومأ بيده: لا حرج».
وأخرج أبو داود والنسائي: الرواية الثانية.
1606 - (خ) جابر بن عبد اللّه -رضي اللّه عنهما- قال: «سئل رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: عمّن حلق قبل أن يذبح، ونحوه؟ فقال: لا حرج لا حرج». أخرجه البخاري تعليقا، بعد حديث ابن عباس المذكور.
1607 - (د) أسامة بن شريك - رضي الله عنه - قال: «خرجت مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حاجّا، فكان النّاس يأتونه، فمن قائلٍ: يا رسول اللّه، سعيت قبل أن أطوف، وأخرت شيئا؟ أو قدمت شيئا فكان يقول: لا حرج، إلا على رجلٍ اقترض عرض رجل مسلمٍ وهو ظالمٌ، فذلك الذي حرج وهلك». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
اقترض: الاقتراض: افتعال من القرض، وهو القطع، كأنه يقطع بالمقراض، والمراد به: الغيبة.
1608 - (ط) نافع مولى ابن عمر «أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما - لقي رجلا من أهله يقال له: المجبّر، قد زفاض، ولم يحلق ولم يقصّر، جهل ذلك، فأمره عبد اللّه بن عمر أن يرجع فيحلق، أو يقصّر، ثم يرجع إلى البيت، فيقيض».أخرجه الموطأ.
الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه
1609 - (ط) عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أنّ عمر قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصّر، ونحر هديا - إن كان معه - فقد حلّ له ما حرم عليه، إلا النّساء والطيّب، حتّى يطوف بالبيت».
وفي روايةٍ: «أنّ عمر: خطب النّاس في عرفة، فعلّمهم أمر الحجّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى غدّا، فمن رمى الجمرة فقد حلّ له ما حرم على الحاجّ إلاّ النّساء والطيّب، لا يمسّ أحد نساءا ولا طيبا حتّى يطوف بالبيت». أخرجه الموطأ.
1610 - (س) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حلّ له كلّ شيء إلا النّساء، قيل: والطّيب؟ قال: أمّا أنا فقد رأيت رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- يتضمحّ بالمسك، أو طيب هو؟».
أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
يتضمّخ: التضمخ بالطيب: الإكثار من استعماله، وظهور أثره عليه.
1611 - (د) أم سلمة -رضي اللّه عنها- قالت: كانت ليلتي التي يصير إلىّ فيها رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- مساء يوم النّحر، فصار إليّ، فدخل عليّ وهب بن زمعة، ودخل معه آخر من آل أبي أميّة متقمّصين، فقال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- لوهب: «هل أفضت [أبا عبد اللّه؟]»قال: لا، [واللّه] يا رسول اللّه، قال: «انزع عنك القميص» قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: وإما يا رسول اللّه؟ قال: «إنّ هذا يومٌ قد أرخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة: أن تحلّوا - يعني: من كلّ شيىء، رلا النّساء - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا، حتى تطوفوا به». أخرجه أبو داود.
1612 - (خ م س) عمرو بن دينار -رحمه اللّه- قال: «سألنا ابن عمر: أيقع الرّجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدم رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلّى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصّفا والمروة وقال: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوةٌ حسنةٌ} [الأحزاب: 21].
زاد في رواية: وسألت جابر بن عبد اللّه؟ فقال: لا يقرب امرأته، حتى يطوف بين الصّفا والمروة». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج النسائي الأولى، ولم يذكر الزيادة.
1613 - (خ م) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- كان يقول: «لا يطوف بالبيت حاجٌ ولا غير حاج إلاّ حلّ، قيل لعطاءٍ: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول اللّه عزّ وجلّ: {ثمّ محلّها إلى البيت العتيق} [الحج: 33]، قيل: فإن ذلك بعد المعرّف؟ فقال: كان ابن عبّاسٍ يقول: هو بعد المعرّف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- حين أمرهم أن يحلّوا في حجّة الوداع».
وفي رواية «قال: قال له رجلٌ منع بني الهجيم: ما هذه الفتيا التي تشغّفت - أو تشعّبت - بالناس: إنّ من طاف بالبيت فقد حلّ؟ فقال: سنّة نبيّكم -صلى الله عليه وسلم-، وإن رغمتم».
وفي أخرى: قال: «قيل لابن عباسٍ: إنّ هذا الأمر قد تفشّغ النّاس.. وذكر الحديث». أخرجه البخاري ومسلم.
[شرح الغريب]
معرّف: المعرف: شهود عرفة في الحج.
تشغفت: أي دخلت شغاف قلوبهم - وهو حجاب القلب - فشغلتها.
تشعبت: تفرقت بهم، وأخذتهم كل مأخذ من الآراء والمذاهب.
تفشغ الأمر: إذا انتشر وظهر.
1614 - (ط) عائشة -رضي اللّه عنها- «كانت تقول: المحرم لايحلّه شيءٌ، إلا البيت». أخرجه الموطأ.
1615 - (خ م ط د س) حفصة أم المؤمنين -رضي اللّه عنها- قالت: «إنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجّة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحلّ؟ قال: إنّي لبّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي».
وفي رواية: أنّ حفصة قالت: «قلت للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن النّاس حلّوا ولم تحلّ من عمرتك؟ قال: إني قلّدت هديي، ولبّدت رأسي»،قال: «فلا أحل حتى أحلّ من الحجّ».
وفي رواية: «فلا أحلّ حتى أنحر». هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية.
1616 - (م) عبد اللّه بن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: «أهلّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهلّ أصحابه بحجٍٍ، فلم يحلّ النبيّ ومن ساق الهدي من أصحابه، وحلّ بقيّتهم، وكان طلحة بن عبيد اللّه فيمن ساق الهدي، فلم يحلّ».
وفي رواية: «فكان ممّن لم يكن معه هدي طلحة بن عبيد اللّه، ورجل آخر، فأحلاّ». أخرجه مسلم.
1617 - (د) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى إذا كنّا بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجيّ: يا رسول اللّه، اقض لنا قضاء قوم كأنّما ولدوا اليوم فقال: إنّ اللّه عزّ وجلّ قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم، فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلّ، إلا من كان معه هديٌ». أخرجه أبو داود.
1618 - (خ م) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي اللّه عنهما- «أنّ رجلا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبّير عن رجل يهلّ بالحجّ فإذا طاف بالبيت: أيحلّ، أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل، فقل له: إنّ رجلا يقول ذلك، قال: فسألته؟ فقال: لا يحل من أهلّ بالحجّ إلا بالحجّ، فقلت: إنّ رجلا كان يقول ذلك، قال: بئسما قال: فبصدّاني الرّجل. فسألني؟ فحدّثته، قال: فقل له: إنّ رجلا كان يخبر: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك؟ فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري، فقال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنّه: عراقيّا؟ قلت: لا أدري: قال: فإنه قد كذب، قد حجّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتني عائشة: أنّ أول شيء بدأ به حين قدم مكة: أنّه توضّأ، ثم طاف بالبيت. ثم حجّ أبو بكر، فكان أول شيء، بدأ به: الطواف، ثم لم تكن عمرةٌ، ثم معاوية وعبد اللّه بن عمر، ثم حججت مع ابن الزّبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به: الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك: ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا بن عمر عندهم، أفلا يسألونه / ولا أحدٌ ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلّون، قد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت، يطوفان به، ثم لا تحلاّن، وقد أخبرتني أمي: أنها أقبلت هي وأختها، والزّبير، وفلان، وفلان، بعمرةٍ قطٌ، فلمّ مسحوا الركن حلّوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك». أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية: نحوه مختصرا، وفيه ذكر عمر وعثمان، مثل أبي بكر ولم يذكر في أولها: حديث العراقي.
1619 - (م س) أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي اللّه عنهما- قالت: خرجنا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- محرمين، فلما قدمنا مكة، قال رسول اللّه: «من كان معه هديٌ فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هديٌ فليحلل، فلم يكن معي هديٌ. فحللت، وكان مع الزبير هديٌ، فلم يحلّ، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت، فجلست إلى جنب الزّبير، فقال لي: قومي غنّي. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟».
وفي رواية: قالت: «قدمنا مع رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-، مهلّين بالحج - وذكر الحديث - قال: فقال: استرخي عني، استرخي عني».
أخرجه مسلم والنسائي، إلا أن عند النسائي «استأخري عني».
1620 - (ط) مالك بن أنس -رحمه اللّه- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: جاء رجلٌ إلى القاسم بن محمد فقال: «إنّي أفضت، وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب، فذهبت لأدنو منها، فقالت: إني لم أقصّر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني، ثم وقعت بها، فضحك القاسم، فقال: مرها فلتأخذ بالجلمين من شعرها».
قال مالك: وأنا أستحبّ أن يهراق في مثل هذا دمٌ، لقول ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما». أخرجه الموطأ.
1621 - (ط) نافع - مولى ابن عمر) أنّ ابن عمر -رضي اللّه عنهما- كان يقول: «المرأة المحرمة: إذا أحلّت لم تمتشط حتّى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
قرون رأسها: قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.
1622 - (د) عبد اللهّ بن عباس -رضي اللّه عنهما- أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهلّ الرّجل بالحجّ، ثم قدم مكّة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حلّ، وهي عمرةٌ». أخرجه.


التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحج, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir