المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
أولا: يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون كل منهما جائز التصرف، عاقلا، بالغًا، رشيدًا.
- الوكالة عقد جائز، لكل من الطرفين فسخه.
- تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو الحجر عليه لسفهه أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل.
- الوكيل أمين فيما وُكل إليه، لا يضمن، إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي.
ثانيًا: تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة من المعاملات والعبادات
مثلا: البيع والشراء وسائر العقود، والفسوخ كالطلاق والخلع.
ومن العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، والحج، ونحو ذلك.
- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة.
ثالثا: يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكّل، أو ما تعارف عليه الناس، بشرط ألّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.
- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكّل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة: دفع أرض أو حبوب لمن يزرعها، ويقوم عليه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة.
المساقاة: دفع شجرمغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يقوم عليه مقابل جزء مشاع معلوم من الثمرة.
حكمهما: مشروعتان.
الدليل: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبيّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع).
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة:
أن يدفع أحد الشريكين مالا للآخر يتجر به، مقابل جزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه:
اشتراك الشريكين في ربح ما يشتريان بجاهيهما، دون أن يكون لهما رأس مال، يعتمدون في ذلك على ثقة التجار بهما.
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
يحجر عليه حتى لا يتصرف فيه عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء.
ويحجر عليه أن يتصرف فيه بالتبرع ونحوه إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون.
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرأ بتلف العين المكفولة بفعل آدمي، وإنما يبرأ إن تلفت بفعل الله تعالى.
والله أعلم.