تَحَمُّلُ الشَّهاداتِ في غيرِ حقِّ اللهِ فَرْضُ كِفايةٍ، وإن لم يُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عليه، وأَداؤُاها فَرْضُ عينٍ على مَن تَحَمَّلَها مَتى دُعِيَ إليه وقَدَرَ بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو مالِه أو أَهْلِه، وكذا في التَّحَمُّلِ، ولا يَحِلُّ كِتمانُها، ولا أن يَشهدَ إلا بما يَعْلَمُه برؤيةٍ، أو سَماعٍ، أو استفاضَةٍ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه بدونِها كنَسَبٍ وموتٍ ومِلْكٍ مُطْلَقٍ ونِكاحٍ، ووَقْفٍ ونحوِها، ومَن شَهِدَ بنِكاحٍ أو غيرِه من العُقودِ فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ شُروطِه، فإن شَهِدَ برَضاعٍ أو سَرِقَةٍ أو شُرْبٍ أو قَذْفٍ فإنه يَصِفُه، ويَصِفُ الزنا بذِكْرِ الزمانِ والمكانِ والْمَزْنِيِّ بها، ويَذْكُرُ ما يُعْتَبَرُ للحُكْمِ ويُخْتَلَفُ به في الكُلِّ.