دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 جمادى الأولى 1440هـ/10-01-2019م, 01:46 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة كتاب الحج

مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

اختر مجموعة من المجموعات التالية ، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
س3: عدّد واجبات الحج.
س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟

المجموعة الثانية:
س1: بيّن فضل الحج وحكمه.
س2: ما معنى "الميقات" لغة وشرعاً؟
س3: عدّد أركان الحجّ
س4: اذكر أنواع الهدي.
س5: لخّص صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة.
س6: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
س2: عدد محظورات الإحرام.
س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 جمادى الأولى 1440هـ/10-01-2019م, 02:29 PM
د.محمد بشار د.محمد بشار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 265
افتراضي المجموعة الأولى

المجموعة الأولى:

س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
لغة: القصد.
وشرعاً: التعبد الله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص، في وقت مخصوص، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل؟
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقول الله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله} وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله عن أبيه وذكر له بأنه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، وقال: (حج عن أبيك واعتمر).

س3: عدّد واجبات الحج.
١- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
٢- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاه النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب.
٣- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله.
٤-المبيت بمزدلفة ليالي أيام التشريق.
٥- رمي الجمرات مرتبة.
٦- الحلق أو التقصير، قال تعالى:{ محلقين رؤوسكم ومقصرين }، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك.
٧- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ".
فمن ترك من هذه الواجبات شيئاً عامداً أو ناسياً جبره بدم، وحجه صحيح، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " من نسي من نسكه شيئاِ أوتركه فليرق دماً".

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
حلق الرأس، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، والتطيب، وتغطية الرأس، والمباشرة بغير إنزال المني.
كا هذه فديتها التخيير بين ثلاثة أصناف:
- صيام ثلاثة أيام.
- أو إطعام ستة مساكين.
- أو ذبح شاة.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة الذي كان شعره يثور بالقمل: (أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو انسك شاة).
والحج لا يفسد .

وأما قتل الصيد، فالفدية فيه تخيير بين:
- أن يذبح مثل ما قتل من النعم،
- أو يقوم المثل بمحل التلف، بحيث يشترى طعام يطعمه المساكين، ويطعم كل مسكين ما يجزئ في الفطرة، فيطعم عن كل مسكين مدا من بر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعر.
- أو يصوم يوماً عن كل مسكين.
قال تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً}.

وأما الوطء في الفرج قبل التحلل الأول، أو إنزال المنى مباشرة، أو الاستمناء، أو التقبيل، تكرار النظر أو اللمس بشهوة، فقد فسد به حجه، ولو كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
وهذه فديتها: بدنة إضافة إلى قضاء الحج والتوبة إلى الله.
وإن كان بعد التحلل الأول: يجب فيه شاة والتوبة، ولكن حجه صحيح .

وأما قطع شجر الحرم وهو نباته الذي لم يزرعه الآدمي، فهذه فديتها إذا كان مرتكب المحذور متعمداً فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً شاة، وما فوقها ببقرة، والورق والنبات يقدر بقيمته لأنه متقوم.

وأما عقد النكاح حال الإحرام، لا يجب عليه فدية، ولكن العقد يعتبر فاسداً.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
زيارة قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الجليلة العظيمة المستحبة، ولابد من التأدب عند الوقوف بحضرته عليه الصلاة والسلام؛ وذلك بالسلام علي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بصوت منخفض قائلاً: السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعوا لهما ويترحم عليهما، ويقف باحترام وتأدب بالغ وشوق ورغبة للقاء على الحوض في دار الآخرة ثم ينصرف.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
١- السن: ويشترط في:
- الإبل: إذا أكملت خمس سنين.
- والبقر: إذا أكملت سنتين.
- الماعز: إذا أكملت سنة.
- الضأن: إذا أكملت سنة وتسمى الجذعة، وقيل ستة أشهر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن ). وحديث عقبة بن عامر :" ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضآن ".

٢- السلامة: يشترط فيها آن تكون سالمة من العيوب، لأن هذه العيوب قد تؤدي إلى نقصان من لحمها.
وذلك لحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أربعة لا تجزء في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى).
ويقاس على ذلك: الهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب بعص أذنها أو قرنها ونحوها من العيوب.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 4 جمادى الأولى 1440هـ/10-01-2019م, 05:57 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟

لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم".

س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟

المواقيت المكانية هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام وقد وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام:
- ذا الحليفة لأهل المدينة.
- الجحفة لأهل الشام.
- قرن المنازل لأهل نجد.
- يلملم لأهل اليمن.
أما من كانت منازلهم دون المواقيت فيحرمون من أماكنهم.

س3: اذكر خمساً من سنن الحج.

1. الإغتسال للاحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
2. طواف القدوم للمفرد والقارن.
3. المبيت بمنى ليلة عرفة.
4. التلبية من الإحرام حتى رمي جمرة العقبة.
5. جمع المغرب والعشاء تقديما بمزدلفة.

س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟

1. يكون من بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم.
2. الخلو من العيوب كالمرض والهزال.
3. أن تكون في السن المشروعة: خمس سنوات للإبل، وسنتان للبقر، وسنة للماعز، وستة أشهر للضأن.

س5: بيّن باختصار أحكام المولود.

1. الأذان في أذنه اليمنى وقت ولادته والإقامة في الأذن اليسرى.
2. تحنيكه بتمر.
3. العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة.
4. تسميته واختيار ما كان حسنا من الأسماء.
5. حلق رأسه في اليوم السابع بعد العقيقة والتصدق بزنة شعره فضة.

س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟

تذبح الأضحية من بعد صلاة العيد ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: "أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء".

يسن للمضحي الأكل من أضحيته وإهداء الأقارب والجيران، ويستحب أن يقسمها ثلاثة أقسام: ثلث لأهل بيته، وثلث للفقراء، وثلث يهديه.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 4 جمادى الأولى 1440هـ/10-01-2019م, 09:09 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن فضل الحج وحكمه.
فضل الحج :
الحج يعد من أعظم شعائر الدين وورد في فضله أحاديث كثيرة منها :
قوله صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من حج لله فلم يرفث , ولم يفسق , رجع كيوم ولدته أمه ) .
فهذه الأحاديث وغيرها تبين فضل الحج إذا أن الذي يؤدي هذا المنسك العظيم يرجع من الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه بلا ذنب , ويدخله الله عز وجل الجنة .
حكم الحج :
الحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض على كل مسلم بشروطه , وثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس .... و حج البيت لمن استطع إليه سبيلا ) .
و اجمعت الأمة على وجوب الحج وفرضيته .

س2: ما معنى "الميقات" لغة وشرعاً؟
الميقات لغة : هو الحد .
وشرعا : هو موضع العبادة أو زمنها . فتكون المواقيت منقسمة إلى : مواقيت زمانية , ومواقيت مكانية .

س3: عدّد أركان الحجّ
للحج أربعة أركان هي :
1 – الإحرام : وهي نية الحج وقصده لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) فلا تصح العبادة بدون نية .
2 – الوقوف بعرفة : لقوله صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) , ويكون الوقوف من بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر .
3 – طواف الزيارة : ويسمى طواف الإفاضة , وطواف الفرض : لقوله تعالى : (ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوّفوا بالبيت العتيق ) .
4 - السعي بين الصفا والمروة : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ولحديث عائشة قالت : ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة .
وقد أجمعت الأمة على أن هذه الأربعة أركان الحج .

س4: اذكر أنواع الهدي.
الهدي : هو ما يهدى للبيت الحرام من بهيمة الأنعام تقربا لله عز وجل .
وأنواعه أربعة :
1 – هدي التمتع والقران : وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام , وهو دم نسك لا جبران لقوله تعالى : (فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي ) , فمن لم يجد الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعةٍ إذا رجعتم ) , ويستحب للحاج أن يأكل من هديه لقوله تعالى : ( فكلوا منها و اطعموا القانع والمعتر ) .
2 – هدي الجبران : وهو الهدي الواجب لمن ترك واجبا أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام , أو بسبب الإحصار عند وجود سببه لقوله تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ولقول ابن عباس : من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما ) , ولا يجوز الأكل من هدي الجبران لصاحبه بل يتصدق به على فقراء الحرم .
3 – هدي التطوع : وهو هدي مستحب لكل حاج ومعتمر , لفعله صلى الله عليه وسلم فقد أهدى مائة بدنه في حجة الوداع و أخذ من كل واحدة قطعة فطبخت و أكل منها وشرب من مرقها .
4 – هدي النذر : وهو ما ينذره الحاج تقربا لله عز وجل عند البيت الحرام , ويجب الوفاء به , لقوله تعالى (ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) , ولا يجوز الأكل من هدي النذر .

س5: لخّص صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة.
الوصول إلى الميقات :
عند وصول الحاج إلى الميقات يسن له أن يغتسل و يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر وظفر , ثم يتطيب في بدنه قبل نية الإحرام ويلبس رداء و إزار , وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب .
الإهلال والتلبية :
ويغطي الرجل كتفه بردائه ويهل بنسكه الذي يريد وذلك بعد أن يستوي على دابته , وإن كان المحرم يخاف ما يعرض له من عوائق تعيقه عن إتمام نسكه فليشترط أن محله حيث يحبس , ويستحب أن تكون التلبية متوجها للقبلة ويقول : اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة , ويشرع في التلبية ويقول : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك , ويسن رفع الصوت بها .
الوصول لمكة والطواف :
إذا وصل مكة يستحب له أن يغتسل ويضبع الرجل إذا أراد الطواف ويشترط الوضوء للطواف ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده , فإن لم يستطع أشار بيده ولا يقبلها , يفعل ذلك في كل شوط ويبدأ الطواف بقوله : بسم الله الله أكبر , ويدعوا بين الركنين اليماني و الحجر الأسود يقول : ربناآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعوا في باقي الطواف بما شاء .
ويستحب أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى , ويمشي في الأربعة , فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين في الأولى ( قل هو الله أحد ) , وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) , فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلى في أي مكان بالمسجد الحرام , ثم يشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه .
وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن , وطواف العمرة للمتمتع .
السعي بين الصفا والمروة :
ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) , ثم يرقى للصفا حتى يرى البيت فيستقبل القبلة ويدعوا يقول : الله أكبر ثلاثا , لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير , لا إله إلا الله أنجز وعده , ونصر عبده , وهزم الأحزاب وحده , يفعل ذلك ثلاث مرات ثم يدعوا بين ذلك طويلا , ثم ينزل ماشيا إلى المروة , ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا , وذلك للرجال دون النساء , ثم يرقى المروة ويصنع مثل ما صنع على الصفا , وهذا شوط , ثم من المروة إلى الصفا شوط , حتى يتم سبعة أشواط .
وهو سعي الحج للمفرد والقارن , ولا يتحللان بعده , وسعي العمرة للمتمتع , ويتحلل بعده ويقصر شعره ويلبس ملابسه العادية .
يوم التروية :
وهو يوم الثامن من ذي الحجة يحرم المتمتع من مكانه وكذا المقيم بمكة وقربها , ويستحب أن يفعل في الميقات مثل ما فعل سابقا من الغسل والتطيب وغيرها .
الذهاب إلى منى :
ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين , ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, قصرا دون جمع .
الذهاب إلى عرفة :
ثم في اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة , و إن تيسر أن ينزل بنمرة إلى الزوال , فإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة , ثم يصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر .
الوقوف بعرفة :
ثم يدخل بعد ذلك إلى عرفة , ويتيقن أنه داخل حدودها , ويستقبل القبلة , ويدعوا ويلبي , ويجتهد في الدعاء في هذا اليوم والذكر والتضرع إلى الله عز وجل , و أفضل ما يقال في هذا اليوم : لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير , ويفطر في ذلك اليوم لكي يستطيع أن يؤدي العبادة على أكمل وجه , ويقف على عرفة إلى متذللا خاضعا إلى أن تغرب الشمس .

س6: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟
أولا : صلاة الفريضة : في صلاة الفريضة تقدم الصلاة في الصفوف الأولى على الصلاة في الروضة الشريفة لما ورد في فضل الصف الأول .
ثانيا : صلاة التطوع : في صلاة التطوع يفضل أن يصلي في الروضة الشريفة عن أي مكان آخر بالمسجد لما ورد من فضل الروضة الشريفة منها قوله صلى الله عليه وسلم : (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 5 جمادى الأولى 1440هـ/11-01-2019م, 12:51 AM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

المجموعة الرابعة:


س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
الحج في الشرع: هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص ووقت مخصوص, على ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
شروط وجوب الحج:
1 - الإسلام: فلا يجب على الكافر ولا يصح منه.
2 - العقل: فلا يجب الحج على المجنون؛ كما قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).
3 - البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي؛ للحديث السابق.
وإذا حج الصبي صح حجه, حتى إذا بلغ فعليه حجة أخرى؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (أيما صبيٍّ حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).
4 - الحرية: فلا يجب الحج على العبد, لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. فإذا أعتق فعليه حجة الإسلام، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم في الحديث الماضي ذكره: (وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).
5 - الاستطاعة: لقوله تعالى: {وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا}, والاستطاعة مالية, بدنية, وأمنية خاصة بطريق الذهاب والعودة, ووجود المحرم بالنسبة للمرأة.

س2: عدد محظورات الإحرام.
محظورات الإحرام: هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعاً، وهي:
1 - لبس المخيط للرجال, إلا لمن لا يجد إزارا؛ فيجوز له لبس السراويل.
والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب إلا النقاب والقفازين.
2 - استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه.
3 - إزالة الشعر والظفر، فإن انكسر ظفره جاز له رميه.
4 - تغطية رأس الرجل بملاصق له، ويجوز الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة,
وكذلك يجوز الاستظلال بالشمسية عند الحاجة.
5 - عقد النكاح له ولغيره.
6 - الوطء في الفرج.
7 - المباشرة فيما دون الفرج, وكذلك القبلة واللمس والنظر بشهوة.
8 - قتل صيد البر واصطياده، ويجوز قتل الفواسق وهي: الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية والكلب العقور.
9 - قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الإذخر, وما أنبته الآدميون.

س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
الإفاضة من عرفات:
إذا غربت شمس يوم عرفة أفاض الحاج من عرفة بسكينة، ويسير ملبيا إلى مزدلفة.
في مزدلفة:
يصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء، ويبقى حتى يصلي الفجر - ورخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل - ثم يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ملبيا، ويلتقط سبع حصيات من الطريق.
رمي الجمرات والنحر وحلق الرأس:
إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، والسنة على هذا الترتيب.
طواف الإفاضة وسعي الحج والتحلل الأكبر:
ثم يطوف طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم.
ثم يتحلل التحلل الأكبر إذا أتم ذلك, فيحل له ما كان محرما بالإحرام.
أيام التشريق:
يبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له أن يقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى سن له الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه كذلك, ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر.
طواف الوداع:
إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء.

س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
وقت ذبح الهدي:
-هدي التمتع والقران: من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.
-ذبح فدية الأذى واللبس, والفدية الواجبة لترك واجب: حين فعله.
-دم الإحصار: عند وجود سببه.
مكان الذبح:
-هدي التمتع والقران: السنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
-فدية ترك الواجب وفعل المحظور: لا تذبح إلا في الحرم.
-هدي الإحصار: يذبحه في موضعه, أما الصيام فيجزئه في كل مكان.
ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك ولك.

س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
1-زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم:
تسن الزيارة وشد الرحال إلى مسجد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في أي وقت من أيام السنة؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومسجد الأقصى), ولا دخل لها في الحج.
2-زيارة قبره صلى الله عليه وسلم:
إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلّى اللّه عليه وسلّم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لأنها تابعة لزيارة مسجده صلّى اللّه عليه وسلّم ، وليست هي أصل القصد, ولا يشرع شد الرحل إليها، بل انعقد الإجماع على تحريمه.
3-الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية:
يستحب لزائر المدينة رجلاً كان أو امرأة أن يخرج متطهراً إلى مسجد قباء ويصلي فيه؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم حيث كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلي فيه ركعتين.
وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة).
ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم، ويدعو لهم؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (زوروا القبور فإنها تذكر الموت).
وما عدا هذه الأماكن فلا تشرع زياتها.

س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
العقيقة: هي ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره, وهي من حق الولد على والده.
حكمها: سنة مؤكدة؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) ، وقوله أيضا: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه).
وقت العقيقة: يجوز ذبح العقيقة من بعد الولادة حتى البلوغ، لكن السنة أن يعق عن المولود يوم السابع من ولادته, للحديث السابق.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 5 جمادى الأولى 1440هـ/11-01-2019م, 02:42 PM
هدى النحاس هدى النحاس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 218
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
لغة : القصد .
شرعا : التعبد لله تعالى ، بأداء المناسك في مكان مخصوص ، في وقت مخصوص ، على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه و سلم .

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
واجبة مرة واحدة في العمر على المستطيع .
الدليل :
1- قوله تعالى " و أتموا الحج و العمرة لله ".
2- قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها لما سألته " هل على النساء جهاد ؟ " ، فقال صلى الله عليه و سلم " نعم عليهم جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة " .
3- قوله صلى الله عليه و سلم لأبي رزين لما سأله عن أبيه لا يستطيع الحج ،و لا العمرة ،و لا الظعن ، قال " حج عن أبيك و اعتمر " .

س3: عدّد واجبات الحج.
واجبات الحج سبعة :
1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا .
2- الوقوف بعرفة إلى الليل ، لمن أتاها نهارا ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم وقوف إلى الغروب ، و قال صلى الله عليه و سلم " خذوا عني مناسككم " .
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل ، لمن أتاها قبله .
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .
5- رمي الجمرات مرتبا .
6- الحلق أو التقصير ، لقوله تعالى " محلقين رءوسكم و مقصرين ، و لفعله صلى الله عليه و سلم .
7- طواف الوداع لغير الحائض و النفساء ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " .
_ من ترك شيئا من الواجبات عامدا أو ناسيا فحجه صحيح ، و عليه دم " هدي جبران " ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما " من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما " .

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
1- محظورات حلقة الشعر ، تقليم الأظفار ، لبس المخيط ، الطيب ، تغطية الرأس ، الإمناء بنظرة ، المباشرة بغير إنزال ، الفدية فيهن على التخيير :
أ-صيام ثلاثة أيام .
ب- إطعام ستة مساكين .
ج- ذبح شاة .
و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه " احلق رأسك ،و صم ثلاثة ايام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة " ، و قيست عليه باقي المحظورات التي تشببها من حيث أنها تحرم بالإحرام ولا تفسد الحج .

2- فدية قتل الصيد
يخير المحرم بين :
1- قتل المثل من النعم .
2- تقويم المثل بمحل التلف ، و :
أ -يشتري بقيمته طعاما يجزيء في الفطرة ، فيطعم كل مسكين مد بر ، أو نصف صاع من غيره .
ب- أو يصوم عن كل مسكين يوما .
لقوله تعالى " و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " .

3- فدية الوطء و إنزال المني باستمناء أو غيره من مباشرة و تكرار نظر :
أ - قبل التحلل الأول :
يفسد الحج و يجب عليه ذبح بدنة و التوبةو قضاء الحج ، حتى و إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها .
ب- بعد التحلل الأول :
لا بفسد الحج ، و يجب ذبح شاة .

4- عقد النكاح :
يفسد العقد ، و لا تجب فدية .

5- قطع شجر الحرم و نباته الذي لم يزرعه الآدمي عمدا ، و ليس جهلا أو نسيانا :
تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة ، و ما فوقها ببقرة .
و يضمن النبات و الورق بقيمته .

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
1- أن تكون الزيارة غير مقصودة بذاتها ، بل تابعة لزيارة المسجد النبوي .
2- الوقوف بجانب القبر و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم بأدب و بصوت منخفض ، و لا بأس بقول " السلام عليك يا خيرة خلق الله ، أشهد أنك قد بلغت الأمانة ، و نصحت الأمة ،و جاهدت في الله حق جهاده ، اللهم آته الوسيلة و الفضيلة ،و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء ".
3- ثم السلام على أبي بكر وعمر والترحم عليهما ، لفعل ابن عمر رضي الله عنه .
4- عدم التمسح بالحجرة أو الطواف بها ، أو الدعاء عندها و سؤال النبي صلى الله عليه و سلم الحاجاتو تفريج الكربات .

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
1- أن تكون من بهيمة الأنعام ( الأبل - البقر - الغنم ) .
2- السن المعتبرة ، الإبل خمس سنوات ، البقر سنتان ، المعز سنة واحدة ، الضأن سنة أو ستة أشهر ، لقوله صلى الله عليه و سلم " لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا ان يعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " .
3- السلامة من العيوب التي تنقص من اللحم ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أربع لا تجزيء في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، العرجاء البين عرجها ، العجفاء التي لا تنقي " ، و يقاس عليها غيرها من العيوب كالهتماء و العضباء وغيرها .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 جمادى الأولى 1440هـ/12-01-2019م, 02:40 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسر
المجموعة الثالثة:

[="][COLOR="Blue"س-1- هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟[/COLOR]
ج- لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، لحديث أبي هُريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال:لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم).
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وعلى هذا أجمع العلماء أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة.
وعلى المسلم أن يبادر بأداء الحج إذا تحققت شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم:( تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)، ويأثم بتأخيره لغير عذر ، وقد روى مرفوعاً وموقوفاً، من طرق يقوى بعضها بعضاً:( من استطاع الحج، فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً).
*****************************************
س-2- ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
ج- المواقيت المكانية: هي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج والعمرة، لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام ، وهي خمسة:
(1)- ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها.
(2)- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مرّ بها.
(3)- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مرّ به.
(4)- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مرّ به.
(5)- ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مرّ بها.
وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال:( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هُن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يحرمون من أماكنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).
******************************************
س-3- اذكر خمس من سنن الحج؟
ج- سَنَن الحج منها:
(1)- الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
(2)- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
(3)- الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
(4)- المبيت بمنى ليلة عرفة.
(5)- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.
******************************************
س-4-ما هي شروط الهدي المجزئ؟
ج- الهدي:هو ما يهدي إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى.
يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية وهو:
-أن يكون من بهيمة الأنعام،( الإبل، والبقر، والغنم).
-أن يبلغ السن المعتبر شرعاً،( الإبل خمس سنوات، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر).
-أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض، والعور، والعرج، والهزل.
*****************************************
س-5-بين بإختصار أحكام المولود؟
ج-(1)- التأذين في أذن المولود حين ولادته لحديث أبي رافع رضى الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة.
قيل: يؤذن في أذنه يمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى.
(2)-تحنيك المولود: التحنيك؛ هو مضغ التمر ودلك حنك المولود بهجته ينزل شيء منه إلى جوفه و يسن تحنيك المولود بتمر سواء أكان ذكر أم أنثى، لحديث ألي موسى- رضي الله عنه- قال:ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمر.
(3)- تسمية المولود: يسمى المولود يوم ولادته، لحديث أبي موسى- رضي الله عنه- قال: ولد لي غلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم........)
ويسن تسميته يوم السابع من ولادته لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه).و يسن أن يختارله من الأسماء ما كان حسناً، وأحسنها: عبد الله، وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن).
(4)- حلق رأس المولود:يسن أن يحلق رأس المولود ذكراً كان أو أنثى يوم السابع بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال:( يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة).
*****************************************
س-6-متى تذبح الأضحية؟ وما يصنع بها بعد ذبحها؟
ج- الأضحية عبادة وقربة إلى الله، وهو محدد بأوقات معينة، ويبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع بركعتين وخطبتين لمن لم يصلها، لقوله صلى الله عليه وسلم:( من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى).
ويستمر وقتها إلى غروب أخر أيام التشريق؛ لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( كل أيام التشريق ذبح)، والأفضل أن يذبح بعد الفراغ من صلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء).
يسن المضحي أن يأكل من أضحيته،ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، وكذلك يتصدق بها على الفقراء لقوله تعالى:{ فكلوا منهاو أطعموا البائس الفقير} الحج
ويستحب أن يجعلها ثلاثاً، ثلث لنفسه ولأهله، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال:( ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال بالثلث).
وايضاً يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام؛ لحديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم).
****************************************
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 8 جمادى الأولى 1440هـ/14-01-2019م, 06:43 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

أحسنتم, هناك بعض الملاحظات :
- العناية بذكر الدليل ولو لم يُطلب بالسؤال.
- عدم الاعتماد على النسخ بل محاولة صياغة الإجابة بأسلوب الطالب الخاص.
- سيتم الخصم في حالة الاعتماد على النسخ أو اختصار الإجابة بطريقة مخلة, فكلما ارتقى الطالب في المستويات كان مطالبا بزيادة الاتقان.


المجموعة الأولى:
محمد بشار أ+
أحسنت نفع الله بك.
س5: لو ذكرت ما يُنهى عنه وقت الزيارة.

هدى النحاس أ+
أحسنتِ نقع الله بكِ.

المجموعة الثانية:
صلاح الدين محمد أ+
أحسنت نفع الله بك.

المجموعة الثالثة:
هدى هاشم أ+
أحسنتِ نفع الله بكِ.
س6: ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها.

عائشة محمد إقبال أ+
أحسنت نفع الله بك.

المجموعة الرابعة:
محمد عبدالرازق أ+
أحسنت نفع الله بك.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11 جمادى الأولى 1440هـ/17-01-2019م, 04:09 PM
ربيع محمودي ربيع محمودي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 375
Lightbulb المجموعة الرابعة.

بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:

المجموعة الرابعة

س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
شروط و جوب الحج ستة؛ فلا يجب الحج و العمرة إذا عدم شرط من هذه الشروط الستة:
*1* الإسلام:
- فلا يجب الحج، و العمرة على الكافر؛ لأنه ممنوع من دخول الحرم؛ لقوله تعالى:{إنما المشركن نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}، و عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال:{بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، أن لا يحج بعد العام مشرك}.
- و لا يصح منه؛ لقوله تعالى:{و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و رسوله}، و قوله تعالى:{و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين}.
*2* العقل:
فلا يجب الحج و العمرة على المجنون؛ لحديث علي، رضي الله تعالى عنه،، و عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل}.
*3* البلوغ:
- فلا يجب الحج و العمرة على الصبي؛ لحديث علي، رضي الله تعالى عنه، و عائشة، رضي الله تعالى عنها، المتقدم.
- و إن حج؛ صح حجه، لحديث، ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: رفعت امرأة إلى النبي، صلى الله عليه و سلم، صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال:{نعم، و لك أجر}، و لكن إذا بلغ لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه فعل عبادة، و هو من غير أهل الوجوب.
*4* كمال الحرية:
فلا يجب الحج و العمرة على العبد سواء كان قنا، أو مكاتبا، أو مبعضا، أو غيره؛ لقول الله تعالى:{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ دل هذا أنه لا يجب على غير المستطيع، و العبد غير مستطيع؛ لأنه لا مال له، و منافعه مستحقة لسيده.
- و إن حج صح حجه؛ لأنه من أهل العبادات، فصح حجه كالحر؛ لكن إذا عتق لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه فعل العبادة، و هو من غير أهل الوجوب.
*5* الاستطاعة:
فلا يجب الحج و العمرة على غير المستطيع سواء كان عاجزا بماله، أو ببدنه؛ لقول الله تعالى:{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ دل هذا على أنه لا يجب على غير المستطيع، فلو تكلف العاجز الحج، أجزأه و وقع منه؛ لأنه إنما سقط عنه رفقا به.
*6* المحرم للمرأة:
- فلا يجب الحج و العمرة على المرأة التي لا تجد محرما، يحج معها؛ لما روى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم،}،و المحرم: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو بسبب مباح، كابنها و أخيها من نسب أو رضاع، و ربيبها.
- فإذا حجت من دون محرم فحجها صحيح مع الإثم.

س2: عدد محظورات الإحرام.}
* لبس المخيط:
يحرم على المحرم لبس كل ما عمل للبدن على قدره، أو على قدر عضو منه، كالقميص و البرنس، و السراويل - إلا لمن لم يجد إيزارا فجاز له لبسهه - و الخف؛ لما روى عبدالله ابن عمر:أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{لا يلبس القمص، و لا العمائم، و لا البرانيس، و لا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين، و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس}، و أجمع العلماء على أن المرأة تلبس ما شائت من الثياب؛ فأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، و الدروع، و السراويل، و الخمر، و الخفاف.
- و تجب الفدية باللبس؛ لأنه محرم في الإحرام؛ فتعلقت به الفدية.
* تغطية الرأس:
يحرم على المحرم تغطية رأسه؛ لنهي النبي، صلى الله عليه و سلم، عن لبس العمائم، فعن عبدالله بن عمر، أن رجلا، قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:{لا يلبس القمص و لا العمائم}، و لا يجعل شيئا يلصق به.
- و فيه الفدية.
- إن حمل على رأسه طبقا أو السحابة، أو وضع يده عليها، فلا بأس؛ لأنه لا يقصد به الستر، و لا بأس بالتظلل بالخيمة، و السقف، و الشجرة، و أشباه ذلك.
* الطيب:
يحرم على المحرم أن يضع طيبا سواء كان في بدنه أو على ثيابه؛ لحديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: أن رجلا وقصه بعيره و نحن مع النبي، صلى الله عليبه و سلم، و هو محرم، فقال النبي، صلى الله عليه و سلم:{اغسلوه بماء، و سدر، و كفنوه في ثوبين، و لا تمسوه طيبا}، و لحدبث عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنه، المتقدم:{و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس}.
- و لا يجوز له أن يكتحل بطيب له ريح.
- و كفارة الطيب: الفدية
* حلق الشعر:
و كذا قصه، و قطعه، و نتفه؛ لقول الله تعالى:{و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، نص على حلق الرأس، و قيس عليه سائر شعر البدن.
- و أجمع العلماء على أن له حلق رأسه من علة، أو عذر.
- و أجمع العلماء على جوب الفدية على من حلق و هو محرم.
* تقليم الأظافر:
يحرم تقليم الأظافر بالإجماع، و من فعل ذلك فعليه فدية، و لكن لو انكسر ظفره فله إزالته، و لا فدية عليه.
* قتل الصيد:
- أي يحرم قتل الصيد، و أذيته كذلك؛ لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم}، و قوله تعالى:{و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.
- كما يحرم عليه الإعانة على قتل الصيد بدلالة بقول، أو إشارة، و لا يجوز له أكل ما صيد من أجله.
- و أما بالنسبة لقاتل الصيد: يخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بحل التلف، و يشتري بقيمته طعاما، فيطعم كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
- و أجمع العلماء على أن صيد البحر ليس بمحرم على المحرم.
- و إن كان من الفواسق؛ جاز له قتله؛ لحديث أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الحية، و الغراب الأبقع، و الفأرة، و الكلب العقور، و الحديا}.
* الخطبة:
- لا يجوز الخطبة للمحرم، و خطبة المحرمة؛ لما روي عن عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب}.
- و لا يجب بالتزويج فدية.
* عقد النكاح:
- أي لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه النكاح، و لا لغيره، و لا يجوز عقده لمحرم و لا على محرمة؛ لحدبث سيدنا عثمان، رضي الله تعالى عنه، المتقدم.
- و إن فعل: فسد العقد، و قال بعضهم: يصح مع الإثم.
* الجماع:
لقوله تعالى:{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، قال ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: الرفث: الجماع.
- فإن جامع قبل التحلل الأول: أفسد حجه، و عليه بدنة، و عليه التوبة و عليه قضاء حجه؛ لقول جابر، رضي الله تعالى عنه:{لا يقربنها حتى يطوف بين الصفى و المروة}.
- و إن جامع بعد التحليل الأول: لا يفسد الحج، و يجب عليه في ذلك شاة.
* المباشرة:
و هي ما دون الجماع من اللمس و القبلة، و تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، و قيس على ذلك الاستمناء.
* النقاب و القفازان للمرأة:
يجوز للمرأة لبس المخيط كله إلا النقاب و القفازين، و البرقع و شبهه؛ لما روي عن عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنه، سمع رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{نهى النساء في إحرامهن عن القفازين و النقاب، و ما مس الورس و الزعفران من الثياب...}.
* قطع شجر الحرم، أو نباته الرطب، غير المؤذي:
- و يجوز قطع الأوصال المؤذية.
- و يستثنى من شجر الحرم: الإذخر، و ما أنبته الآدميون، بالإجماع.

س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
* الإفاضة من عرفات:
فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة بسكينة، و يسر مليا حتى يأتي مزدلفة.
* في مزدلفة:
- يصلي فيها المغرب و العشاء، و يقصر العشاء.
- رخص للضعيف أن يخرج من مزدلفة بليل.
- و يبقى القوي بمزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة، و يكثر من التحميد و التهليل و التكبير؛ حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، و عليه السكينة، ملبيا.
- يلتقط سبح حصيات من الطريق.
* الوصول إلى جمرة العقبة:
- إذا أتـى جمرة العقبة، رمى الحصيات السبع، يكبر مع كل حصاة.
- يقطع بعد ذلك التلبية، ثم ينحر هديه، و يستحب له أن يأكل منه.
- ثم يحلق رأسه.
- ثم يطوف طواف الإفاضة، و يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أو كان مفردا، أو قارنا و لم يسعى مع طواف القدوم.
--> و السنة ترتيب الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير، و إن قدم أحها على الآخر، فلا حرج.
* التحلل الأول: إذا فعل إثنين من من ثلاثة أعمال - رمي جمرة العقبة، و الحلق أو التقصير -، و حل له كل شيء إلا النساء.
* التحلل الأكبر: يكون بتمام الأعمال كلها - أي الثلاثة -، حل له كل شيئ، حتى النساء.
* أعمال أيام التشريق، و رمي الجمرات الثلاث:
- المبيت بمنى ليلة الحادي و الثاني عشر، و جوبا.
- يرمي الجمرات يوم الحادي عشر، بدءا بالصغرى، ثم الوسط، ثم الكبرى.
- كذلك بفعل في اليوم الثاني عشر.
- و يبدأ و قت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر.
- إذا رمى الجمرة الصغرى: سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه، و يقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه بالدعاء.
- إذا رمى الجمرة الوسطى: سن له التقدم، و يأخذ ذات الشمال، و يرفع يديه و يدعو.
- و لا يقف بعد جمرة العقبة.
* المتعجل:
- يجب عليه، أن يخرج من منى اليوم الثاني عشر، قبل غروب الشمس.
- و إذا غربت عليه بمنى مختارا، و جب عليه مبيت ليلة الثالث عشر.
* طواف الوداع:
- لمن أراد أن يخرج من مكة، و جب عليه طواف الواداع.
- و يكون آخر عهده بالبيت الطواف.
- يسقط الطواف عن الحائض و النفساء.

س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
* هدي التمتع و القران:
- وقته: من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.
- مكانه: السنه أن يذبح بمنى، و إن ذبحه في أى جزء من أجزاء الحرم جاز ذلك.
* فدية الأذى و اللبس، و كذلك الفدية الواجبة لترك الواجب:
- وقته: فحين فعله.
- مكانه: فلا يجئه إلا الحرم.
* دم الإحصار:
و هو شاة، أو سبع بدنة، او سبع بقرة.
- وقته: عند وجود سببه.
- مكانه: يذبحه في موضعه..

س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
* زيارة مسجد النبي، صلى الله عليه و سلم:
- لقوله صلى الله عليه و سلم:{لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و المسجد الأقصى}.
- ليس لها و قت خاص و ليست من أعمال الحج، كما أنها ليست من شروطه و لا من واجباته؛ كما يظن و يفعل المبتدعة.
- و لكن ينبغي لمن قدم الحج أن يزور قبره قبل أداء الحج أو بعده، و خاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن المقدسة، و حتى يجمع بين الحسنيين: الحج و زيارة قبر النبي، صلى الله عليه و سلم.
- و يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد، لأن السنة جائت بذكرها دون غيرها.
* زيارة قبره، صلى الله عليه و سلم:
- إذا زار المسجد النبوي؛ استحب له زيارة قبره، صلى الله عليه و سلم، و قبر صاحبيه، أبي بكر و عمر، رضي الله تعالى عنهما.
- و هذه الزيارة تكون تبعا لزيارة المسجد، و لا تكون هي أصل القصد.
- و لا يشرع، بل يحرم السفر قاصدا به زيارة قبر النبي، صلى الله عليه و سلم، أو قبور الأنبياء و الصالحين؛ لأنه منهي عنه في الشرع.
- و هذه الزيارة ليست من أعمال الحج و لا من شروطه، و من ظن ذلك فقد ابتدع و نحى نحو المبتدعة و غلاة الصوفية.
* مسجد قباء:
- لفعله، صلى الله عليه و سلم، حيث كان يزور مسجد قباء، راكبا و ماشيا، و يصلي فيه ركعتين
* قبور البقيع، و قبور الشهداء في أحد، رضي الله تعالى عنهم أجمعن:
- كزيارة قبر سيدنا حمزة، رضي الله تعالى عنه.
- الدعاء لهم، رضي الله تعالى عنهم.
- لفعل النبي، صلى الله عليه و سلم، حيث كان يزورهم و يدعو لهم، و لعموم قوله، صلى الله عبيه و سلم:{زوروا القبور فإنها تذكر الموت}.
و غير هذه الأماكن، لا يشرع زيارتها، لعموم ضعف الأدلة فيها بل ربما كانت من الموضوعات.

س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
* العقيقة:
+ تعريفها:
- لغة: من لعق: و هو القطعن و تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
- اصطلاحا: هي ما يذبح للمولود يو سابعه عند حلق رأسه، و هي من حق الولد على والده.
* حكمها:
سنة مؤكدة؛ لحديث سلمان بن عامر الضبي، رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه و سلم يقول:{مع الغلام عقيقته، فأهرقوا عنه دما، و أميطوا عنه الأذى}ن و لقوله، صلى الله عليه و سلم:{كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، و يسمى، و يحلق رأسه}، و غيرها من الأدلة.
* و قتها:
- يدخل وقت جوازها: بانفصال كامل المولود عنب طن أمه، و يستمور وقت الاستحباب إلى البلوغ.
- إلا أنه يسن - و هو الأفضل - أن يعق عنه اليوم السابع من ولادتهح لحديث سمرة، رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{الغلام مرتهن بعقيقته تذبخ يوم السابع، و يسمى، و يحلق رأسه}.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 13 جمادى الأولى 1440هـ/19-01-2019م, 06:08 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع محمودي مشاهدة المشاركة
بسم الله و الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:
المجموعة الرابعة

س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
شروط و جوب الحج ستة؛ فلا يجب الحج و العمرة إذا عدم شرط من هذه الشروط الستة:
*1* الإسلام:
- فلا يجب الحج، و العمرة على الكافر؛ لأنه ممنوع من دخول الحرم؛ لقوله تعالى:{إنما المشركن نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}، و عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال:{بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، أن لا يحج بعد العام مشرك}.
- و لا يصح منه؛ لقوله تعالى:{و ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و رسوله}، و قوله تعالى:{و لقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين}.
*2* العقل:
فلا يجب الحج و العمرة على المجنون؛ لحديث علي، رضي الله تعالى عنه،، و عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، و عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل}.
*3* البلوغ:
- فلا يجب الحج و العمرة على الصبي؛ لحديث علي، رضي الله تعالى عنه، و عائشة، رضي الله تعالى عنها، المتقدم.
- و إن حج؛ صح حجه، لحديث، ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه قال: رفعت امرأة إلى النبي، صلى الله عليه و سلم، صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال:{نعم، و لك أجر}، و لكن إذا بلغ لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه فعل عبادة، و هو من غير أهل الوجوب.
*4* كمال الحرية:
فلا يجب الحج و العمرة على العبد سواء كان قنا، أو مكاتبا، أو مبعضا، أو غيره؛ لقول الله تعالى:{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ دل هذا أنه لا يجب على غير المستطيع، و العبد غير مستطيع؛ لأنه لا مال له، و منافعه مستحقة لسيده.
- و إن حج صح حجه؛ لأنه من أهل العبادات، فصح حجه كالحر؛ لكن إذا عتق لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه فعل العبادة، و هو من غير أهل الوجوب.
*5* الاستطاعة:
فلا يجب الحج و العمرة على غير المستطيع سواء كان عاجزا بماله، أو ببدنه؛ لقول الله تعالى:{و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}؛ دل هذا على أنه لا يجب على غير المستطيع، فلو تكلف العاجز الحج، أجزأه و وقع منه؛ لأنه إنما سقط عنه رفقا به.
*6* المحرم للمرأة:
- فلا يجب الحج و العمرة على المرأة التي لا تجد محرما، يحج معها؛ لما روى أبو هريرة، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم،}،و المحرم: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو بسبب مباح، كابنها و أخيها من نسب أو رضاع، و ربيبها.
- فإذا حجت من دون محرم فحجها صحيح مع الإثم.

س2: عدد محظورات الإحرام.}
* لبس المخيط:
يحرم على المحرم لبس كل ما عمل للبدن على قدره، أو على قدر عضو منه، كالقميص و البرنس، و السراويل - إلا لمن لم يجد إيزارا فجاز له لبسهه - و الخف؛ لما روى عبدالله ابن عمر:أن رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{لا يلبس القمص، و لا العمائم، و لا البرانيس، و لا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين و ليقطعهما أسفل من الكعبين، و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس}، و أجمع العلماء على أن المرأة تلبس ما شائت من الثياب؛ فأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، و الدروع، و السراويل، و الخمر، و الخفاف.
- و تجب الفدية باللبس؛ لأنه محرم في الإحرام؛ فتعلقت به الفدية.
* تغطية الرأس:
يحرم على المحرم تغطية رأسه؛ لنهي النبي، صلى الله عليه و سلم، عن لبس العمائم، فعن عبدالله بن عمر، أن رجلا، قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:{لا يلبس القمص و لا العمائم}، و لا يجعل شيئا يلصق به.
- و فيه الفدية.
- إن حمل على رأسه طبقا أو السحابة، أو وضع يده عليها، فلا بأس؛ لأنه لا يقصد به الستر، و لا بأس بالتظلل بالخيمة، و السقف، و الشجرة، و أشباه ذلك.
* الطيب:
يحرم على المحرم أن يضع طيبا سواء كان في بدنه أو على ثيابه؛ لحديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: أن رجلا وقصه بعيره و نحن مع النبي، صلى الله عليبه و سلم، و هو محرم، فقال النبي، صلى الله عليه و سلم:{اغسلوه بماء، و سدر، و كفنوه في ثوبين، و لا تمسوه طيبا}، و لحدبث عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنه، المتقدم:{و لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس}.
- و لا يجوز له أن يكتحل بطيب له ريح.
- و كفارة الطيب: الفدية
* حلق الشعر:
و كذا قصه، و قطعه، و نتفه؛ لقول الله تعالى:{و لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، نص على حلق الرأس، و قيس عليه سائر شعر البدن.
- و أجمع العلماء على أن له حلق رأسه من علة، أو عذر.
- و أجمع العلماء على جوب الفدية على من حلق و هو محرم.
* تقليم الأظافر:
يحرم تقليم الأظافر بالإجماع، و من فعل ذلك فعليه فدية، و لكن لو انكسر ظفره فله إزالته، و لا فدية عليه.
* قتل الصيد:
- أي يحرم قتل الصيد، و أذيته كذلك؛ لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم}، و قوله تعالى:{و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.
- كما يحرم عليه الإعانة على قتل الصيد بدلالة بقول، أو إشارة، و لا يجوز له أكل ما صيد من أجله.
- و أما بالنسبة لقاتل الصيد: يخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بحل التلف، و يشتري بقيمته طعاما، فيطعم كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
- و أجمع العلماء على أن صيد البحر ليس بمحرم على المحرم.
- و إن كان من الفواسق؛ جاز له قتله؛ لحديث أمنا عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{خمس فواسق يقتلن في الحل و الحرم: الحية، و الغراب الأبقع، و الفأرة، و الكلب العقور، و الحديا}.
* الخطبة:
- لا يجوز الخطبة للمحرم، و خطبة المحرمة؛ لما روي عن عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{لا ينكح المحرم، و لا ينكح، و لا يخطب}.
- و لا يجب بالتزويج فدية.
* عقد النكاح:
- أي لا يجوز للمحرم أن يعقد لنفسه النكاح، و لا لغيره، و لا يجوز عقده لمحرم و لا على محرمة؛ لحدبث سيدنا عثمان، رضي الله تعالى عنه، المتقدم.
- و إن فعل: فسد العقد، و قال بعضهم: يصح مع الإثم.
* الجماع:
لقوله تعالى:{فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، قال ابن عباس، رضي الله تعالى عنه: الرفث: الجماع.
- فإن جامع قبل التحلل الأول: أفسد حجه، و عليه بدنة، و عليه التوبة و عليه قضاء حجه؛ لقول جابر، رضي الله تعالى عنه:{لا يقربنها حتى يطوف بين الصفى و المروة}.
- و إن جامع بعد التحليل الأول: لا يفسد الحج، و يجب عليه في ذلك شاة.
* المباشرة:
و هي ما دون الجماع من اللمس و القبلة، و تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، و قيس على ذلك الاستمناء.
* النقاب و القفازان للمرأة:
يجوز للمرأة لبس المخيط كله إلا النقاب و القفازين، و البرقع و شبهه؛ لما روي عن عبدالله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أنه، سمع رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{نهى النساء في إحرامهن عن القفازين و النقاب، و ما مس الورس و الزعفران من الثياب...}.
* قطع شجر الحرم، أو نباته الرطب، غير المؤذي:
- و يجوز قطع الأوصال المؤذية.
- و يستثنى من شجر الحرم: الإذخر، و ما أنبته الآدميون، بالإجماع.

س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
* الإفاضة من عرفات:
فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة بسكينة، و يسر مليا حتى يأتي مزدلفة.
* في مزدلفة:
- يصلي فيها المغرب و العشاء، و يقصر العشاء.
- رخص للضعيف أن يخرج من مزدلفة بليل.
- و يبقى القوي بمزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة، و يكثر من التحميد و التهليل و التكبير؛ حتى يسفر جدا، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، و عليه السكينة، ملبيا.
- يلتقط سبح حصيات من الطريق.
* الوصول إلى جمرة العقبة:
- إذا أتـى جمرة العقبة، رمى الحصيات السبع، يكبر مع كل حصاة.
- يقطع بعد ذلك التلبية، ثم ينحر هديه، و يستحب له أن يأكل منه.
- ثم يحلق رأسه.
- ثم يطوف طواف الإفاضة، و يسعى سعي الحج إن كان متمتعا، أو كان مفردا، أو قارنا و لم يسعى مع طواف القدوم.
--> و السنة ترتيب الأعمال: الرمي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير، و إن قدم أحها على الآخر، فلا حرج.
* التحلل الأول: إذا فعل إثنين من من ثلاثة أعمال - رمي جمرة العقبة، و الحلق أو التقصير -، و حل له كل شيء إلا النساء.
* التحلل الأكبر: يكون بتمام الأعمال كلها - أي الثلاثة -، حل له كل شيئ، حتى النساء.
* أعمال أيام التشريق، و رمي الجمرات الثلاث:
- المبيت بمنى ليلة الحادي و الثاني عشر، و جوبا.
- يرمي الجمرات يوم الحادي عشر، بدءا بالصغرى، ثم الوسط، ثم الكبرى.
- كذلك بفعل في اليوم الثاني عشر.
- و يبدأ و قت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر.
- إذا رمى الجمرة الصغرى: سن له أن يتقدم قليلا عن يمينه، و يقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه بالدعاء.
- إذا رمى الجمرة الوسطى: سن له التقدم، و يأخذ ذات الشمال، و يرفع يديه و يدعو.
- و لا يقف بعد جمرة العقبة.
* المتعجل:
- يجب عليه، أن يخرج من منى اليوم الثاني عشر، قبل غروب الشمس.
- و إذا غربت عليه بمنى مختارا، و جب عليه مبيت ليلة الثالث عشر.
* طواف الوداع:
- لمن أراد أن يخرج من مكة، و جب عليه طواف الواداع.
- و يكون آخر عهده بالبيت الطواف.
- يسقط الطواف عن الحائض و النفساء.

س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
* هدي التمتع و القران:
- وقته: من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.
- مكانه: السنه أن يذبح بمنى، و إن ذبحه في أى جزء من أجزاء الحرم جاز ذلك.
* فدية الأذى و اللبس، و كذلك الفدية الواجبة لترك الواجب:
- وقته: فحين فعله.
- مكانه: فلا يجئه إلا الحرم.
* دم الإحصار:
و هو شاة، أو سبع بدنة، او سبع بقرة.
- وقته: عند وجود سببه.
- مكانه: يذبحه في موضعه..

س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
* زيارة مسجد النبي، صلى الله عليه و سلم:
- لقوله صلى الله عليه و سلم:{لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و المسجد الأقصى}.
- ليس لها و قت خاص و ليست من أعمال الحج، كما أنها ليست من شروطه و لا من واجباته؛ كما يظن و يفعل المبتدعة.
- و لكن ينبغي لمن قدم الحج أن يزور قبره قبل أداء الحج أو بعده، و خاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن المقدسة، و حتى يجمع بين الحسنيين: الحج و زيارة قبر النبي، صلى الله عليه و سلم.
- و يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد، لأن السنة جائت بذكرها دون غيرها.
* زيارة قبره، صلى الله عليه و سلم:
- إذا زار المسجد النبوي؛ استحب له زيارة قبره، صلى الله عليه و سلم، و قبر صاحبيه، أبي بكر و عمر، رضي الله تعالى عنهما.
- و هذه الزيارة تكون تبعا لزيارة المسجد، و لا تكون هي أصل القصد.
- و لا يشرع، بل يحرم السفر قاصدا به زيارة قبر النبي، صلى الله عليه و سلم، أو قبور الأنبياء و الصالحين؛ لأنه منهي عنه في الشرع.
- و هذه الزيارة ليست من أعمال الحج و لا من شروطه، و من ظن ذلك فقد ابتدع و نحى نحو المبتدعة و غلاة الصوفية.
* مسجد قباء:
- لفعله، صلى الله عليه و سلم، حيث كان يزور مسجد قباء، راكبا و ماشيا، و يصلي فيه ركعتين
* قبور البقيع، و قبور الشهداء في أحد، رضي الله تعالى عنهم أجمعن:
- كزيارة قبر سيدنا حمزة، رضي الله تعالى عنه.
- الدعاء لهم، رضي الله تعالى عنهم.
- لفعل النبي، صلى الله عليه و سلم، حيث كان يزورهم و يدعو لهم، و لعموم قوله، صلى الله عبيه و سلم:{زوروا القبور فإنها تذكر الموت}.
و غير هذه الأماكن، لا يشرع زيارتها، لعموم ضعف الأدلة فيها بل ربما كانت من الموضوعات.

س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
* العقيقة:
+ تعريفها:
- لغة: من لعق: و هو القطعن و تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
- اصطلاحا: هي ما يذبح للمولود يو سابعه عند حلق رأسه، و هي من حق الولد على والده.
* حكمها:
سنة مؤكدة؛ لحديث سلمان بن عامر الضبي، رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه و سلم يقول:{مع الغلام عقيقته، فأهرقوا عنه دما، و أميطوا عنه الأذى}ن و لقوله، صلى الله عليه و سلم:{كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، و يسمى، و يحلق رأسه}، و غيرها من الأدلة.
* و قتها:
- يدخل وقت جوازها: بانفصال كامل المولود عنب طن أمه، و يستمور وقت الاستحباب إلى البلوغ.
- إلا أنه يسن - و هو الأفضل - أن يعق عنه اليوم السابع من ولادتهح لحديث سمرة، رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه و سلم:{الغلام مرتهن بعقيقته تذبخ يوم السابع، و يسمى، و يحلق رأسه}.

أحسنت نفع الله بك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 16 جمادى الأولى 1440هـ/22-01-2019م, 11:50 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

إجابة المجموعة الثالثة :

س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
لا يجب الحج في العمر أكثر من مرة بل ما زاد على مرة كان مستحبا ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم )
ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة
وقد أجمع المسلمون على أن الحج مرة واحدة
س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
هي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها وهو محرم وإذا مر من غير إحرام عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على فقراء مكة وأما من دون هذه المواقيت فمحله من مكانه ووقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت ففي الحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ,حتى أهل مكة من مكة )
س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
أولا : الاغتسال عند الإحرام
ثانيا : طواف القدوم
ثالثا: استلام الحجر الأسود
رابعا : الإضباع في جميع الأشواط للرجال
خامسا : الرمل في الثلاث أشواط الأولى
س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
أولا : أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام (الإبل أو الغنم أو البقر )
ثانيا : أن يكون سالما من العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العور البينة, والعرج البينة , والمرض , والهزل
ثالثا ك أن تكون مسنة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة ) فالمسنة في الإبل هي التي أكملت خمس سنوات وفي البقر التي أكملت سنتين , وفي الغنم التي أكملت سنة والضأن وهي الجذعة التي أكملت ستة أشهر
س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
أولا : تسميته : في يوم سابعة لحديث سمرة بن جندب أنه قال صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه )
ثانيا : حلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة )
تحنيكه : وهو أن يمضغ التمر ثم يدلك به حنك المولود حتى ينزل منه إلى جوفه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم )
ويكون التحنيك بتمر
رابعا : الأذان في أذن المولود وقيل يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى لحديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة )
س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
يبدأ وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى أو من بعد طلوع الشمس بمقدار أداء ركعتين وخطبتين لمن لم يصلها لحديث ( من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا فقد أصاب النسك , ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى )
وينتهي وقتها عند غروب شمس ثالث أيام التشريق لحديث ( كل أيام التشريق ذبح )
يستحب للمضحي أن يفطر من أضحيته كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويأكل منها هو وأهل بيته ويعطي منها الأقارب والجيران والأصدقاء والفقراء لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ويجوز أن يجعلها ثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه وثلث يهدى
ويجوز له ادخار اللحوم فوق ثلاث لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم )

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 16 جمادى الأولى 1440هـ/22-01-2019م, 11:53 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

إجابة المجموعة الثالثة :
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
لا يجب الحج في العمر أكثر من مرة بل ما زاد على مرة كان مستحبا ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم )
ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة
وقد أجمع المسلمون على أن الحج مرة واحدة
س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
هي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها وهو محرم وإذا مر من غير إحرام عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على فقراء مكة وأما من دون هذه المواقيت فمحله من مكانه ووقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت ففي الحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ,حتى أهل مكة من مكة )
س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
أولا : الاغتسال عند الإحرام
ثانيا : طواف القدوم
ثالثا: استلام الحجر الأسود
رابعا : الإضباع في جميع الأشواط للرجال
خامسا : الرمل في الثلاث أشواط الأولى
س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
أولا : أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام (الإبل أو الغنم أو البقر )
ثانيا : أن يكون سالما من العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العور البينة, والعرج البينة , والمرض , والهزل
ثالثا ك أن تكون مسنة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة ) فالمسنة في الإبل هي التي أكملت خمس سنوات وفي البقر التي أكملت سنتين , وفي الغنم التي أكملت سنة والضأن وهي الجذعة التي أكملت ستة أشهر
س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
أولا : تسميته : في يوم سابعة لحديث سمرة بن جندب أنه قال صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه )
ثانيا : حلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة )
تحنيكه : وهو أن يمضغ التمر ثم يدلك به حنك المولود حتى ينزل منه إلى جوفه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم )
ويكون التحنيك بتمر
رابعا : الأذان في أذن المولود وقيل يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى لحديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة )
س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
يبدأ وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى أو من بعد طلوع الشمس بمقدار أداء ركعتين وخطبتين لمن لم يصلها لحديث ( من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا فقد أصاب النسك , ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى )
وينتهي وقتها عند غروب شمس ثالث أيام التشريق لحديث ( كل أيام التشريق ذبح )
يستحب للمضحي أن يفطر من أضحيته كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويأكل منها هو وأهل بيته ويعطي منها الأقارب والجيران والأصدقاء والفقراء لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ويجوز أن يجعلها ثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه وثلث يهدى
ويجوز له ادخار اللحوم فوق ثلاث لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم )

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 23 جمادى الأولى 1440هـ/29-01-2019م, 03:04 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
إجابة المجموعة الثالثة :
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
لا يجب الحج في العمر أكثر من مرة بل ما زاد على مرة كان مستحبا ولا يجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم )
ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة
وقد أجمع المسلمون على أن الحج مرة واحدة
س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
هي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها وهو محرم وإذا مر من غير إحرام عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على فقراء مكة وأما من دون هذه المواقيت فمحله من مكانه ووقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت ففي الحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم , هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ,حتى أهل مكة من مكة )
س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
أولا : الاغتسال عند الإحرام
ثانيا : طواف القدوم
ثالثا: استلام الحجر الأسود
رابعا : الإضباع في جميع الأشواط للرجال
خامسا : الرمل في الثلاث أشواط الأولى
س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
أولا : أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام (الإبل أو الغنم أو البقر )
ثانيا : أن يكون سالما من العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العور البينة, والعرج البينة , والمرض , والهزل
ثالثا ك أن تكون مسنة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلا مسنة ) فالمسنة في الإبل هي التي أكملت خمس سنوات وفي البقر التي أكملت سنتين , وفي الغنم التي أكملت سنة والضأن وهي الجذعة التي أكملت ستة أشهر
س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
أولا : تسميته : في يوم سابعة لحديث سمرة بن جندب أنه قال صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه )
ثانيا : حلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة )
تحنيكه : وهو أن يمضغ التمر ثم يدلك به حنك المولود حتى ينزل منه إلى جوفه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم )
ويكون التحنيك بتمر
رابعا : الأذان في أذن المولود وقيل يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى لحديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة )
س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
يبدأ وقتها من بعد صلاة عيد الأضحى أو من بعد طلوع الشمس بمقدار أداء ركعتين وخطبتين لمن لم يصلها لحديث ( من صلى صلاتنا , ونسك نسكنا فقد أصاب النسك , ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى )
وينتهي وقتها عند غروب شمس ثالث أيام التشريق لحديث ( كل أيام التشريق ذبح )
يستحب للمضحي أن يفطر من أضحيته كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ويأكل منها هو وأهل بيته ويعطي منها الأقارب والجيران والأصدقاء والفقراء لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ويجوز أن يجعلها ثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه وثلث يهدى
ويجوز له ادخار اللحوم فوق ثلاث لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم )
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir