دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع (المجموعة الثانية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 شعبان 1442هـ/1-04-2021م, 12:28 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.



المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ب: ا
لمراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 شوال 1442هـ/19-05-2021م, 05:27 PM
سارة عبدالله سارة عبدالله غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 438
افتراضي

. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

الشريعة كاملة لم تنقص مما يحتاج اليه البشر شيئا فخالق الناس أعلم بحالهم وحاجاتهم , والله تعالى أمر ونهى وندب وأحل وحرم حسب مصالح العباد ولم يترك الأمور إليهم حتى في علاقاتهم شرع لهم تشريعات توجههم وتجعل حياتهم سعيدة لو أخذوا بها وطبقوها , ومن ذلك تشريعات الطلاق فقد جعل الله النكاح ميثاقا غليظا بين الزوجين ولما ساءت العشرة أو استحالت لأمور معينة شرع الطلاق ولكن جعل له أحكاما وحكما تدل على كمال رحمته بعباده فجعل الزوج يملك العصمة لما فضله الله به من الصبر والعقل الذي يناسب العصمة والله أحكم وأعلم وجعل الطلاق ممنوعا في حالات معينة كالحائض لأنه قد يعتريه مايعتريه من البعد عنها في هذه الفترة ولحالتها هي النفسية والجسدية فجعل الله الطلاق لايجوز في هذه الحالة , ثم جعل لها وللزوج فرصة أخرى يعاودون أمورهم وينظرون في تحديد مصيرهم مع بعضهما فجعل الطلاق رجعيا في الطلاق الأول والثاني ثم بعد الطلقة الثالثة لايحل أحدهم للآخر إلا بعد أن تتزوج المرآة زوج آخر ولله الحكم العظيمة في هذا التشريع والتيسير وفتح باب الحلول أمام الزوجين وتجربة الانفصال مرتين ليتحققوا من امكانية نجاحه من عدمه ثم إن الله أمر بالتقوى وشدد عليها في هذه المعاملة بالذات لما يجري فيها من وحر الصدور وشدة الأمور وانعكاسها على البيت والنفس والأولاد ...
المجموعة الأولى:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.

عن عمر أنّه قال: لمّا نزل تحريم الخمر قال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ [ومنافع للنّاس]} فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في النّساء: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النّساء: 43]، فكان منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا أقام الصّلاة نادى: ألّا يقربنّ الصّلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا.
السائلون هم المؤمنون، والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، والخمر في اللغة: أنه كل ما ستر العقل.
والميسر: هو القمار.
المنافع والمضار التي في الخمر والميسر:
الإثم الكبير الذي في الخمر: لأنها توقع العداوة والبغضاء وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه. فإثمهما في الدّين، وأمّا المنافع فدنيويّةٌ، كاللذة في الخمر والربح في المتجّر فيها، وفيها نفع البدن، وتهضيم الطّعام، وإخراج الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان، ولذّة الشّدّة المطربة التي فيها، كما قال حسّان بن ثابتٍ في جاهليّته:
ونشربها فتتركنا ملوكًا = وأسدًا لا ينهنهها اللقاء
و المنفعة في القمار، بأن يصير الشيء إلى الإنسان بغير كد ولا تعب .
والمضار: يورث العداوة والبغضاء وإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤخذ عليه.
{وإثمهما أكبر من نفعهما}؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهّدةً لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرّحةً بل معرّضةً؛ ولهذا قال عمر، رضي اللّه عنه، لمّا قرئت عليه: اللّهمّ بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، حتّى نزل التّصريح بتحريمها في سورة المائدة: {يا أيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون * إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون} [المائدة: 90، 91] .
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.


- أهل الكوفة فيقولون: الأقراء الحيض. ما يروى عن أم سلمة إنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة فقال - صلى الله عليه وسلم - ((تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك)) فهذا يعني أنّها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض، وفي خبر آخر أن فاطمة سألته فقال: ((إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر فتطهّري)).
وورد عن الأصمعي كان يقول: القرء الحيض، ويقال أقرأت المرأة إذا حاضت. وقال الكسائي والقراء جميعا: أقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ،
وقال بعض من يقول بالحيض إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل، هذا قول سعيد بن جبير وغيره.
فلا تنقضي العدّة حتّى تطهر من الحيضة الثّالثة، زاد آخرون: وتغتسل منها.
- أهل الحجاز ومالك فيقولون: الأقراء الطهر.
واحتجوا بما يروى عن عائشة أنها قالت: الأقراء الأطهار، وهذا مذهب ابن عمرو ومالك، وفقهاء أهل المدينة، والذي يقوي مذهب أهل المدينة في أن الأقراء الأطهار.
فالقول بالأطهار قالت به عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم سليمان بن يسار ومالك ، فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة، ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة ثم ثالثا بعد حيضة ثانية، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة.
ويوجد مذهب آخر، وهو أن القرء الطهر، والقرء الحيض.
- قال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمّي الحيض: قرءًا، وتسمّي الطّهر: قرءًا، وتسمّي الحيض مع الطّهر جميعًا: قرءًا. وقال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أنّ القرء يراد به الحيض ويراد به الطّهر، وإنّما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.
-حبل أو حيضٍ. قاله ابن عبّاسٍ، وابن عمر، ومجاهدٌ، والشّعبيّ، والحكم بن عيينة والرّبيع بن أنسٍ، والضّحّاك، وغير واحدٍ. ذكره ابن كثير
-قال ابن عمر ومجاهد والربيع وابن زيد والضحاك هو الحيض والحبل جميعا. ذكره ابن عطية.
- وقال إبراهيم النخعي وعكرمة: المراد ب ما خلق الحيض.
-وروي عن عمر وابن عباس أن المراد الحبل، والعموم راجح.
قال الزجاج:
وهو بالولد أشبه لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد، لأن اللّه جلّ وعزّ قال: {هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء}
وقال: (ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) فوصف خلق الولد.
والحكمة من النهي عن كتمه:
-لأنهن إن كتمن أمر الولد فإنما يقصدن إلى إلزامه غير أبيه. ورجحه الزجاج.
النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه، فإذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع، وإذا قالت لم أحض وهي قد حاضت ألزمته من النفقة ما لم يلزمه، فأضرت به، أو تقصد بكذبها في نفي الحيض أن لا يرتجع حتى تتم العدة ويقطع الشرع حقه.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14 شوال 1442هـ/25-05-2021م, 10:21 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


سارة عبد الله أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج1: الرسالة التفسيرية خالية تماما من الأدلة والشواهد، وهذا لا يصلح.
ج2: يجب أن تبيني درجة الحديث، فإنه لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاصلا في المسألة.
وما ذكرتيه كمذهب ثالث لا يصح أن يصنف كذلك، وإنما هو تفسير للقرء في اللغة، وليس قولا ثالثا، إذ لا يصلح أن يؤخذ بالقول وضده في مسألة واحدة.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 ذو القعدة 1442هـ/30-06-2021م, 03:23 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232
)


1.عامّ لجميع الطلاب
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرّع فأحكم، وكلّف فيسر وأعان، والصلاة والسلام على من بُعث مُيسرا لا معسرا، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الله تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء..) ، وقال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)، فكانت حكمته سبحانه أن خلق الناس من نفس واحدة ولما أراد أن يجعل لها زوجا كان منها، لئلا تستوحش وتنفر، وجعل العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والرحمة، وبالزواج تقوم من المصالح للفرد وللمجتمع الكثير، ولما كانت النفوس والطبائع تتفاوت، فأمر الشرع الزوجين بالتغافل والتجاوز عما لا يؤثر من تلك الأمور التي تملأ النفس غيظا وحنقا، ليدوم ميثاق الزواج قويا وثيقا، ولتسود البيت المحبة والوئام، ومتى ما شاب تلك العلاقة خلل فاستحالت أو تعسرت معه الحياة أو كان في استمرارها ضرر على أحد الزوجين أو كليهما أباح الشرع لهما الطلاق.

- ولو تأملنا آيات الطلاق في سورة البقرة لوجدنا أن المدخل للحديث عن الطلاق كان ببيان حكم الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته، فجعل الله لذلك أجلا لئلا يضر الرجل بزوجته، وذلك الأجل هو أربعة أشهر وهو القدر الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها، فإن تمت تلك المهلة فله أن يراجعها، وإلا فللزوجة الحق أن تفيء له أو تطلب الطلاق، وليغن الله كلا من سعته.

- فإن استقر الأمر على حصول الطلاق أي بدا عدم الفيء، فوجب الطلاق لئلا تضار المرأة، ولرحمة الله بخلقه الذين جُبلوا على التحول والتقلب وتباين الأحوال والأمزجة، فإن بعد وقوع الطلاق جعل الله للزوجين أجلا آخر ليتدراكا ويصلحا ما بينهما فجعل للمطلقة عدة وهى ثلاثة قروء، وقيل في القرء: الحيض، وقيل هو: الطهر، ولكل قول فروق يبينها الفقهاء ليست مجالا للتوسع فيها هنا، لكن الذي يعنينا هو تلك المهلة التي يراجع فيها الرجل أموره، ولعله يذكر الجميل الحسن من زوجته ويُغلب ذلك على ما يكره، فيكون للرجعة سبيلا، ويتمثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) رواه مسلم.
وليخاطب نفسه بهذا الحديث أيضا، فيقر بعيوبه ويذكر تحمل زوجته له، فذلك يدفعه للعفو عنها وعودة المودة بينهما.


- وخلال تلك المدة نهى الله عز وجل المرأة أن تضر بزوجها أيضا، فقد يقع في نفسها أن تضره كما ضرها أو أذاها، فنهاها الله أن تكتم حيضها أو حملها، لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، كنسبة الولد لغير أبيه أو ضياع حقا في الميراث أو تفويت فرصة المراجعة بينهما، وغير ذلك.

-والذي يقف على خواتيم الآيات الثلاث التي بدأت بذكر الإيلاء، وانتهت بتربص المطلقات بأنفسهن في العدة، يتجلى له مظاهر الرحمة واليسر في هذا الأمر الشديد، الصعب على النفوس، فالآيات قد بينت الأحكام التي غايتها دفع الضرر، وتحقيق المصلحة للطرفين، ولم تخلو من تذكير بما يردع كل طرف عن المضارة بالآخر، ففي قوله تعالى: (غفور رحيم) تذكير بمغفرة الله ورحمته الواسعة لمن حلف ووقع منه ذلك، وقل الله تعالى: (سميع عليم) ، تذكير بإحاطة الله بما وقع من الزوج وما قصده من إلحاق الضرر بزوجته، ولما أمر المطلقات بعدم كتم حملهن أو حيضهن ذكرهنّ بمقتضى الإيمان بالله وباليوم الآخر وما يجب أن يكون منهنّ، وهو تقوى الله والصدق في تلك الأمور.
- ثم انظر إلى سلاسة الانتقال من هذا الحال وتذكير المطلقات بتقوى الله ففيه ما يثير في نفوسهم الرغبة بتقوى الله
والطمع فيما عنده، وبيان حق الزوج المريد لرجوع المودة بينه وبين زوجته أن يراجعها، على ألا يقصد بالرجوع ضررها، بل تكون نفسه سمحت على ما كان بينهما مما يعكر صفو الحياة، قال الله تعالى في سورة الطلاق: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا)، (ومن يتق الله يكفر عنه سيئته ويعظم له أجرا)،فمن اتقى الله خاصة في تلك المواقف التي تحرض الإنسانَ نفسُه على الانتقام، وتُبغّض إليه العفو، وجد لذلك أعظم الأثر في دينه ودنياه، وفضل الله واسع.

- ولنا وقفة أخرى مع مظهر من مظاهر تيسير الشريعة وحرصها على لم شمل البيت المسلم، فقد جعل الشرع فرصة المراجعة طلقتان، أما بعدها فلا يكون العود سهلا، وذلك فيه من حفظ حقوق الزوجة التي امتهنت في الجاهلية بعدم وجود حد للمراجعة ولو بلغ مائة مرة.
فإما أن يمسك الزوج زوجته بعد الطلقة الثانية بمعروف، أو يفارقها بإحسان، وتأمل اللفظتين التي استعملتا في هذا السياق: (معروف) و إحسان)، فجعل شريطة المراجعة أن يتفقا على حسن العشرة بينهما، وإلا فليفترقا مع تحقيق الإحسان، وقد قال الله تعالى: ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) ، وهى درجة لا يبلغها إلا من حقق تقوى الله وعرف حقيقة الدنيا وآثر ما عند الله من ثواب.

والحمد لله رب العالمين


2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.

- الآية تناولت سؤال المؤمنين عن الخمر والميسر- وكانا شائعان في الجاهلية- فجاء الجواب بالإخبار أن فيهما إثم كبير، والإثم هو الذنب، والمعنى أن إتيانهما ذنب يستوجب العقوبة، وهما أيضا فيهما نفع للناس، لكن لما غلب الضرر النفع، وترجحت كفة الضرر الملحق بسببهما حرمتا، وهذا دال على كمال حكمة الله، ومن جهة عقلية يستوجب كف كل ذي عقل عنهما، ويتجلى في هذه الآية وأمثالها كمال التشريع حيث التدرج في الأمر والنهي مراعاةً لأحوال المخاطبين خاصة في تحريم الخمر.

أصل كلمة الخمر:
- والخمر: كل ما خامر العقل. قاله عمر بن الخطاب.
- وخمر إذا ستر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (خمروا الإناء)، : أي غطوه واستروه، ومنه خمار المرأة، والخمر ما واراك من شجر وغيره، وتسمية الخمر جاءت من ذلك لأنها تستر العقل.

أصل كلمة الميسر:
- وأما الميسر فهو القمار، وهو مأخوذ من يسر إذا جزر، والجزور الذي يستهم عليه يسمى ميسرا لأنه موضع اليسر، ثم قيل للسهام ميسر للمجاورة، والميسر أكل مال بالباطل، فلا بركة فيه.
- وروي عن بعذ السلف: كل قمار ميسر من نرد وشطرنج ونحوه حتى لعب الصبيان بالجوز
.مروي عن محمد بن سيرين والحسن وابن عباس وابن المسيب وغيرهم، فيما ذكره ابن عطية.

مراحل تحريم الخمر، ومسائل أخرى:
- الآية الكريمة ورد فيها التمهيد للنهي عن الخمر، بل هى أول آية بدأ بها التمهيد للتحريم، ثم تلتها آية النساء، ثم جاء التحريم الصريح في المائدة.قاله ابن عمر، والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ذكره ابن كثير.

- وعدم التصريح بالتحريم في بداية الأمر استوجب من عمر رضي الله عنه أن يقول:
(اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا)رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية - وروي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت هذه الآية كرهها قوم للإثم وشربها قوم للمنافع- وكأن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون التحريم صراحة فينكف الناس عنها ويسلم المجتمع الإسلامي من مضارها، ونزلت آية النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) وترددت في صدر عمر أمنيته وكرر مقولته، وكان الناس يجتنبوها عند أوقات الصلوات الخمس -كما روي عن سعيد بن جبير- ثم نزل تحريمها بعد ذلك في قول الله تعالى: (يا أيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون * إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون). وقال عمر: (انتهينا انتهينا).
وقال الزجاج: معنى:
(فهل أنتم منتهون): التحضيض على الانتهاء والتفديد على ترك الانتهاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر.

- وروي عن سلمان الفارسي مقولة بعض أهل النظر أن الخمر حرمت بقول الله تعالى:
(قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ). فالخمر فيها إثم لذا هى حرام.
وعلق ابن عطية أن هذا القول يقتضي أن تحريم الخمر لا لعينها بل للإثم فيها.
وروي عن قتادة أنه قال: ذم الله الخمر بهذه الآية ولم يحرمها.
وتقدم بيان أن تحريم الخمر كان في آية المائدة، ولا يمنع أن تكون آية الأعراف دليلا على تحريم الخمر لكن الأصرح آية المائدة.


حكم شرب الخمر، والحد فيه:
- وأجمعت الأمة على أن الخمر هو ماء العنب الذي غلى ولم يطبخ، فقليله وكثيره محرم، وكل ما خامر العقل فهو في حكمه.
- والحد واجب في القليل كما في الكثير، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحد أربعين جلدة – قال به الشافعي- وبذلك عمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده، وقيل أن عمر لما تهافت الناس فيها شدد الحد فجعله ثمانين، وبه قال مالك، ويجتنب في الضرب ما يجتنب في حد الجلد.
- ولا قول بعد ما صح عن النبي صلى الله عيه وسلم:
(كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام)، فلا اعتبار لأقوال فرقت بين قليل المسكر وكثيره، ولا نسخ في الآية.

وقول الله تعالى: (قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للنّاس وإثمهما أكبر من نفعهما):
في قوله: (إثم كبير) قرائتان:
- أحدهما: (إثم كثير)، وهى قراءة حمزة والكسائي.
والحجة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها، ومبتاعها، والمشتراة له، وعاصرها، والمعصورة له، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، فهذه آثام كثيرة، وأيضا فجمع المنافع يحسن معه جمع الآثام، و (كثير) يعطي ذلك،
ذكره ابن عطيه.

- والأخرى: (إثم كبير)، وهى قراءة الجمهور.
والحجة فيها أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر فوصفه بالكبير أليق.
ذكره ابن عطية

وفي قوله: (إثم كبير) مقصدان:
- أحدهما أن يراد في استعمالهما بعد النهي.
روي عن ابن عباس والربيع: الإثم فيهما بعد التحريم، والمنفعة فيهما قبله. ذكره ابن عطية.

- والآخر أن يراد خلال السوء التي فيهما،
روي عن مجاهد: (المنفعة بها كسب أثمانها).
ذكره ابن عطية.

وقوله تعالى: (وإثمهما أكبر من نفعهما):
- وقرئت (أكبر) بالباء، والحجة موافقتها لــ (كبير)، وأجمع القراء على رفض القراءة بـ ( أكثر).
- وقيل أن كلاهما بالثاء في مصحف ابن مسعود: (قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكثر من نفعهما).
ذكره ابن عطية.

- والإثم الذي في الخمر ذهاب العقل
، فلا يعد للمرء هيبة حين يهذي بما يستقبح، ويأتي بما يستبشع، ويقع من العداوة والبغضاء بسببها ما لا يُحمد عقباه، وأما نفعها فمنه ما يعود على شاربها كتهضيم الطعام، وإخراج الفضلات، وتشحيذ الذهن، وحصول اللذة، ومنه أيضا الانتفاع بثمنها.
- والإثم في الميسر، كذلك وقوع العدواة والخصومة، فهو كسب مال بلا استحقاق، ويقتضي ذلك عداوة من ذهبت أمواله لآخر بلا عناء وعن غير استحقاق، وأما نفعها فسهولة الكسب وكثرته.
- والإثم الذي يلحق بشارب الخمر والمقامر يتجاوز منافعهما، ولا يقارن كذلك بعقوبة الآخرة إن لم تقع التوبة.

2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
- القرء من المشترك اللفظي، فيأتي بمعنى الحيض، ويأتي بمعنى الطهر،قاله أبو عمرو بن العلاء، وكذا قاله أبو عبيدة: إن القرء يصلح للحيض، وللطهر، وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب: (الوقت لمجيء الشّيء المعتاد مجيئه في وقتٍ معلومٍ، ولإدبار الشّيء المعتاد إدباره لوقتٍ معلومٍ).
وقد ذهب للقول باشتراك اللفظ بعض العلماء الأصوليين، قال ابن عبد البر: (لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أنّ القرء يراد به الحيض ويراد به الطّهر).


- واختلف في المراد به في قول الله تعالى: ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أهو الحيض أم الطهر.


- فذهب البعض أنه: الحيض.
-
وهو عند أهل الكوفة، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه وغيرهم وأصح الروايتين عن أحمد. ذكره الزجاج وابن كثير.

- وقد روي هذا القول عن الخلفاء الأربعة وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم من الصحابة والتابعين.

- وقال به بعض أهل اللغة:
- فقال الأصمعي: القرء الحيض، وقال الأخفش: أقرأت المرأة إذا حاضت
.
- وأقرأت المرأة إذا حاضت فهي مقرئ، قاله الكسائي والقراء جميعا.


- والمعنى هنا: فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة.
- قال ابن عطية: (فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة، وقال بعض من يقول بالحيض إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة قبل الغسل).

- وحجة هذا القول:
- ما يروى عن أم سلمة إنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (
تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك).فهذا يعني أنّها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض.
- وما روي عن فاطمة بنت حبيش أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لها:
(دعي الصّلاة أيّام أقرائك).
وفي سند هذا الحديث المنذر بن المغيرة، وقد قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور، وابن حبان ذكره في الثقات.
فيؤخذ من الحديث دلالته على أن القرء يراد به الحيض، لكنه لا يعتد به للدلالة على كونه المراد في الآية.
.

وذهب آخرين أنه: الطهر.
-
وهو عند أهل الحجاز ومالك، ذكره الزجاج.
- وهو مروي عن عائشة، وابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم.
- و
اختاره ابن عمرو ومالك والشافعي، وداود وأبي ثور، وفقهاء أهل المدينة، وهو رواية عن أحمد.

- ولهذا القول شواهد لغوية أيضا:
قال الأعشى:
ففي كلّ عامٍ أنت جاشم غزوة = تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا
مورّثة عدّا، وفي الحيّ رفعةٌ = لمّا ضاع فيها من قروء نسائكا
فالذي ضاع هنا الأطهار لا الحيض، فقد شغل الأميرَ الغزو عن نسائه وقت أطهارهن.

- والمعنى هنا: فإذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة، ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة ثم ثالثا بعد حيضة ثانية، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حلت للأزواج وخرجت من العدة، فإن طلق مطلق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد أساء، واعتدت بما بقي من ذلك الطهر.

وحجة أصحاب هذا القول:
- ما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الأقراء، الأطهار.
- وما رواه مالك عن نافع عن عبد لله بن عمر أنه كان يقول: (إذا طلّق الرّجل امرأته فدخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة فقد برئت منه وبرئ منها).

- واستدل على أنه الطهر: بقول الله تعالى: {فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} أي: في الأطهار.
ولمّا كان الطّهر الّذي يطلّق فيه محتسبًا، دلّ على أنّه أحد الأقراء الثّلاثة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء
: إنّ المعتدة تنقضي عدّتها وتبين من زوجها بالطّعن في الحيضة الثّالثة، وأقلّ مدّةٍ تصدّق فيها المرأة في انقضاء عدّتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان.



ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.
جاء في المراد ب (ما خلق): الحمل والحيض، ومن السلف من روي عنه أحد القولين، ومنهم من قال بهما معا.
فيكون معنى الآية: ( ولا يحل للمطلقات أن يكتمن أمر الولد أو حملهن إذا حملنّ، ولا يحل لهنّ أن يكتمن حيضهن فيقلن: لم نحض.


-فمن ذهب إلى أنه الحمل: عمر وابن عباس. فيما ذكره ابن عطية.
- ومن ذهب إلى أنه الحيض: إبراهيم النخعي وعكرمة، فيما ذكره ابن عطية.
- ومن ذهب إلى يشمل الحمل والحيض:
ابن عباس وابن عمر ومجاهد والربيع والشعبي والحكم بن عيينة وابن زيد والضحاك. ذكره ابن عطية وابن كثير.

والحكمة من النهي عن كتمه:
- فإن كان الذي كتمته المرأة هو حملها، فينقطع حق الزوج من الارتجاع، وتلحق الولد بغير أبيه، وفيه مفاسد ومنها خلط الأنساب، وضياع الحقوق.
- وإن كان الذي كتمته المرأة هو الحيض، وتكون قد حاضت، فتكون ألزمت الزوج من النفقة ما لم يلزمه، فأضرت به أو قطعت حقه في الارتجاع، وكذلك إن ادعت أنها حاضت وهى لم تحض، فيضيع حق الزوج في الارتجاع.

وقد ورد عن بعض السلف ما فيه بيان لما ذكر من المعاني والحكم:
- قال قتادة: (كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالزوج الجديد ففي ذلك نزلت الآية).
- وقال السدي: (سبب الآية أن الرجل كان إذا أراد أن يطلق امرأته سألها أبها حمل؟ مخافة أن يضر بنفسه وولده في فراقها، فأمرهن الله بالصدق في ذلك).

- وقال ابن عطية بأن الراجح في الآية العموم، فيشمل الحمل والحيض.


الحمد لله رب العالمين

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 17 ذو الحجة 1442هـ/26-07-2021م, 05:22 PM
محمد العبد اللطيف محمد العبد اللطيف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 564
افتراضي

المجلس الأول :
مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة (الآيات 219-232)


اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد: فمن تأمل في احكام الشريعة الاسلامية فلا يخفى عليه ما جاءت به من التيسير في جميع جوانب التكليف قال الله تعالى في ذكر آيات الصيام {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)} وفي هذه الاية وغيرها دلالة على بعض جوانب التيسير في شرائع الاسلام العظام وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الادلة على التيسير والامر به ومنها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، قالت: ما خير رَسُول اللَّهِ ﷺ بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رَسُول اللَّهِ ﷺ لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة اللَّه فينتقم لله تعالى. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ومن أدل الدلائل على يسر الشريعة ما جاء في أحكام الطلاق وذلك في عدة أمور منها:

1- فرض العدة على المطلقة وذلك من قوله تعالى : {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ} وهذا فيه العديد من الفوائد مثل براءة الرحم ومنها التيسير على الرجل والمرأة وذلك بمنح فرصة اخرى للمراجعة كما قال تعالى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا }.
2- الحث على الإصلاح بين الزوجين والحفاظ على العلاقة الزوجية في الطلاق الرجعي وذلك من قوله تعالى: {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}.
3- بيان الحقوق بين الزوجين وذلك من قوله تعالى {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} فأمر كلٌّ منهما بأداء حق الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلمٍ، عن جابرٍ، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم قال في خطبته، في حجّة الوداع: "فاتّقوا اللّه في النّساء، فإنّكم أخذتموهنّ بأمانة اللّه، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللّه، ولكم عليهنّ ألّا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير مبرّح، ولهنّ رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف".
4- تحديد الطلاق الرجعي بطلقتين وذلك من قوله تعالى {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ } وفيه من التيسير على المرأة وحمايتها مما كان يفعل في الجاهلية وذلك أنهم كانوا يطلقون ويرتجعون إلى غير غاية.
5- فرض النكاح والدخول لمن أراد الزواج مرة أخرى بعد طلاق زوجته طلاقا بائنا وعدم جواز المحلل وذلك من قوله تعالى {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} وفيه من التيسير في الوقوف عند حدود الله مما يعين على بذل الجهد في بقاء العلاقة الزوجية.
6- الأمر للرجال بالاحسان في أمر نسائهن المطلقات إذا انقضت عدّتهن، فإمّا إمساك بمعروفٍ، أو تسريح بإحسان، من غير شقاقٍ ولا مخاصمةٍ وعدم التلاعب في حدود الله وذلك من قوله تعالى {{وإذا طلّقتم النّساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروفٍ أو سرّحوهنّ بمعروفٍ ولا تمسكوهنّ ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}.
فمن هذه الأمور وأمثالها يتبين بعض الحكم الدالة على يسر الشريعة و مناسبتها لأحوال المكلفين ولله الحكمة البالغة في الخلق والأمر والله أعلم.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:

المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.


ينهى الله تعالى في هذه الآية عن الإكثار من تعريض اسمه للإيمان به فقال تعالى {ولا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } وذلك أنه مع الإكثار يكون اقرب للحنث بهذه الإيمان وعدم الوفاء بها وقد اختلف المفسرون في تأويل هذه الآية على أقوال هي:
الأول: التقدير لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا وهو قول الطبري وذكره ابن عطية.
الثاني: كراهة أن تبروا وهو قول المهدوي وذكره ابن عطية.
الثالث: المعنى ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح، وهو قول بعض المتأولين ،ذكره ابن عطية.
الرابع: أن يكون هذا التأويل في الذي يريد الإصلاح بين الناس، فيحلف حانثا ليكمل غرضه وذكره ابن عطية.
الخامس: أن يكون على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا»، فالمعنى: إذا أردتم لأنفسكم البر وذكره ابن عطية.
السادس: أن يكون الرجل إذا طلب منه فعل خير ونحوه اعتل بالله تعالى، فقال عليّ يمين، وهو لم يحلف، وذكره الزّجْاج و ابن عطية.
السابع: إي لا تجعلوا أيمانكم باللّه تعالى مانعةً لكم من البرّ وصلة الرّحم إذا حلفتم على تركها، وذكره ابن كثير واستدل عليه بقوله تعالى: {ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اللّه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر اللّه لكم واللّه غفورٌ رحيمٌ} وبقول النبي صلى الله عليه وسلم "واللّه لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفّارته الّتي افترض اللّه عليه" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال ابن كثير ويؤيّد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصّحيحين، عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها"

والراجح القول الأخير لما جاء فيه من الادلة وهو اختيار جمهور المفسرين ،الله أعلم.

2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.


ورد في أمد منع إتيان الحائض في الآية أقوال:
الاول: حتى يغتسلن وذلك لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر واختلف في الغسل المطلوب على أقوال :
1- الاغتسال بالماء.وهو قول الإمام مالك وجمهور العلماء وذكره الزّجّاج وابن عطية وابن كثير.
2- وضوء كوضوء الصلاة وهو قول مجاهد وعكرمة وطاووس وذكره ابن عطية وابن كثير.
3- غسل الفرج وذكره ابن عطية.

الثاني: حتى ينقطع الدم ويزول أذاه وهو قول يحيى بن بكير وأبي حنيفة (اذا انقطع الدم لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام) وذكره ابن عطية ،ابن كثير.

والراجح القول الأول وهو الذي عليه جمهور العلماء.

ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.

ورد في المراد بالمشركات في الآية أقوال :
الاول: لفظ الآية العموم في كل كافرة، والمراد بها الخصوص أي غير الكتابيات، وبينت الخصوص آية المائدة ولم يتناول قط الكتابيات وهو قول قتادة وسعيد بن جبير وذكره ابن عطية وابن كثير
الثاني: تناولهن العموم ثم نسخت آية سورة المائدة بعض العموم في الكتابيات، قاله ابن عباس والحسن وهذا مذهب مالك وذكره ابن عطية وهو حاصل قول الزّجّاج وابن كثير.
الثالث: الآية عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات، وكل من كان على غير الإسلام حرام وهو قول ابن عباس وذكره ابن عطية.
والراجح القول الأول او الثاني وهو قريب من الاول كما قال ابن كثير "قيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلّيّة، والمعنى قريبٌ من الأوّل" ويرجح هذا القول وجود الدليل في استثناء الكتابيات في آية سورة المائدة واختيار الصحابة والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 ذو الحجة 1442هـ/2-08-2021م, 12:07 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


إنشاد راجح أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.


محمد العبد اللطيف أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir