دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 جمادى الأولى 1431هـ/12-05-2010م, 03:37 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الشهادات ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين

كتاب الشهادات ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين
1- باب الاختيار في الإشهاد
4928- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، أنّ ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قول الله، عزّ وجلّ: {يأيّها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمًّى فاكتبوه...} إلى آخر الآية: إنّ أوّل من جحد آدم، إنّ اللّه، عزّ وجلّ، أراه ذرّيّته فرأى رجلاً أزهر ساطعًا نوره، قال: يا ربّ من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قال: يا ربّ فما عمره؟ قال: ستّون سنةً، قال: يا ربّ زد في عمره، قال: لا إلاّ أن تزيده من عمرك، قال: وما عمري قال: ألف سنةٍ، قال آدم: فقد وهبت له من عمري أربعين سنةً؟ قال: فكتب اللّه عليه كتابًا وأشهد عليه ملائكته، فلمّا حضره الموت وجاءته الملائكة، قال: إنّه قد بقي من عمري أربعون سنةً، قال: إنّك قد وهبته لابنك داود، قال: ما وهبت لأحدٍ شيئًا، قال: فأخرج اللّه عزّ وجلّ الكتاب وشهد عليه ملائكته.
4928/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا حمّاد بن سلمة،... فذكره.
4928/3- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو نصرٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة،... فذكره، وزاد ثمّ أكمل لآدم ألف سنةٍ وأكمل لداود مائة سنةٍ.
4928/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هدبة بن خالدٍ، قال: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، عن ابن عبّاسٍ، وغير واحدٍ، عن الحسن، قال: لمّا نزلت آية الدّين، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ أوّل من جحد آدم، إنّ اللّه لمّا خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئٌ فجعل يعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلاً يزهر فقال: أي ربّ أيّ بنيّ هذا؟ قال: ابنك داود،... فذكر حديث أحمد بن منيعٍ بتمامه.
4928/5- ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة،... فذكره.
4928/6- ورواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا أبو بكر بن فوركٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،... فذكره.
4928/7- قال وأنبأنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ، حدّثنا إبراهيم بن إسحاق البغويّ، حدّثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدّثنا حمّاد بن سلمة، فذكر حديث أحمد بن منيعٍ بتمامه.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه التّرمذيّ والنّسائيّ والحاكم وغيرهم.
2- باب لا تقبل شهادة خائن ولا خصم ولا ظنين
4929- قال مسدّدٌ: حدّثنا حفصٌ، عن محمّد بن زيدٍ القرشيّ، عن طلحة بن عبد الله بن عونٍ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر مناديًا فنادى حتّى انتهى إلى الثّنيّة، فقال: لا تجوز شهادة خصمٍ، ولا ظنينٍ، واليمين على المدّعى عليه.
4929/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو عبد الرّحمن السّلميّ، أنبأنا أبو الحسن الكازريّ، أنبأنا عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبيدٍ، حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن محمّد بن زيد بن مهاجرٍ، عن طلحة بن عبد الله بن عونٍ،... فذكره.
قلت: رواه أبو داود في المراسيل، وله شاهدٌ من حديث عائشة رواه الحاكم وعنه البيهقيّ في سننه، ثم روى بسنده إلى الإمام مالك مالك أنّه بلغه أنّ عمر بن الخطّاب، قال لا يجوز شهادة خصمٍ، ولا ظنينٍ.
3- باب وجوه العلم بالشهادة
4930- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا إسحاق بن سعيدٍ، حدّثني أبي، قال: كنت عند ابن عبّاسٍ فأتاه رجلٌ فسأله: ممّن أنت؟ فمتّ له برحمٍ بعيدةٍ فألان له القول، فقال له: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنّه لا قرب للرّحم إذا قطعت وإن كانت قريبةً، ولا بعد لها إذا وصلت وإن كانت بعيدةً، فأمر بمعرفة الأنساب، والعلم بأصلها إنّما يقع بتظاهر الأخبار، ولا يمكن في أكثرها العيان.
4930/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا هشيمٌ، عن أبي بشرٍ، عن سعيدٍ، عن ابن عبّاسٍ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس الخبر كالمعاينة.
4930/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،... فذكره.
قال الشّافعيّ، رضي الله عنه: منها ما عاينه الشّاهد فيشهد بالمعاينة.
قال البيهقيّ: وهي الأفعال الّتي يعاينها فيشهد عليها بالمعاينة، قال الشّافعيّ: ومنها ما تظاهرت به الأخبار ممّا لا يمكن في أكثره العيان وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه، ومنها ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعًا من المشهود عليه مع إثبات بصرٍ، ولا تجوز شهادة الأعمى إلاّ أن يكون أثبت شيئًا معاينةً، أو معاينةً وسمعًا، ثمّ عمي فتجوز شهادته، قال وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أنّ الصّوت يشبه الصّوت.
4- باب ما يجب على المرء من القيام بشهادته إذا شهد
قال الله، جل ثناؤه: {يا أيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين للّه شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتّقوى}، وقال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء للّه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيًّا أو فقيرًا فاللّه أولى بهما...} الآية.
وقال تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه واللّه بما تعملون عليمٌ}.
قال الشافعي، رضي الله عنه: الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآية، أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة.
4931- وقال أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال سمعت كيدرًا الضّبّيّ، قال أبو إسحاق: سمعته منه منذ خمسين سنةً، قال شعبة: وسمعته أنا من أبي إسحاق منذ خمسٍ، أو ستٍّ وأربعين سنةً، قال: أتى رجلٌ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، أخبرني بعملٍ يدخلني الجنّة، قال: قل العدل وأعط الفضل قال: فإن لم أطق ذاك؟ قال: أطعم الطّعام وأفش السّلام قال: فإن لم أطق ذاك، أو أستطع ذاك؟ قال: فهل لك من إبلٍ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيرًا من إبلك وسقاءً وانظر أهل بيتٍ لا يشربون الماء إلاّ غبًّا فاسقهم فإنّك لعلّك لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتّى تجب لك الجنّة.
4931/2- رواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،... فذكره.
4932- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن مالك بن أنسٍ، حدّثني عبد الله بن أبي بكرٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أنبّئكم بخير الشّهداء؟ الّذي يأتي، أو يجيء بشهادةٍ قبل أن يسألها.
5- باب من رد شهادة العبيد والصبيان ومن قبلها
قال الشافعي، رضي الله عنه: وقوله الله، عزّ وجلّ: {مّن رّجالكم} يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان، والله أعلم، في شيء؟ ولأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ؟ ولأنهم ليسوا ممن يرضى من الشهداء، وإنما أمرنا أن نقبل شهادة من نرضى، قال الشافعي: فإن قال قائل: أجازها ابن الزبير، فابن عباس ردها.
4933- وقال مسدّدٌ: حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: كتب عبد الله بن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا تجوز؟ لأن الله، تعالى، يقول: {ممّن ترضون من الشّهداء} وعن زنج نحروا حمارًا: إن ضمن سيدهم فلا قطع عليهم.
4933/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني علي بن محمد الصنعاني بمكة، حدّثنا علي بن المبارك الصنعاني، حدّثنا زيد بن المبارك الصنعاني، حدّثنا محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان، فقال: قال الله، عز وجل: {ممّن ترضون من الشّهداء} وليسوا ممن نرضى، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، فما رأيت القضاء إلاّ على ما قال ابن الزبير.
4933/3- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه.
4933/4- قال: وأنبانا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان: لا تجوز.
4933/5- قال: وأنبانا أبو نصر بن قتادة، وأبو حازم الحافظ، حدّثنا أبو الفضل بن خميرويه قال: أنبأنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصور، حدّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فكتب إليه أن الله، عزّ وجلّ، يقول: {ممّن ترضون من الشّهداء} وليسوا ممن نرضى.
4934- قال مسدّدٌ: حدّثنا بشر بن المفضّل، حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي إسحاق، عن الزّهريّ، عن محمد بن جبير بن مطعمٍ، عن أبيه، عن عبد الرّحمن بن عوفٍ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: شهدت وأنا غلامٌ مع عمومتي حلف المطيّبين فما أحبّ أنّ لي بها حمر النّعم وأنّي أنكثه.
4935- قال مسدّدٌ: وحدّثنا إسماعيل، أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وشهادة الصّبيّ وشهادة العبد على العبد جائزةٌ.
6- باب من رد شهادة أهل الذمة
قال الله جل ثناؤه: {وأشهدوا ذوي عدلٍ مّنكم} وقال: {واستشهدوا شهيدين من رّجالكم} وقال: {ممّن ترضون من الشّهداء}.
قال الشافعي، رضي الله عنه: ففي هاتين الآيتين، والله أعلم، دلالة على أن الله، تعالى، إنما عنى المسلمين دون غيرهم من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا، لا المشركون، لقطع الله، تعالى، الولاية بيننا وبينهم بالدين.
قال الشافعي: وكيف يجوز أن نرد شهادة مسلم بأن نعرفه يكذب على بعض الآدميين، ونجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله، تعالى، وقد أخبرنا الله أنهم قد بدلوا كتاب الله وكتبوا الكتاب بأيديهم، وقالوا: {هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً} الآية.
4936- وقال مسدّدٌ: حدّثنا أبو معاوية، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا ترث ملّةٌ ملّةً، ولا نجيز شهادة ملّةٍ على ملّةٍ إلاّ أمّة محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم فإنّ شهادتهم تجوز على من سواهم.
4936/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ، حدّثنا شاذان، قال كنت عند سفيان الثّوريّ فسمعت شيخًا يحدّث عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يتوارث أهل ملّتين شتّى، ولا يجوز شهادة ملّةٍ على ملّةٍ إلاّ ملّة محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم فإنّها تجوز على غيرها.
قال أبو عبد الرّحمن شاذان: فسألت عن هذا الشّيخ بعض أصحابنا فزعم أنّه عمر بن راشدٍ الحنفيّ.
4936/3- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه.
4936/4- قال وأنبأنا أبو زكريّا بن أبي إسحاق المزكّي، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عبدوسٍ الطّائفيّ، حدّثنا عثمان بن سعيدٍ الدّارميّ، حدّثنا يزيد بن عبد ربّه الحمصيّ، حدّثنا بقيّة عن الأسود بن عامرٍ الأزديّ، عن عمر بن راشدٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا ترث ملّةٌ ملّةً، ولا تجوز شهادة ملّةٍ على ملّةٍ إلاّ شهادة المسلمين فإنّها تجوز على جميع الملل.
4936/5- قال وأنبأنا أبو سعدٍ المالينيّ، أنبأنا أبو أحمد بن عديٍّ الحافظ، أنبأنا محمّد بن يحيى بن سليمان المرّوزيّ، حدّثنا عليّ بن الجعد، حدّثنا عمر بن راشدٍ اليماميّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أحسبه قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يرث أهل ملّةٍ ملّةً، ولا تجوز شهادة ملّةٍ على ملّةٍ إلاّ أمّتي تجوز شهادتهم على من سواهم.
قلت: مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشدٍ، وهو ضعيفٌ ضعّفه أحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معينٍ والبخاريّ، وقال ابن حبّان: يضع الحديث، ولا يحلّ ذكره إلاّ على سبيل القدح فيه.
7- باب قول الله تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ مّنكم، أو آخران من غيركم}.
4937- قال مسدّدٌ: حدّثنا الحسن بن أبي شعيبٍ أبو مسلمٍ الحرّانيّ، حدّثنا محمّد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي النّضر، عن باذامٍ مولى أمّ هانئٍ ابنة أبي طالبٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن تميمٍ الدّاريّ في هذه الآية: {يأيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} قال: برئ منها الناس غيري وغير عديّ بن بداء وكانا يختلفان إلى الشّام قبل الإسلام، فأتيا في تجارتهما إلى الشّام وقدم عليها مولى بني لهمٍ يقال له: برير بن أبي مريم بتجارةٍ ومعه جامٌ من فضّةٍ يريدها الملك وهو عظيمٌ تجارته، فمرض
فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلّغا ما ترك أهله قال تميمٌ: فلمّا مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهمٍ، ثمّ اقتسمناه وعديّ بن بداء، فلمّا قمنا إلى أهله دفعنا ما معنا وفقدوا الجام فسألوا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره، قال تميمٌ: فلمّا أسلمت بعد قدوم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، تأثّمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم بالخبر، وأدّيت إليهم خمسمائة درهمٍ، وأخبرتهم أنّ عند صاحبي مثلها فوثبوا إليه فأتوا به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسألهم البيّنة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما عظم به على أهل دينه، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {يأيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم...} إلى قوله: {أو يخافوا أن تردّ أيمانٌ بعد أيمانهم} فقام عمرو بن العاص ورجلٌ آخر معه فحلف فنزعت الخمسمائة من عديّ بن بداء.
4937/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو عمر الحارث بن شريحٍ، حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرٍ، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ قال: كان تميمٌ الدّاريّ وعديّ بن بداء يختلفان إلى مكّة فصحبهما رجلٌ من قريشٍ من بني سهمٍ فمات بأرضٍ ليس بها أحدٌ من المسلمين فأوصى إليهما بتركته، فلمّا قدما دفعاها إلى أهله وكتما جامًا كان معه من فضّةٍ مخوّصًا بالذّهب فقالا: لم نره فأتي بهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فاستحلفهما بالله ما كتما، ولا اطّلعا فخلّى سبيلهما، ثمّ إنّ الجام بعد وجد عند قومٍ من أهل مكّة فقالوا: ابتعناه من تميمٍ الدّاريّ وعديّ بن بداء، فقام أولياء السّهمّي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم أنّ هذا الجام جام صاحبنا وشهادتنا أحقّ من شهادتهما، وما اعتدينا إنّا إذًا لمن الظّالمين، قال: ففيهم نزلت هاتان الآيتان: {يأيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم...} إلى آخر الآية.
4937/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ، حدّثنا أبو الحسن الطّرائفيّ وأبو محمّدٍ الكعبيّ قالا:
حدّثنا إسماعيل بن قتيبة، حدّثنا أبو خالد يزيد بن صالحٍ، حدّثني بكير بن معروفٍ، عن مقاتل بن حيّان في قوله تعالى: {يأيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم} يقول: شاهدان ذوا عدلٍ منكم من أهل دينكم، أو {آخران من غيركم} يقول: يهوديّين، أو نصرانيّين قوله: {إن أنتم ضربتم في الأرض} وذلك أنّ رجلين نصرانيّين أهل دارين أحدهما تميمٌ والآخر عديٌّ صحبهما مولًى لقريشٍ في تجارةٍ وركبوا البحر ومع القرشيّ مالٌ معلومٌ قد علمه أولياؤه من بين آنيةٍ وبرزوقةٍ فمرض القرشيّ فجعل الوصيّة للدّاريّين فمات فقبض الدّاريّان المال، فلمّا رجعا من تجارتهما جاءا بالمال والوصيّة فدفعاه إلى أولياء الميّت وجاءا ببعض ماله فاستنكر القوم قلّة المال فقالوا للدّاريّين: إنّ صاحبنا قد خرج معه بمالٍ كثيرٍ ممّا أتيتما به فهل باع شيئًا أو اشترى شيئًا فوضع فيه؟ أم هل طال مرضه فأنفق على نفسه قالا: لا، قالوا: إنّكما قد خنتمانا فقبضوا المال ورفعوا أمرهم إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {يأيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت...} إلى آخر الآية فلمّا أنزلت أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يحبسا بعد الصّلاة ثمّ أمرهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقاما بعد الصّلاة فحلفا بالله ربّ السّماوات وربّ الأرض ما ترك مولاكم من المال إلاّ ما أتيناكم به وإنّا لا نشتري بأيماننا ثمنًا من الدّنيا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنّا إذًا لمن الآثمين فلمّا حلفا خلّى سبيلهما، ثمّ إنّهم وجدوا بعد ذاك إناءًا من آنية الميّت فأخذوا الدّاريّين، فقالا: اشتريناه منه في حياته وكذبا فكلّفا البيّنة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأنزل اللّه عزّ وجلّ: {فإن عثر} يقول: فإن اطّلع على أنّهما استحقّا إثمًا، يعني الدّاريّين يقول: إن كانا كتما حقًّا {فآخران} من أولياء الميّت {يقومان مقامهما من الّذين استحقّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله} يقول: فيحلفان بالله إنّ مال صاحبنا كذا كذا، وإنّ الّذي نطلب قبل الدّاريّين لحقٌّ، {وما اعتدينا إنّا إذًا لمن الظّالمين} فهذا قول الشّاهدين أولياء الميّت حين اطّلع عن حياته الدّاريّين يقول اللّه عزّ وجلّ: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها} يعني والنّاس أن يعودوا لمثل ذلك.
4937/4- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه.
وقال قد روي معنى ما ذكره مقاتل بن حيّان، عن أهل التّفسير بإسنادٍ صحيحٍ، عن ابن عبّاسٍ إلاّ أنّه لم يحفظ فيه دعوى تميمٍ وعديٍّ أنّهما اشترياه وحفظه مقاتلٌ.
4937/5- قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع باختصارٍ عن الحسن بن أبي أحمد بن أبي شعيبٍ به.
8- باب القضاء باليمين مع الشاهد
4938- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، حدثني أبو الزناد، قال: كنت مع عبد الحميد بالكوفة فكان يقضي باليمين مع الشاهد، فأنكر ذلك عليه ناس من أهل الكوفة فكتب به إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن اقض باليمين مع الشاهد، فقام شيخ من كبرائهم فقال: شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد في هذا المسجد.
4938/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدّثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع، أنبأنا الشافعي، أنبأنا الثقة من أصحابنا، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو عامله على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد؟ فإنها سنة، قال أبو الزناد: فقام رجل من كبرائهم فقال: أشهد أن شريحًا قضى بهذا في هذا المسجد.
4939- قال مسدّدٌ: وحدّثنا يحيى، حدّثنا جعفرٌ، سمعت أبي يقول للحكم بن عتيبة قضى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم باليمين مع الشّاهد، وقضى بها عليٌّ، رضي الله عنه بين أظهركم.
4939/2- رواه إسحاق بن راهويه أنبأنا عبد العزيز بن محمّدٍ، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قضى باليمين مع الشّاهد، قال أبي: وأشهد أنّ عليًّا قضى به بين أظهركم، قال عبد العزيز: يقوله محمّد بن عليٍّ للحكم بن عتيبة.
4949/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ، حدّثنا شبابة بن سوّارٍ: حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفرٍ بن محمد.
4949/4- ورواه البيهقي: عن الحاكم به.
وتقدّم في كتاب القضاء.
9- باب ما جاء في كتم الشهادة
4940- رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا عبيد اللّه، حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ومن شرب شرابًا حتّى يذهب بعقله الّذي أعطاه اللّه، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادةً، استباح بها مال امرئٍ مسلمٍ، أو سفك بها دمه، فقد استوجب النّار.
4940/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الحسن، حدّثنا المعتمر سمعت أبي يحدّث، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذرٍ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شرب شرابًا،... فذكره.
4940/3- وبه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: من أعان باطلاً ليدخل بباطله حقًّا فقد برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
4940/4- قال: وحدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذرٍ فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن يعني كتم شهادةً اجتاح بها مال امرئٍ مسلمٍ، أو سفك بها دمه فقد أوجب النّار، أو كما قال.
وقد تقدّمت قصّة السّكر في كتاب الأشربة.
10- باب ما جاء في شهادة الزور
فيه حديث ابن عباس في الباب قبل.
4941- وقال أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا جهير بن يزيد، عن عبّاس بن خليسٍ، عن رجلٍ من أهل الكوفة، قال: كنت في حلقة أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من شهد على عبدٍ بشهادةٍ ليس لها بأهلٍ فليتبوّأ مقعده من النّار.
4941/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يزيد، حدّثنا جهير بن يزيد العبديّ، عن خداش بن عيّاشٍ قال كنت في حلقة أبي هريرة بالكوفة، فإذا رجلٌ يحدّث قال كنّا جلوسًا مع أبي هريرة فقال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من شهد على مسلمٍ بشهادةٍ ليس لها بأهلٍ،... فذكره.
هذا حديثٌ ضعيفٌ لجهالة بعض رواته.
4942- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب أقام شاهد زور عشية في إزار يبكت نفسه، ثم خلى سبيله.
هذا حديث ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله.
4943- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عاصم بن عليٍّ، حدّثنا محمّد بن الفرات التّميميّ، سمعت محارب بن دثّارٍ يقول: أخبرني عبد الله بن عمر، أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: شاهد الزّور لا تزول قدماه حتّى توجب له النّار قال: والطّير يوم القيامة تحت العرش ترفع مناقيرها وتضرب بأذنابها وتطرح ما في بطونها وليس عندها طلبةٌ.
قال محاربٌ يومئذٍ يعظ رجلاً يقول له: اتّق ذلك اليوم.
4943/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو معمرٍ، حدّثنا محمّد بن الفرات قال: اختصم إلى محارب بن دثّارٍ رجلان قال فشهد على أحدهما رجلٌ فقال المشهود عليه: والله ما علمت أنّه لرجل صدقٍ وإن سألت عنه ليحمدنّ، أو ليزكّينّ، ولقد شهد بباطلٍ عليّ ما أدري اجترأه على ذلك قال: قال محاربٌ: يا هذا اتّق اللّه فإنّي سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: شاهد الزّور لا تزول قدماه حتّى تجب له النّار، وإنّ الطّير يوم القيامة لتضرب بأجنحتها وترمي بما في أجوافها ما لها طلبةٌ، وإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعظ رجلاً.
4943/3- قلت: روى ابن ماجة في سننه منه قصّة الشّاهد الزّور حسب، عن سويد بن سعيدٍ، عن محمّد بن الفرات به.
ورواه الطّبرانيّ في المعجم الأوسط والحاكم وصحّحه وابن عديٍّ في الكامل من طريق عاصم بن عليٍّ عن محمّد بن الفرات به.
ورواه البيهقيّ في سننه عن أبي سعدٍ المالينيّ، عن ابن عديٍّ به.
11- باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
4944- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا عمران القطّان، عن قتادة، عن عبد ربّه، عن أبي عياضٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إيّاكم ومحقّرات الأعمال، إنّهنّ يجتمعن على الرّجل حتّى يهلكنه وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضرب لهنّ مثلاً كمثل قومٍ نزلوا بأرض فلاةٍ فحضر صنيع القوم فجعل الرّجل يجيء بالعود والرّجل يجيء بالعويد حتّى جمعوا من ذلك سوادًا، ثمّ أججّوا نارًا فأنضجت ما قذف فيها.
ورواه الحميديّ وابن أبي عمر وأبو يعلى وأحمد بن حنبلٍ والطّبرانيّ بإسنادٍ حسنٍ وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب في باب ما يحتقر من الذّنوب.
4944/2- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود،... فذكره.
وقد روي في ذلك عن عبد الرّحمن بن يزيد، عن ابن مسعودٍ من قوله غير مرفوعٍ.
قال الشّافعيّ رحمه الله: فإن كان الأغلب على الرّجل الأظهر من أمره الطّاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردّت شهادته.
وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا الوليد الفقيه يقول: سمعت أبا العبّاس بن سريجٍ يقول، وسئل عن صفة العدالة، قال يكون حرًّا مسلمًا بالغًا عاقلاً غير مرتكبٍ لكبيرةٍ، ولا مصرٍّ على صغيرة، ولا يكون تاركًا المروءة في غالب العادة.
4945- وقال مسدّدٌ: حدّثنا المعتمر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن معمرٍ، عن موسى بن شيبة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ردّ شهادة رجلٍ في كذبةٍ.
12- باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي لثبوت الخير فيه وكثرته
قال الله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ مّن عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون}.
4946- وقال مسدّدٌ: حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: إياكم وهذه الكعاب الموسومة التي تزجر زجرًا، فإنما هي من الميسر.
4946/2- ورواه أحمد بن منيع: حدّثنا علي بن هاشم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص،... فذكره.
4946/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو زكريّا بن أبي إسحاق، أنبأنا أبو عبد الله الشّيبانيّ، أنبأنا محمّد بن عبد الوهّاب، أنبأنا جعفر بن عونٍ، حدّثنا إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: اتّقوا هاتين الكعبتين الموسومتين اللّتين إنّما تزجران زجرًا فإنّما هي ميسر العجم.
4946/4- قال: وأنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا الحسين بن صفوان، حدّثنا ابن أبي الدّنيا، حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا زياد بن عبد الله البكّائيّ، حدّثنا إبراهيم بن مسلمٍ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اتّقوا هذه،... فذكره.
قال البيهقيّ: رفعه البكّائيّ، عن إبراهيم وسويدٌ، عن أبي معاوية، عن إبراهيم، والمحفوظ موقوفٌ.
4947- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريريّ، حدّثني مكّيّ بن إبراهيم البلخيّ، عن الجعد بن عبد الرّحمن، عن موسى بن عبد الرّحمن أنّه سمع محمّد بن كعبٍ القرظيّ يسأل عبد الرّحمن بن أبي سعيدٍ الخدريّ ما سمعت من أبيك يحدّث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال عبد الرّحمن: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: مثل الّذي يلعب بالنّرد ثمّ يقوم يصلّي مثل الّذي يتوضّأ بالقيح ودم الخنزير يقول: لا تقبل صلاته.
4947/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا مكّيّ بن إبراهيم، حدّثنا الجعد، عن موسى بن عبد الرّحمن الخطميّ،... فذكره.
4947/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو الفتح محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد، أنبأنا أبو بكرٍ أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ، حدّثنا إبراهيم بن زهيرٍ الحلوانيّ، حدّثنا مكّيّ بن إبراهيم، حدّثنا الجعد بن عبد الرّحمن، عن موسى بن عبد الرّحمن الخطميّ أنّه سمع محمّد بن كعبٍ وهو يسأل فقال أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
قلت: وروي من وجهٍ آخر عن محمّد بن كعبٍ القرظيّ، عن أبي موسى، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يقلّب كعابها أحدٌ ينتظر ما تأتي به إلاّ عصى اللّه ورسوله.
13- باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها
قال الله تعالى: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه}.
4948- قال مسدّد: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي هاشم، عن ابن عباس قال: الكوبة حرام، والدف حرام، والمعازف حرام، والمزامير حرام.
4948/2- رواه البزّار في مسنده، حدّثنا محمد بن عمارة بن صبيح، حدّثنا قبيصة، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبترٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه حرّم الميتة والميسر والكوبة يعني الطّبل، وقال: كلّ مسكرٍ حرامٌ.
4948/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو منصورٍ النّضرويّ، حدّثنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصورٍ، حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزري،... فذكره.
14- باب الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين ويجمع عليهما ويغنيان
قال الشافعي، رضي الله عنه: فهذا سفه ترد به شهادته، وهو في الجارية يكثر من قبل أن فيها سفهًا ودياثة.
4949- وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، حدّثني رجلٌ من آل سهل بن حنيفٍ، عن محمّد بن عمّارٍ، عن عمّارٍ، رضي الله عنه، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة ديّوثٌ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة بعض رواته، لكنّ المتن له شاهدٌ من حديث ابن عمر رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده، واللّفظ له، والنّسائيّ في الصّغرى، والحاكم والبيهقيّ ولفظه: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ثلاثةٌ قد حرّم اللّه تبارك وتعالى عليهم الجنّة: مدمن الخمر، والعاقّ، والدّيّوث الّذي يقرّ في أهله الخبث.
تقدّم هذا الحديث في كتاب النّكاح في باب ما جاء في الدّيّوث
4950- وقال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الوارث، عن ليث، عن عبيد، عن القاسم، عن أبي أمامة وعائشة في قوله تعالى: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث}.
قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، ولا أكل أثمانهن، ولا تعليمهن، قال مجاهد: ولا الاستماع إليهن.
4950/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن مطرّح بن يزيد البكّائيّ، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يحلّ تعليم المغنّيات، ولا شراؤهنّ، ولا بيعهنّ، وثمنهنّ حرامٌ وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله: {ومن النّاس من يشتري لهو الحديث...} والّذي نفس محمّدٍ بيده ما رفع رجلٌ قطّ عقيرته بغناءٍ إلاّ ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما على ظهره وصدره حتّى يسكت.
رواه أحمد بن حنبلٍ والبيهقيّ.
قلت: رواه التّرمذيّ في الجامع من طريق عليّ بن يزيد عن القاسم، وابن ماجة من طريق عبيد الله الأفريقيّ، كلاهما عن أبي أمامة فقط مرفوعًا، فلم يذكروا ما قاله مجاهد.
تقدّم في البيوع في باب تحريم بيع المغنّيات.
4951- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو عبد الرّحمن الأذرميّ، حدّثنا عليّ بن زيدٍ الصّدائيّ، عن الحارث بن نبهان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المغنّيات والنّوّاحات، وعن شرائهنّ وبيعهنّ والتّجارة فيهنّ، قال: وكسبهنّ حرامٌ.
وتقدّم في البيوع في باب تحريم المغنّيات.
15- باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر
قال الشافعي، رضي الله عنه: قد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ما أذن الله لنبي إذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن.
4952- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا عمرو بن دينارٍ، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي نهيكٍ، عن سعدٍ، قال أتيته فسألني من أنت؟ فأخبرته عن نسبي، فقال سعدٌ: تجّارٌ كسبةٌ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن قال سفيان يعني يتغنى به.
قلت: رواه أبو داود في سننه من طريق ابن أبي مليكة مختصرًا على المرفوع منه دون باقيه.
4952/2- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو بكر بن أبي إسحاق الفقيه وعليّ بن حمشاذٍ قالا، حدّثنا بشر بن موسى، حدّثنا الحميديّ،... فذكره.
4952/3- قال: وحدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي، رضي الله عنه، يقول: ليحس منا من لم يتغن بالقرآن، فقال له رجل: يستغنى به؟ فقال: لا، ليس هذا معناه، معناه تقرؤونه حدرًا وتحزينًا.
وستأتي له شواهد في كتاب التفسير.
16- باب شهادة أهل العصبية
قال الشافعي، رضي الله عنه: من أظهر العصبية بالكلام، وتألف عليها ودعا إليها، فهو مردود الشهادة؟ لأنه أتى محرمًا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين علمته، واحتج بقوله تعالى: {إنّما المؤمنون إخوةٌ} ويقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: وكونوا عباد الله إخوانًا قال الشافعي: قد جمع الله الناس بالإسلام، ونسبهم إليه، فهو أشرف أنسابهم.
4953- وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا شعبة، حدّثنا يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، أبي إدريس العائذي قال: أتيت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدثك إلاّ ما سمعت على لسان محمد صلّى الله عليه وسلّم يقول: قال الله، عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمصافين في، أو قال: حقت محبتي للمتباذلين في.
4954- قال: وحدّثنا الصّعق بن حزنٍ، عن عقيل الجعديّ، عن أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن عبد الله بن مسعودٍ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا عبد الله، أيّ عرى الإسلام أوثق؟ قال: قلت: اللّه ورسوله أعلم، قال: الولاية في الله: الحبّ في الله والبغض في الله.
4954/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ فذكر الطّريقين معًا.
قال: وروي ذلك من حديث البراء وابن عبّاسٍ وعائشة، رضي اللّه عنهم.
قال الشّافعيّ، رضي الله عنه: ولو خصّ امرؤٌ قومه بالمحبّة ما لم يحمل على غيرهم ما ليس يحلّ له فهذه صلةٌ ليست بعصبية، فقلّ امرؤٌ إلاّ وفيه محبوبٌ ومكروهٌ.
قال الشّافعيّ: فالمكروه في محبّة الرّجل من هو منه أن يحمل على غيره ما حرّم اللّه عليه من البغي والطّعن في النّسب والعصبيّة والبغضة على النّسب لا على معصية الله، ولا على جنايةٍ من المبغض على المبغض ولكن يقول: أبغضه لأنّه من بني فلانٍ فهذه العصبيّة المحضة الّتي ترّد بها الشّهادة.
قلت: وسيأتي حديث عبادة بطرقه في كتاب الأدب.
4955- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدثنا شعبة، وحدّثنا عمران القطّان وهمّامٌ، عن قتادة، قال همّامٌ: عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير وقال عمران: عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير، عن عياض بن حمارٍ، قال: قلت: يا رسول الله، الرّجل من قومي يشتمني وهو دوني، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: المستبّان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان فما قالا فهو على البادي حتّى يعتدي المظلوم.
4955/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،... فذكره.
قال البيهقيّ: ورواه عمرو بن مرزوقٍ، عن عمران، عن قتادة، عن يزيد.
ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مطرّفٍ، إلى قوله: ويتكاذبان.
ورواه شيبان عن قتادة قال وحدث مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير، عن عياض بن حمارٍ أنّه سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال يا نبيّ الله، أرأيت رجلاً يشتمني وهو أنقص منّي نسبًا؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: المستبّان،... فذكره.
قلت: ورواه مسدّدٌ وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبلٍ في مسانيدهم وابن حبّان في صحيحه.
وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب، إن شاء اللّه تعالى.
17- باب إعطاء الشاعر
4956- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا يعقوب الطائفي، حدثني أبي، عن نجيد بن عمران بن حصين، عن أبيه أنه أعطى شاعرًا، فقيل له: يا أبا نجيد، أتعطي شاعرًا؟! قال: إني أفتدي عرضي منه.
4956/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس، هو الأصم، حدّثنا يحيى بن أبي طالب، حدّثنا أبو داود الطيالسي،... فذكره.
4956/3- ورواه البيهقي عن الحاكم به.
18- باب الشاعر يشبب بامرأة بعينها ليست مما يحل له وطؤها فيكثر فيها ويبتهرها
قال الشافعي: ردت شهادته.
4957- قال أبو داود، حدّثنا شعبة والمسعوديّ، عن عمرو بن مرّة، قال: سمعت عبد الله بن الحارث يحدّث، عن أبي كثيرٍ الزّبيديّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إيّاكم والظّلم فإنّ الظّلم ظلماتٌ يوم القيامة، وإيّاكم والفحش، فإنّ اللّه لا يحبّ الفحش، ولا التّفحّش، وإيّاكم والشّحّ، فإنّما أهلك من كان قبلكم الشّحّ، أمرهم بالقطيعة، فقطعوا، وأمرهم بالبخل، فبخلوا، وأمرهم بالفجور، ففجروا، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، أيّ الإسلام أفضل؟ قال شعبة في حديثه: من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال المسعوديّ: أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فقام ذلك الرّجل، أو غيره فقال يا رسول الله، أيّ الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربّك وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأمّا البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وأمّا الحاضر فهو أعظمهما بليّةً وأفضلهما أجرًا وقال المسعوديّ: فناداه رجلٌ فقال يا رسول الله، أيّ الشّهداء أفضل؟ قال أن يعقر جوادك ويهراق دمك.
قلت: رواه أبو داود في سننه والنسائي في الصغرى باختصار من طريق عمرو بن مرة به.
ورواه النسائي في الكبرى بتمامه من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرّة به.
4957/2- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ،... فذكره.
وسيأتي في كتاب المواعظ.
19- باب ما يجوز في الرضاع من الشهود
4958- قال مسدّدٌ: حدّثنا المعتمر، قال سمعت محمّد بن عثيمٍ أبا ذرٍّ، حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن ابن عمر، رضي الله عنهما: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل: ما يجوز في الرّضاع من الشّهود، قال: رجلٌ وامرأةٌ.
4958/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن محمّد بن عثيمٍ، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن أبيه، عن ابن عمر، قال سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما يجوز في الرّضاعة،... فذكره.
4958/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ، أنبأنا عبد الرّزّاق، أنبأنا شيخٌ من أهل نجران، حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن أبيه، عن ابن عمر، أنّه سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أو أنّ رجلاً سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
4958/4- قال: وحدّثنا عبد الله بن محمّدٍ، حدّثنا معتمرٌ، عن محمّد بن عثيم، عن محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ،... فذكره.
4958/5- قال عبد الله: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،... فذكره إلاّ أنّه قال رجلٌ أو امرأةٌ.
4958/6- ورواه البيهقيّ في سننه: من طريق ابن المعتمر بن سليمان قال سمعت محمّد بن عثيمٍ يحدّث عن محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلمانيّ، عن أبيه، قال: سئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
وقال هذا إسنادٌ لا تقوم عليه الحجّة، محمّد بن عثيمٍ يرمى بالكذب، وابن البيلمانيّ ضعيفٌ، وقد اختلف عليه في متنه، فقيل هكذا، وقيل: رجلٌ وامرأةٌ وقيل: رجلٌ وامرأتان.
20- باب
4959- قال عبد بن حميدٍ: حدّثنا إبراهيم بن الحكم، حدّثني أبي، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعه ولدٌ له فقال له: يا رسول الله، إنّي أريد أن تشهد بصدقةٍ أتصدّق بها على ابني هذا، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألك ولدٌ غيره؟ قال: نعم قال: فأعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا أشهد.
رواه الحارث وغيره وتقدّم لفظه في كتاب الهبة.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف إبراهيم.
4960- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا يحيى بن أيوب، حدّثنا ابن علية، حدّثنا أيوب، عن محمد ابن سيرين قال: كان شريح يقول: شاهدان ذوا عدل أنكما تفرقتما عن تراض بعد بيع أو تخاير، وإلا فيمينه باللّه، عزّ وجلّ، ما تفرقتما عن تراض بعد البيع أو تخاير.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشهادات, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir