(وَلَا يَجِبُ) الْمَنْدُوبُ (بِالشُّرُوعِ) فِيهِ أَيْ لَا يَجِبُ إتْمَامُهُ لِأَنَّ الْمَنْدُوبَ يَجُوزُ تَرْكُهُ وَتْرُكَ إتْمَامِهِ الْمُبْطِلِ لِمَا فُعِلَ مِنْهُ تُرِكَ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ بِوُجُوبِ إتْمَامِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} حَتَّى يَجِبَ بِتَرْكِ إتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مِنْهُ قَضَاؤُهُمَا وَعُورِضَ فِي الصَّوْمِ بِحَدِيثِ {الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَيُقَاسَ عَلَى الصَّوْمِ الصَّلَاةُ فَلَا تَتَنَاوَلُهُمَا الْأَعْمَالُ فِي الْآيَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ (وَوُجُوبُ إتْمَامِ الْحَجِّ) الْمَنْدُوبِ لِأَنَّ نَفْلَهُ أَيْ الْحَجِّ (كَفَرْضِهِ نِيَّةً) فَإِنَّهَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا قَصْدُ الدُّخُولِ فِي الْحَجِّ أَيْ التَّلَبُّسِ بِهِ (وَكَفَّارَةً) فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْجِمَاعِ الْمُفْسِد لَهُ (وَغَيْرَهُمَا) أَيْ غَيْرَ النِّيَّةِ وَالْكَفَّارَةِ كَانْتِفَاءِ الْخُرُوجِ بِالْفَسَادِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَحْصُلُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِفَسَادِهِ بَلْ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ بَعْدَ فَسَادِهِ وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِيمَا ذَكَرَ وَغَيْرُهُمَا لَيْسَ نَفْلُهُ وَفَرْضُهُ سَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَ فَالنِّيَّةُ فِي نَفْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ غَيْرِهَا فِي فَرْضِهِمَا وَالْكَفَّارَةُ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ بِشَرْطِهِ دُونَ نَفْلِهِ وَدُونَ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَبِفَسَادِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ يَحْصُلُ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا مُطْلَقًا فَفَارَقَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ غَيْرَهُمَا مِنْ بَاقِي الْمَنْدُوبِ فِي وُجُوبِ تَمَامِهِمَا لِمُشَابِهَتِهِمَا لِفَرْضِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ.