دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 صفر 1441هـ/15-10-2019م, 11:14 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
س2: ما هي أركان البيع؟
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
س5: ما حكم السفتجة؟

المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
س3:
عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
س5: ما هي شروط السلم؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.


تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 صفر 1441هـ/16-10-2019م, 09:33 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
هناك بعض أنواع البيوع التي حرمها الشرع لما فيها من إضرار بالآخرين أو ترتب عليها تضيع بعض العبادات ؛ فمن هذه البيوع :
1 – البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ؛ لقوله تعالى : (يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ) .
2 – بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية , أو يستخدمها في محرم ؛ لقوله تعالى : (وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
3 – بيع المسلم على بيع أخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
4 – شراء المسلم على شراء أخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
5 – بيع العينة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) .
6 – بيع المبيع قبل قبضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) .
7 – بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت إن منع الله الثمرة , فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ).
8 – النجش ؛ لحديث ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) .

س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
الإقالة : هي فسخ العقد بين المتعاقدين برضاهما .
وهي مشروعة , وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) .

س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا .
حكمه : وهو محرم في ستة أشياء : الذهب , والفضة , والبر , والشعير, والتمر , والملح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي سواء ) , فإذا بيع شيء من هذه الأجناس بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل , ويقاس عليها ما شاركها في العلة , فيحرم فيها التفاضل ؛ فعلة الربا في هذه الأشياء : الكيل والوزن ؛ فكل مكيل موزون يحرم فيه التفاضل .

س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
حكم الاقتراض من البنوك : أنها من المعاملات الربوية المحرمة ؛ وذلك لأن البنوك تقوم بدفع المال لمن يحتاجه مقابل فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض , أو يقوم المقترض بالاتفاق مع البنك على مبلغ معين فيقوم البنك بدفع مبلغ أقل من المتفق عليه ويحصل من المقترض على المبلغ كاملا .

س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
لصحة الحوالة ثلاثة شروط هي :
1 – رضا المحيل ؛ وذلك لأنه مخير في جهات قضاء الدين , فلا تتعين عليه جهة قهرا .
2 – أن يكون المالين المحال به والمحال عليه متفقين قدرا وجنسا وصفة .
3 – أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 صفر 1441هـ/17-10-2019م, 06:33 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر



المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
يشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي:
1- التراضي بين البائع والمشتري، قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم :(البيعان بالخيار)
2- أن يكون العاقد جائز التصرف فيكون عاقلا بالغلا رشيدا حرا.
3- أن يكون البائع مالكا للمبيع أو من يقوم مقامه كالوكيل،، قال صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ماليس عندك)
4- أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، فلا يباح بيع الخمر والميتة وآلات اللهو، قال صلى الله عليه وسلم :(إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه)
4- أن يكون المبيع مما يقدر على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه وهذا غرر، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه :(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)
5- أن يكون المعقود عليه معلوما لدى العاقدين، برؤيته ومشاهدته أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غرر
6- أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة.


س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة وهي:
1-عاقد: يشمل البائع والمشتري
2- المعقود عليه: المبيع أي السلعة المقصودة بالبيع.
3- الصيغة: الإيجاب والقبول وتكون بالقول أو بالفعل
فالإيجاب القولي: اللفظ الصادر من البائع كأن يقول: بعتُ
والقبول القولي: اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت
وأما الإيجاب والقبول الفعلي فيكون بالمعاطاة أي الأخذ والعطاء.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا: لغة: الزيادة.
شرعا:زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكم الربا: محرم وهو كبيرة من الكبائر.. فدليل تحريمه من الكتاب: قال تعالى :( أحل الله البيع وحرم الربا)
من السنة: عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:(هم سواء)
الإجماع: أجمعت الأمة على تحريمه.

س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
حكمه: مشروع لعموم الأدلة في ذلك حيث أن فيه من التعاون بين المسلمين وتفريج كربهم الشيء الكثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم :( مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة)
وأيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)


س5: ما حكم السفتجة؟
حكمه: على رأيين عند أهل العلم فمنعه قوم وأجازه آخرون والصحيح جوازه لما فيه من المصلحة للطرفين، من غير ضرر ولا محظور شرعي

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 صفر 1441هـ/22-10-2019م, 10:31 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: اذكر البيوع المنهي عنها مع الاستدلال.
هناك بعض أنواع البيوع التي حرمها الشرع لما فيها من إضرار بالآخرين أو ترتب عليها تضيع بعض العبادات ؛ فمن هذه البيوع :
1 – البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة ؛ لقوله تعالى : (يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ) .
2 – بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية , أو يستخدمها في محرم ؛ لقوله تعالى : (وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
3 – بيع المسلم على بيع أخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
4 – شراء المسلم على شراء أخيه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .
5 – بيع العينة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) .
6 – بيع المبيع قبل قبضه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) .
7 – بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أرأيت إن منع الله الثمرة , فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ).
8 – النجش ؛ لحديث ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ) .

س2: ما حكم الإقالة في البيع؟
الإقالة : هي فسخ العقد بين المتعاقدين برضاهما .
وهي مشروعة , وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( من أقال مسلم بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ) .

س3: عرف ربا الفضل مع بيان حكمه.
ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا .
حكمه : وهو محرم في ستة أشياء : الذهب , والفضة , والبر , والشعير, والتمر , والملح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل , يدا بيد , فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي سواء ) , فإذا بيع شيء من هذه الأجناس بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل , ويقاس عليها ما شاركها في العلة , فيحرم فيها التفاضل ؛ فعلة الربا في هذه الأشياء : الكيل والوزن ؛ فكل مكيل موزون يحرم فيه التفاضل .

س4: اذكر حكم الاقتراض من البنوك.
حكم الاقتراض من البنوك : أنها من المعاملات الربوية المحرمة ؛ وذلك لأن البنوك تقوم بدفع المال لمن يحتاجه مقابل فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض , أو يقوم المقترض بالاتفاق مع البنك على مبلغ معين فيقوم البنك بدفع مبلغ أقل من المتفق عليه ويحصل من المقترض على المبلغ كاملا .

س5: ما هي شروط صحة الحوالة؟
لصحة الحوالة ثلاثة شروط هي :
1 – رضا المحيل ؛ وذلك لأنه مخير في جهات قضاء الدين , فلا تتعين عليه جهة قهرا .
2 – أن يكون المالين المحال به والمحال عليه متفقين قدرا وجنسا وصفة .
3 – أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23 صفر 1441هـ/22-10-2019م, 10:34 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر



المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
يشترط لصحة البيع سبعة شروط وهي:
1- التراضي بين البائع والمشتري، قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وقوله صلى الله عليه وسلم :(البيعان بالخيار)
2- أن يكون العاقد جائز التصرف فيكون عاقلا بالغلا رشيدا حرا.
3- أن يكون البائع مالكا للمبيع أو من يقوم مقامه كالوكيل،، قال صلى الله عليه وسلم : (لا تبع ماليس عندك)
4- أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به، فلا يباح بيع الخمر والميتة وآلات اللهو، قال صلى الله عليه وسلم :(إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه)
4- أن يكون المبيع مما يقدر على تسليمه، لأن غير المقدور عليه كالمعدوم فلا يصح بيعه وهذا غرر، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه :(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)
5- أن يكون المعقود عليه معلوما لدى العاقدين، برؤيته ومشاهدته أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غرر
6- أن يكون الثمن معلوما بتحديد سعر السلعة.


س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة وهي:
1-عاقد: يشمل البائع والمشتري
2- المعقود عليه: المبيع أي السلعة المقصودة بالبيع.
3- الصيغة: الإيجاب والقبول وتكون بالقول أو بالفعل
فالإيجاب القولي: اللفظ الصادر من البائع كأن يقول: بعتُ
والقبول القولي: اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت
وأما الإيجاب والقبول الفعلي فيكون بالمعاطاة أي الأخذ والعطاء.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
تعريف الربا: لغة: الزيادة.
شرعا:زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكم الربا: محرم وهو كبيرة من الكبائر.. فدليل تحريمه من الكتاب: قال تعالى :( أحل الله البيع وحرم الربا)
من السنة: عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:(هم سواء)
الإجماع: أجمعت الأمة على تحريمه.

س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
حكمه: مشروع لعموم الأدلة في ذلك حيث أن فيه من التعاون بين المسلمين وتفريج كربهم الشيء الكثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم :( مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة)
وأيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)


س5: ما حكم السفتجة؟
حكمه: على رأيين عند أهل العلم فمنعه قوم وأجازه آخرون والصحيح جوازه لما فيه من المصلحة للطرفين، من غير ضرر ولا محظور شرعي
لو بينت معناها لكان أجود.
أحسنت زادك الله من فضله
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 23 صفر 1441هـ/22-10-2019م, 10:34 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء.
البيع اصطلاحا: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد من غير ربا وقرض.
حكمه: الجواز لقوله تعالى: "وأحل الله البيع".

س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
1. خيار المجلس: وهو مكان التبايع، فيكون لكل من البائع والمشتري الخيار ما داما في المجلس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
2. خيار الشرط: وهو أن يشترط البائع والمشتري أو أحدهما الخيار لمدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انقضت هذه المدة ولم يفسخ صار ملزما.
3. خيار العيب: إذا وجد المشتري عيبا في السلعة ينقص قيمتها، ولم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، ويكون الخيار للمشتري إن شاء أمضى البيع وأخذ الفرق بين قيمة السلعة السليمة والقيمة وهي معيبة، وإن شاء ردها واسترد الثمن من البائع.
4. خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري بإخفاء عيوب السلعة، وهذا محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا"، في هذه الحالة يكون من حق المشتري استرداد الثمن ورد السلعة إلى البائع.

س3: عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، مثل أن يبيع شخص مائة صاع من شعير بمائة وخمسين صاع من الشعير لمدة عام فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، وهذا هو تعامل البنوك الربوية حاليا.
الحكم: التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا".

س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
1. لا يصح رهن ما لا يملك، ولا ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، وما لا يمكن إيفء الدين منه.
2. يشترط معرفة قدر الرهن وصفته.
3. ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن ولا المرتهن بغير رضا الراهن.
4. يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون.
5. لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون مركوبا أو محلوبا فيجوز بشرط إنفاقه عليه.
6. المرهون أمانة في يد المرتهنلا يبيعه إلا لسد الدين في حالة عجز الراهن عن السداد.

س5: ما هي شروط السلم؟
شروطه هي شروط البيع ويضاف إليها:
1. أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته بكيل أو وزن.
2. معرفة قدره بمعياره الشرعي.
3. أن يكون دينا في الذمة.
4. أن يكون مؤجلا لأجل معلوم ومحدد من الطرفين.
5. قبض الثمن كاملا في مجلس العقد.
6. كون المسلم فيه مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 11:38 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: عرف البيع مع بيان حكمه.
البيع لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء.
البيع اصطلاحا: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد من غير ربا وقرض.
حكمه: الجواز لقوله تعالى: "وأحل الله البيع".

س2: وضح أقسام الخيار وحكم كل قسم.
1. خيار المجلس: وهو مكان التبايع، فيكون لكل من البائع والمشتري الخيار ما داما في المجلس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
2. خيار الشرط: وهو أن يشترط البائع والمشتري أو أحدهما الخيار لمدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه، فإذا انقضت هذه المدة ولم يفسخ صار ملزما.
3. خيار العيب: إذا وجد المشتري عيبا في السلعة ينقص قيمتها، ولم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع، ويكون الخيار للمشتري إن شاء أمضى البيع وأخذ الفرق بين قيمة السلعة السليمة والقيمة وهي معيبة، وإن شاء ردها واسترد الثمن من البائع.
4. خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري بإخفاء عيوب السلعة، وهذا محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا"، في هذه الحالة يكون من حق المشتري استرداد الثمن ورد السلعة إلى البائع.

س3: عرف ربا النسيئة مع بيان حكمه.
هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، مثل أن يبيع شخص مائة صاع من شعير بمائة وخمسين صاع من الشعير لمدة عام فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، وهذا هو تعامل البنوك الربوية حاليا.
الحكم: التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا".

س4: وضح الأحكام المتعلقة بالرهن مما درست.
1. لا يصح رهن ما لا يملك، ولا ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، وما لا يمكن إيفء الدين منه.
2. يشترط معرفة قدر الرهن وصفته.
3. ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن ولا المرتهن بغير رضا الراهن.
4. يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون.
5. لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون مركوبا أو محلوبا فيجوز بشرط إنفاقه عليه.
6. المرهون أمانة في يد المرتهنلا يبيعه إلا لسد الدين في حالة عجز الراهن عن السداد.

س5: ما هي شروط السلم؟
شروطه هي شروط البيع ويضاف إليها:
1. أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته بكيل أو وزن.
2. معرفة قدره بمعياره الشرعي.
3. أن يكون دينا في الذمة.
4. أن يكون مؤجلا لأجل معلوم ومحدد من الطرفين.
5. قبض الثمن كاملا في مجلس العقد.
6. كون المسلم فيه مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 1 ربيع الأول 1441هـ/29-10-2019م, 12:18 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
البيع بالتقسيط هو بيع مؤجل بوقت يقسط فيه المبلغ على أقساط محددة يدفعها المشتري للبائع وهذه المعاملة أجازها كثير من أهل العلم لما فيه فائدة للبائع والمشتري من غير مخالفة شرعية ولأن البائع يزيد من مبيعاته والمشتري يحصل على ما يريد من السلعة التي يحتاجها في حياته .
س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم متفق عليه بينهما
مثاله : أن يقول رجل لرجل أبيعك هذه السلعة بألف ومائة جنية ورأس مالي فيها الف جنيه
حكمه : عقد جائز صحيح إذا علم الثمن والربح بين المتعاقدين
س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
1 باع ألف جنيه بألف ومائة يدفعها بعد سنتين. فهذا محرم لا يجوز
لأنه ربا نسيئة
2 اشترى اثنين كيلو جرام من التمر الجيد بثلاثة كيلو جرامات من التمر الرديء . هذا محرم لا يجوز لأنه ربا فضل لعدم التماثل
3 باع ألف جرام من الفضة بمائة من جرام من الذهب . محرم لا يجوز لأنه ربا فضل لعدم التماثل
4 اقترض مائة ريال على أن يعيدها بعد سنة مائة وخمسين هذا محرم لا يجوز لأنه ربا نسيئة
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء .
وهو مشروع بالكتاب والسنة :
أما الكتاب قوله تعالى {وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضةٌ} وجاء الرهن مقيدا بالسفر فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .
ومن السنة : فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد).
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
هو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم . والسلم والسلف بمعنى واحد .
أما حكمه : مشروع جائز لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: (من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 4 ربيع الأول 1441هـ/1-11-2019م, 11:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: هل يجوز البيع بالتقسيط؟
البيع بالتقسيط هو بيع مؤجل بوقت يقسط فيه المبلغ على أقساط محددة يدفعها المشتري للبائع وهذه المعاملة أجازها كثير من أهل العلم لما فيه فائدة للبائع والمشتري من غير مخالفة شرعية ولأن البائع يزيد من مبيعاته والمشتري يحصل على ما يريد من السلعة التي يحتاجها في حياته .
نذكر الدليل.


س2: ما هو عقد المرابحة؟ وما حكمه؟
هو بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم متفق عليه بينهما
مثاله : أن يقول رجل لرجل أبيعك هذه السلعة بألف ومائة جنية ورأس مالي فيها الف جنيه
حكمه : عقد جائز صحيح إذا علم الثمن والربح بين المتعاقدين



س3: اذكر بعضا من صور الربا المحرم.
1 باع ألف جنيه بألف ومائة يدفعها بعد سنتين. فهذا محرم لا يجوز
لأنه ربا نسيئة
2 اشترى اثنين كيلو جرام من التمر الجيد بثلاثة كيلو جرامات من التمر الرديء . هذا محرم لا يجوز لأنه ربا فضل لعدم التماثل
3 باع ألف جرام من الفضة بمائة من جرام من الذهب . محرم لا يجوز لأنه ربا فضل لعدم التماثل

الذهب والفضة مختلفان فلا يشترط فيهما التماثل ويشترط التقابض في نفس المجلس.
4 اقترض مائة ريال على أن يعيدها بعد سنة مائة وخمسين هذا محرم لا يجوز لأنه ربا نسيئة
س4: عرف الرهن مع بيان مشروعيته.
هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء .
وهو مشروع بالكتاب والسنة :
أما الكتاب قوله تعالى {وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتبًا فرهانٌ مقبوضةٌ} وجاء الرهن مقيدا بالسفر فخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .
ومن السنة : فعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعاً من حديد).
س5: وضح معنى السلم مع بيان حكمه.
هو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم . والسلم والسلف بمعنى واحد .
أما حكمه : مشروع جائز لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: (من أسلف، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 29 ربيع الأول 1441هـ/26-11-2019م, 12:39 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من " الفقه الميسر"
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.

- الشرط الاول: التراضي بين البائع و المشتري، قال الله – تعالى-: {يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
- و الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا.
- و الثالث: الملك، أو ما يقوم مقامه؛ لأن البني - صلى الله عليه و سلم- قال: " لا تبع ما ليس عندك".
- و الرابع: كون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، و يدل عليه حديث: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه".
- و الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه داخل في بيع الغرر، و قد نهى النبي - صلى الله عليه و سلم- عن بيع الغرر.
- و السادس: كون المعقود عليه معلوما لكل من البائع و المشتري برؤيته، أو مشاهدته، أو وصفه بما يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، و الغرر منهي عنه كما تقدم.
- و السابع: أن يكون الثمن معلوما.

س2: ما هي أركان البيع؟
- الأول: العاقد، و هذا اللفظ يشمل البائع و المشتري.
- و الثاني: المعقود عليه، و هو البيع.
- و الثالث: الصيغة، و تنقسم إلى فعلية و قولية، فالفعلية هي المعاطاة، و القولية على نوعين:
أحدهما: الإجاب، و هو اللفظ الصادر من البائع.
و الثاني: القبول، و هو اللفظ الصادر من المشتري.
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا لغة: الزيادة.

و شرعا: الزيادة في أحد المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
و الربا حرام، لقول الله – تعالى - : {و أحل الله البيع و حرم الربا}، بل هو من الكباىر؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- لعن آكل الربا، و موكله، و كاتبه، و شاهديه ثم قال: "هم سواء".

س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
هو دفع مال لمن ينتفع به و يرد بدله، و هو مشروع، بل هو من الأعمال الفاضلة، و يدل على فضله أن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
س5: ما حكم السفتجة؟
الصحيح أنها جائزة، لما فيها من مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما، و لا محظور شرعي.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 17 ربيع الثاني 1441هـ/14-12-2019م, 09:24 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من " الفقه الميسر"
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.

- الشرط الاول: التراضي بين البائع و المشتري، قال الله – تعالى-: {يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
- و الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا.
- و الثالث: الملك، أو ما يقوم مقامه؛ لأن البني - صلى الله عليه و سلم- قال: " لا تبع ما ليس عندك".
- و الرابع: كون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، و يدل عليه حديث: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه".
- و الخامس: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه؛ لأن غير المقدور عليه داخل في بيع الغرر، و قد نهى النبي - صلى الله عليه و سلم- عن بيع الغرر.
- و السادس: كون المعقود عليه معلوما لكل من البائع و المشتري برؤيته، أو مشاهدته، أو وصفه بما يميزه عن غيره؛ لأن الجهالة غرر، و الغرر منهي عنه كما تقدم.
- و السابع: أن يكون الثمن معلوما.

س2: ما هي أركان البيع؟
- الأول: العاقد، و هذا اللفظ يشمل البائع و المشتري.
- و الثاني: المعقود عليه، و هو البيع.
- و الثالث: الصيغة، و تنقسم إلى فعلية و قولية، فالفعلية هي المعاطاة، و القولية على نوعين:
أحدهما: الإجاب، و هو اللفظ الصادر من البائع.
و الثاني: القبول، و هو اللفظ الصادر من المشتري.
وأما الإيجاب والقبول الفعلي فيكون بالمعاطاة أي الأخذ والعطاء.



س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا لغة: الزيادة.

و شرعا: الزيادة في أحد المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
و الربا حرام، لقول الله – تعالى - : {و أحل الله البيع و حرم الربا}، بل هو من الكباىر؛ لأن النبي - صلى الله عليه و سلم- لعن آكل الربا، و موكله، و كاتبه، و شاهديه ثم قال: "هم سواء".
ودليل الإجماع.


س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
هو دفع مال لمن ينتفع به و يرد بدله، و هو مشروع، بل هو من الأعمال الفاضلة، و يدل على فضله أن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
س5: ما حكم السفتجة؟
الصحيح أنها جائزة، لما فيها من مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما، و لا محظور شرعي.

لو بينت معناها لكان أجود.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 15 جمادى الأولى 1441هـ/10-01-2020م, 11:36 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسر

المجموعة الأولى:
س1- بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
ج-شروط صحة البيع:-
أولاً : التراضي بين البائع والمشتري
الدليل: قوله تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. النساء
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف كبالغ، عاقل ، حرّ رشيد.
الثالث: أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو يقوم مقام مالكه، كالوكيل ، والوصيّ، والناظر .
فلا يصح أن يبيع شخص شيء لا يملكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم- :(لا تبيع ما ليس عندك)
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والملبس، والمركوب، وغير ذلك، ولا يجوز بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، والمعازف، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:(إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، وكذلك الكلب لا يجوز بيعه لحديث أبي مسعود( نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب).
الخامس: أن يكون المعقود مقدور على تسليمه،؟لأن غير مقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه، لأنه داخل في الغرر، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
السادس: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره، فلا يصح يشتري شيئا لم يره.
السابع: أن يكون الثمن معلوماً بتحديد السعر السلعة المبيحة.
******************************************
س2- ما هي أركان البيع؟
ج- أركان البيع ثلاثة:-
(1)- عاقد؛ يشمل بائع والمشتري
(2)- معقود عليه؛ المبيع
(3)- الصيغة؛ هي الإيجاب والقبول
فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كقوله : بعتُ
والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله : اشتريتُ.
******************************************
س3- عرف الربا مع بيان حكمه؟
ج- الربا للغة: الزيادة
الربا شرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكمه : محرم
توعد الله سبحانه المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال سبحانه:{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ}؛ أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع في حال صرعه تضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا، وأنه من الكبائر، ولعن الرسول- صلى الله عليه وسلم-آكل الربا ، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
******************************************
س4- ما هو القرض؟ وما حكمه؟
ج- القرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويردُّ بدله
حكمه: جواز
الدليل حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل صدقة، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع ، فقال: لم أجد فيها خياراً رباعياً، فقال:( أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)
القرض له فضل لأنه المعاونة في تفريج كرب المسلم وقضاء حاجته ، قال - صلى الله عليه وسلم-:( ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
******************************************
س5- ما حكم السفتجة؟
ج- السفتجة هي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستعرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض.
الحكم: فيها قولين: منعها قوم وجاز الآخرون
والصحيح جوازها، إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على أحدهما، ولا محظور شرعي.
*****************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 18 جمادى الأولى 1441هـ/13-01-2020م, 12:05 AM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
1-أن يكون العاقد جائز التصرف.
2-التراضي بين البائع والمشتري؛ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
3-أن يكون البائع مالكا للمبيع؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تبع ما ليس عندك".
4-أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به؛ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام).
5-أن يكون المبيع معلوما للبائع والمشتري غير مجهول عند البيع, وإلا كان بيع غرر, وهو كالمعدوم, وقد روي أن النبي نهى عن بيع الغرر).
6-أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه, وإلا كان غررا, لما روي عن النهي عن بيع الغرر, كبيع السمك في الماء, وبيع الطير في الهواء.
7-أن يكون الثمن معلوما.

س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع:
1-عاقد: وهو البائع والمشتري.
2-المعقود عليه: وهو المبيع.
3-صيغة البيع:
-صيغة قولية: وتشمل الإيجاب (وهو لفظ البائع مثل: بعت), والقبول (وهو لفظ المشتري مثل: قبلت).
-صيغة فعلية: وهي الأخذ والإعطاء.

س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا:
لغة: هو الزيادة.
وشرعا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير عوض.
حكمه: أنه حرام؛ لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا), وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه.
والإجماع على تحريمه.

س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع, وهو من باب المعاونه, وتفريج الكربات, وأجمع المسلمون على مشروعيته.

س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: كتاب يكتبه المستقرض إلى المقرض, أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر, أو كتاب يكتبه إنسان لآخر في بلد, ليوفي المستقرض أو نائبه للمقرض في بلد آخر.
حكم السفتجة: الصحيح: أنها جائزة؛ لأنها لا تضر أحدا من الطرفين, وتنفع المستقرض, والبعض منعها.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 19 جمادى الأولى 1441هـ/14-01-2020م, 09:37 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسر

المجموعة الأولى:
س1- بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
ج-شروط صحة البيع:-
أولاً : التراضي بين البائع والمشتري
الدليل: قوله تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. النساء
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف كبالغ، عاقل ، حرّ رشيد.
الثالث: أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو يقوم مقام مالكه، كالوكيل ، والوصيّ، والناظر .
فلا يصح أن يبيع شخص شيء لا يملكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم- :(لا تبيع ما ليس عندك)
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والملبس، والمركوب، وغير ذلك، ولا يجوز بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، والمعازف، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:(إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، وكذلك الكلب لا يجوز بيعه لحديث أبي مسعود( نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب).
الخامس: أن يكون المعقود مقدور على تسليمه،؟لأن غير مقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه، لأنه داخل في الغرر، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
السادس: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره، فلا يصح يشتري شيئا لم يره.
السابع: أن يكون الثمن معلوماً بتحديد السعر السلعة المبيحة.
******************************************
س2- ما هي أركان البيع؟
ج- أركان البيع ثلاثة:-
(1)- عاقد؛ يشمل بائع والمشتري
(2)- معقود عليه؛ المبيع
(3)- الصيغة؛ هي الإيجاب والقبول
فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كقوله : بعتُ
والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله : اشتريتُ.
******************************************
س3- عرف الربا مع بيان حكمه؟
ج- الربا للغة: الزيادة
الربا شرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكمه : محرم
توعد الله سبحانه المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال سبحانه:{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ}؛ أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع في حال صرعه تضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا، وأنه من الكبائر، ولعن الرسول- صلى الله عليه وسلم-آكل الربا ، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
نذكر دليل التحريم من السنة ونذكر الإجماع

******************************************
س4- ما هو القرض؟ وما حكمه؟
ج- القرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويردُّ بدله
حكمه: جواز
الدليل حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل صدقة، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع ، فقال: لم أجد فيها خياراً رباعياً، فقال:( أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)
القرض له فضل لأنه المعاونة في تفريج كرب المسلم وقضاء حاجته ، قال - صلى الله عليه وسلم-:( ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
******************************************
س5- ما حكم السفتجة؟
ج- السفتجة هي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستعرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض.
الحكم: فيها قولين: منعها قوم وجاز الآخرون
والصحيح جوازها، إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على أحدهما، ولا محظور شرعي.
*****************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ

تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 19 جمادى الأولى 1441هـ/14-01-2020م, 09:38 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرازق مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
1-أن يكون العاقد جائز التصرف.
2-التراضي بين البائع والمشتري؛ قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).
3-أن يكون البائع مالكا للمبيع؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تبع ما ليس عندك".
4-أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به؛ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام).
5-أن يكون المبيع معلوما للبائع والمشتري غير مجهول عند البيع, وإلا كان بيع غرر, وهو كالمعدوم, وقد روي أن النبي نهى عن بيع الغرر).
6-أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه, وإلا كان غررا, لما روي عن النهي عن بيع الغرر, كبيع السمك في الماء, وبيع الطير في الهواء.
7-أن يكون الثمن معلوما.

س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع:
1-عاقد: وهو البائع والمشتري.
2-المعقود عليه: وهو المبيع.
3-صيغة البيع:
-صيغة قولية: وتشمل الإيجاب (وهو لفظ البائع مثل: بعت), والقبول (وهو لفظ المشتري مثل: قبلت).
-صيغة فعلية: وهي الأخذ والإعطاء.

س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
الربا:
لغة: هو الزيادة.
وشرعا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير عوض.
حكمه: أنه حرام؛ لقول الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا), وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه.
والإجماع على تحريمه.

س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
القرض: هو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع, وهو من باب المعاونه, وتفريج الكربات, وأجمع المسلمون على مشروعيته.

س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة: كتاب يكتبه المستقرض إلى المقرض, أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر, أو كتاب يكتبه إنسان لآخر في بلد, ليوفي المستقرض أو نائبه للمقرض في بلد آخر.
حكم السفتجة: الصحيح: أنها جائزة؛ لأنها لا تضر أحدا من الطرفين, وتنفع المستقرض, والبعض منعها.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 03:23 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:



س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
سبع شروط وهي:
الأول: التراضي بين البائع والمشتري.
الدليل:
من القرآن: قول تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29].
من السنة: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إنما البيع عن تراض).
- ويجوز الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه.
الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
الدليل: حديث "رُفع القلم عن المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ ... "
وأما الحرية فلأن العبد ملك لسيده فلا يملك شيئا والامتلاك شرط في البيع كما سيأتي.
الثالث: أن يمتلك البائع المبيع، أو يكون قائمًا مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر.
الدليل: قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك.
فلا يصح بيع المحرم.
الدليل:
- حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه).
- حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب ... ).
الخامس: القدرة على تسليم المعقود عليه، وغير المقدور عليه داخل في حكم المعدوم فيدل بذلك في بيع الغرر.
أمثلة على غير المقدور عليه: بيع السمك في الماء، النوى في التمر، الطير في الهواء، اللبن في الضرع.
هنا قد يدفع المشتري الثمن ولا يقبض المبيع.
دليل هذا الشرط:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
السادس: العلم بالمعقود عليه ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره.
الدليل: الجهالة غرر، والغرر منهي عنه للدليل السابق، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
السابع: العلم بالثمن، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.



س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة:
الأول: العاقد وهو البائع والمشتري.
الثاني: المعقود عليه وهو الشيء المبيع.
الثالث: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.
الإيجاب يصدر من البائع، قولا بقول البائع بعت، أو فعلا بإعطاء البائع المبيع.
القبول يصدر من المشتري قولا بقول اشتريت، أو فعلا بإعطاء ثمن المبيع.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
لغة: الزيادة.
شرعًا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة بعوض.
حكمه: محرم.
الدليل:
من القرآن: قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}
وقوله {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
وغيرها من الآيات التي فيها الوعيد على فاعل الربا، فهي من الكبائر.
من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء)
وأجمعت الأمة على حرمة الربا.



س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
تعريفه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع.
الدليل: عموم الآيات التي تدل على فضل التعاون على البر وتفريج كربات المسلمين
مثال: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}
ومن الأدلة على فضله: حديث ابن مسعود أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
وقد أوجب الله عز وجل إنظار المعسر إذا تحقق إعساره، ففي ذلك دليل على مشروعية قرضه من باب أولى
قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى ميسرة}


س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة كلمة فارسية معربة.
وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسانٌ آخر قرضاً في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر.
حكمها: اختُلف فيها، فمنعها قومٌ وأباحها المصنفون في الفقه الميسر، إذ فيها مصلحة للطرفين، من غير ضرر على واحد منهما، ولا محظور شرعي.


رد مع اقتباس
  #17  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 03:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:



س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
سبع شروط وهي:
الأول: التراضي بين البائع والمشتري.
الدليل:
من القرآن: قول تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29].
من السنة: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إنما البيع عن تراض).
- ويجوز الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه.
الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
الدليل: حديث "رُفع القلم عن المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ ... "
وأما الحرية فلأن العبد ملك لسيده فلا يملك شيئا والامتلاك شرط في البيع كما سيأتي.
الثالث: أن يمتلك البائع المبيع، أو يكون قائمًا مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر.
الدليل: قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك.
فلا يصح بيع المحرم.
الدليل:
- حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه).
- حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب ... ).
الخامس: القدرة على تسليم المعقود عليه، وغير المقدور عليه داخل في حكم المعدوم فيدل بذلك في بيع الغرر.
أمثلة على غير المقدور عليه: بيع السمك في الماء، النوى في التمر، الطير في الهواء، اللبن في الضرع.
هنا قد يدفع المشتري الثمن ولا يقبض المبيع.
دليل هذا الشرط:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
السادس: العلم بالمعقود عليه ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره.
الدليل: الجهالة غرر، والغرر منهي عنه للدليل السابق، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
السابع: العلم بالثمن، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.



س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة:
الأول: العاقد وهو البائع والمشتري.
الثاني: المعقود عليه وهو الشيء المبيع.
الثالث: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.
الإيجاب يصدر من البائع، قولا بقول البائع بعت، أو فعلا بإعطاء البائع المبيع.
القبول يصدر من المشتري قولا بقول اشتريت، أو فعلا بإعطاء ثمن المبيع.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
لغة: الزيادة.
شرعًا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة بعوض.
حكمه: محرم.
الدليل:
من القرآن: قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}
وقوله {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
وغيرها من الآيات التي فيها الوعيد على فاعل الربا، فهي من الكبائر.
من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء)
وأجمعت الأمة على حرمة الربا.



س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
تعريفه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع.
الدليل: عموم الآيات التي تدل على فضل التعاون على البر وتفريج كربات المسلمين
مثال: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}
ومن الأدلة على فضله: حديث ابن مسعود أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
وقد أوجب الله عز وجل إنظار المعسر إذا تحقق إعساره، ففي ذلك دليل على مشروعية قرضه من باب أولى
قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى ميسرة}


س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة كلمة فارسية معربة.
وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسانٌ آخر قرضاً في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر.
حكمها: اختُلف فيها، فمنعها قومٌ وأباحها المصنفون في الفقه الميسر، إذ فيها مصلحة للطرفين، من غير ضرر على واحد منهما، ولا محظور شرعي.

أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir