دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 شوال 1440هـ/27-06-2019م, 01:13 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
في اللغة: الخبر القاطع، مأخوذة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء أو: الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كقول: أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما.
ودّل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقوله: {وأقيموا الشهادة لله} وقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} وقوله:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم...}
ومن السنة: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شاهداك ويمينه))
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر))
وأجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟
يشترط في القاضي الشروط التالية:
1-الإسلام، فيخرج الكافر لأنه ليس بعدل و لامرضي وفي توليه للقضاء رفعة له والمطلوب إذلاله.
2-التكليف، أي بكونه عاقلا بالغا، فيخرج من ذلك الصبي والمجنون والمعتوه لعدم أهليتهم.
3-العدالة، فيخرج بذلك الفاسق؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا} فإذا ردّ خبره فحكمه من باب أولى.
4-الحرية، فيخرج من ذلك الرقيق لعدم أهليته ولانشغاله بأمور سيده.
5-الذكورية، فتخرج بذلك المرأة لعدم أهليتها ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))
6-السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والخرس والعمى وفي اشتراط البصر نظر.
7-أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي تولى القضاء من أجلها ولو كان ذلك في مذهبه الذي قلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1-الإسلام، فالكافر لا تقبل شهادته لكونه غير عدل ولا مرضي؛ كما قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقال: {ممن ترضون من الشهداء} ويستثنى من ذلك الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر للضرورة بشرط ألا يوجد غيرهم ؛ بدليل قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} أي من غير المسلمين من أهل الكتاب كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره.
2-العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وضابط العدل: أن يكون مستقيم على دينه، ذا مروءة ولا تظهر عليه ريبة، مع تأديته للواجبات والمستحبات وابتعاده عن المحرمات والمكروهات.
3-الحفظ والضبط واليقظة فلا تقبل شهادة المغفل وكثير الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله ويستثنى من ذلك من كان قليل الخطأ لعدم السلامة من ذلك في الغالب.
4-الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا في الحالات الخاصة به للضرورة وتقبل الكتابة بخطه أيضاً لأن الخط يدل على اللفظ.
5-البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان عدلاً لعدم اكتمال عقله ونقصان أهليته ويستثنى من ذلك ما كان بين الصبيان بعضهم مع بعض في الجروح الخاصة فالشهادة فيها مقبولة ما لم يفترقوا إذا اتفقت كلمتهم، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين ليحكم بمقتضاه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
آداب القاضي وأخلاقه :
1-أن يكون قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف وليناً من غير ضعف؛ لئلا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف في عدله.
2-أن يكون حليما متأنياً، عفيفاً ورعاً، فطناً يقظاً لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.
3-أن يكون قنوعاً صدوقاً ذا رأي ومشورة.
4-أن يبتعد عن القضاء في حالة الغضب الشديد وما يقوم مقامه من الأمور التي تشوش عليه فكره كالهم والجوع والتعب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان)).
5-عدم مسارة أحد الخصوم أو محاباته على الآخر أو تلقينه حجته أو تعليمه كيف يدّعي.
6-ومن الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي: عدم قبول الرشوة بل يحرم عليه ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم))
7-عدم قبول الهدية من المتخاصمين أو أحدهما ألا من كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بقبول هديته بشرط ألا تكون لديه خصومة يقضي له فيها وإن كان الأولى تورعه عن قبول الهدية.
8-ومن الواجب على القاضي العدل بين المتخاصمين في كل شيء.
9-يحرم عليه الحكم بعلمه أو القضاء لنفسه ولقرابته ولا يحكم على عدوه لحصول التهمة في هذه الأحوال.
10-يستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
11-يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيقضي بالإجماع وإلا انتقل إلى الاجتهاد إن كان من أهله وإن لم يكن من أهله أخذ برأي المفتي وافتى به.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
الموانع التي تمنع قبول الشهادة:
-شهادة الأب لابنه أو العكس، وكذلك شهادة أحد الزوجين لبعضهما فترد الشهادة لثبوت التهمة، أما الشهادة على بعضهم فمقبولة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}
-ومن الموانع: شهادة العدو على عدوه؛ لحصول التهمة أما العداوة في الدين فمقبولة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.
-ومن الموانع: شهادة الزور وهي من الكبائر؛ لقوله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند ذكر أكبر الكبائر وفيه : (( وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
شهادة المرأة مقبولة في المال وما يقصد به المال كالإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}
وتقبل شهادتها أيضاً في الأمور الخاصة بالنساء مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كالرضاعة والولادة ونحوهما من الأمور الخاصة بالمرأة فتقبل شهادتهنّ منفردات ويكفي في ذلك امرأة واحدة عدلة.

تم بحمد الله وفضله.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26 شوال 1440هـ/29-06-2019م, 05:11 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الكنيدري مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:
س1: ما تعريف الشهادة؟ وما أدلة مشروعيتها؟
في اللغة: الخبر القاطع، مأخوذة من المشاهدة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه.
وعند الفقهاء: الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء أو: الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كقول: أشهد أو شهدت أو ما يقوم مقامهما.
ودّل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقوله: {وأقيموا الشهادة لله} وقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} وقوله:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم...}
ومن السنة: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شاهداك ويمينه))
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدّعي، واليمين على من أنكر))
وأجمع العلماء على مشروعيتها؛ لإثبات الحقوق ولأن الحاجة داعية إليها.

س2: ما هي شروط القاضي؟
يشترط في القاضي الشروط التالية:
1-الإسلام، فيخرج الكافر لأنه ليس بعدل و لامرضي وفي توليه للقضاء رفعة له والمطلوب إذلاله.
2-التكليف، أي بكونه عاقلا بالغا، فيخرج من ذلك الصبي والمجنون والمعتوه لعدم أهليتهم.
3-العدالة، فيخرج بذلك الفاسق؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا} فإذا ردّ خبره فحكمه من باب أولى.
4-الحرية، فيخرج من ذلك الرقيق لعدم أهليته ولانشغاله بأمور سيده.
5-الذكورية، فتخرج بذلك المرأة لعدم أهليتها ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))
6-السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والخرس والعمى وفي اشتراط البصر نظر.
7-أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي تولى القضاء من أجلها ولو كان ذلك في مذهبه الذي قلد فيه إماماً من الأئمة.

س3: ما هي الشروط التي لا بد من توافرها في الشاهد لقبول شهادته؟
1-الإسلام، فالكافر لا تقبل شهادته لكونه غير عدل ولا مرضي؛ كما قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وقال: {ممن ترضون من الشهداء} ويستثنى من ذلك الكافر من أهل الكتاب في حال الوصية في السفر للضرورة بشرط ألا يوجد غيرهم ؛ بدليل قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} أي من غير المسلمين من أهل الكتاب كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره.
2-العدالة فلا تقبل شهادة الفاسق؛ لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} وضابط العدل: أن يكون مستقيم على دينه، ذا مروءة ولا تظهر عليه ريبة، مع تأديته للواجبات والمستحبات وابتعاده عن المحرمات والمكروهات.
3-الحفظ والضبط واليقظة فلا تقبل شهادة المغفل وكثير الخطأ والسهو؛ لعدم حصول الثقة بقوله ويستثنى من ذلك من كان قليل الخطأ لعدم السلامة من ذلك في الغالب.
4-الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا في الحالات الخاصة به للضرورة وتقبل الكتابة بخطه أيضاً لأن الخط يدل على اللفظ.
5-البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة الصبي وإن كان عدلاً لعدم اكتمال عقله ونقصان أهليته ويستثنى من ذلك ما كان بين الصبيان بعضهم مع بعض في الجروح الخاصة فالشهادة فيها مقبولة ما لم يفترقوا إذا اتفقت كلمتهم، ولا تقبل شهادة المجنون والمعتوه والسكران؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين ليحكم بمقتضاه.

س4: اذكر باختصار آداب القاضي وأخلاقه.
آداب القاضي وأخلاقه :
1-أن يكون قوياً ذا هيبة من غير تكبر ولا عنف وليناً من غير ضعف؛ لئلا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف في عدله.
2-أن يكون حليما متأنياً، عفيفاً ورعاً، فطناً يقظاً لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة.
3-أن يكون قنوعاً صدوقاً ذا رأي ومشورة.
4-أن يبتعد عن القضاء في حالة الغضب الشديد وما يقوم مقامه من الأمور التي تشوش عليه فكره كالهم والجوع والتعب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان)).
5-عدم مسارة أحد الخصوم أو محاباته على الآخر أو تلقينه حجته أو تعليمه كيف يدّعي.
6-ومن الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي: عدم قبول الرشوة بل يحرم عليه ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم))
7-عدم قبول الهدية من المتخاصمين أو أحدهما ألا من كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بقبول هديته بشرط ألا تكون لديه خصومة يقضي له فيها وإن كان الأولى تورعه عن قبول الهدية.
8-ومن الواجب على القاضي العدل بين المتخاصمين في كل شيء.
9-يحرم عليه الحكم بعلمه أو القضاء لنفسه ولقرابته ولا يحكم على عدوه لحصول التهمة في هذه الأحوال.
10-يستحب له أن يتخذ كاتباً يكتب له الوقائع كالحاجب والمزكي والمترجم وغيرهم.
11-يتعين على القاضي أن يحكم بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد فيقضي بالإجماع وإلا انتقل إلى الاجتهاد إن كان من أهله وإن لم يكن من أهله أخذ برأي المفتي وافتى به.

س5: هناك موانع تمنع قبول الشهادة في بعض الحالات; اذكرها.
الموانع التي تمنع قبول الشهادة:
-شهادة الأب لابنه أو العكس، وكذلك شهادة أحد الزوجين لبعضهما فترد الشهادة لثبوت التهمة، أما الشهادة على بعضهم فمقبولة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}
-ومن الموانع: شهادة العدو على عدوه؛ لحصول التهمة أما العداوة في الدين فمقبولة فتقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع.
-ومن الموانع: شهادة الزور وهي من الكبائر؛ لقوله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم عند ذكر أكبر الكبائر وفيه : (( وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))

س6: ما حكم شهادة المرأة؟
شهادة المرأة مقبولة[مجتمعات مع الرجال] في المال وما يقصد به المال كالإجارة والرهن والوديعة ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}
وتقبل شهادتها أيضاً في الأمور الخاصة بالنساء مما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كالرضاعة والولادة ونحوهما من الأمور الخاصة بالمرأة فتقبل شهادتهنّ منفردات ويكفي في ذلك امرأة واحدة عدلة.

تم بحمد الله وفضله.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir