دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:56 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل: إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي

( فصلٌ ) إذا قال:َ إن كَلَّمْتُكِ فأنتِ طالقٌ فتَحَقَّقِي، أو قالَ: تَنَحَّيْ أو اسْكُتِي. طَلُقَتْ، وإن بَدَأْتُكِ بكلامٍ فأنتِ طالقٌ فقالتْ: إن بَدَأْتُكَ به فعَبْدِي حُرٌّ. انْحَلَّتْ يَمينُه ما لم يَنْوِ عَدَمَ البَداءَةِ في مَجْلِسٍ آخَرَ.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:33 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
في تعليقِهِ بالكلامِ. (إِذَا قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إِنْ كَلَّمْتُكِ فأنتِ طَالِقٌ فتَحَقَّقِي. أو قالَ) زَجْراً لها: (تَنَحِّي أو اسْكُتِي. طَلَقَتْ) اتَّصَلَ ذلكَ بِيَمِينِهِ أو لا، وكذا لو سَمِعَها تَذْكُرُهُ بِسُوءٍ فقالَ: الكاذِبُ عليهِ لعنةُ اللهِ. ونحوَه, حَنِثَ؛ لأنَّه كَلَّمَها ما لم يَنْوِ كلاماً غيرَ هذا فعلى ما يَنْوِي، (و) مَن قالَ لزوجتِهِ: (إنْ بَدَأْتُكِ بكلامٍ فأنتِ طالقٌ. فقالَتْ) له: (إنْ بَدَأْتُكَ بهِ) - أي: بكلامٍ- (فعَبْدِي حُرٌّ. انْحَلَّتْ يَمِينُهُ)؛ لأنَّها كَلَّمَتْهُ أوَّلاً، فلم يَكُنْ كلامُه لها بعدَ ذلكَ ابتداءً, (ما لم يَنْوِ عَدَمَ البَدَاءَةَ في مَجْلِسٍ آخرَ)، فإنْ نَوَى ذلكَ, فعلى ما نَوَى، ثمَّ إنْ بَدَأَتْهُ بكلامٍ, عَتَقَ عَبْدُها، وإنْ بَدَأَها بهِ, انْحَلَّتْ يَمِينُها، وإنْ قالَ: إنْ كَلَّمْتِ زيداً فأنتِ طالِقٌ. فكَلَّمَتْهُ, حَنِثَ، ولو لم يَسْمَعْ زيدٌ كَلامَها؛ لِغَفْلَةٍ أو شُغُلٍ ونحوِهِ, أو كانَ مجنوناً أو سَكْرَانَ أو أَصَمَّ يَسْمَعُ لولا المانِعُ، وكذا لو كَاتَبَتْهُ أو رَاسَلَتْه إنْ لم يَنْوِ مُشَافَهَتَها، وكذا لو كَلَّمَتْ غيرَه, وزيدٌ يَسْمَعُ, تَقْصِدُه بالكلامِ، لا إنْ كَلَّمَتْهُ مَيِّتاً أو غَائِباً أو مُغْمًى عليه أو نائماً، أو وهي مجنونةٌ أو أشارَتْ إليه في تعليقِهِ بالإِذْنِ.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل في تعليقه بالكلام([1])


(إذا قال) لزوجته (إن كلمتك فأنت طالق فتحققي([2]) أو قال) زجرا لها: (تنحي؛ أو اسكتي؛ طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولاً([3]) وكذا لو سمعها تذكره بسوءٍ فقال: الكاذب عليه لعنة الله؛ ونحوه حنث، لأنه كلمها([4]) ما لم ينو كلاما غير هذا، فعلى ما ينوي([5]).
(و) من قال لزوجته (إن بدأْتك بكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي بكلام (فعبدي حر؛ انحلت يمينه)([6]) لأنها كلمته أولاً، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء (ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر) فإن نوى ذلك فعلى ما نوى([7]) ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها([8]) وإن بدأها به انحلت يمينها([9]) وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق؛ فكلمته حنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، أو شغل، ونحوه([10]) أو كان مجنونا، أو سكرانا، أو أصم يسمع لولا المانع([11]).
وكذا لو كاتبته، أو راسلته، إن لم ينو مشافهتها([12]) وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام([13]) لا إن كلمته ميتا، أو غائبًا، أو مغمى عليه، أو نائمًا([14]) أو وهي مجنونة أو أشارت إليه([15]).


([1])أي في حكم تعليق الطلاق بالكلام.
([2])ذلك، أو قال: أعلمي ذلك. قاله متصلا بيمينه طلقت، هذا المذهب لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد، إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا. فلا يقع بالمتصل.
([3])أو: إن قمت فأنت طالق؛ طلقت، جزم به المجد وغيره، وصححه في النظم، وقال الموفق: يحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عليها، وصوبه في الإنصاف.
([4])نص عليه، ولو جامعها ولم يكلمها لم يحنث، إلا أن تكون نيته هجرانها.
([5])في جميع ما تقدم، مثل أن ينوي محادثتها، أو الاجتماع بها ونحوه، وقال ابن القيم: إذا قال: أنت طالق لا كلمتك؛ وأعاده مرة أخرى، فإن أراد إفهامها بالثاني لم يقع، وإن قصد الابتداء وقع، وهو الصواب.
([6])هذا المذهب، قال في الفروع: انحلت يمينه؛ قال في الإنصاف: وهذا احتمال للمصنف، وهو قوي جدًا.
([7])ولا تنحل يمينه بذلك الكلام لها، وتبقى يمينها معلقة.
([8])لوجود الصفة.
([9])أي وإن بدأها بالكلام بعد قولها: إن بدأتك به فعبدي حر؛ انحلت يمينها، وحنث هو، لما تقدم.
([10])كخفض صوتها، أو صياح، وكانت منه بحيث لو رفعت صوتها سمعها المحلوف عليه.
([11])حنث، اختاره وقدمه جمع، لأن الطلاق معلق على الكلام، وقد وجد، وكذا إن كلمت صبيا وكان يسمع، وهو يعلم أنه مكلم، حنث الحالف، لوجود الكلام.
([12])أي وكمثل، إن كلمت زيدا فأنت طالق. لو كاتبت زيدا، أو راسلته حنث، إن لم يعلق الطلاق على مشافهتها له بالكلام، لأن ذلك كلام، لقوله{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} ولأن ظاهر يمينه هجرانها لزيد، ولا يحصل مع مواصلته بالكتابة والمراسلة.
([13])حنث لأنها قصدته، وأسمعته كلامها، أشبه ما لو خاطبته، وفي الإقناع لو حلف ليكلمن زيدا، لم يبرأ بمكاتبته ولا مراسلته، لأن ذلك ليس كلامًا حقيقة. فما الفرق؟

([14])لأن التكليم فعل يتعدى إلى المتكلم، فلا يكون إلا في حال يمكنه الاستماع فيها، وقال الموفق وغيره: إذا كان الأصم والسكران ونحوهما لا يعلم واحد منهم أنها تكلمه، لم يحنث، وكذا المجنون إن لم يسمع.

([15])أي أو كلمت زيدا وهي مجنونة، فلا حنث عليها، لأنه لا قصد لها، أو أشارت إليه، لأن الإشارة ليست كلاما شرعًا.



  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:18 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَحَقَّقِي، أَوْ قَالَ: تَنَحِّي، أَوِ اسْكُتِي؛ طَلَقَتْ، وَإِنْ بَدَأْتُكِ بِكَلاَمٍ فَأنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: إِنْ بَدَأْتُكَ بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ، انْحَلَّتْ يَمِينُهُ مَا لَمْ يَنْوِ عَدَمَ البَدَاءَةِ فِي مَجْلِسٍ آخَر.
قوله: «إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال: تنحي، أو اسكتي طلقت» إذا قال: إذا كلمتك فأنت طالق، ثم قال: افهمي طلقت، أو قال: تنحي، أو اسكتي فإنها تطلق؛ لأنه كلمها.
قوله: «وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه» إذا قال ذلك، وقال: الحمد لله، فلا طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يبدأها بكلام، وهي لم تبدأه أيضاً.
قوله: «ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر» فإذا نوى ذلك فهو على ما نوى.


التوقيع :
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
فصل, إذا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:07 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir