#1
|
|||
|
|||
[ دفع الصائل ]
عن عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ. فَاخْتَصَمَوا إلى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَكَ)) |
#2
|
|||
|
|||
خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
|
#3
|
|||
|
|||
تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
|
#4
|
|||
|
|||
إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد
|
#5
|
|||
|
|||
شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
|
#6
|
|||
|
|||
شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)
....الصدق فيها أن اثنين تقاتلا ، وكان أحدهما مولى ليعلى بن أمية ، ولما تقاتلا حصل أن أحدهما قاتل بفمه , فقبض بأسنانه وبثنيتيه على أصابع الآخر ، وقبض عليها بشدة , عض عليها بشدة ، ولما أحس بحرارة العض وبحرارة أسنانه لم يجد بدا من أن ينتزع يده بقوه , انتزاعا شديدا ، وكان من آثار انتزاعه أن سقطت ثنية العاض ، ولما سقطت كانت هذه جناية ، والثنية فيها دية ، ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب دية ثنيته ، مع أنه لا بد أنه جرح أصابع ذلك الذي عضه ، فلما أخبروه بالقصة لم يلم الذي انتزع يده ، معلوم أنه لا يضع يده ولا يبقيها في فم ذلك العاضّ ، لابد وأن ينتزعها ولا لوم عليه إذا انتزعها ، سيما إذا أحس بحرارة أثر الأسنان ، وأهدر دية تلك الثنية ، وقال: ((لا دية لك)). أنت الجاني؛ حيث أنك أستعملت هذا الفعل الذي هو العض بالأسنان ، أنت الذي حنيت فلا دية ، ولا قصاص . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الصائل, دفع |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|