دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:50 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل: إذا قال: إن حضت فأنت طالق

( فصلٌ ) إذا قالَ: إن حِضْتِ فأنتِ طالقٌ طَلُقَتْ بأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وإذا حِضْتِ حَيْضَةً. تَطْلُقْ بأَوَّلِ الطهْرِ من حَيضةٍ كاملةٍ، وفي: حِضْتِ نِصفَ حَيضةٍ. تَطْلُقْ في نِصفِ عادَتِها.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...........................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:22 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

في تَعْلِيقِه بالحيضِ. (إذا قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إنْ حِضْتِ فأنتِ طالقٌ. طَلَقَتْ بأوَّلِ حيضٍ مُتَيَقَّنٍ)؛ لوجودِ الصفةِ، فإنْ لم يُتَيَقَّنْ أنه حَيْضٌ، كما لو لم يَتِمَّ لها تِسْعُ سِنِينَ, أو نَقَصَ عن اليومِ والليلةِ, لم تَطْلُقْ، (و) إنْ قالَ: (إذا حِضْتِ حَيْضَةً) فأنتِ طالِقٌ. (تُطَلَّقْ بأَوَّلِ الطُّهْرِ مِن حَيْضَةٍ كاملةٍ)؛ لأنَّه عَلَّقَ الطلاقَ بالمرَّةِ الواحدةِ مِن الحيضِ، فإذا وُجِدَتْ حَيْضَةٌ كاملةٌ, فقد وُجِدَ الشرطُ، ولا يُعْتَدُّ بحيضةٍ عَلَّقَ فيها، فإنْ كانَتْ حَائِضاً حِينَ التعليقِ, لم تَطْلُقْ حَتَّى تَطْهُرَ, ثمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً مستقبَلَةً, ويَنْقَطِعَ دَمُها، وفيما إذا) قالَ: إذا (حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ) فأنتِ طالِقٌ. (تُطَلَّقُ) ظاهراً (في نِصْفِ عادَتِها)؛ لأنَّ الأحكامَ تَتَعَلَّقُ بالعادةِ، فتَعَلَّقَ بها وُقُوعُ الطلاقِ، لكِنْ إذا مَضَتْ حَيْضَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ تَبَيَّنَّا وُقُوعَه في نِصْفِها؛ لأنَّ النصفَ لا يُعْرَفُ إلاَّ بِوُجُودِ الجميعِ؛ لأنَّ أيَّامَ الحَيْضِ قد تَطُولُ وقد تَقْصُرُ، فإذا طَهُرَتْ تَبَيَّنَّا مُدَّةَ الحيضِ، فيَقَعُ الطلاقُ في نِصْفِها، ومتَى ادَّعَتْ حَيْضاً, فقولُها، كـ: إنْ أَضْمَرْتِ بُغْضِي فأنتِ طالقٌ. وادَّعَتْهُ، بخلافِ نحوِ قيامٍ، وإنْ قالَ: إنْ طَهُرْتِ فأنتِ طالِقٌ. فإنْ كانَتْ حائضاً, طَلَقَتْ بانقطاعِ الدمِ، وإلاَّ فإذا طَهُرَتْ من حَيْضَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل في تعليقه بالحيض([1])

(إذا قال) لزوجته (عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) ([2]) لوجود الصفة([3]) فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين([4]) أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق([5]) (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض([6]) فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط([7]) ولا يعتد بحيضة علق فيها([8]).
فإن كانت حائضًا حين التعليق، لم تطلق حتى تطهر، ثم تحيض حيضة مستقبلة، وينقطع دمها([9]) (وفيـ)ـما إذا قال (إذا حضت نصف حيضة) فأَنت طالق (تطلق) طاهرا (في نصف عادتها) ([10]) لأن الأحكام تتعلق بالعادة، فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة، تبينا وقوعه في نصفها، لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع، لأن أيام الحيض قد تطول، وقد تقصر، فإذا طهرت تبينا مدة الحيض، فيقع الطلاق في نصفها([11]) ومتى ادعت حيضا وأنكر، فقولها([12]).
كإن أضمرت بغضي فأنت طالق؛ وادعته([13]) بخلاف نحو قيام([14]) وإن قال: إذا طهرت فأنت طالق؛ فإن كانت حائضا طلقت بانقطاع الدم([15]) وإلا فإذا طهرت من حيضة مستقبلة([16]).


([1])أي في حكم تعليق الطلاق بالحيض أو الطهر.
([2])فتطلق حين ترى الدم.
([3])كما أنه حيض، في المنع من الصلاة، والصيام.
([4])أو كانت حاملا، على القول به، أو كانت آيسة، لم تطلق.
([5])لأنه تبين أن الصفة لم توجد.
([6])وذلك بأن تحيض ثم تطهر، لأنها لا تحيض حيضة إلا بذلك.
([7])وهي الحيضة الكاملة، ويقع الطلاق سنيا.
([8])لأنها ليست حيضة كاملة، بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق.
([9])لأنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها، بل مجرد ما تطهر تطلق مطلقا، وعليه الأصحاب.
([10])جزم به غير واحد، وصححه الشارح.
([11])فإذا كانت عادتها ستة أيام مثلا، تطلق طاهرا، وإذا مضت الستة وطهرت، تبينا أن طلاقها بعد مضي ثلاثة، وإن طهرت بعد ثمان، تبينا طلاقها بعد أربعة أيام، وعلقت عليه أحكامه باطنا وظاهرًا.
([12])أي ومتى ادعت حيضا من علق طلاقها على الحيض، وأنكر الزوج فقولها، أي بلا يمين، وفي الإقناع، بيمين؛ قال عثمان: وهو أولى في هذه الأزمنة، لاحتمال صدقه، وحيث قبل وقع الطلاق المعلق عليه، كما لو ثبت ببينة، وعنه: لا يقبل، وتختبر بإدخال قطنة في الفرج، زمن دعواها الحيض، فإن ظهر دم فهي حائض، اختاره أبو بكر، وصوبه في الإنصاف، لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها، فلم يقبل فيه مجرد قولها.
([13])فقولها، لأنه لا يعلم إلا من جهتها، ويقع الطلاق.
([14])أي فلا يقبل إلا ببينة، وكذا قولها في نحو دخول الدار، مما يمكن إقامة البينة عليه.
([15])لقوله{وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي ينقطع دمهن، ولأنه ثبت لها حكم الطاهرات. وإن لم تغتسل، لوجود الطهر.
([16])أي وإلا تكن حائضًا حين التعليق، فإذا طهرت، يعني انقطع دمها من حيضة مستقبلة، طلقت، لأنه علقه بإذا، وهي لما يستقبل، فلا تطهر إلا بطهر مستقبل، وظاهره: ولو قبل تمام عادتها؛ لأنه بحصول النقاء تثبت لها أحكام الطاهرات، من وجوب صلاة، وصوم، وغيرهما، لكن لو عاد الدم بقية العادة، تبينا عدم وقوعه، لأن الظاهر أنه أراد طلاقها بعد حيضة كاملة نظرًا للعرف، أو لا، نظرًا للطهر الشرعي، قال بعضهم: الظاهر الأول، لأن الطلاق من قبيل الأيمان، ومبناها على العرف.



  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:15 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


إِذَا قَالَ: إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وَإِذَا حِضْتِ حَيْضَةً تَطْلُقُ بِأَوَّلِ الطُّهْرِ مِنْ حَيْضَةٍ كَامِلَةٍ، وَفِي: إِذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ تَطْلُقُ فِي نِصْفِ عَادَتِهَا.
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض، بأوله وبآخره وبأثنائه؛ وكان شيخنا[(1)] رحمه الله إذا وصلناها تجاوزناها؛ لأنه يقول: كلها أمثلة لكن نحن نقرؤها؛ لأنه ربما تعرض مسألة مهمة.
قوله: «إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن» مع أن هذا الطلاق حرام وبدعة، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع.
قوله: «وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة» واضح؛ لأنه قال: إذا حضت حيضة.
قوله: «وفي: إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها» [(2)].



[1]الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (ت 1376هـ).
[2] قال في الروض: «تطلق طاهراً في نصف عادتها؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة، فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع». الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/559).


التوقيع :

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
فصل, إذا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir