أحسن الله إليكم شيخ كمال
وددت مشاركة تعليقي معكم ومع بقية الطلاب؛ حيث ذكر في كتاب الفقه الميسر في باب الشفعة: لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق.
أليس العكس هو الأولى هنا؛ بحيث تثبت الشفاعة لما لا يقسم لأنه أدعى للتنازع والخلاف مع الشريك الجديد؟
جزاكم الله خيرا.