دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 01:10 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
ج-نسبة أصول الفقه للعلوم الشرعية هو أصل للفروع والأحكام وأنه من أشرف العلوم الدينية
أهميته:
بهذا العلم يفهم ويبين مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة
وبهذا العلم يستنبط الأحكام الشرعية ومسائل الفقية
و به يستخرج الأحكام ويرجح بين الأقوال
وبهذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل
أنه فرض كفاية على العامة وأنه فرض عين في حق لمن أراد الاجتهاد أو الفتوى أو القضاء.
***************************************************
س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
ج-المحظور لغةً: المحرم وهو الممنوع
اصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلبا جازمًا من الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
الأقوال مثل: الغيبة والنميمة
الأفعال مثل: عقوق الوالدين
الأعمال القلوب مثل: الحسد والحقد
*****************************************************
س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
ج- يحرم البيع بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة
قال تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا إذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
****************************************************
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ج- المانع لغةً: اسم فاعل من منع، والفاعل: مانع، وجمعه منعة ومانعين وموانع، من أسماء الله تعالى: المانع، أي الذي يمنع عن أهل الطاعة ما يضرهم
وقيل: يمنع من خلقه ما يريد، ويعطيه ما يريد
ويقال: امراة منيعة:أي عفيفة، ومكان منيع: أي محمي ، ورجل مناع: أي بخيل ، كما جاء في قوله تعالى:{ ويمنعون الماعون}
المانع اصطلاحاً: أنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.
المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للحكم ومانع للسبب:
1-المانع للحكم: هو كل وصف وجودي الظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
مثال: كالأخوة في القصاص، يلزم من الأبوة عدم وجوب القصاص لأن الأبوة من موانعه
كالحيض والنفاس من مانع وجوب الصلاة والصوم للمرأة.
2-المانع للسبب: هذا مانع للحكم لوجود السبب
مثال: الدين، فهو مانع من تحقق السبب في الزكاة وهو ملك النصاب، لإنه يؤثر على نوعية الملك ويضعفها حينئذ لا يتحقق السبب،
وهو على ثلاثة أنواع:
-الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالصراع يمنع صحة النكاح ابتداء و يقطعه دومًا.
-الثاني: ما يمنع ابتداء ولا دومًا ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ليس لها أن تتزوج ولكنها لا تمنع الدوام ، بمعنى كونها في عصمة زوجها إذا استرجعها فإنها لا تمنع دوام النكاح الأول.
-الثالث: ما يمنع دومًا لا ابتداء كالكفر بالنسبة للميراث.
*****************************************************
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
ج-القضاء ينقسم بالنسبة إلى الوقت أقساما:
-الأول: ما يقضى في جميع الأوقات: كالصلاة والصيام، إذا كان على الإنسان صلاة واجبة يقضيها في كل وقت حتى في وقت النهي، وكذلك الصيام ما عدا الأيام المحرم صيامها.
-الثاني: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج
-الثالث: ما يقضى على الفور: كالحج والعمرة إذا فسد، الصلاة والصوم إذا تُرك عمداً
-الرابع: ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم إذا تركا بعذر.
*****************************************************
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 02:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من أصول الفقه

المجموعة الثانية:
س1: بين نسبة أصول الفقه إلى علوم الشريعة وأهميته.
ج-نسبة أصول الفقه للعلوم الشرعية هو أصل للفروع والأحكام وأنه من أشرف العلوم الدينية
أهميته:
بهذا العلم يفهم ويبين مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة
وبهذا العلم يستنبط الأحكام الشرعية ومسائل الفقية
و به يستخرج الأحكام ويرجح بين الأقوال
وبهذا الفن يفتقر إلى الميز بين الحجة والبرهان والدليل
أنه فرض كفاية على العامة وأنه فرض عين في حق لمن أراد الاجتهاد أو الفتوى أو القضاء.
***************************************************
س2: عرف المحظور لغة واصطلاحا، مع التمثيل.
ج-المحظور لغةً: المحرم وهو الممنوع
اصطلاحاً: ما طلب الشرع تركه طلبا جازمًا من الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله
الأقوال مثل: الغيبة والنميمة
الأفعال مثل: عقوق الوالدين
الأعمال القلوب مثل: الحسد والحقد
*****************************************************
س3: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟
ج- يحرم البيع بعد النداء الثاني لمن تلزمه الجمعة
قال تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا إذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}
****************************************************
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ج- المانع لغةً: اسم فاعل من منع، والفاعل: مانع، وجمعه منعة ومانعين وموانع، من أسماء الله تعالى: المانع، أي الذي يمنع عن أهل الطاعة ما يضرهم
وقيل: يمنع من خلقه ما يريد، ويعطيه ما يريد
ويقال: امراة منيعة:أي عفيفة، ومكان منيع: أي محمي ، ورجل مناع: أي بخيل ، كما جاء في قوله تعالى:{ ويمنعون الماعون}
المانع اصطلاحاً: أنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته.
المانع ينقسم إلى قسمين: مانع للحكم ومانع للسبب:
1-المانع للحكم: هو كل وصف وجودي الظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
مثال: كالأخوة في القصاص، يلزم من الأبوة عدم وجوب القصاص لأن الأبوة من موانعه
كالحيض والنفاس من مانع وجوب الصلاة والصوم للمرأة.
2-المانع للسبب: هذا مانع للحكم لوجود السبب
مثال: الدين، فهو مانع من تحقق السبب في الزكاة وهو ملك النصاب، لإنه يؤثر على نوعية الملك ويضعفها حينئذ لا يتحقق السبب،
وهو على ثلاثة أنواع:
-الأول: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره كالصراع يمنع صحة النكاح ابتداء و يقطعه دومًا.
-الثاني: ما يمنع ابتداء ولا دومًا ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ليس لها أن تتزوج ولكنها لا تمنع الدوام ، بمعنى كونها في عصمة زوجها إذا استرجعها فإنها لا تمنع دوام النكاح الأول.
-الثالث: ما يمنع دومًا لا ابتداء كالكفر بالنسبة للميراث.
*****************************************************
س5: ما هي أقسام القضاء بالنسبة للوقت؟
ج-القضاء ينقسم بالنسبة إلى الوقت أقساما:
-الأول: ما يقضى في جميع الأوقات: كالصلاة والصيام، إذا كان على الإنسان صلاة واجبة يقضيها في كل وقت حتى في وقت النهي، وكذلك الصيام ما عدا الأيام المحرم صيامها.
-الثاني: ما لا يقضى إلا في وقت مخصوص: كالحج
-الثالث: ما يقضى على الفور: كالحج والعمرة إذا فسد، الصلاة والصوم إذا تُرك عمداً
-الرابع: ما يقضى على التراخي: كالصلاة والصوم إذا تركا بعذر.
*****************************************************
والله أعلم
الدرجة: أ
أحسنت نفع الله بك
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 09:18 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثالثة:

س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
أحكام الله عز وجل معللة بمصالح العباد، فالشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد
لهذا كان من رحمة الله بعباده أن تتنوع الأحكام الشرعية
ومن التضييق على العباد أن تكون الأحكام إما واجبة أو محرمة لتعسر الإتيان بجميع الأعمال الواجبة على هذا النحو، أو الكف عن جميع المحرمات
فوسع الله على عباده بإتاحة المباحات، والمندوب والمكروه،فتكون هذه الأعمال حاجزًا بينهم وبين الحرام.
وجاء ابتلاء لعباده أيضًا لمن أراد أن يستزيد قربًا من الله، كما جاء في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)
كما أن اختلاف الأحكام قد يأتي على الفعل الواحد بحسب اختلاف الأحوال
فصيام رمضان مثلا واجب في أغلب الأحوال محرّم على من أيقن الموت إن صام، مستحب في أحوال أخرى كالسفر دون المشقة - على خلاف فقهي في الحال الأخيرة -
فتنوع الأحكام للفعل الواحد باختلاف الأحوال هو من يسر الشريعة التي شرعها الله لعباده
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)


س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
يشترط للثواب على ترك المحرم، أن يتركه الإنسان امتثالا لأمر الله عز وجل
ومن ذلك: في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ومنهم الرجل الذي ترك الزنا لله عز وجل.
أما من ترك المحرم عجزًا أو خوفًا فلا يثاب على تركه، وكيف يطلب الثواب من الله وهو لم يتركه لله!

س3: ما هي أقسام السبب؟
السبب قسمان:
الأول: سبب وقتي: وهو الذي لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، مثل: زوال الشمس كسبب لوجوب الظهر.
الثاني: سبب معنوي وهو الذي يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل: الإسكار لتحريم كل مسكر.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط: بفتح الشين المشددة، وسكون الراء، هو إلزام الشيء والتزامه.
وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
المثال: اشتراط الطهارة للصلاة.
- يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة.
- ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي الإنسان أو ألا يصلي.
- أما كلمة (لذاته) فاحترازًا من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود بذلك، أو مقارنته للمانع فيلزم العدم بذلك.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بالفعل أو بالقوة القريبة.
والعلم أعم من ذلك، فكل فقه علم وليس كل علم فقه
فيدخل في العلم معرفة النحو والفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم.
والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 8 جمادى الأولى 1442هـ/22-12-2020م, 02:00 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:

س1: لماذا تنوعت الأحكام الشرعية إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم؟
أحكام الله عز وجل معللة بمصالح العباد، فالشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد
لهذا كان من رحمة الله بعباده أن تتنوع الأحكام الشرعية
ومن التضييق على العباد أن تكون الأحكام إما واجبة أو محرمة لتعسر الإتيان بجميع الأعمال الواجبة على هذا النحو، أو الكف عن جميع المحرمات
فوسع الله على عباده بإتاحة المباحات، والمندوب والمكروه،فتكون هذه الأعمال حاجزًا بينهم وبين الحرام.
وجاء ابتلاء لعباده أيضًا لمن أراد أن يستزيد قربًا من الله، كما جاء في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه)
كما أن اختلاف الأحكام قد يأتي على الفعل الواحد بحسب اختلاف الأحوال
فصيام رمضان مثلا واجب في أغلب الأحوال محرّم على من أيقن الموت إن صام، مستحب في أحوال أخرى كالسفر دون المشقة - على خلاف فقهي في الحال الأخيرة -
فتنوع الأحكام للفعل الواحد باختلاف الأحوال هو من يسر الشريعة التي شرعها الله لعباده
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)


س2: هل يثاب من ترك المحرم عجزا أو خوفا من شخص؟
يشترط للثواب على ترك المحرم، أن يتركه الإنسان امتثالا لأمر الله عز وجل
ومن ذلك: في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، ومنهم الرجل الذي ترك الزنا لله عز وجل.
أما من ترك المحرم عجزًا أو خوفًا فلا يثاب على تركه، وكيف يطلب الثواب من الله وهو لم يتركه لله!
بل قد يأثم بذلك


س3: ما هي أقسام السبب؟
السبب قسمان:
الأول: سبب وقتي: وهو الذي لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة، مثل: زوال الشمس كسبب لوجوب الظهر.
الثاني: سبب معنوي وهو الذي يستلزم في تعريفه للحكم الشرعي حكمة باعثة، مثل: الإسكار لتحريم كل مسكر.

س4: عرف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الشرط: بفتح الشين المشددة، وسكون الراء، هو إلزام الشيء والتزامه.
وشرعًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
المثال: اشتراط الطهارة للصلاة.
- يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة.
- ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي الإنسان أو ألا يصلي.
- أما كلمة (لذاته) فاحترازًا من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجود بذلك، أو مقارنته للمانع فيلزم العدم بذلك.

س5: اشرح قول المؤلف: (والفقه أخص من العلم).
لأن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بالفعل أو بالقوة القريبة.
والعلم أعم من ذلك، فكل فقه علم وليس كل علم فقه
فيدخل في العلم معرفة النحو والفقه والتفسير وغير ذلك من العلوم.
والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir