دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > السلوك والآداب الشرعية > متون الآداب الشرعية > منظومة الآداب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 01:49 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي آداب اللباس


161- وَيَحْرُمُ لُبْسٌ مِنْ لُجَيْنٍ وَعَسْجَدٍ: = سِوَى مَا قَدْ اِسْتَثْنَيْتُهُ فِي الَّذِي اُبْتُدِيْ
162- وَيَحْرُمُ سِتْرٌ أَوْ لِبَاسُ الْفَتَى: الَّذِي = حَوَى صُورَةً لِلْحَيِّ فِي نَصِّ أَحْمَدِ
163- وَفِي السِّتْرِ أَوْ مَا هُوَ مَظِنَّةُ بَذْلَةٍ: = لَيُكْرَهُ كَتْبٌ لِلْقُرْآنِ الْمُمَجَّدِ
164- وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ: كِتَابَةُ غَيْرِهِ = مِنْ الذِّكْرِ، فِي مَا لَمْ يُدَسْ وَيُمَهَّدِ
165- وَحَلَّ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ الْبَيْتَ: حَكُّهُ التَّـ = ـصَاوِيرَ، كَالْحَمَّامِ لِلدَّاخِلِ اشْهَدِ
166- وَحَلَّ شِرَاهُ لِلْيَتِيمَةِ لُعْبَةً = بِلاَ رَأْسٍ: إِنْ تَطْلُبْ، وَبِالرَّأْسِ فَاصْدُدِ
167- وَلاَ يَشْتَرِي مَا كَانَ مِنْ ذَاكَ صُورَةً = وَمِنْ مَالِهِ لاَ مَالَهَا فِي الْمُجَرَّدِ


  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 01:55 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي غذاء الألباب للشيخ : محمد بن أحمد السفاريني

مطلب : في حكم الصلاة فيما يحرم عليه لبسه . ( الثامن ) : الذي اعتمده متأخرو الأصحاب وقطع به في الإقناع والغاية كالمنتهى أن من صلى ، ولو نفلا في ثوب حرير أو أكثره ممن يحرم عليه ، وكذا مغصوب أو بعضه ، أو ما ثمنه المعين حرام ، أو في ذمته بنية نقده من الحرام رجلا كان أو امرأة ، ولو كان عليه غيره ، لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا ، وإلا صحت ، كما لو كان المنهي عنه خاتما من ذهب أو دملجا أو عمامة أو تكة سراويل أو خفا من حرير وإن جهل أو نسي كونه حريرا أو غصبا أو حبس بمكان غصب أو كان في جيبه درهم مغصوب صحت . وعن الإمام تصح مع التحريم ، اختاره الخلال وابن عقيل في الفنون وفاقا للثلاثة . وقال به جموع من أئمة المذهب وغيرهم ؛ لأن النهي يعود إلى خارج ، وليس هذا محل استقصاء ذلك . وصلاة المميز في ثوب الحرير كالبالغ . فإن قلت : لا عمد للصبي بل عمده خطأ كما في الحج وغيره ، وقد علم أن المكلف إذا صلى في ثوب محرم جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة فكان ينبغي أن تكون صلاة الصغير كذلك بجامع عدم الإثم . والجواب بالفرق بين الحالين كما قاله المحقق النجدي ، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة غير مؤاخذ به أحد ؛ فلذلك اغتفر صحة الصلاة بخلاف مسألة الصبي ، فإن الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها ، وإن تعلقت بغير المصلي ، فكأنه لشؤم أثر المعصية حكم ببطلان الصلاة . هذا ما ظهر فليحرر انتهى . قلت : وفي هذا نظر يظهر بما إذا لبس زيد سترة من عند عمرو بإذنه ، وعمرو كان قد غصب السترة ، ولا علم لزيد ، فإن صلاة زيد صحيحة ، وعمرو عاص ، ولم يعد شؤم أثر معصية عمرو على صلاة زيد بالبطلان لعدم شعوره بذلك .

مطلب : فيمن اشترى سلعة بمال حلال ثم ظهر أنها حرام . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه عن الرجل يشتري سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة هل هو حرام أو حلال ، ثم كانت حراما في الباطن هل يأثم أم لا ؟ . فأجاب : متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه فاشتراه منه على الظاهر لم يكن عليه إثم في ذلك . وإن كان في الباطن قد سرقه البائع لم يكن على المشتري الذي لا يعلم إثم ولا عقوبة ، لا في الدنيا ، ولا في الآخرة ، والضمان والدرك على الذي غره وباعه . وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته ، ورد على المشتري ثمنه ، وعوقب البائع الظالم . فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم أصاب ، ومن لا أخطأ . انتهى والله أعلم .

مطلب : في تحريم لبس ما نسج من فضة أو ذهب : ويحرم لبس من لجين وعسجد سوى ما قد استثنيته في الذي ابتدئ ( ويحرم لبس ) ثياب منسوجة ( من لجين ) بضم اللام وفتح الجيم اسم من أسماء الفضة جاء مصغرا كالثريا والكميت . قال في المطلع : للفضة أسماء ، منها : الفضة واللجين ، والنسيك ، والغرب ، ويطلقان على الذهب أيضا . ( و ) يحرم أيضا لبس ثياب منسوجة من ( عسجد ) وهو اسم من أسماء الذهب ، وله عدة أسماء غيره ، منها النضر ، والنضير ، والنضار ، والزبرج . والسيرا ، والزخرف ، والعقيان ، والتبر غير مضروب ، وبعضهم يطلق التبر على الفضة قبل الضرب أيضا . وجمع ابن مالك أسماء الذهب جميعها في قوله : نضر نضير نضار زبرج سيرا ء زخرف عسجد عقيان الذهب والتبر ما لم يذب وشركوا ذهبا مع فضة في نسيك هكذا الغرب فيحرم على الرجال ما نسج بذهب أو فضة أو موه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما . وقيل بل يكره إلا في مغفر وجوشن وخوذة أو في سلاحه لضرورة . كذا في الرعاية . وقال فيها أيضا : يحرم على الرجال والنساء تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة ويجب إزالته وزكاته بشرطها ، ولو في مسجد وقلنسوة ، وكذا تحلية سرج ودواة ولجام ومحبرة ومقلمة ومرآة ومكحلة وشربة وميل وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم وقنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة ، وقيل : يكره في الكل . والمذهب حرمة ذلك من الذهب والفضة . ( سوى ما ) أي الذي ( استثنيته ) يعني في المنظومة الكبرى قاله الحجاوي . ويحتمل ما قد استثنيته في الحرير وهو مقتضى ما في الفروع فإنه قال : ويحرم عليه ، وقيل : يكره منسوج بذهب أو فضة . وفي الرعاية : وقيل أو فضة والمموه بلا حاجة فيلبسه ، والحرير لحاجة برد أو حر لعدم . وحكي المنع رواية . وذكر ابن عقيل : يلبسه في الحرب لحاجة . قال : لأنه موضع ضرورة . وقال أبو المعالي : وأراد بالحاجة ما احتاجه وإن وجد غيره . كذا قال . فإن استحال لونه ، ولم يحصل منه شيء ، وقيل مطلقا أبيح في الأصح وفاقا للثلاثة . وقيل : المنسوج بذهب كحرير كما سبق انتهى . وهو ظاهر الإقناع ، فإنه قال : ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة إلخ . ولم يذكر المنتهى بلا حاجة . وفي الغاية بعد ما ذكر أن الحرير لا يحرم لمرض أو حكة أو قمل أو حرب مباح ولو في غير حالة قتال . قال : ولا الكل يعني الحرير والمنسوج بذهب وفضة ، وما فيه صورة حيوان لحاجة كدرع مموه احتيج للبسه . انتهى . فعلم أنه لا يباح من المنسوج من الذهب والفضة إلا للحاجة للبسه دون المداواة وحرب حيث لم يحتج إليه ؛ ولذا قال ( في الذي ) أي في النظم الذي ( ابتدئ ) بالضم مبني للمجهول ، أي الذي ابتدأته في المنظومة الكبرى لتخلف ما استثناه في الحرير .

مطلب : في بيان ما يجوز اتخاذه من الفضة والذهب : فمما اعتمده المتأخرون من الذي يباح من الفضة للرجال الخاتم ولو زاد على المثقال ما لم يخرج عن العادة . وله جعل فصه منه أو من غيره ، ولو من ذهب إن كان يسيرا . وقبيعة سيف ، وحلية منطقة ، وحلية جوشن ، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران ، وهو شيء يلبس تحت الخف . وحمائل سيف ، ومغفر ، ورأس رمح ، وشعيرة السكين ، والتركاش ، والكلاليب . ومن الذهب قبيعة السيف . وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمانية مثاقيل . وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به . ويباح للنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق ، وخلخال ، وسوار ، ودملج ، وقرط ، وعقد ، وهو القلادة ، وتاج ، وخاتم ، وما في المخانق والمقالد من حروز وتعاويذ وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ، ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة ، والله أعلم . مطلب : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة . ( تنبيهات ) : ( الأول ) : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة ، لتحريم الآنية على الرجال والنساء ، دون اللباس ، فإنه مباح للنساء . قال في الفروع : ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا أعرف في التحريم نصا عن الإمام أحمد رضي الله عنه . وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه . وقال أيضا ، يعني شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه . فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحريمه . يؤيده قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } والتحريم يفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه . وأطال في الاستدلال . فعلى كلامه رضي الله عنه تباح تحلية الأسلحة بالفضة ، وكذا الذهب في ما نقله عنه في الفروع ، وعبارته : وقيل : يباح يعني الذهب في سلاح واختاره شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب . وقال في موضع آخر : وجزم ابن تميم بأنه لا يباح تحلية السكين بالفضة . وفي الرعاية الصغرى بالعكس . ويدخل في الخلاف تركاش النشاب والكلاليب لأنها يسير تابع . وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ، ويقال أيضا كلاب . انتهى . ( الثاني ) : متى استهلك ما قلنا يحرم من الذهب والفضة فيما حلي به أو موه به فلم يجتمع منه شيء لو أزيل أو عرض على النار فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم الفائدة ، وذهاب المالية . ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه والله أعلم . ( الثالث ) : فهم من تنصيص الناظم على اختصاص الذهب والفضة بالمنع إباحة التحلي بالجوهر ونحوه للرجال والنساء ، وهو كذلك ، والله أعلم . مطلب : في بعض أحاديث وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما . ( الرابع ) : في بعض أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما في الجملة . روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي رواية لمسلم { إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي أخرى له { من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم } قال في المطالع : بضم الراء وفتحها فمن نصب جعل الجرجرة بمعنى الصب ، وإليه ذهب الزجاج . أي إنما يصب في بطنه نار جهنم . والجرجرة الصوت المتردد في الحلق . وجرجر الفحل : إذا ردد صوته في حلقه . وقد يصح النصب على هذا أيضا إذا عدي الفعل وإليه ذهب الأزهري . قال : ووقع في بعض طرقه في مسلم { كأنما يجرجر في بطنه نارا من نار جهنم } قال : وهذا يقوي رواية النصب . انتهى . وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة } . قال في القاموس : الديباج معروف معرب يعني أنه من أنواع الحرير ، وهو ما غلظ منه وهو معرب لا عربي . وروى الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا . ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا } . وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ، ولا ذهبا } رواته ثقات . وروى الإمام أيضا والطبراني ورواة الإمام ثقات عن ابن عمر مرفوعا { من مات من أمتي ، وهو متحلي الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة } والله أعلم .

مطلب : في حرمة اتخاذ الستر المحتوي على صورة : ويحرم ستر أو لباس الفتى الذي حوى صورة للحي في نص أحمد ( ويحرم ) على النساء والرجال ( ستر ) أي اتخاذه حيث حوى صورة ( أو ) أي ويحرم على الذكور والإناث ( لباس الفتى ) أراد بالفتى هنا ما يعم الذكور والإناث ، فيحرم على الكل منهما لباس الثوب ( الذي حوى ) هو ( صورة ) أي مثال صورة ( للحي ) من الحيوان ليخرج الشجر ونحوه ، وما أزيل منه ما لا تبقى معه حياة ( في نص ) أي منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه . قال في الفروع : ويحرم على الكل - يعني الذكور والإناث - لبس ما فيه صورة حيوان . قال الإمام أحمد : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره لا افتراشه أو جعله مخدا فلا يكره فيهما ؛ لأنه { صلى الله عليه وسلم اتكأ على مخدة فيها صورة } . رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين بدون هذه الرواية . انتهى . وفي الصحيحين عن { النضر بن أنس قال كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال : إني رجل أصور هذه الصور ، فقال له ابن عباس : ادنه ، فدنا الرجل فقال ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ، وليس بنافخ } وفي رواية سعيد بن أبي حسن { فإن الله - تعالى - يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا } وكأن القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه مبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله . فقوله { ليس بنافخ } أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما . وقد استشكل هذا الوعيد في حق المسلم . فإن وعيد القاتل عمدا ينقطع عند أهل السنة مع ورود تخليده بحمل التخليد على مدة مديدة . وهذا الوعيد أشد منه لأنه مغيا بما لا يمكن ، وهو نفخ الروح ، فلا يصح أن يحمل على أن المراد أنه يعذب زمانا طويلا ثم يتخلص . والجواب تعيين تأويل الحديث بحمله على إرادة الزجر الشديد بالوعيد بعقاب الكافر فيكون أبلغ في الارتداع ، وظاهره غير مراد . هذا في حق العاصي بذلك . وأما من فعله مستحلا فلا إشكال فيه . والحاصل حمل ما ورد من هذا الباب إما على المستحل ، وإما على الزجر والتهديد بالوعيد الشديد ، وإما أن هذا العذاب جزاء هذا الفعل أن لو جوزي ، ولكن الكرم والحلم أوسع ، والله أعلم . وتقدم في الأمر بالمعروف طرف من هذا .

مطلب : في كراهة كتب القرآن في الستر ، وما هو مظنة بذلة : وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن الممجد ( و ) تكره كتابة شيء من القرآن العظيم ( في ) نحو ( الستر ) والجدران ( أو ) أي وكل ( ما ) أي الذي ( هو مظنة بذلة ) وامتهان كالثياب ونحوها . وإليه الإشارة بتقدير القسم يعني - والله - أو التأكيد ، ولذا أدخل اللام ( ليكره كتب ) أي كتابة ( للقرآن ) بإبدال الهمزة ( الممجد ) أي المشرف ، فإن المجد هو الشرف الواسع ، وقيل الماجد هو المفضال على الخلق الكثير العطاء لهم . وفي حديث عائشة رضي الله عنها { ناوليني المجيد } أي المصحف هو من قوله تعالى { بل هو قرآن مجيد } .

مطلب : الذكر نوعان . ( فائدة ) : ذكر الإمام المحقق ابن القيم في كتابه الكلم الطيب والعمل الصالح أن الذكر نوعان : أحدهما ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه بها وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به . وهذا أيضا نوعان : أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر ، وهذا النوع من المذكور في الأحاديث نحو ( سبحان الله ) و ( الحمد لله ) و ( لا إله إلا الله ) و ( الله أكبر ) إلى ما لا يحصى . والنوع الثاني : الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته ، نحو قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده ، ويرى حركاتهم ، ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم ، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ، وهو على كل شيء قدير ، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد ، ونحو ذلك . وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه ، وبما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل . وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع : حمد وثناء ومجد . فالحمد الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ، فلا يكون المحب الساكت حامدا . ولا المثني بلا محبة حامدا حتى يجتمع له المحبة والثناء ، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء ، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا . وقد جمع الله - تعالى - لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة ، { فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدني عبدي ، وإذا قال : الرحمن الرحيم قال : أثنى علي عبدي ، وإذا قال : مالك يوم الدين ، قال : مجدني عبدي } . النوع الثاني : من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه ، وهذا أيضا نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا ، وأحب كذا وسخط كذا . والثاني : ذكره عند أمره فيبادر إليه . وعند نهيه فيهرب منه . فذكر أمره ونهيه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر . انتهى ملخصا . وهذه الفائدة ذكرناها هنا لمناسبة ذكر المجد وإن شاء الله - تعالى - نذكر عند قول النظم ، وقل في صباح إلخ بعض فوائد فرائد ، والله الموفق . .


مطلب : في حكم شراء اللعبة لليتيمة : وحل شراه لليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب وبالرأس فاصدد ( وحل شراه ) أي الولي ( لليتيمة ) القاصرة على درجة البلوغ ( لعبة ) بالضم تمثالا تلعب به بشرط كونه ( بلا رأس ) حتى يخرج عن التصاوير المحرمة ( إن تطلب ) اليتيمة ذلك فظاهره عدم الحل إن لم تطلبه وليس مرادا ، وإنما قيده بذلك لما يأتي من النص وليستقيم الوزن ، والله الموفق ( و ) أما اللعبة ( بالرأس ) الذي تكون به على هيئة ذي الروح من الحيوان ( فاصدد ) لها عن اللعب بها وامنعها . ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في المجرد ( ولا يشتري ) الولي ( ما ) أي الذي ( كان ) هو ( من ذاك ) اسم الإشارة يرجع إلى المذكور أو التمثال ، أي ولا يشتري ما كان من التمثال أو الشيء المذكور ( صورة ) أي ذا صورة لأنه محرم . قال في الآداب الكبرى : لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه . فظاهر كلامه عدم اختصاصه باليتيمة ، وهو كذلك ، ولذا عبر في الإقناع بقوله : وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة ، أي بلا رأس انتهى . وكذا في الفروع وغيره ، وكلام النظم يخص اليتيمة . والحق الشمول لقضية عائشة رضي الله عنها . قال القاضي في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ، ففيها وجه من وجوه التدبير يقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام ، فللتمكين منها وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إقراره وإنكاره ، يعني إن كانت قرينة الحال تقتضي المصلحة أقره ، وإلا أنكره ، وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه : الإنكار إذا كانت على صورة ذوات الأرواح فإنه سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت ، فقال : إن كانت صورة فلا . وقال في رواية بكر بن محمد ، وقد سأله عن حديث عائشة رضي الله عنها { كنت ألعب بالبنات } ، فقال : لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيها صورة ، فإن كان فيها صورة فلا . وروى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تلعب بالبنات ومعها جوار ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت هذا خيل سليمان قال : فجعل يضحك من قولها } قال الإمام أحمد : هو غريب . وفي الصحيح { أنها كانت في متاع عائشة لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم } فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور . ومنهم من جعل هذا في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ . قال القاضي عياض : هو قول الجمهور من العلماء . قلت : وممن ذكر الخصوصية الإمام النووي . قال في شرح صحيح مسلم : قال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ، ولا يجوز لغيرهن ، والصور محرمة إلا هذا ، وإلا ما كان رقما في ثوب . انتهى . وقد علمت حرمة كونه رقما في ثوب ، وكذا لعبة ما لم تكن على غير صورة ذوات الأرواح من نحو شجرة أو بلا رأس ، والله أعلم . ( و ) حيث جاز شراء الولي للعبة فثمنها ( من ماله ) أي مال الولي ( لا ) من ( مالها ) أي اليتيمة على ما ( في ) كتاب الإمام الأوحد والهمام الأمجد ، حامل لواء مذهب سيدنا الإمام أحمد القاضي أبي يعلى - طيب الله ثراه ، وجعل جنة الفردوس مأواه المسمى ب ( المجرد ) . وقال في الرعاية الكبرى : وله شراؤها بمالها . نص عليه . وقيل : بل بماله . وفي التلخيص : هل يشتريها من مالها أو من ماله ؟ فيه احتمالان . وفي الإنصاف : للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة . وشراؤها لها بمالها . نص عليهما . وهذا المذهب . وقيل : من ماله ، وصححه الناظم في آدابه ، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس . انتهى . وقال ابن حمدان : المراد بالصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق . قلت : والمعتمد له شراؤها من مالها كما جزم به في الإقناع وغيره ، والله الموفق .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آداب, اللباس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir