دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > السلوك والآداب الشرعية > متون الآداب الشرعية > منظومة الآداب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 08:49 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي آداب المؤاكلـة [وتتمـة آداب الأكل]

.......

  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 09:01 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي غذاء الألباب للشيخ : محمد بن أحمد السفاريني

مطلب : في آداب مؤاكلة الإخوان . ( تتمة ) في ذكر بقية أشياء من آداب الأكل والشرب والضيافة ولواحق ذلك وفي ذلك أنواع : النوع الأول في آداب مؤاكلة الإخوان : يستحب لصاحب الطعام أن يباسط الإخوان بالحديث الطيب ، والحكايات اللائقة بالحال ، ويأكل بالأدب مع أبناء الدنيا وبالإيثار مع الفقراء وبالانبساط مع الإخوان ، وبالتعلم مع العلماء . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا . ويسن أن يغض طرفه عن جليسه ويؤثر على نفسه المحتاج ، وإذا كان على رأسه إنسان قائم أمره بالجلوس ، فإن أبى عليه ، أو قام مملوكه وخادمه لقضاء حاجته وسقيه الماء أخذ من أطايب الطعام فلقمه . وإن أكل مع ضرير أعلمه بما بين يديه ، فربما فاته أطيب الطعام لعماه . قال بعض أصحابنا كما في الآداب الكبرى ومن الأدب أن لا يلقم أحدا يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام ، وهذا يدل على جواز ذلك عملا بالعادة ، والعرف في ذلك لكن الأدب ، والأولى الكف عن ذلك لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه ، والإقدام عليه ببعض التصرف من غير إذن صريح . وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك ، والقرينة تقوم مقام الإذن في ذلك . وذكر الإمام موفق الدين قدس الله سره في المغني : أن الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله . وقال : إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث ؛ لأنه لم يملكه شيئا ، وإنما أباحه الأكل ؛ ولهذا لا يملك التصرف فيه بغيره ، وذلك لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه خولف في أكله منه لإذنه فيه فيبقى ما سواه على الأصل ولا يلزم من الإذن في الأدنى الإذن في الأعلى . وحق الآدمي مبني على الشح والضيق . وهذا التعليل يقتضي التحريم . لكن كلامهم صريح بالكراهة فقط . .

مطلب : يكره أن يلقم الضيف من حضر معه إلا بإذن رب الطعام . قال الشيخ عبد القادر قدس الله سره : يكره أن يلقم من حضر معه لأنه يأكل على ملك صاحبه على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك . ووجهت رواية الجواز في مسألة غير المأذون له بأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه ، والإذن عرفا فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها . وهذا التعليل جار في مسألة الضيف فيتوجه القول به فيها حيث جاز . وحينئذ ينبغي التفصيل كما في المرأة بأنه إنما يجوز إذا لم يعلم شح رب الطعام . قال اليونيني في مختصر الآداب : وتلخيص ما تقدم أن الضيف لا يملك ما لم تجر العادة بفعله ولم تخالفه قرينة ؛ كتلقيم بعض بعضا وتقديم طعام وإطعام سنور وكلب ونحو ذلك ، وإن علم رضا ربه بذلك جاز وإلا فوجهان ، والأولى جوازه . وقد قال البخاري في صحيحه باب من ناول ، أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا . قال ابن المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى . قال الإمام ابن عقيل في الفنون : سأل سائل حنبليا هل يجوز أن يقدم الضيوف بعضهم إلى بعض ؟ فقال : كنت أقول لا يجوز ولا لسنور حتى وجدت في البخاري قول أنس رضي الله عنه { فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة . فجعلت أجمع الدباء بين يديه } . قلت : والخبر في الصحيحين عن أنس { أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم } الحديث ولرب الطعام ، أو بعض أهله أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره ، وإنه يجوز للمخصوص ، أو يستحب له تناوله ، وأنه لا يفضل منه شيئا بحسب ما يقتضيه الحال من ذلك مع أنه مستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ، أو كان ثم حاجة . قال في الآداب الكبرى : وتساوي القوم فيما حضر أولى ، بل قد يتوجه لو بادر بعضهم إلى أكل ما حضر مختصا به كما يفعله بعض الناس أن هذا لا يجوز . قلت : وكذا لا يجوز لبقيتهم تناول ما علم اختصاصه بمعين كما هي عادة الناس من نحو تربية لحمة كبيرة تجعل على ذروة الطعام . فإنهم يعلمون أنها للرئيس فلا يحل لغيره فيما يظهر تناولها عملا بالعرف ، والقرينة الحالية . والمستحب تقديم الطعام إلى الإخوان لا أنه يوضع ويدعون إليه كما يفعله الناس الآن في بعض البلاد سيما الشام حرسها الله تعالى . ويقدم ما حضر من غير تكلف ولا يستأذنهم في التقديم . ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده . ولا يقترح الزائر طعاما يعينه ، وإن خير بين طعامين يختار الأيسر ما لم يعلم أن صاحبه يسر بما اقترحه .

مطلب : في آداب الضيافة ، وأن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . النوع الثاني في آداب الضيافة : اعلم أن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ، وهو الأب الثالث ، وعامود العالم ، وأبو الآباء ، وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلا ، وجعل في ذريته النبوة ، والكتاب ، وهو شيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . فإنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل ابنه ، وهما يستقسمان بالأزلام . فقال : قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام . فهو صلى الله عليه وسلم أول من ضيف الضيف ، وأول من سمي أبا الضيفان . قال الغزالي في الإحياء : كان إبراهيم الخليل عليه السلام إذا أراد الأكل خرج ميلا ، أو ميلين يلتمس من يأكل معه فبصدق نيته دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا ، وهو أول من بنى دار الضيافة ، وجعل لها بابين كما أخرجه العسكري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن الله وسع على خليله في المال ، والخدم فاتخذ بيتا للضيافة له بابان ؛ يدخل الغريب من أحدهما ويخرج من الآخر وجعل في ذلك البيت كسوة الشتاء والصيف ، ومائدة منصوبة عليها طعام فيأكل الضيف ويلبس إن كان عريانا ، ويجدد إبراهيم عليه السلام . وفد أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سبحانه { : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون } ففي هذا من الثناء على سيدنا إبراهيم وجوه متعددة : أحدها : وصف ضيفه بأنهم مكرمون ، وهذا على أحد القولين أنه إكرام إبراهيم لهم ، والثاني : أنهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين . الثاني : قوله تعالى { إذ دخلوا عليه } فلم يذكر استئذانهم ؛ لأنه قد عرف بإكرام الضيفان واعتاد قراهم فبقي منزل ضيفه مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى استئذان ، بل استئذان الداخل دخوله . وهذا غاية ما يكون من الكرم . الثالث : قوله لهم ( سلام ) بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب . والسلام بالرفع أكمل ؛ لأنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام ، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد ، فقد حياهم بتحية أحسن من تحيتهم ، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما . وقوله سلام أي سلام عليكم . الرابع : أنه حذف المبتدأ من قوله { قوم منكرون } فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون . الخامس : بناء اسم المفعول للمجهول ولم يقل إني أنكركم : وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير ، والمواجهة بالخشونة . ( السادس ) : أنه عليه السلام راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم . والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي بخلاف من لم يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام . ( السابع ) : أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل أن ذلك كان معدا عندهم مهيأ للضيافة ، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه ، أو يستقرضه . ( الثامن ) : قوله { فجاء بعجل سمين } دل على خدمته للضيف بنفسه ، ولم يقل فأمر لهم ، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه . وهذا أبلغ في إكرام الضيف . التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببعض منه . وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم . العاشر : وصف العجل بكونه سمينا لا هزيلا ، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه . الحادي عشر : أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه ، وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ، ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ، ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . الثاني عشر : قوله { ألا تأكلون } وهذا عرض وتلطف في القول ، وهو أحسن من قوله : كلوا ومدوا أيديكم ، ونحوهما ، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ؛ ولهذا يقولون : بسم الله ، أو ألا تتصدقوا ، أو ألا تجبروا ، وما ألطف ما اعتاده أهل بلادنا عمرها الله تعالى بالإسلام والتقوى من قولهم للضيفان إذا قدموا إليهم الطعام : تفضلوا أي علينا بأكل طعامنا ، وهذا في غاية اللطف ، والحسن . قال الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام بعد ذكر ما ذكرناه : فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب ، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم ، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا ، فصلى الله على نبينا ، وعلى إبراهيم ، وعلى آلهما ، وعلى سائر النبيين . وقال المدائني : أول من سن القرى إبراهيم الخليل عليه السلام . وأول من هشم الثريد هاشم . وأول من فطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو أول من وضع موائده على الطريق ، وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعاود منه شيء ، فإن لم يجد من يأكله تركه على الطريق . وقال بعض الناس : من آداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لهم الغنى ، والبسط بوجهه ، فقد قيل : البشاشة خير من القرى . فكيف بمن يأتي به ، وهو ضاحك . ورحم الله تعالى من ضمن ذلك في قوله : إذا المرء وافى منزلا منك طالبا قراك وأرمته إليك المسالك فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك وقدم له ما تستطيع من القرى عجولا ولا تبخل بما هو هالك فقد قيل بيتا سالفا متقدما تداوله زيد وعمرو ومالك بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك وقال علي بن الحسين : من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله .

مطلب : في الأكل ثمانية وعشرون خصلة . النوع الثالث : حكى بعض الأصحاب أن في الأكل ثمانية وعشرين خصلة أربع فريضة : أكل الحلال ، والرضا بما قسم الله تعالى ، والتسمية على الطعام ، والشكر لله سبحانه . وأربع سنن : أن يأكل بيمينه ، ومما يليه ، ويغض طرفه عن جليسه ، ويؤثر على نفسه المحتاج . وعشرون أدبا ، وهي أن لا يأكل متكئا ولا منبطحا ، ولا من وسط الصحفة ، ويأكل بثلاث أصابع ، ويلعق أصابعه إذا فرغ ، ويمسح الصحفة ، ويصغر اللقم ، ويجيد المضغ ، ويطيل البلع ، ولا يأكل إلا عند حضور صاحب الطعام ، ولا يأكل إلا مطمئنا ويأكل ما ينثر ويلفظ ما بين أسنانه فيلقيه ، ولا ينفخ الطعام ، بل يدعه حتى يبرد ولا يتنفس فيه ، ويجلس مفترشا . وإن تربع فلا بأس ، ويوسع لجليسه . ولا يلقم أحدا معه إلا بإذن صاحب الطعام ، ويغسل يده إذا أكل ، ويأكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام ، وثلث للشراب وثلث للنفس } ذكره السامري . ، وقد تقدم كله أو قليل منه . وتقدم أن التسمية والشكر سنة لا فريضة . نعم شكر المنعم واجب . وأما المسنون فالحمد والثناء في أواخر الطعام . والله ولي الإنعام . .

. مطلب : في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز . الرابع : قال الحجاوي في شرح هذه المنظومة : يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، وما يذكر عن الإمام أحمد رضي الله عنه من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع . قال الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ورضي عنه : إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم . فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز . ومثله في الآداب الكبرى قال ابن الجوزي : وكان الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا . قلت : والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية . وعبارتهم : ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه ، أو صديقه ، ولو لم يحرزه عنه . واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا { من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا } رواه أبو داود ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه . قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي يجوز ، واختاره شيخنا قال : وهو أظهر ، وجزم به القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه . والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه { إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن } رواه الإمام أحمد وأبو داود . وقال ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد : إذا دعيت فقد أذن لك . وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم . جزم به في الإقناع ، والمنتهى خلافا للمغني . ونصوص الإمام أحمد صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم .

مطلب : في كراهة مسح الأصابع والسكين في الخبز . الخامس : يكره مسح الأصابع والسكين في الخبز . وأن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي . قال الإمام ابن الجوزي : ولا يحوج رفيقه أن يقول له : كل ، بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض . ولا يفعل ما يستقذره من غيره ، فلا ينفض يده في القصعة ، ولا يقدم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فيه . وإذا خرج من فمه شيء ليرمي به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ، ولا يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة ، ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسمة فقد يكرهه غيره انتهى . وكذا هندسة اللقمة ، وهو أن يقضم بأسنانه بعض أطرافها ، ثم يضعها في الإدام قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه : ومن الأدب أن لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين ؛ لأنه مما يحشمهم ، وهذا يفهم من قولنا : وغض بصره عن جليسه ، وكذا يكره الكلام بما يقذر ، أو يضحك ، أو يحزن .

مطلب : لا يشرع تقبيل الخبز . وفي بعض آداب إحضار الطعام لا يشرع تقبيل الخبز كما جزم به شيخ الإسلام ، وهو ظاهر كلام الإمام رضي الله عنه . قال شيخ الإسلام : لا يشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثنى الشرع من تقبيل الحجر الأسود . ولا بأس بوضع الخل ، والبقول على المائدة غير الثوم ، والبصل وما له رائحة كريهة والله أعلم .


مطلب : يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق ، وبيان الحكمة في ذلك . ( السابع ) : روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق رواه البيهقي . وقد روى أبو داود الطيالسي بسند صحيح وأبو يعلى عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال { أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقت له أمي قطيفة فجلس عليها ، فأتته بتمر فجعل يأكل ويقول بالنوى هكذا يضع النوى على السبابة ، والوسطى } وروى أبو داود وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق ، فجعل يفتشه يخرج السوس منه } . وفي هذين الحديثين بحثان : ( الأول ) : في إلقائه صلى الله عليه وسلم النوى بأصبعيه . قال البيهقي في الشعب : الحكمة في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل الآكل النوى على الطبق ، وعلله الحكيم الترمذي بأنه قد يخالطه الريق ورطوبة الفم : فإذا خالط ما في الطبق عافته الأنفس . انتهى . قال في الآداب : قال الإمام ابن الجوزي في آداب الأكل : لا يجمع بين النوى والتمر في طبق ، ولا يجمعه في كفه ، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ، ثم يلقيه ، وكذا كل ما له عجم وثفل . وهذا معنى كلام الآمدي . قال ابن مفلح : العجم بالتحريك النوى وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب ، الواحدة عجمة مثل قصبة وقصب . قال يعقوب : العامة تقول عجم بالتسكين . والثفل بضم الثاء المثلثة وسكون الفاء ما ثقل من كل شيء . قال اليونيني في مختصر الآداب : وهذا الأدب - والله أعلم - بسبب مباشرة الرطوبة المنفصلة ، والعرف ، والعادة خلاف ذلك ، لكن الحكم للشرع لا للعرف الحادث ، وقد قال أبو بكر بن حماد : رأيت الإمام أحمد رضي الله عنه يأكل ويأخذ النوى على ظهر إصبعيه السبابة ، والوسطى ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر في شيء واحد . ذكره الخلال في جامعه وصاحبه أبو بكر .


مطلب : لا بأس بتفتيش التمر وما في معناه إن ظهر أو ظن أن فيه دودا . ( الثاني ) : في تفتيشه صلى الله عليه وسلم التمر ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن شق التمرة عما في جوفها . فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديدا . والذي رويناه في العتيق : قاله البيهقي ، وقال الآمدي : لا بأس بتفتيش التمر وتنقيته . قال ابن مفلح : وكلامه إنما يدل على ما فيه شيء ، وهو العتيق . قال اليونيني : مع أنه صادق على ما تعلق به مما لا يؤكل معه شرعا وعرفا . ومثله ما في معناه من فاكهة وغيرها . قال اليونيني : قد دل الخبر على أن ذلك لا يتحرى ويقصد غالبا ، بل إن ظهر شيء أو ظنه أزاله وإلا بنى الأمر على الأصل ، وهو السلامة . وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا أعلم بتفتيش التمر إذا كان فيه الدود بأسا ، ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها ، وباقلا بذبابه ، وخيار وقثاء وحبوب وخل . ذكره في الرعاية ، وهو معنى كلامه في التلخيص . وظاهر هذا أنه لا يباح أكله مفردا . قاله في الآداب ، وقال : وذكر بعض أصحابنا المتأخرين فيه وجهين من غير تفصيل : الإباحة وعدمها . وذكر أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة أن ذلك ، وإن كان طاهرا لا يحل أكله من غير تفصيل . انتهى قلت : الذي استقر عليه المذهب إباحة أكل الفاكهة ونحوها بدودها تبعا . ويحرم أكل دودها منفردا عنها والله أعلم .

مطلب : هل يكره أكل اللحم نيئا أم لا ؟ . ( النوع الثامن ) : هل يكره أكل اللحم نيئا ، أو لا ؟ جزم في الإقناع بالكراهية وعبارته : وتكره مداومة أكل لحم وأكل لحم منتن ونيء انتهى . وصرح في المنتهى بعدم الكراهة في النيء ، والمنتن . قال شارحه نصا ولم يذكر خلاف الإقناع ، وكذا الغاية صرح بعدم الكراهة ولم يشر للخلاف ، وكان عليه ذلك لاشتراطه ذلك في خطبته ، وفي الفروع : ولا بأس بلحم نيء نقله مهنا ، ولحم منتن . نقله أبو الحارث . وذكر جماعة فيهما : يكره وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا . وذكر في الإنصاف عبارة الفروع بحروفها وزاد : قلت : الكراهة في اللحم المنتن أشد .

مطلب : فيما يقال للآكل والشارب . التاسع : فيما يقال للآكل والشارب : قال الإمام العلامة ابن مفلح في آدابه : أما الدعاء للآكل أو الشارب فلم أجد الأصحاب ذكروه ولا ذكر له في الأخبار ، وهو ظاهر في أنه لا يستحب . ، وقد سبق أن المتجشئ لا يجاب بشيء ، فإن حمد الله دعي له . وقول الإمام ابن عقيل لا يعرف فيه سنة ، وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب . ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له ، مع قول ابن عقيل ما قال : يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال . فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا ؟ أم إن حمد الله ، أم للشارب ؟ أقوال متوجهة . وطريق السلف هي الصواب ، والقول بالاستحباب مطلقا هو مقتضى كلام ابن الجوزي ، وقد اختلفت الرواية من الإمام أحمد رضي الله عنه في قوله لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك . فعنه لا بأس ، وهي أشهر كالجواب وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، ونظير ذلك لمن خرج من حمام بما يناسب الحال . ورد الجواب مبني في كل ذلك على حكم الابتداء ، وأنه أسهل كما نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في رد الجواب الداعي يوم العيد ، وكذلك الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية . وفي كتاب الهدي للإمام المحقق ابن القيم - طيب الله ثراه - : يجوز . فأما التهنئة بنعمة دينية تجددت فتستحب ، لقصة كعب بن مالك وفي الصحيحين أنه لما نزل { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } الآيات ، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هنيئا مريئا ، والله أعلم .

مطلب : في الدعاء لرب الطعام . العاشر : في الدعاء لرب الطعام . وتقدم بعضه عن أنس رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة ، فجاء بخبز وزيت فأكل ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة } وكلامه في الترغيب أنه جعل هذا دعاء . واستحب الدعاء لكل من أكل طعامه . ومقتضى كلام سيدي عبد القادر قدس الله سره إنما يقول هذا إذا أفطر . قال شيخ الإسلام : وهو أظهر ، وكلام غيره يوافق ما في الترغيب . وقال الآمدي وجماعة : يستحب إذا أكل عند الرجل طعاما أن يدعو له . ويؤيد ذلك الخبر المشهور { من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا فادعوا له } والله أعلم .


مطلب : في تحريض النبيل على عدم التثقيل ، وأن التثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل . الحادي عشر : في تحريض النبيل على عدم التثقيل . قال الله تعالى في محكم التنزيل { فإذا طعمتم فانتشروا } الآية قال الحسن البصري : أنزلت في الثقلاء . قال السدي : ذكر الله تعالى الثقلاء فيها ، فينبغي للإنسان أن يجتهد أن لا يثقل ، فإن في ذلك أذى له ولغيره ، والمؤمن سهل هين لين . وقد سئل جعفر هل يكون المؤمن بغيضا ؟ قال لا ولكن يكون ثقيلا . وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا استثقل رجلا قال : اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه ، وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون " . وقيل لأبي عمرو الشيباني : لأي شيء يكون الثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل ؟ قال : لأن الثقيل يقعد على القلب ، والقلب لا يحتمل ما يحمل الرأس ، وقالت فلاسفة الهند : النظر إلى الثقيل يورث الموت فجأة ، وقال ثقيل لمريض : ما تشتهي ؟ قال : أن لا أراك . فعليك بالتخفيف ودع التثقيل على المضيف وغيره ، فإنه رذالة ووبال ، نعم إن دلت قرينة على الإذن في الجلوس بعد الطعام جاز ذلك ، والله تعالى أعلم .

مطلب : في وجوب ضيافة المسلم المسافر النازل به في القرى دون الأمصار . الثاني عشر : ضيافة المسلم المسافر المجتاز واجبة على المسلم النازل به في القرى لا الأمصار مجانا يوما وليلة ، وذلك قدر كفايته مع عدم . وفي الواضح . ولفرسه تبن لا شعير ، ولا تجب لذمي على مسلم إذا اجتاز به ، فإن أبى المسلم من ضيافة المسلم فللضيف طلبه بالضيافة عند حاكم ، فإن تعذر الحاكم جاز للضيف الأخذ من مال المضيف بقدر ضيافته من غير إذنه ، هذا المذهب بلا ريب . وتسن الضيافة ثلاثة أيام ، والمراد يومان مع اليوم الأول كما نصوا عليه ، وما زاد عن الثلاثة أيام فصدقة . ودليل ما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فليكرم ضيفه } رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . وفي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما { ، وإن لزورك عليك حقا } ، وكذا رواه مسلم وغيره واللفظ للبخاري . قوله صلى الله عليه وسلم { ، وإن لزورك عليك حقا } أي لزوارك وأضيافك . يقال للزائر زور بفتح الزاي ، سواء فيه الواحد ، والجمع . وفي موطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من كان يؤمن بالله ، واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة . ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه } قال الخطابي : معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره . وأخرج الإمام أحمد ، والبزار وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { للضيف على من نزل به من الحق ثلاث ، فما زاد فهو صدقة . وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل } وأخرج الإمام أحمد أيضا ورواته ثقات ، والحاكم ، وقال صحيح الإسناد عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه } وأبو داود وابن ماجه عن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه مرفوعا { ليلة الضيف حق على كل مسلم . فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء قضى ، وإن شاء ترك } . وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا خير فيمن لا يضيف } . إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة ، والآثار الصحيحة الناطقة بوجوب الضيافة . قلت : ولا أعلم في زوايا الأرض وجهاتها أشد إكراما للضيف وأكبر اهتماما بشأنه واعتناء بالضيافة ما خلا الأعراب من بلادنا وما حازاها ، وذلك من حدود مصر إلى صفد ، وكذا بلاد حوران وعجلون ، فإنك تلقى في كل بلدة بيتا مختصا بالضيفان . وأهل تلك البلدة أبدا مجتمعون في ذلك المنزل معتدون لمن ينزل بهم ، فإذا نزل بهم الضيف أحضروا له نزله في الحال ، ثم يأخذون بالاهتمام بالاحتفال له ويكرمونه ويتكلفون له ما لا يتكلفون لأنفسهم . ثم يهيئون له بعد أكله وشربه المنام بالغطاء ، ويعلفون دابته إن كانت من خالص الشعير ، هذا لمن يعرفونه ولمن لا يعرفونه ، فهذا دأبهم أبدا . أغدق الله تعالى عليهم النعمة . وصب عليهم الرحمة ، فإنهم على ميراث أبيهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة وأتم التسليم . وأشد الناس من هذه البلاد اعتناء بذلك جماعة الحنابلة أتباع الإمام أحمد رضوان الله عليه ، فإنهم أشد خدمة للضيف وأكبر اهتماما وأعظم احتراما ، حتى إنهم يخصون الضيف بالطيبات ويهيئونها له . وفي أكثر المحال لا يأكل أكثر أولاد الكرماء إلا مع الأضياف . وأعرف من لا يهنأ له الأكل وحده دائما أبدا . فالله سبحانه يمن عليهم بجزيل الرزق وكثرته ، ويزيدهم من رحمته آمين . .

مطلب : ينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار . الثالث عشر : ينبغي للمضيف أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار روى ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار } ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " من السنة إذا دعوت أحدا إلى منزلك أن تخرج معه حتى يخرج ذكره ابن عبد البر . قلت : ولا شك أن هذا وأمثاله من مكارم الأخلاق . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مكارم الأخلاق من أعمال الجنة } رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد من حديث أنس رضي الله عنه ، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : زرت الإمام أحمد ، فلما دخلت قام فاعتنقني وأجلسني في صدر مجلسه ، فقلت : أليس يقال : صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه ؟ قال : نعم يقعد ويقعد من يريد . قال : قلت في نفسي خذ يا أبا عبيد فائدة ، ثم قلت : لو كنت آتيك على قدر ما تستحق لأتيتك كل يوم ، قال : لا تقل ذلك ، فإن لي إخوانا ما ألقاهم كل سنة إلا مرة أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم قلت : هذه أخرى يا أبا عبيد ، فلما أردت القيام قام معي ، قلت : لا تفعل يا أبا عبد الله . فقال : قال الشعبي : من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه . قال : قلت : يا أبا عبد الله من عن الشعبي ؟ قال : ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي . قلت : هذه ثالثة يا أبا عبيد . ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : من أخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر له . ومسك ابن عباس رضي الله عنهما ركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ، فقال : أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إنا هكذا نصنع بالعلماء . والله تعالى يوفق من يشاء . وفروع ذلك يصعب استقصاؤها . وآدابه يعسر إحصاؤها ، وفيما ذكرنا كفاية ، لمن لاحظته العناية . والله المسئول التوفيق ، والهداية لأقوم طريق .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آداب, المؤاكلـة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir