دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > السلوك والآداب الشرعية > متون الآداب الشرعية > منظومة الآداب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 07:15 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي آداب متعلقة بالتعامل مع الحيوانات [2]


115- ................................... = وَدَبْرٍ وَحَيَّاتٍ وَشِبْهِ الْمُعَدَّدِ
116- وَيُكْرَهُ قَتْلُ النَّمْلِ: إِلاَّ مَعَ الأَذَى = بِهِ، وَاكْرَهَنْ بِالنَّارِ إِحْرَاقَ مُفْسِدِ
117- وَلَوْ قِيْلَ بِالتَّحْرِيْمِ ثُمَّ أُجِيْزَ مَعَ = أَذَىً لَمْ يَزُلْ إِلاَّ بِهِ: لَمْ أُبَعِّدِ

  #2  
قديم 26 ذو الحجة 1429هـ/24-12-2008م, 07:21 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي غذاء الألباب للشيخ : محمد بن أحمد السفاريني

مطلب : في سبب تسمية الفأرة فويسقة . والمراد بالفأرة في كلام الناظم فأرة البيت ، وكذا الجرذ ومنه الخلد . وفأرة البيت هي الفويسقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل ، والحرم . وأصل الفسق الخروج عن الاستقامة ، والجور وبه سمي العاصي فاسقا ، وإنما سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن وقيل لخروجهن عن الحرمة في الحل ، والحرم أي لا حرمة لهن بحال . وقيل سميت الفأرة فويسقة ؛ لأنها عمدت إلى سفينة نوح عليه السلام فقطعتها . فقد روى الطحاوي في أحكام القرآن بإسناده عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم سميت الفأرة فويسقة ؟ قال { : استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال ، والمحرم } . وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال { : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها قدر موضع درهم } ، والخمرة هي السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت بذلك ؛ لأنها تخمر الوجه أي تغطيه ورواه الحاكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال { : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعيها فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درهم فقال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم ، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم } ، ثم قال صحيح الإسناد . وفي صحيح مسلم وغيره { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطفاء النار عند النوم وعلل ذلك بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم } . قال في حياة الحيوان وليس في الحيوان أفسد من الفأر لا يبقي على خطير ولا جليل إلا أهلكه وأتلفه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سماها فويسقة كما سماها نوح عليه السلام ، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكى قولهم بحروفه ، وأنها كانت تعرف من حينئذ بالفويسقة وخاطب الصحابة رضي الله عنهم بحسب ما عندهم من العلم بتسميتها بذلك . فقد روى البخاري وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : خمروا الآنية ، وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا صبيانكم ، فإن للجن سيارة خطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ، فإن الفويسقة ربما أخذت الفتيلة فأحرقت أهل البيت } . قيل سميت فويسقة لخروجها على الناس واغتيالها إياهم في أموالهم بالفساد . وأصل الفسق الخروج كما ذكرناه آنفا . ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا يقال فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه .


مطلب : في قتل العقرب وبيان أنواعه العجيبة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { خمس فواسق يقتلن في الحرم الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور } رواه البخاري ومسلم ( و ) ك ( عقرب ) ، فإنه يحسن قتلها في الحل ، والحرم للحلال ، والمحرم ، والعقرب واحد العقارب ، وهي تؤنث ، والأنثى عقربة وعقرباء ممدودة غير مصروفة ، والذكر عقربان ، وهي دابة لها أرجل طوال ليس ذنبه كذنب العقارب ، وكنيتها أم عريط ، واسمها بالفارسية رشك ، ولها ثمانية أرجل ، وعيناها في ظهرها ، ولا تضرب الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه فتضربه ، ومن شأنها أنها إذا لسعت الإنسان فرت فرار مسيء يخشى العقاب ، وربما ضربت العقربة الحجر ، والمدر . ومن أحسن ما قيل في ذلك : رأيت على صخرة عقربا وقد جعلت ضربها ديدنا فقلت لها إنها صخرة وطبعك من طبعها ألينا فقالت صدقت ولكنني أريد أعرفها من أنا والعقارب القاتلة في موضعين بشهر زور وبعسكر مكرم . فربما تناثر لحم من تلسعه ، أو بعض لحمه واسترخى حتى أنه لا يدنو منه أحد إلا وهو يمسك أنفه مخافة أعدائه . وبنصيبين عقارب قتالة يقال : إن أصلها من شهر زور . وذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في ثمار منتهى العقول في منتهى النقول أن منتهى الحشرات عقرب اسمها كرور وتسمى الجرارة إذا لدغت ثعبانا قدر النخلة الباسقة يذوب جسمه من لدغتها . تموت الأفاعي من سموم العقارب . قال : وقدر جسم هذه العقرب ثلاث أرزات موزونات في ميزان الذهب ولدغت هذه العقرب طست نحاس فغسل بالطين مرات فسقطت يد الذي غسله ؛ لأنه كان لا يغسل إلا بعد أن يوضع في النار على كير الحداد أو النحاس حتى يذهب أثره بزوال جسم من النحاس ، قال : وهذه العقارب بالكثرة في عسكر مكرم . ولدغت إنسانا به الفالج فعوفي وخلص منه . وربما صحت الأجسام بالعلل . وتقدمت رقية العقرب وبعض الكلام عليها هناك والله أعلم .

مطلب : في سبب قولهم لعاصم بن ثابت حمي الدبر . ( و ) ك ( دبر ) ، فإنه يحل قتله في الحل ، والحرم كنظائره ، والمراد بالدبر هنا الزنبور قال في حياة الحيوان الدبر بفتح الدال جماعة النحل وأما بكسر الدال فصغار الجراد ويجمع على دبور قال ويقال أيضا للزنابير دبر . وفي القاموس الدبر بالفتح جماعة النحل والزنابير وبالكسر فيهما وجمعه أدبر ودبور انتهى ومنه قيل لعاصم بن ثابت الأنصاري حمي الدبر ، وذلك أن المشركين لما قتلوه أرادوا أن يمثلوا به فحماه الله بالدبر فارتدعوا عنه حتى أخذه المسلمون فدفنوه ، وكان قد عاهد الله أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فحماه الله بعد وفاته . وفي السيرة النبوية أن المشركين لما قتلوا عاصما أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن سهيل - أسلمت بعد ذلك - وكانت نذرت حين قتل ابنيها مسافعا ، والجلاس ابني أبي طلحة العبدري وكان عاصم قتلهما يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر في قحفه وجعلت لمن جاء به مائة ناقة فمنعته الدبر . وفي حديث أبي هريرة في الصحيح وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه ، وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر . قال الحافظ ابن حجر لعله عقبة بن أبي معيط ، فإن عاصما قتله صبرا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرفوا من بدر وكأن قريشا لم تشعر بما جرى لهذيل من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم فأرسلت من يأخذه ، أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون الدبر تركته فيمكنهم أخذه انتهى . فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر يطير في وجوههم ويلدغهم ، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء انتهى . فلما حالت الدبر بين هذيل وبين رأس عاصم قالوا : دعوه حتى يمسي فيذهب عنه فنأخذه ، فبعث الله تبارك وتعالى الوادي فاحتمله فذهب به ، وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك ، فبر الله عز وجل قسمه ، فلم يروه ولا وصلوا منه إلى شيء . وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه خبره : يحفظ الله تبارك وتعالى العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته . قال في السيرة الشامية : الدبر بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة وبالراء ، وهو هنا الزنابير ، أو النحل انتهى . وفي المطالع قوله كالظلة من الدبر وبفتح الدال وإسكان الباء جماعة النحل وقيل جماعة الزنابير ، والظلة السحاب انتهى .

مطلب : في حل قتل الحية في الحل ، والحرم . ( و ) ك ( حيات ) جمع حية فتقتل في الحل ، والحرم مطلقا قال في القاموس : يقال : لا تموت إلا بعرض . وفي حياة الحيوان الحية يطلق على الذكر ، والأنثى ، والهاء للوحدة كبطة ودجاجة على أنه قد روي عن بعض العرب رأيت حيا على حية أي ذكرا على أنثى ، وذكر ابن خالويه لها مائة اسم . ونقل السهيلي عن المسعودي أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض أنزلها بسجستان فهي أكثر الأرض حيات ، ولولا العربد يفني كثيرا منها لخلت من أهلها لكثرة الحيات ، وقال كعب الأحبار أهبط الله الحية بأصبهان وإبليس بجدة وحواء بعرفة وأهبط آدم بجبل سرنديب ، وهو بأعلى الصين في بحر الهند عال يراه البحريون من مسافة أيام وفيه أثر قدم آدم عليه السلام مغموسة في الحجر ويرى على هذا الجبل كل ليلة كهيئة البرق من غير سحاب ولا بد له في كل يوم من المطر يغسل محل قدم آدم عليه السلام .

مطلب : الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى . وفي عجائب المخلوقات أن الريحان الفارسي لم يكن قبل كسرى أنو شروان ، وإنما وجد في زمانه وسببه أنه كان ذات يوم جالسا للمظالم إذ أقبلت حية عظيمة تنساب تحت سريره فهموا بقتلها فقال كسرى : كفوا عنها فإني أظنها مظلومة فمرت تنساب حتى استدارت على فوهة بئر فنزلت فيها ، ثم أقبلت تتطلع فإذا في قعر البئر حية مقتولة ، وعلى متنها عقرب أسود فأدلى بعض الأساورة رمحه إلى العقرب ونخسها به وأتى الملك يخبر بحال الحية فلما كان في العام القابل أتت الحية في اليوم الذي كان فيه كسرى جالسا للمظالم وجعلت تنساب حتى وقفت ونفضت من فيها بذرا أسود فأمر الملك أن يزرع فنبت منه الريحان وكان الملك كثير الزكام وأوجاع الدماغ فاستعمل منه فنفعه جدا .


ولما ذكر طرفا من أنواع الحشرات التي تقتل في الحل ، والحرم للحلال ، والمحرم ، وأن في قتلها مزيد الثواب ، خشي أن يتوهم متوهم أن عموم ذلك يتناول ما لا ينبغي أن يقتل كالنمل ، فنص على كراهته بقوله : مطلب : في كراهة قتل النمل إذا لم يؤذ : ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكرهن بالنار إحراق مفسد ( ويكره ) تنزيها ( قتل النمل ) واحدته نملة ، وقد تضم الميم كما في القاموس ( إلا مع الأذى ) الصادر ( به ) أي بالنمل فلا يكره حينئذ قتله . وفي الآداب الكبرى : يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن يعني حيث حصل الأذى . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ، ثم أحرق قرية النمل ، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة } . وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة ، والهدهد والصرد } إسناده جيد ، فهذا نهي وأقل أحوال النهي الكراهة . وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز . وقال ابن عقيل في آخر الفصول : لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن بما يضرهن انتهى .

مطلب : في كراهة إحراق الحيوان بالنار عند عدم الضرورة . والمعتمد أن ذلك مكروه مع عدم الأذى ، وأما إذا حصل من النمل أذى فيباح قتله نص عليه . وقال إبراهيم الحربي : إذا آذاك النمل فاقتله ورأى أبو العالية نملا على بساط فقتلهن . وعن طاووس إنا لنغرق النمل بالماء يعني إذا آذتنا ( واكرهن ) فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الخفيفة أي اكره أيها المتشرع ( بالنار إحراق مفسد ) فالجار ، والمجرور متعلق بإحراق أي اكره إحراق مفسد بالنار لنهي النبي المختار عن تعذيب الحيوان بالنار . فيكره حرق كل ذي روح من المؤذيات كالنمل ، والقمل ، والبراغيث ، والبق ونحو ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { إن النار لا يعذب بها إلا الله } رواه البخاري . وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه { رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه قلنا : نحن قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار } رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : هل يجوز إحراق بيوت النمل ؟ فقال : يدفع ضرره بغير الحريق انتهى . وظاهر هذه الأخبار التحريم ، وقطع به النووي من الشافعية ؛ ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى : ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد ( ولو قيل بالتحريم ) أي تحريم إحراق المفسد بالنار ( ثم أجيز ) أي ، ثم قيل بالجواز ( مع ) حصول ( أذى ) منه و ( لم يزل ) الأذى الحاصل من النمل ( إلا به ) أي بالتحريق ( لم أبعد ) أنا ذلك ، بل أراه قريبا للصواب موافقا للسنة ، والكتاب هذا على رأيه - رحمه الله ورضي عنه - والحاصل أن عند الناظم على القول بالتحريم تزول الحرمة إذا لم يزل الضرر الحاصل منه دون مشقة غالبة إلا بالنار . قال في الآداب الكبرى : وميل صاحب النظم إلى تحريم إحراق كل ذي روح بالنار ، وأنه يجوز إحراق ما يؤذي بلا كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار ، واستدل بقصة النبي الذي أحرق قرية النمل ، فهذا ترجح عنده وكأنه اجتهاد منه ، وقال : إنه سأل عما ترجح عنده الشيخ شمس الدين صاحب الشرح فقال : ما هو ببعيد انتهى . قال الحجاوي : ويتخرج من هذا جواز إحراق الزنابير إذا حل بها ضرر شديد ولم يندفع إلا به انتهى . واعلم أن المنفرد به الناظم رحمه الله اختيار الحرمة ، ثم زوالها للحاجة بلا كراهة ، والمذهب أن إحراق نحو النمل مكروه لا حرام وحيث علمت أنه مكروه علمت زوال الكراهة للحاجة والله تعالى أعلم .


مطلب : في ذكر الخلاف في اسم نملة سليمان وبيان فطنتها وما اشتمل عليه كلامها من البلاغة . ( فوائد : الأولى ) اسم النملة التي قالت : { يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون } صطاخية قاله الضحاك ، وقال مقاتل اسمها خرمى ، فإن قيل : كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وهم على البساط ، والريح تحملهم ؟ فالجواب أن هذا قبل تسخير الريح له عليه السلام ، أو بعده ويكون بعض جنده راكبا تطوى لهم الأرض . ويحتمل أن يكون في تلك الساعة نزلوا عن البساط لقصد الفرجة والتبين والله أعلم . ( الثانية ) : قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة : ويكفي من فطنتها يعني النملة ما قص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة النمل ، وقد رأت سليمان عليه السلام وجنوده { يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون } فتكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة : النداء ، والتنبيه والتسمية ، والأمر والنهي ، والتحذير ، والتخصيص ، والتعميم ، والاعتذار . فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة ، ولذلك أعجب سليمان قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها . قال : ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها ، ثم ذكر حديث النبي الذي نزل تحت الشجرة كما قدمناه والله أعلم .


مطلب : فيما يقال لإخراج النمل . ( الثالثة ) : ذكر الخلال عن عبد الله بن الإمام عن والده رضي الله عنه قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبو عبد الله الكواز قال : حدثتني حبيبة مولاة الأحنف أنها رأت الأحنف بن قيس ورآها تقتل نملة فقال : لا تقتليها ثم دعا بكرسي فجلس عليه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري فإني أكره أن تقتلن في داري قال : فخرجن فما رئي منهن بعد ذلك اليوم واحدة قال عبد الله بن الإمام أحمد : رأيت أبي رضي الله عنه فعل ذلك حرج على النمل وأكبر علمي أنه جلس على كرسي كان يجلس عليه لوضوء الصلاة ، ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك نمل كبار سود فلم أرهن بعد ذلك والله أعلم .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
متعلقة, آداب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:16 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir