دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1433هـ/3-05-2012م, 05:19 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي آداب حمل الجنازة ودفنها

سادسا: حمل الميت ودفنه.
حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً}، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}؛ أي: جعله مقبورًا، والأحاديث في دفن الميت مستفيضة، وهو بر وطاعة وإكرام للميت واعتناء به.
ويسن إتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها؛ ففي "الصحيحين": ((من شهد جنازة حتى يصلى عليها؛ فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان)). قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)). وللبخاري بلفظ: ((من شيع))، ولمسلم بلفظ: ((من خرج معها، ثم تبعها حتى تدفن))، ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها.
ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة.
ويسن الإسراع بالجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم))، متفق عليه، لكن لا يكون الإسراع شديدًا، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم؛ لا بقراءة ولا غيرها من
تهليل وذكر أو قولهم: استغفروا له، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا بدعة.
ويحرم خروج النساء مع الجنائز؛ لحديث أم عطية: "نهينا عن إتباع الجنائز"، ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتشييع الجنائز خاص بالرجال.
ويسن أن يعمق القبر ويوسع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((احفروا وأوسعوا وعمقوا))، قال الترمذي: "حسن صحيح".
ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة.
ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: ((بسم الله، وعلى ملة رسول الله))؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وضعتم موتاكم في القبور؛ فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله))، رواه الخمسة؛ وحسنه الترمذي.
ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة: ((قبلتكم أحياء وأمواتا))، رواه أبو دود وغيره.
ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر أو تراب، ويدنى من حائط القبر الأمامي، ويجعل خلف ظهره ما يسنده من تراب، حتى لا ينكب على وجهه، أو ينقلب على ظهره.
ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن والطين حتى يلتحم، ثم يهال عليه التراب، ولا يزاد عليه من غير ترابه.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما أي: محدبا كهيئة السنام لتنزل عنه مياه السيول، ويوضع عليه حصباء، ويرش بالماء ليتماسك ترابه ولا يتطاير، والحكمة في رفعه بهذا المقدار؛ ليعلم أنه قبر فلا يداس، ولا بأس بوضع النصائب على طرفيه لبيان حدوده، وليعرف بها، من غير أن يكتب عليها.
ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت؛ وقف عليه، وقال: ((استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل))، رواه أبو داود، وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر؛ فإن هذا بدعة؛ لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وكل بدعه ضلالة.
ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها؛ لقول جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبني
عليه)، رواه مسلم، وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: (نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ)، ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر؛ تعلقوا به.
ويحرم إسراج القبور، أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها، ويحرم اتخاذ المساجد عليها، أي: ببناء المساجد عليها، والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة النساء للقبور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج))، رواه أهل السنن، وفي "الصحيح": ((لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم.
وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعا للقمامات أو إرسال المياه عليها؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتخرق ثيابه، فتخلص إلى جلده: خير من أن يجلس على قبر)).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (من تدبر نهيه عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه؛ علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال على رؤوسهم).

[ الملخص الفقهي: 1/308-313]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آداب, حمل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir