دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:10 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي آداب حمل الجنازة

(فصلٌ) يُسَنُّ التربيعُ في حَمْلِه ويُباحُ بينَ العمودينِ ، ويُسَنُّ الإسراعُ بها وكونُ الْمُشاةِ أمامَها والرُّكبانِ خَلْفَها، ويُكْرَهُ جُلوسُ تابعِها حتى تُوضَعَ، ويُسَجَّى قبرُ امرأةٍ فقط.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 09:04 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 09:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فَصْلٌ
في حَمْلِ المَيِّتِ ودَفْنِه

ويَسْقُطَانِ بكَافِرٍ وغَيْرِه كتَكْفِينِه؛ لعَدَمِ اعتِبَارِ النِّيَّةِ. (يُسَنُّ التَّرْبِيعُ في حَمْلِه)؛ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ وابنُ مَاجَهْ, عن أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ, عَن أَبِيهِ قَالَ: (مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فإِنَّهُ مِن السُّنَّةِ, ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ, وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ). إسنادُه ثِقَاتٌ, إلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لم يَسْمَعْ مِن أَبِيهِ، لكِنْ كَرِهَهُ الآجُرِّيُّ وغَيْرُه إذا ازْدَحَمُوا عليها، فيُسَنُّ أن يَحْمِلَهُ أَرْبَعَةٌ، والتَّرْبِيعُ: أن يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ اليُسْرَى المُقَدَّمَةَ, علَى كَتِفِه الأَيْمَنِ, ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلى المُؤَخِّرَةِ, ثُمَّ يَضَعُ قَائِمَتَهُ اليُمْنَى المُقَدَّمَةَ على كَتِفِه اليُسْرَى, ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلى المُؤَخِّرَةِ.
(ويُبَاحُ) أن يَحْمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقِه (بَيْنَ العَمُودَيْنِ)؛ لأنَّه عليهِ السَّلامُ حَمَلَ جِنَازَةَ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ بَيْنَ العَمُودَيْنِ. وإنْ كانَ المَيِّتُ طِفْلاً, فلا بَأْسَ بحَمْلِه على الأَيْدِي، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَكُونَ على نَعْشٍ، فإن كانَتِ امرَأَةً, استُحِبَّ تَغْطِيَةُ نَعْشِهَا بمَكَبَّةٍ؛ لأنَّه أَسْتَرُ لها، ويُرْوَى أنَّ فَاطِمَةَ صُنِعَ لها ذلكَ بأَمْرِهَا، ويُجْعَلُ فَوْقَ المَكَبَّةِ ثَوْبٌ, وكذا إنْ كانَ بالمَيِّتِ حَدَبٌ ونَحْوُه, وكُرِهَ تَغْطِيَتُه بغَيْرِ أَبْيَضَ, ولا بَأْسَ بحَمْلِه على دَابَّةٍ؛ لغَرَضٍ صَحِيحٍ, كبُعْدِ قَبْرِه.
(ويُسَنُّ الإسراعُ بها) دونَ الخَبَبِ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((أَسْرِعُوا بالجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سُوءاً فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)). مُتَّفَقٌ عليه.
(و) يُسَنُّ (كَوْنُ المُشَاةِ أَمَامَهَا), قالَ ابنُ المُنْذِرِ: ثبَتَ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ وأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ، (و) كونُ (الرُّكْبَانِ خَلْفَهَا)؛ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ, عَن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعاً: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الجِنَازَةِ)).
وكُرِهَ رُكُوبٌ لغَيْرِ حَاجَةٍ, وعَوْدٌ، (ويُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حتَّى تُوضَعَ) بالأَرْضِ للدَّفْنِ, إلا لمَن بَعُدَ؛ لقَوْلِه عليه السَّلامُ: ((مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ)). مُتَّفَقٌ عليه عَن أَبِي سَعِيدٍ.
وكُرِهَ قِيَامٌ لها إن جاءَتْ أو مَرَّتْ بهِ وهو جَالِسٌ، ورَفْعُ الصَّوْتِ معَهَا, ولو بقِرَاءَةٍ، وأَن تَتْبَعَهَا امرَأَةٌ، وحَرُمَ أن يَتْبَعَهَا معَ مُنْكَرٍ إن عجَزَ عَن إِزَالَتِه, وإلاَّ وَجَبَتْ. (ويُسَجَّى)؛ أي: يُغَطَّى نَدْباً (قَبْرُ امرَأَةٍ) وخُنْثَى (فَقَط), ويُكْرَهُ لرَجُلٍ بلا عُذْرٍ؛ لقَوْلِ عَلِيٍّ, وقد مَرَّ بقَوْمٍ دَفَنُوا مَيِّتاً وبَسَطُوا على قَبْرِه الثَّوْبَ, فجَذَبَهُ وقَالَ: إِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ. رواه سَعِيدٌ.


  #4  
قديم 27 ذو القعدة 1429هـ/25-11-2008م, 10:06 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل

في حمل الميت ودفنه([1])

ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه، لعدم اعتبار النية([2]). و (يسن التربيع في حمله) ([3]) لما روى سعيد وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع، وإن شاءَ فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه([4]).
لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها([5]) فيسن أن يحمله أربعة([6]) والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن([7]) ثم ينتقل إلى المؤخرة([8]) ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى([9]) ثم ينتقل إلى المؤخرة([10]) (ويباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين)([11]).
لأَنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين([12]) وإن كان الميت طفلاً فلا بأْس بحمله على الأَيدي([13]) ويستحب أن يكون على نعش([14]) فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، لأَنه أَستر لها([15]) ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأَمرها([16]) ويجعل فوق المكبة ثوب([17]).
وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه([18]) وكره تغطيته بغير أبيض([19]) ولا بأْس بحمله على دابة لغرض صحيح، كبعد قبره([20]) (ويسن الإسراع بها) دون الخبب([21]) لقوله عليه السلام ((أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) متفق عليه([22]).
(و) يسن (كون المشاة أمامها) ([23])قال ابن المنذر: ثبت أن النبي r وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أَمام الجنازة([24]).
(و) كون (الركبان خلفها) ([25]) لما روى الترمذي وصححه، عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا «الراكب خلف الجنازة» ([26]) وكره ركوب لغير حاجة وعود([27]).
(ويكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدفن، إلا لمن بعد([28]) لقوله عليه السلام ((من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع)) متفق عليه عن أبي سعيد([29]) وكره قيامه لها إن جاءَت أَو مرت به وهو جالس([30]).
ورفع الصوت معها، ولو بقراءة([31]) وأن تتبعها امرأة([32]).
وحرم أن يتبعها مع منكر، إن عجز عن إزالته([33]) وإلا وجبت([34]) (ويسجي) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة) وخنثى (فقط)([35]) ويكره لرجل بلا عذر([36]) لقول علي – وقد مر بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال – إنما يُصْنعُ هذا بالنساء رواه سعيد([37]).


([1]) هو مشروع بالكتاب والسنة، وتقدم أن حمله ودفنه من فروض الكفاية، وكذا مؤنهما، والمراد على من علم، كباقي مُؤن التجهيز، قال تعالى{أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا}يكونون فيها أحياء، ويدفنون فيها أمواتًا، وقال{ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ}جعله مقبورًا، وقبره دفنه، والأحاديث به مستفيضة، وفعله بر وطاعة، وإكرام للميت وأهله، وفعله الصحابة وأهل الفضل، واستمر عمل المسلمين عليه.
([2]) أي في حمله ودفنه وفاقًا، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، بخلاف الغسل والصلاة، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، لأنه يذهب بالأجر.
([3]) وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي وأصحاب مالك، وقال مالك: هو وبين العمودين سواء.
([4]) ولابن أبي شيبة بسند صحيح، عن أبي الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تُشَيَّعَها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تَحشُْوَ في القبر، وهذا يقتضي أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
([5]) يعني على الجنازة، ولو كان ازدحام الحاملين، كما يفعل في بعض البلدان مسنونًا، لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، نقلاً لا يقبل الاختلاف، ولكان السلف الأول أولى بالمسارعة إليه، فعلم أنه لم يكن الأمر كذلك، وأن الازدحام الموجب للدبيب بها بدعة، لمخالفة الإسراع المأمور به.
([6]) يأخذ كل واحد بقائمة من قوائم السرير، ولنسبة التربيع في حمله إليهم.
([7]) أي حال السير، لأنها تلي يمين الميت من عند رأسه.
([8]) فيضعها على كتفه اليمنى أيضًا، ثم يدعها لغيره.
([9]) لأنها تلي يسار الميت من عند رأسه.
([10]) فيضعها على كتفه اليسرى، فتكون البداءة من الجانبين بالرأس، والخاتمة من الجانبين بالرجلين، ونقله الجماعة عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، قال الموفق: وهو الصحيح، لأن الصحابة فعلوه، وفيهم أسوة حسنة. ولما فيها من الموافقة لكيفية غسله، ولعله ما لم يَزْدَ حِمُوا، ويمنعوا الإسراع به.
([11]) وهما قائمتا السرير، كل عمود على عاتق، نص عليه، وهو الأفضل عند الشافعية، ولا بأس بحمله على أعمدة، للحاجة، كجنازة ابن عمر رضي الله عنهما.
([12]) رواه الشافعي وابن سعد. وروي عن سعد وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير أنهم فعلوا ذلك، وعثمان حمل سريرًا بين العمودين، فلم يفارقه حتى وضع، ويبدأ من عند رأسه، ثم من عند رجليه، لكن المؤخر إن توسط بين العمودين، لم ير ما بين قدميه، فلا يهتدي إلى المشي، فيحمله حينئذ ثلاثة، وعنه: هما سواء، وفاقًا لمالك.
([13]) لحمل النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبًا على ذراعيه حتى دفن، رواه مسلم، ولحمل علي إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، واستمر العمل عليه.
([14]) بعد أن يغسل ويكفن، مستلقيًا على ظهره، لأنه أمكن، والنعش تقدم أنه سرير الميت، وأنه لا يسمى نعشًا إلا وعليه الميت، وإلا فهو سرير.
([15]) والمكبة تعمل من خشب أو جريد أو قصب، مثل القبة، فوقها ثوب، تكون فوق السرير.
([16]) أي صنع لها مكبة تغطي نعشها، قال ابن عبد البر: هي أول من غطي نعشها في الإسلام، ثم زينب بنت جحش، وقيل هي أول من اتخذ ذلك.
([17]) يعني إن كان الميت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة، وجعل فوقها ثوب، لأنه أستر لها.
([18]) كمن لم يمكن تكره على النعش إلا بمثله، وفي الفصول: المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى، حتى لا يتبين تشويهه، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين، والواجب جمع أعضائه في كفن واحد، وقبر واحد، وتقدم.
([19]) حكاه في الفروع، قال: ويسن به، ويكره مرقعة. قال الآجري: كرهه العلماء.
([20]) وكسمن مفرط، والحمل على سرير أو لوح أو محمل، وأي شيء حمل عليه أجزأ، وعلى الأيدي والرقاب للحاجة، وظاهر كلامهم كغيرهم لا يحرم حمله على هيئة مزرية، كحمل في قفة، وغرارة وزنبيل ومكتل، أو على هيئة يخاف معها سقوطه، بل يكره، وفي الفروع: يتوجه احتمال يحرم. وفاقًا للشافعي.
([21]) باتفاق الأمة، زاد بعضهم: وفوق السعي، وقال الشافعي: الإسراع سجية، فوق المشي المعتاد، ودون الخبب، والخبب بفتحتين، ضرب من السير فسيح سريع.
([22]) وفي لفظ «وإن كانت غير ذلك». ولأبي داود وغيره بأسانيد صحيحة، عن أبي بكرة: لقد رأيتنا، ونحن نرمل رملاً، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالجنازة، وذكر غير واحد: لا يفرط في الإسراع، فتمخض مخضًا، ويؤذي متبعها، ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة تمخض مخضًا،
فقال ((عليكم بالقصد في جنائزكم)) وذكر جمع: لا يخرج بها عنا لمشي المعتاد، وتراعى المصلحة والحاجة وفاقًا، فإن خيف عليه من الإسراع، مشى به الهوينا، ولا ينبغي الإبطاء في شيء من حالاتها، من غسل ووقوف عند القبر، وقال ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم، خطوة خطوة، فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبيه بأهل الكتاب، قال الشيخ: وكان الميت على عهده صلى الله عليه وسلم يخرج به الرجال، يحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يبطئون، بل عليهم السكينة، ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا غيرها، وهذه هي السنة باتفاق المسلمين.
([23]) وهو مذهب مالك والشافعي، وجمهور أهل العلم. ولا يكره خلفها.
([24]) ورواه أحمد وأهل السنن وغيرهم، واحتج به أحمد، وقال أبو صالح: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة. وقال الترمذي: روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم، ولا يكره أن يكونوا خلفها، قال الأوازعي: إنه أفضل، لأنها متبوعة، لكن قال البيهقي وغيره: الآثار في المشي أمامها أصح وأكثر، وهو المذهب، وفاقًا لمالك والشافعي وجماهير العلماء، ولا يكره أن يمشوا حيث شاؤا، عن يمينها أو يسارها، أو خلفها أو أمامها، بحيث يتقدمون تابعين لها، لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي كيف شاء منها))، رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه، وكذلك أحمد في رواية أحمد بن أبي عبيدة، وقال الموفق وغيره: حيث مشى فحسن، وقال سفيان الثوري: كل ذلك في الفضل سواء، والقرب من الجنازة أفضل، فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس، لكن بحيث أن ينسب إليها، وفي الصحيح ((من تبع جنازة وكان معها حتى يفرغ من دفنها)) الحديث.
([25]) أي يسن ذلك وفاقً، وقال الخطابي: لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب خلفها، وفي الإنصاف: بلا نزاع.
([26]) أي سنة الراكب في المشي مع الجنازة أن يمشي خلف الجنازة، وتقدم. ولأن سيره أمامها يؤذي متبعها، قال النخعي: كانوا يكرهونه.
([27]) أي وكره ركوب تابع الجنازة لغير حاجة، وهو مذهب مالك والشافعي، لما رواه الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رآى رجلاً راكبًا مع جنازة، فقال ((ألا تستحيون، ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب)) وأما لحاجة فلا يكره، وكذلك لا يكره عوده راكبًا، ولو لغير حاجة، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة أبي الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس، رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي وغيره، ولفظ مسلم: فلما انصرف أتي بفرس مُعْرَوْرَى فركبه. و«مُعْرَوْرَى» بضم الميم وسكون العين، وفتح الرائين، وفي رواية: عُرْي؛ واتباع الجنازة سنة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، وحكى غير واحد إجماع المسلمين على استحبابه، وحضورها حتى تدفن، وفي حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة؛ متفق عليه. وفي الرعاية: فرض كفاية للأمر به، وهو حق للميت وأهله.
قال الشيح: لو قدر أنه لو انفرد الميت لم يستحق هذا الحق، لمزاحم أو لعدم استحقاقه، تبعه لأجل أهله، إحسانًا إليهم، لتألف أو مكافأة أو غيره، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، وذكر الآجري أنه من القضاء
لحق أخيه المسلم، واتباعها على ثلاثة أضرب (أحدها) أن يصلي عليها ثم ينصرف، (والثاني) أن يتبعها إلى القبر، ثم يقف حتى تدفن (والثالث) أن يقف بعد الدفن على القبر، ويسأل له التثبيت، ويدعو له بالمغفرة والرحمة.
([28]) أي سبق إلى القبر، لما في انتظاره قائمًا حتى تصل إليه وتوضع من المشقة؛ ولأبي داود وغيره عن البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس مستقبل القبلة، وجلسنا معه. وتقدم أنه روي عن بعض الصحابة أنهم يتقدمون الجنازة، فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم.
([29]) وعن أبي هريرة «حتى توضع في الأرض» وقال البخاري: باب من شهد جنازة فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. وللنسائي: ما رأيناه شهد جنازة فجلس حتى توضع. قال النووي وغيره: مذهب الجمهور استحبابه، وللبيهقي عن علي: رأى ناسًا قيامًا ينتظرون الجنازة حتى توضع، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس، بعدما كان يقوم وقد صحت الأحاديث بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي، ويحتمل القعود لبيان الجواز، أو نسخ قيام القاعد، دون استمرار قيام متبعها، كما هو المعروف من مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة.
([30]) لحديث علي قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، فقمنا تبعًا له، وقعد فقعدنا تبعًا له. وللنسائي عن ابن عباس: قام ثم قعد. وقال الموفق: آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها، وقال قوم بالتخيير وأن به تتفق الأدلة، وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس، وفي الصحيحين ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)).
ولمسلم ((إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)) وروي غير ذلك، وكلها ترجع إلى تعظيم أمر الله، وتعظيم أمر القائمين به، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، وعنه: يستحب، اختاره الشيخ وابن عقيل، والنووي وغيرهم، فيستحب القيام لها ولو كافرة، لفعله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
([31])أو تهليل، حكاه الشيخ وغيره اتفاقًا، لأنه بدعة، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت أو نار، رواه أبو داود، وكان من فعل أهل الكتاب. وقد شرط عليهم أن لا يفعلوا ذلك، ونهينا عن التشبه بهم، فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول، فكيف وقد نهينا عنه، وحرمه أبو حفص وغيره، قال الشيخ: وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم اهـ.
وكذا قولهم: استغفروا له؛ ونحوه بدعة محرمة، قال ابن عمر وسعيد بن جبير لقائل ذلك: لا غفر الله لك بعد. وكذا اتباعها بنار يحرم إجماعًا، إلا لحاجة، وروى ابن ماجة عن أبي بردة قال: اوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بجمر فقالوا له: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئلا يكون آخر زاده من الثناء، أو تفاؤلاً.
([32])سواء كانت مميزة أو لا، وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك في العجوز، لحديث ام عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. وظاهره التحريم، وفاقًا لمالك وجمهور العلماء، ولم يكن يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما روي من قولها: ولم يعزم علينا. رأي لها رضي الله عنها، ظنت انه ليس نهي تحريم، والحجة في قول الشارع، لا في ظن غيره.
([33]) أي المنكر، بنحو طبل، ونياحة ولطم، وتصفيق، ورفع صوت، لأنه يؤدي إلى استماع محظور، ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك، وعنه يتبعها، وينكره بحسبه، وهو مذهب أبي حنيفة.
([34]) أي وإن لم يعجز عن إزالة المنكر تبعها، ووجبت الإزالة، بل لو ظن أنه إن اتبعها أزيل المنكر، اتبعها إجراء للظن مجرى العلم، ولحصول المقصودين، قال شيخ الإسلام: وضرب النساء بالدف منكر، نهي عنه بالاتفاق، ومن دعي لغسل ميت، فمسح طبلاً أو نوحًا، فقال في تصحيح الفروع: الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنوح ذهب لغسله، وإلا فلا.
ويستحب لمُتبّع الجنازة الخشوع والتفكر في مآله، والاتعاظ بالموت، وما يصير إليه الميت، قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ويكره التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث في أمر الدنيا.
([35]) للخبر الآتي، وقال الموفق وصاحب المبدع: لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم، ولأنها عورة، فلا يؤمن أن يبدو منها شيء، فيراه الحاضرون، ولأن بناء أمرها على الستر، ولو كانت صغيرة، والخنثى كالأنثى في ذلك احتياطًا.
([36]) كمطر ونحوه، ولئلا يشبه بالمرأة.
([37]) ولأنه ليس بعورة، وكشفه أبعد عن التشبه بالنساء.



  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 01:01 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

يُسَنُّ التَّرْبيعُ فِي حَمْلِهِ، وَيُبَاحُ بَيْنَ العَمُودَيْنِ ...........
قوله: «فصل» .
المؤلف ـ رحمه الله ـ مشى على الترتيب الآتي: تغسيل الميت، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل، والدفن.
قوله: «يسن التربيع في حمله» ، التربيع في حمل الميت سنة، لحديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وفيه: «من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من السنة»؛ ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات.
وصفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، ولهذا سميناه تربيعاً؛ لأن أعمدة النعش أربعة.
فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت، والميت على النعش، ثم يرجع إلى العمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء.
هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله.
وقال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين.
قوله: «ويباح بين العمودين» ، هذا بيان حكم الحمل بين العمودين.
وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين، أي: بأن يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على كتفه الأيسر، هذا إذا كان النعش صغيراً، أما إذا كان واسعاً فيجعل عموداً على يده اليمنى، وعموداً على يده اليسرى، ولكن لا شك أن فيه مشقة على الحامل، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة.
واستدلوا: بأنه صلّى الله عليه وسلّم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.
والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعباً أحياناً، فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره.
وأما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضاً، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، بحيث يكون كل عمود على عاتقٍ، فيمكن أن يكون سهلاً.
هذا إذا كان الميت محمولاً على نعش، وإن كان صغيراً فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق.
مسألة: هل ينبغي أن يوضع على النعش «مِكَبَّة» أو لا؟
والمكبة مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على النعش، ويوضع عليها سترٌ.
الجواب: إن كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثير من العلماء؛ لأن ذلك أستر لها.
وقد ذكر البيهقي ـ رحمه الله ـ: أن فاطمة بنت محمد صلّى الله عليه وسلّم أوصت بذلك، وقيل: غير هذا.
وهذا مستعمل في الحجاز، ولكنه في نجد لا يعرف، ولو فعله أحدٌ لكان محسناً، ولا ينكر عليه؛ لأنه تقدم أحياناً بعض الجنائز من النساء يشاهد الإنسان أشياء لا يحب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها «المكبة» فإنها تسترها.
قال في الروض: «فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا إن كان بالميت حَدَبٌ ونحوه» ؛ لأجل ستر هذا التشويه.
أما الرجل فلا يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه فائدة، وهي: قوة الاتعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير، وإن ستر بعباءة كما هو معمول به عندنا فلا بأس.

وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا، وَكَوْنُ المُشَاةِ أَمَامَهَا، وَالرُّكْبَانِ خَلْفَهَا، وَيُكْرَهُ جُلُوسُ تَابِعِهَا حَتَّى تُوضَعَ، .........
قوله: «ويسن الإسراع بها» أي: يستحب؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم))، إلا أن يخشى من تمزق الجنازة كما لو كان محترقاً، فيعمل ما يزول به هذا المحذور.
وليس المراد بالإسراع الخبب العظيم، كما يفعل بعض الناس، فإن هذا يتعب المشيعين، وقد ينزل من الميت شيء فيلوث الكفن، لارتخاء أعصابه، وأيضاً التباطؤ الشديد خلاف السنة؛ ولهذا قال في الروض: «الإسراع بها دون الخبب»، والخَبَب: الإسراع الشديد.
قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع: «بحيث لا يمشي مشيته المعتادة» .
وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم بَيَّنَ أنّ هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحاً، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح، ولم نَرَ أحداً قال بالوجوب.
قوله: «وكون المشاة أمامها والركبان خلفها» ، أي: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامها، والركبان خلفها.
والدليل على ذلك: ورود السنة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك، وجاءت السنة أيضاً بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها، أو عن يمينها، أو عن شمالها، أو خلفها، حسب ما يتيسر.
وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين، وأسهل لأهل السيارات في الإسراع وعدمه.
مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة، أو وجود رياح، أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.
قوله: «ويكره جلوس تابعها حتى توضع» ، أي: أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع))، ولأنه مشيع تابع، فإذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع أي على الأرض للدفن ولحديث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما انتهى إلى قبر ولمَّا يلحد، جلس على الأرض وجلس الصحابة حوله، وكان معه مخصرة ينكت بها الأرض... إلخ الحديث.

وَيُسَجَّى قَبْرُ امْرَأَةٍ فَقَطْ....
قوله: «ويسجى قبر امرأة فقط»
أي: يغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألا ترى المرأة، وذلك أستر لها.
وقوله: «فقط» ليخرج قبر الرجل، فإنه لا يسجى؛ لما روي عن علي -رضي الله عنه-: «أنه مر بقوم يدنون ميتاً رجلاً، وقد سجوه فجذبه، وقال: إنما يصنع هذا في النساء».
مسألة: كيف يُدخل الميت القبر؟
الجواب؛ يدخل من عند رجليه، فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سلاً في القبر، هذا هو الأفضل.
والطريقة الثانية: أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضاً جائز، وعليه عمل الناس اليوم، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي الأفضل، وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آداب, حمل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir