دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > السلوك والآداب الشرعية > متون الآداب الشرعية > منظومة الآداب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 ذو الحجة 1429هـ/25-12-2008م, 11:38 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي آداب اللباس [حد الأكمام, لبس الكتان, السراويل]

172- وَلِلرُّصْغِ كُمُّ الْمُصْطَفَى، فَإِنْ اِرْتَخَى = تَنَاهَى إِلَى أَقْصَى أَصَابِعِهِ قَدِ
173- وَلِلرَّجُلِ اِكْرَهْ: عَرْضَ زِيْقٍ بِنَصِّهِ = وَلاَ يُكْرَهُ: الْكَتَّانُ فِي الْمُتَأَكِّدِ
174- وَلاَ بَأْسَ فِي: لُبْسِ السَّرَاوِيلِ سُتْرَةً = أَتَمُّ مِنْ التَّأْزِيْرِ، فَالْبَسْهُ وَاقْتَدِ:
175- بِسُنَّةِ إِبْرَاهِيْمَ فِيْهِ وَأَحْمَدٍ = وَأَصْحَابِهِ، وَالأُزُرِ: أَشْهَرُ أَكِّدِ


  #2  
قديم 27 ذو الحجة 1429هـ/25-12-2008م, 11:42 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي غذاء الألباب للشيخ : محمد بن أحمد السفاريني

مطلب كان كم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ
وللرصغ كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قد ( وللرصغ ) بالصاد المهملة . وفي نسخ بالسين المهملة ، وهما لغتان ، وهو بضم الراء وسكون المهملة وغين معجمة مفصل ما بين الكف والساعد كما في النهاية يعني العظم الذي يلي الأصبع الوسطى ، وأما ما يلي الإبهام فكوع بضم الكاف ويقال فيه كاع . والطرف الذي يلي الخنصر يسمى كرسوعا وما يلي إبهام الرجل يسمى بوعا . ونظم ذلك بعضهم فقال : فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط مطلب : كان كم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ كان ( كم ) وهو بضم الكاف كما في القاموس مدخل اليد ومخرجها من الثوب . والجمع أكمام وكممة . وأما بالكسر فوعاء الطلع وغطاء للنور ( المصطفى ) هو اسم من أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم ومعناه الخالص من الخلق ، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلائق كافة ( فإن ارتخى ) كمه صلى الله عليه وسلم ( تناهى ) في ارتخائه ( إلى أقصى ) أي أطراف ( أصابعه ) الشريفة جمع أصبع تذكر وتؤنث ، وذكر ابن مالك فيها عشر لغات : فتح الهمزة مع فتح الباء ، وضمها وكسرها ، وضم الهمزة مع فتح الباء ، وضمها وكسرها ، وكسر الهمزة مع فتح الباء ، وضمها وكسرها . والعاشرة أصبوع بضم الهمزة والباء وبعدها واو وقول الناظم رحمه الله تعالى ( قد ) أي فقط . وأشار بأحد شطري هذا البيت إلى ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت { كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ } . وبالشطر الثاني إلى ما رواه الحاكم وصححه وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين ، وكان كمه إلى الأصابع } ولفظ أبي الشيخ { يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف الأصابع } . وروى البزار برجال ثقات عن أنس وأبو سعيد الأعرابي عن ابن عباس والنسائي عن أسماء وابن الأعرابي عن يزيد العقيلي رضي الله عنهم قالوا { كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ } . وأخرج ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان كماه مع الأصابع } . ( تنبيهان ) : ( الأول ) : قال في السيرة النبوية للشمس الشامي : هذا الحديث - يعني حديث الكم إلى الرسغ - مخصوص بالقميص الذي كان يلبسه في السفر . وكان يلبس في الحضر قميصا من قطن فوق الكعبين وكماه مع الأصابع . ذكره في شرح السنن . ثم أورد حديث ابن عباس السابق انتهى .

مطلب : يكره للرجل عرض زيق القميص : وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأكد ( وللرجل ) دون النساء ( اكره ) تنزيها ( عرض زيق ) القميص وهو ما أحاط بالعنق ( بنصه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه . ويوجد في كثير من النسخ بفضة بالفاء والضاد المعجمة وهو تصحيف فاحش . قال المروذي : سألت أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض ؟ فقال : إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث ، وإن كان شيء وسيط لم نر به بأسا . وقطع الإمام أحمد رضي الله عنه لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقها دقاقا وكره أن يصير عريضا . قال في الفروع : وكره أحمد الزيق العريض للرجل . واختلفت الرواية فيه للمرأة . قال القاضي : إنما كره لإفضائه إلى الشهرة . وقال بعضهم : إنما كره الإمام أحمد الإفراط جمعا بين قوليه . وفي تصحيح الفروع صوب عدم كراهة عرض الزيق للمرأة قال : وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه لم يكره ذلك إلا للرجل وقطع في الإقناع باختصاص الكراهة بالرجال .

مطلب : لا يكره لبس ثياب الكتان . ( ولا يكره الكتان ) أي لا يكره لبس الثياب المتخذة من الكتان ، سواء كانت قميصا أو سراويل أو غيرهما ( في المتأكد ) من القولين . قال في الفروع : ويباح الكتان إجماعا ، والنهي عنه من حديث جابر باطل . ونقل عبد الله أنه كرهه للرجال انتهى . ولا شك في الإباحة ، وإنما ذكرت القول بالكراهة لما يفهم من كلام الناظم أن ثم قولا غير متأكد بالكراهة ، والله أعلم

مطلب : لا يكره لبس السراويل : ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأزير فالبسه واقتد ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا كراهة ( في لبس السراويل ) جمع سراويلات أو جمع سروال وسروالة أو سرويل بكسرهن . قال في القاموس : لغة فارسية معرب ، وقد يذكر قال : وليس في الكلام فعويل . قال : والسراوين بالنون لغة ، والشروال بالشين لغة . وفي المطلع قال سيبويه : وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي عرب إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة . وحكى الجوهري فيه التذكير والتأنيث وزعم بعضهم أنه ذو وجهين الصرف وتركه . والصحيح أنه غير مصروف وجها واحدا انتهى . وقول الناظم ( سترة ) يحتمل النصب على أنه مفعول لأجله أو لفعل محذوف ، ويحتمل الرفع خبرا لمبتدأ محذوف أي هي سترة ( أتم ) في الستر وأكمل فيه ( من التأزير ) أي التغطية . يقال ائتزر به وتأزر تأزيرا ، ولا تقل اتزر . وقد جاء في بعض الأحاديث ولعله من تحريف الرواة قاله في القاموس . قال في الفروع : وتسن السراويل . وفي التلخيص : لا بأس . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : السراويل أستر من الإزار ، ولباس القوم كان الإزار ، فدل على أنه لا يجمع بينهما ، وهو أظهر خلافا للرعاية . وقال شيخ الإسلام : الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار . وروى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الخبر ، وفيه : فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ، فقال تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب } قال في الفروع : حديث حسن . وقول ابن حزم وابن الجوزي ضعيف بمرة فيه نظر . وفي الآداب الكبرى : سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن لبسه يعني السراويل ، فقال : هو أستر من الأزر ولباس القوم كان الأزر . قال الناظم : فتعارض فيه دليلان انتهى كلام الناظم . وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } وبهذا استدل الإمام أحمد على أنها كانت معروفة عندهم . قال : وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى جيشه بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله فألقوا السراويلات والأقبية والبسوا الأزر والأردية . قال الناظم : فدل على كراهيته لها ، وأنها غير زيهم . وجزم في الإقناع وغيره بسنية لبس السراويل وهو المذهب بلا ريب ، والله أعلم . مطلب : أول من لبس السراويل . ( تنبيهات ) : ( الأول ) : : أول من لبس السراويل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، كان كثير الحياء حتى كان يستحيي من أن ترى الأرض مذاكيره ، فاشتكى إلى الله - تعالى ، فهبط عليه جبريل عليه السلام بخرقة من الجنة ، ففصلها جبريل سراويل ، وقال : ادفعها إلى سارة تخيطه ، وكان اسمها يسارة فلما خاطته ولبسه إبراهيم فقال : ما أحسن هذا وأستره يا جبريل فإنه نعم الستر للمؤمن فكان إبراهيم عليه السلام أول من لبس السراويل ، وأول من فصله جبريل ، وأول من خاطه سارة بعد إدريس عليه السلام . ذكره في الأنس الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما . ومراده بقوله بعد إدريس يعني بعد إدريس في مجرد الخياطة ، فإنه أول من خاط . وأما كون إدريس خاط السراويل فينافي أوليته عن إبراهيم ؛ ولهذا عبر في الأوائل ، فكانت سارة أول من خاطت من النساء فصار الغزل أفضل الحرف للنساء ، والخياطة للرجال ، كما ورد في الخبر النبوي . وقال في الأوائل قال إبراهيم عليه السلام إذا مت فاغسلوني من تحته . وقال أيضا : أول من فصل وخاط من النساء سارة عليها السلام .


مطلب : في أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل أم لا ؟ . ( الثاني ) : اختلف العلماء هل لبس السراويل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ قال في الآداب الكبرى : قد روي عن إبراهيم وموسى عليهما السلام أنهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن غير واحد من الصحابة كسلمان وعن علي أنه أمر به . وذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه الوفي وأخرجه ابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال : { إن النجاشي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد زوجتك امرأة من قومك وهي على دينك أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأهديت لك هدية جامعة قميصا وسراويل وعطافا وخفين ساذجين ، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما } قال سليمان بن داود أحد رواة الحديث : قلت للهيثم بن عدي ما العطاف ؟ قال : الطيلسان . وأخرج ابن حبان عن { سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر إلى مكة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل ، وثم وزان يزن بالأجر ، فقال : إذا زنت فأرجح } وأخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدي قال { قدمت قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي } قال في الفتح وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار . وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة { دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم } الحديث وفيه { فقلت : يا رسول الله ، وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالتستر } وفيه يوسف بن زياد البصري ضعيف . قال في الهدي : اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر إنما اشتراه ليلبسه . ثم قال : وروي في حديث { أنه لبس السراويل وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه } . قلت : وميل الإمام المحقق في الهدي إلى أنه صلى الله عليه وسلم لبسها وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح وقال جماعة من العلماء : لم يلبسها عليه الصلاة والسلام ولا يلزم من شرائه لها لبسها . وقاله المناوي في شرح الجامع الصغير والله أعلم . ( الثالث ) : التبان في معنى السراويل . قال في الآداب الكبرى : روى وكيع بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبابين وهم محرمون . قال في المطالع : التبان شبه السراويل قصيرة الساق . وقال الحجاوي في لغة إقناعه : التبان بضم التاء وتشديد الباء هو سراويل قصيرة جدا . وقال الجوهري : هو مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط ويكون للملاحين وجمعه تبابين انتهى . فإذا علمت ذلك ، وفهمت ما هنالك من كون السراويل سنة إبراهيم الخليل ، والنبي النبيل على أحد الأقاويل ، والصحابة الكرام ، واختيار العلماء الأعلام ( فالبسه ) أي السراويل ( واقتد ) بمن ذكرنا لك أنهم لبسوه فإنهم أهل لأن يقتدى بهم لا سيما الاقتداء . ( بسنة ) سيدنا ( إبراهيم ) الخليل عليه الصلاة والسلام ( فيه ) أي في لبسه ( و ) سنة نبينا وحبيبنا ( أحمد ) المختار ( وأصحابه ) الأخيار ، عليه وعليهم الصلاة والسلام ما تعاقب الليل والنهار ( و ) لكن لبسهم ( الأزر ) جمع إزار ( أشهر ) من لبسهم السراويل ( أكد ) فعل أمر من التأكيد وحرك بالكسر للقافية . قال في الفروع في الادهان وكونه غبا أو مطلقا لحاجة للخبر . واختار شيخنا فعل الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب ، لأن المقصود ترجيل الشعر ، ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم ، وأن مثله نوع اللبس والمأكل ، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ، ويلبس من لباس بلده ، من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
آداب, اللباس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir