دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > السلوك والآداب الشرعية > متون الآداب الشرعية > منظومة الآداب

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ذو الحجة 1429هـ/23-12-2008م, 08:15 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي آداب متعلقة بالتعامل مع الحيوانات [1]


111- وَفِيْمَا سِوَى الأَغْنَامِ قَدْ كَرِهُوْا الْخِصَا = لِتَعْذِيْبِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِمُسْنَدِ
112- وَقَطْعُ قُرُونٍ وَالآذَانِ وَشَقُّهَا = بِلاَ ضَرَرٍ، تَغْيِيْرُ خَلْقٍ مُعَوَّدِ
113- وَ (يَحْسُنُ) فِي الإِحْرَامِ وَالْحِلِّ: قَتْلُ = مَا يَضُرُّ بِلاَ نَفْعٍ كَنَمِرٍ وَمَرْثَدِ

  #2  
قديم 25 ذو الحجة 1429هـ/23-12-2008م, 08:23 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي غذاء الألباب للشيخ : محمد بن أحمد السفاريني

مطلب : فيما يجوز خصاؤه وما لا يجوز
وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصا لتعذيبه المنهي عنه بمسند ( وفيما ) أي حيوان غير آدمي فيحرم كما نبينه ( سوى الأغنام ) جمع غنم ، وهي الشاة لا واحد لها من لفظه . قال الجوهري : الغنم اسم يؤنث يوضع للجنس يقع على الذكور ، والإناث ، وإذا صغرتها لحقتها الهاء فقلت غنيمة ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين ، فالتأنيث لها لازم يقال لها خمس من الغنم ذكور فتؤنث العدد ، وإن عنيت الكباش إذا كان ثلاثة من الغنم ؛ لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى ، والإبل كالغنم فيما ذكرنا ( قد كرهوا ) أي مشايخ المذهب ( الخصا لتعذيبه ) أي المخصي أي علة الكراهة تعذيب الحيوان ( المنهي ) من حضرة الرسالة ( عنه ) أي عن التعذيب ( بمسند ) الأخبار عن النبي المختار كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( { لعن الله من مثل بالحيوان } وفي رواية ( { لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا } . وهذا النهي للتحريم ؛ لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان يذكى أو لمنفعته إن لم يكن يذكى بخلاف الخصاء ، فإنه لمصلحة راجحة فلا يحرم ولأن ذبح الحيوان تعذيب له ، وهو مباح لمصلحة الأكل ونحوها . نعم روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن نافع ، وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل ، والبهائم } قال ابن حزم : واتفقوا على أن خصاء الناس من أهل الحرب ، والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام . وفي الإقناع ، والمنتهى وغيرهما ويكره خصاء غير غنم وديوك . قال في الآداب الكبرى : يباح خصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وهذا المذهب المعتمد ، والمنصوص عنه رضي الله عنه كراهة الخصاء من غنم وغيرها إلا خوف غضاضة قال : لا يعجبني الرجل أن يخصي شيئا ، وإنما أكره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان ، والشدخ في الخصاء أهون من الجب . وقال ابن عقيل : لا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم ، ويجوز للمداواة حسبما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين ، وذكر في موضع آخر أن ذلك وخزمها في أنفها لقصد المثلة إثم ، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز قال : وأما فعل ذلك في الآدميين فيحصل به الفسق . وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن عقيل الأول ، وقال : فعلى قوله لا يجوز وسمها بحال ، وهو ضعيف ، وقال ابن عقيل في مناظراته : لا يملك إيقاع الأضرار بمثله ولا جراحه ولا كيه ولا وسمه ، وقد علمت أن المذهب جواز خصاء الغنم والديوك ويحرم في الآدمي ، ويكره فيما عدا ذلك ، وعند الشافعي يحرم خصاء الآدمي ومن الحيوان الذي لا يؤكل ، وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره والله أعلم .

مطلب : في قطع القرون ، والآذان وشقها
وقطع قرون والآذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود ( و ) يكره ( قطع قرون ) جمع قرن ، وهو الروق من الحيوان ، وموضعه من رأسنا الجانب الأعلى من الرأس . ( و ) يكره قطع ( الآذان ) جمع أذن بضم الهمزة وسكون الذال المعجمة وضمها مؤنثة العضو المعروف ( و ) يكره ( شقها ) أي الآذان ( بلا ضرر ) يحوج إلى شيء من ذلك كاعوجاج قرن الدابة على عينها بحيث يخاف الضرر على عينها منه ، وكون الأذن في طرفها جرح مدود ونحو ذلك فلا كراهة حينئذ . وأما إذا لم يكن ما يدعو إلى القطع والشق فيكره لما فيه من الألم ولأنه ( تغيير خلق معود ) أي معتاد أي تغيير الخلق المعتاد الذي خلقه الله تعالى على الصورة ، والهيئة التي خلقه جل شأنه عليها وتشويهه من غير حاجة . وذكر البغوي في قوله تعالى حكاية عن إبليس { ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام } أي يقطعونها ويشقونها ، وهي البحيرة انتهى . يقال : بحرت أذن الناقة بحرا إذا شققتها وخرقتها ، وقال عكرمة وجماعة في قوله : { فليغيرن خلق الله } بالخصاء ، والوسم وقطع الآذان .

مطلب : يكره تعليق جرس أو قلادة على الدابة ويحرم لعنها .
( تتمة ) يكره تعليق جرس على الدابة ووتر للنهي عن ذلك . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا { لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس } وعنه أيضا عنده { الجرس من مزامير الشيطان } . وروى الإمام أحمد والشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أرسل رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت ، وإنما كانت الجاهلية تفعله ؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه يدفع العين } . ويحرم لعن الدابة قال الإمام أحمد : قال الصالحون : لا تقبل شهادته قال في الفروع : قال الإمام أحمد فيمن شتم دابة : قال الصالحون : لا تقبل شهادته هذه عادته . وروى هو ومسلم عن عمران رضي الله عنه { أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال : خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة ، فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد } ولهما من حديث أبي برزة { لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة } .


مطلب : يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له .
وجاز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل ، والحمر للحرث كما في الفروع وعزاه للموفق قال : لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ، وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس ؛ ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية ، وإن لم يكن المقصود منهما ذلك . وقوله صلى الله عليه وسلم { : بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت : إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث } متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره . .


مطلب : في إنزاء الخيل على الحمر والحمر على الخيل .
( تنبيه ) : إنزاء الخيل على الحمر ، والحمر على الخيل كرهه من أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه أبو داود صاحب السنن ، وهو أحد رواة الإمام ونقلة المذهب ، وهو ظاهر ما ذكره الإمام المجد في منتقى الأحكام ، وذلك لما روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه وابن خزيمة في صحيحه قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي حمارا على فرس } حديث صحيح . وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال { : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا : يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون } إسناده ثقات قال في الآداب : ولأصحابنا خلاف فيما رواه الإمام أحمد ولم يخالفه هل يكون مذهبا له ؟ قال : وقد روى هذه الأخبار ولم أجد عنه نصا بخلافها ، وقد حكى عن طائفة من العلماء : وزعم اختصاص بني هاشم بالنهي غير ناهض يعضده عدم القائل بالخصوصية ، فلا فرق بين بني هاشم وغيرهم ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي اقتنائها الثواب الجزيل ، ولحمها مأكول عند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة ، فالعدول عن مثل هذه المنافع ، والفضائل مع عدم التناسل والنماء ينبغي أن يكون مكروها ، وعند الحنفية لا كراهة في إنزاء الخيل على الحمر وعكسه . واختاره الخطابي ، وقال عن إنزاء الخيل على الحمر يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل ، واحتج من قال بعدم الكراهة مطلقا بقوله تعالى : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ذكره في معرض الامتنان على إباحة إيجاد هذه الأشياء . ومن المتواتر { ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة واقتناؤها } ، فدل على إباحة السبب . والحاصل أن ظاهر كلام أئمة المذهب عدم الكراهة والله أعلم . ( فائدة ) : أول من أنتج البغال قارون وقيل أفريدون قال علي دده في أوائله ، وهو أصح والله أعلم .


مطلب : في قتل ما انطوى على ضرر بلا نفع كنمر ونحوه
: ويحسن في الإحرام ، والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد ( ويحسن ) يحل للشخص حتى ( في ) حال ( الإحرام ) بلا فرق بين الحل ، والحرم ؛ ولذا قال ( والحل ) فيحتمل إرادة الحل الذي يقابل الحرم أو إرادة صفة القاتل أي أنه حلال ، وكلاهما صحيح ( قتل ) أي إزهاق روح ( ما ) أي حيوان ( يضر ) بنحو افتراسه فهو مشتمل ومنطو على ضرر ( بلا نفع ) . والقاعدة : أن كل ما يؤذي طبعا ، فإنه يقتل شرعا ، نعم ، يستثنى من عموم ذلك المتولد بين مأكول وغيره خلافا لما قدمه في الرعاية ؛ لأنه وإن كان غير مأكول إلا أنه يحرم قتله للمحرم ، وفي الحرم تغليبا للحظر قال في الفروع : قال الشيخ يعني الموفق : ويفدي ما تولد من مأكول وغيره عند أكثر العلماء تغليبا لتحريم قتله ، كما غلبوا تحريم أكله . انتهى . وذلك كالمتولد بين الضبع والذئب ، ثم ذكر شيئا من أفراد ذلك ؛ ولعدم استيعابه لجميع أفراده أدخل عليه كاف التشبيه فقال ( كنمر ) بفتح النون وكسر الميم ، ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها كنظائره كما في حياة الحيوان . هو ضرب من السباع فيه شبه من الأسد غير أنه شرس الأخلاق لا يملك نفسه عند الغضب حتى يبلغ من شدة غضبه أن يقتل نفسه ، ويجمع على أنمار وأنمر ونمر ونمار ونمور ، والأنثى نمرة . قال الأصمعي : يقال تنمر فلان أي تفكر وتغير ؛ لأن النمر لا تلقاه أبدا إلا متفكرا غضبانا قال عمرو بن معد يكرب : قوم إذا لبسوا الجلود تنمروا خلقا وقدا يريد تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد ، والحديد . قال في حياة الحيوان : مزاج النمر كمزاج السبع ، وهو صنفان : عظيم الجثة قصير الذنب ، وعكسه ، وكله ذو قهر وقوة وسطوات صادقة ووثبات شديدة ، وهو أعدى عدو الحيوانات لا تردعه سطوة أحد ، وهو معجب بنفسه ، فإذا شبع نام ثلاثة أيام ، ونكهته طيبة بخلاف السبع ، وإذا مرض فأكل الفأر زال مرضه ، وفي طبعه عداوة للأسد ، وعنده شرف النفس يقال : إنه لا يأكل جيفة ولا يأكل من صيد غيره ، وأدنى وثبته عشرون ذراعا ، وأكثرها أربعون . وفيه ألغز بعضهم بقوله : ( هاك قل لي ما اسم شيء ، حيوان فيه شر ؟ إن تصحفه فحلو ، لكن الثلثان مر ) مراده بالتصحيف تمر بدل نمر . ( و ) ك ( مرثد ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة من أسماء الأسد قال في القاموس : مرثد كمسكن : الرجل الكريم ، والأسد قال ابن خالويه : الأسد له خمسمائة اسم وصفة ، وزاد عليه ابن جعفر اللغوي مائة وثلاثين اسما . فمن أشهرها أسامة ، والحارث ، وحيدرة . والدوكس والرئبال ، وزفر ، والسبع ، والهزبر ، والضرغام ، والضيغم ، والعنبس ، والغضنفر ، والقسورة ، والهرماس ، والليث ، والورد ، وهو أنواع كثيرة . قال أرسطو : رأيت نوعا منها يشبه وجه الإنسان ، وجسده شديد الحمرة ، وذنبه شبيه بذنب العقرب . قال في حياة الحيوان ، ولعل هذا هو الذي يقال له : الورد ، وفيه ما يكون على شكل البقر له قرون سود نحو شبر ، وأما السبع المعروف فأصحاب الكلام في طبائع الحيوان يقولون : الأنثى لا تضع إلا جروا واحدا ، وتضعه لحمة ليس فيه حس ولا حركة ، فتحرسه حتى يتنفس وتنفرج أعضاؤه وتتشكل صورته ، ثم تأتي أمه فترضعه ، ولا يفتح عينيه إلا بعد سبعة أيام من تخلقه ، فإذا مضى عليه مقدار ستة أشهر بعد ذلك كلف الاكتساب لنفسه بالتعليم والتدريب قالوا : وللأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره من السباع ، ولا يأكل من فريسة غيره ، وإذا شبع من فريسة تركها ولم يعد إليها ، وإذا جاع ساءت أخلاقه ، وإذا امتلأ بالطعام ارتاض ، ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب ؛ ولذا قيل : سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه ويرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مناهمة السفيه وسمي حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله لجرأته وشجاعته رضي الله عنه .

مطلب : فيما يقال للحفظ من الأسد وشره
: ( فائدة ) : روى ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أنه قال : إذا كنت بواد تخاف فيه السبع فقل : أعوذ بدانيال وبالجب من شر الأسد ، أشار بذلك إلى ما رواه البيهقي في الشعب أن دانيال طرح في الجب وألقيت عليه السباع فجعلت السباع تلحسه وتبصبص إليه ، فأتاه رسول من الله فقال : يا دانيال فقال : من أنت فقال : رسول ربك إليك أرسلني إليك بطعام فقال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره . وروى ابن أبي الدنيا أن بخت نصر ضرى أسدين وألقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه عليهما فمكث ما شاء الله ، ثم اشتهى الطعام والشراب فأوحى الله إلى أرمياء ، وهو بالشام أن يذهب إلى دانيال بطعام ، وهو بأرض العراق ، فذهب إليه حتى وقف على رأس الجب فقال دانيال دانيال فقال : من هذا ؟ فقال : أرمياء فقال : ما جاء بك ؟ قال : أرسلني إليك ربك فقال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه ، والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره ، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا ، والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة وغفرانا . والحمد لله الذي يكشف حزننا بعد كربنا ، والحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا ، والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا ، ثم روى ابن أبي الدنيا أن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه منجموه وأصحاب العلم فقالوا : إنه يولد ليلة كذا ، وكذا غلام يفسد ملكك ، فأمر بقتل كل من ولد في تلك الليلة ، فلما ولد دانيال ألقته أمه في أجمة أسد ، فبات الأسد ولبوته يلحسانه ، فنجاه الله تعالى بذلك حتى بلغ ما بلغ ، وكان ما قدره العزيز العليم . ثم روى بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى خاتما نقش فصه أسدان بينهما رجل ، وهما يلحسان ذلك الرجل ، قال أبو بردة : هذا خاتم دانيال نقش صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه ؛ لئلا ينسى نعمة الله عليه في ذلك انتهى . قال في حياة الحيوان : فلما ابتلي دانيال عليه السلام أولا وآخرا بالسباع جعل الله الاستعاذة به في ذلك تمنع شرها الذي لا يستطاع ومثل الأسد في حال قتله في الحل ، والحرم الكلب العقور ، والأسود البهيم .

مطلب : يقتل الكلب العقور وإن الكلب الأسود البهيم يتميز على الكلاب بثلاثة أحكام .
قال الإمام الزاهد سيدنا عبد القادر قدس الله روحه في الغنية : الكلب العقور يحرم اقتناؤه قولا واحدا ، ويجب قتله لدفع شره عن الناس ، وقال أبو البركات : الكلب الأسود البهيم يتميز عن بقية الكلاب بثلاثة أحكام : قطع الصلاة بمروره ، وتحريم صيده واقتنائه ، وجواز قتله . قال في الآداب الكبرى : البهيم الذي لا يخالط سواده شيء من البياض في إحدى الروايتين حتى لو كان بين عينيه بياض فليس ببهيم ولا تعلق به هذه الأحكام ، هذا قول ثعلب ، والرواية الأخرى بهيم ، وإن كان بين عينيه بياض ، وهو الصحيح لما روى مسلم عن جابر مرفوعا : { عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين ، فإنه شيطان } . الطفية خوص المقل شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين ، فإن كان البياض منه في غير هذا الموضع ، فليس ببهيم رواية واحدة ؛ لأنه مقتضى الاشتقاق ولم يرد فيه نص بخلافه ، وهل يقتل الكلب العقور ، والأسود البهيم وجوبا كما صرح به الموفق أو استحبابا ، أو إباحة ، أقوال آخرها أصحها . قال في الإقناع بعد ذكر الحية ، والفأر ، والكلب العقور ونحوها : يستحب قتلها وقتل كل ما كان طبعه الأذى ، وإن لم يوجد منه أذى كالأسد والنمر والذئب ، والفهد وما في معناها انتهى . وقدم في الآداب الكبرى يباح قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم ، والوزغ ، كذا قاله غير واحد قال : وليس مرادهم حقيقة الإباحة ، والتعبير بالاستحباب أولى ، وقطع به في المستوعب في محظورات الإحرام ، وكذا كل ما فيه أذى في الحرم وغيره . قالت عائشة رضي الله عنها { : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحل ، والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأر ، والكلب العقور } . رواه البخاري ومسلم . وروى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا { لا جناح على من قتلهن في الحرم } ، والإحرام ، وعبر بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الأحاديث . وذكر الأصحاب إباحة قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم في غير موضع ، وصرح الإمام الموفق وغيره ، وإن كانا معلمين ، فإنه قال : وأما قتل ما لا يباح إمساكه من الكلاب بأن كان أسود بهيما ، أو عقورا أبيح قتله ، وإن كانا معلمين قال : وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم ، ثم صرح الموفق بوجوب قتل الكلب العقور ، والأسود البهيم . قال أبو الخطاب : الأمر بالقتل يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به ، وقد علمت أن المذهب عدم حل صيد الأسود البهيم والله أعلم .

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
متعلقة, آداب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir