دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 ربيع الثاني 1438هـ/30-12-2016م, 08:24 PM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

تلخيص حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من رأى منكم منكرا فليغيره ...).
عناصر الدرس :

- متن الحديث.
- موضوع الحديث.
- تخريج الحديث.
- قصة الحديث.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
- الرؤية رؤيتان.
- بيان معنى ( المنكر ).
- شروط إنكار المنكر.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ).
- درجات تغيير المنكر.
- حكم إنكار المنكر.
- تعيّن الرفق في الإنكار.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- خطر ترك هذه الشعيرة.
- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب.
- التلخيص :
- موضوع الحديث: وجوب تغيير المنكر.
- متن الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).
- تخريج الحديث: هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيد الخدري..
- قصة الحديث : أوَّلُ مَنْ خالف السنّة وخَطب في العيد قبل الصلاة هو مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بلسانه ...) الحديث.
- منزلة الحديث : هذا الحديث حديث عظيم في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا قالَ الإمام النَّوويُّ – رحمه الله - : (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}بعذاب، فينبغي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ):
أي من رأى منكم ( أي من أمة الإجابة ) منكراً في الشرع فليبادر لتغييره من صورته السيئة إلى صورة حسنة غيرةً لله عزوجل ، أما طرق التغيير فعلى حسب الحال، وسنتطرق إليها في الجزء الثاني من الحديث.
- الرؤية رؤيتان:
والرؤية المقصودة في الحديث رؤيتان :
* رؤية بصرية : بأن رأى المنكر بعينه المجردة معاينة.
* ورؤية قلبية : والتي تسمى بالرؤية العلمية، أي من علم بمنكر وإن لم يشاهده بعينه.
وكلاهما مقصودتان في الحديث، الذي رأى بعينه، والذي أُعلم عن طريق غيره وجب عليهما الإنكار والتغيير على حسب الاستطاعة.
- بيان معنى ( المنكر ).
المنكر : يطلق على كل شيء عُلم في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة.

- شروط إنكار المنكر.
- أن يكون المنكِر مسلما.
- أن يكون المنكَر عليه مكلفا، فلا إنكار على مجنون، أو صبي غير مميز أو فاقد للتكليف.
- أن يكون المنكِر عدلا وأن لا يكون فاسقا.
- أن يكون هذا المنكَر ظاهراً.
- العلم بما ينكر وتيقن حرمته.

- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ):
- درجات تغيير المنكر.
- تغيير المنكر باليد : وذلك يكون لمن له استطاعة أو ولاية كأب مع ولده، أو سلطان مع شعبه، فيكون تغيير المنكر بالتدخل وإيقاف المنكر.
- تغيير المنكر باللسان : يكون لمن له علم، ويكون بالنصيحة والإرشاد.
- إنكار المنكر بالقلب : إن لم يستطع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه، فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان.

- حكم إنكار المنكر: إنكار المنكر باليد أو اللسان له حالتان :

*فرضُ كفايَة : لقوله تعالى :
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}َ.
قالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (كنتم خير أمة أخرجت للناس ...) دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ) اهـ. فيجب على إمام المسلمين أن يكلف أناسا لذلك أو ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نظام الحسبة.


*فرضُ عين :
لقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من رأى منكم منكرا فليغيره .... ) دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.

قالَ القاضي ابنُ العربيِّ: (وقد يكونُ فرضَ عينٍ إذا عرفَ المرءُ مَن نفسِهِ صلاحيَّةَ النَّظرِ والاستقلالِ بالجدالِ، أو عُرِفَ ذلك منه)اهـ.

- تعيّن الرفق والحكمة في الإنكار.
يجب أن يتحلّى الناصح بالرفق في النصيحة، قال سفيان الثوري : ( لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ريق بما ينهى ... ).
قال الإمام أحمد : ( يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ...).

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- كسب الثواب وإغتنام الأجور، فمن دلّ الناس على خير وفعلوه فله أجرهم، ومن انتهوا عن منكرات بسببه فله أجرهم كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ).
- خشية عذاب الله وعقابه، إذا تُركت هذه الشعيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ).
- النصح للمؤمنين والرحمة بهم وإرادة الخير لهم بصدهم عن المنكرات.

- خطر ترك هذه الشعيرة:
هذه الشعيرة عظيمة ومن فرّط فيها فهو على خطر عظيم أفراداً وجماعات، وترتب عليهم مفاسد عظيمة وشاعت الفاحشة، واستفحلت المنكرات الموبقات، ومن الأخطار :
* الطرد من رحمة الله كحال أهل الكتاب، كما قال تعالى فيهم : ( لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... ) إلى أن قال : ( كانوا لا يتناهون هن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ).
* الهلاك في الدنيا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شبّه المجتمع بركاب السفينة لما أرادوا خرقها، فلوا تركوهم لغرقت السفينة وهلكوا جميعا، ولو منعوهم لنجوا جميعاً.
* عدم استجابة الدعاء : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم ).

- أقوال السلف في مسألة إنكار المنكر بالقلب :
رُوِيَ عنْ أبِي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ عَلِيٌّ: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ.
فقالَ ابنُ مسعودٍ: {هَلَك مَنْ لمْ يَعْرِف بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ}
وقالَ أيضا: (يُوشِكُ مَنْ عَاشَ منكمْ أَنْ يَرَى مُنْكَرًا لا يَسْتَطِيعُ لهُ غيرَ أنْ يَعْلَمَ اللَّهُ منْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لهُ كَارِه).

تَبَيَّنَ بهذا أنَّ الإِنكارَ بالقلبِ فَرْضٌ على كلِّ مسلمٍ في كلِّ حالٍ، وأمَّا الإِنكارُ باليدِ واللِّسَانِ فَبِحَسَبِ القُدْرَةِ.
فوائد هذا الحديث :
- شمول الحديث لعموم الأمة في تغيير المنكر كل حسب استطاعته، وأضعفها الإنكار بالقلب.
- سهولة هذا الدين برفع الحرج عن الأمة، وربط تغيير المنكر بالاستطاعة.
- أدنى مراتب إنكار المنكر هو الإنكار بالقلب بكراهية ذلك وهذا يستطيعه كل أحد.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 05:00 PM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
ا

الحديث :
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من رأى منكم منكرا فليفيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ))

تخريج الحديث :
أخرجه مسلم من روايه قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن أبي سعيد .

موضوع الحديث :
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

سبب إيراد أبي سعيد للحديث :
عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام رجل إليه فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد :
" أما هذا فقد قضى ما عليه " ثم روى الحديث .

منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر .
قال النووي : " باب عظيم به قوام الأمر وملاكه .
قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) .


المعنى الإجمال للحديث :
من رأى أحدكم من المنكر والمنكر عليه فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه بالتوبيخ وإن لم يستطع فبقلبه أن يكره ويبغضه وذلك أضعف مراتب الإيمان في تغير المنكر .

ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
قد روى معناه من وجوه أُخر :
من حديث عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : (( توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر : رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه ، فإن جبُن بيده فبلسانه وقلبه ، )) بإسناد ضعيف جدا .
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها )) أخرجه : ابن أبي الدنيا .
من حديث عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون فا ينكرون
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة بالعامة )) .

شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) .
من : شرطية : تدل على أن من شروط الإنكار وجود المنكر .
رأى : شاهد بعينه هذا المنكر .
هناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة :
فالإنكار أضيق من النصيحة لانها اسم عام يشمل اشياء كثيرة والإنكار حال من احوالها مقيدا بقيود وله ضوابط
و الأصل فيه ان يكون علنا

والرؤية رؤيتان والمراد بها
بصرية : تشترك فيها حميع المخلوقات .
قلبية : البصيرة أو رؤية علمية يقينية وتختص بالمؤمنين الممتثلين لأمر الله ويعملون بها .
منكم : أي من أمة الإجابة الذين يطبقون أوامر الله تعالى ويتجنبون النواهي .
تعريف المنكر : ضد المعروف ، فهو ما عرف قبحه شرعا ،ويشمل ترك الأوامر والوقع في النواهي كشرب الخمر وترك الصلاة بالكلية وغيرها .
فليغيره : بمعنى أن يغير هذا المنكر بيده ووتحويله وإصلاحه من المنكر إلى الحسن .

مسألة : هل الإنكار متعلق بالرؤية :
يدل الحديث في أكثر الروايات عن أحمد على أن وجوب الإنكار متعلق بالرؤية في حكمها وما يقوم مقامها -لقوله صلى الله عليه وسلم - ( من رأى منكم منكرا ) .
فلو كان مستورا لم يشاهده لكنه علم به لايعرض له ولا يفتش على ما استراب به .
أما إذا تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رآه فينكرها .
اما تسور الجدران على من اجتمع على منكر فهو داخل في التجسس المنهي عنه .
ويجوز التجسس والإقدام على الكشف على المنكر والتحري خشية فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم كالقتل والزنى وإلا فلا والذي يجب إنكاره من المنكرات ماأجمع عليه

وأماا المختلف فيه فقال بعضهم :
منهم قال لا يجب انكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليد سائغ .
واستثنى القاضي أبو يعلى : ما ضعف فيه الخلاف وكان طريقا إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة فإنه طريق إلى الزنى .

بيده : إنكار باليد على قدر الإستطاعة من قبل ولي الأمر صاحب السلطة لقوته وهيبته
والإنكار باليد هو أقوى الدرجات .
درجات الإنكار :
الدرجة الأولى :الإنكار باليد لها ثلاث شروط :العلم بكونه منكرا وأن يكون للمنكر ولاية ون لا يترتب على إنكار منكر أعظم منه وإلا فهو حرام بالإجماع
أما إذا انتقل إلى ماهو خير ودين فيجب معه الإنكار .
وأن ينتقل منه إلى منكر آخر .

الدرجة الثانية : الإنكار باللسان ؛ التغير يكون باللسان عند من لا يملك سلطة ، ويكون بالتذكير والترغيب والترهيب .
الدرجة الثالثة : الإنكار بالقلب وهي واجبة على الجميع وهو تأسف وتألم لهذا المنكر وكراهيته والدعاء لصاحبه بالسلامة منه وبالهداية
وسميت الدرجة الثالثة ضعفا : لكتم الإنكار وعدم إظهاره لعدم وجودالتغير والكراهية لهذا المنكر يدل على الإيمان .

ومراحل الدعوة على أنواع :
الإنكار بالقلب : دعوة سرية
الإنكار بلسان : دعوة جهرية بمكة
الإنكار باليد جهرية في المدينة .
يشترط في المنكر عدة أمور هي :
- الإسلام
-التكليف
-العدالة
- وجود المنكر ظاهر .
-العلم بما ينكر وبما يأمر .

خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر :
أنتشار الفاحشة وتسلط الفجار على الأخيار ويصبح الحق باطلا والباطل حقا .
وتعرض الأمة نفسها إلى :
- الطرد من رحمة الله تعالى لقوله جل وعلا : ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون )) .
-الهلاك في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ... إلى آخ الحديث
- عدم استجابة الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عنكم عقابا من عنده ، ثم لا لتدعُنَّه فلا يستجاب لكم ) .

أحكام إنكار المنكر :
الإنكار باليد واللسان على حسب الإستطاعة .
الإنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ولا يسقط عن أحد في أي حال من الأحوال .
قال ابن مسعود : " يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه كاره " .

مسألة الإنكار على ولاة الأمر وضوابطها :
مايدل على جهاد الأمراء باليد من حديث ابن مسعود الذي فيه : ( يخلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن )
ونص عليه الإمام أحمد فقال : التغيير باليد لا بالسيف والسلاح فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده مافعلوه من المنكرات كأن يريق خمورهم وغيرها من المنكرات يبطل بيده ماأمروا من الظلم
إن استطاع . فهذا جائز بخلاف النهي الذي جاء بالحديث المنهي عنه .
لأن الخطر في فعله إن حصل يقتصر على نفسه ولا بتعدى إلى غيره من المسلمين .
دليله :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) أخرجه ابن ماجه .

وفوائد الحديث :
أهمية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وهو من خصال الإيمان
وجوب تغيير المنكر .
التأكد من جوب المنكر عند إنكاره .
عدم صلاح المنكر إلا بزوال المنكر .
التقوى على الإستطاعة .
اللسان أحد موجبات الجنة .
وجوب إنكار المنكر بالقلب لمن لم يستطع باللسان .
زيادة الإيمان ونقصانه .
وفي الديث دلالة على جهاد الحكام باليد مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات اللهو التي لهم .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ربيع الثاني 1438هـ/19-01-2017م, 03:40 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى علي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
ا
[يحسن بنا ذكر العناصر أولا]
الحديث :
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من رأى منكم منكرا فليفيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ))

تخريج الحديث :
أخرجه مسلم من روايه قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن أبي سعيد .
[ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري]
موضوع الحديث :
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
سبب إيراد أبي سعيد للحديث :
عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام رجل إليه فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد :
" أما هذا فقد قضى ما عليه " ثم روى الحديث .
منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر .
قال النووي : " باب عظيم به قوام الأمر وملاكه .
قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) .


المعنى الإجمال[الإجمالي] للحديث :
من رأى أحدكم من المنكر والمنكر عليه [لم يتضح مرادك] فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه بالتوبيخ وإن لم يستطع فبقلبه أن يكره ويبغضه وذلك أضعف مراتب الإيمان في تغير المنكر .
ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
قد روى معناه من وجوه أُخر :
من حديث عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : (( توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر : رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه ، فإن جبُن بيده فبلسانه وقلبه ، )) بإسناد ضعيف جدا .
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها )) أخرجه : ابن أبي الدنيا .
من حديث عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون فا ينكرون
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة بالعامة )) . [يقدم هذا العنصر على سابقه]

شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) .
[هذه مسائل فرعية تُجعل تحت عنوان إعرابها]
من : شرطية : تدل على أن من شروط الإنكار وجود المنكر .
رأى : شاهد بعينه هذا المنكر .[نبين أنه فعل الشرط الذي تعلق به الحكم، وجملة (فليغيّره بيده): جواب الشرط]
هناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة :
فالإنكار أضيق من النصيحة لانها اسم عام يشمل اشياء كثيرة والإنكار حال من احوالها مقيدا بقيود وله ضوابط
و الأصل فيه ان يكون علنا


والرؤية رؤيتان والمراد بها [نتخير عنونة مناسبة كأن نقول: المراد بالرؤية في قوله: "من رأى"؛ فيها قولان]
بصرية : تشترك فيها حميع المخلوقات .[نبين معناها، ونذكر المرجح لهذا القول من العلماء؛ فهذه فائدة الجمع بين الشروحات، فنقول: وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري، ويُفضل ذكر حجتهم في ذلك]
قلبية : البصيرة أو رؤية علمية يقينية وتختص بالمؤمنين الممتثلين لأمر الله ويعملون بها .
[
فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين]
منكم : أي من أمة الإجابة الذين يطبقون أوامر الله تعالى ويتجنبون النواهي . [هذا تحت عنوان المخاطب في قوله: "منكم"]
تعريف المنكر : ضد المعروف ، فهو ما عرف قبحه شرعا ،ويشمل ترك الأوامر والوقع في النواهي كشرب الخمر وترك الصلاة بالكلية وغيرها .
[نجعلها تحت عنوان: المراد بالمنكر]
فليغيره : بمعنى أن يغير هذا المنكر بيده ووتحويله وإصلاحه من المنكر إلى الحسن .
[فاتك عدة مسائل قبل المسائل الواردة، منها: فائدة تنكير لفظة المنكر، معنى: "فليغيره بيده"، كيفية تغيير المنكر باليد، باللسان، بالقلب، والمراد بقوله وذلك أضعف الإيمان، حكم إنكار المنكر؛ وقد ذكرتِ هذا العنصر إجمالا دون تفصيل في غير موضعه، تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر، ثم نقدم مسألة مراتب الإنكار]
مسألة : هل الإنكار متعلق بالرؤية :
يدل الحديث في أكثر الروايات عن أحمد على أن وجوب الإنكار متعلق بالرؤية في حكمها وما يقوم مقامها -لقوله صلى الله عليه وسلم - ( من رأى منكم منكرا ) .
فلو كان مستورا لم يشاهده لكنه علم به لايعرض له ولا يفتش على ما استراب به .
أما إذا تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رآه فينكرها .
اما تسور الجدران على من اجتمع على منكر فهو داخل في التجسس المنهي عنه .
ويجوز التجسس والإقدام على الكشف على المنكر والتحري خشية فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم كالقتل والزنى وإلا فلا والذي يجب إنكاره من المنكرات ماأجمع عليه
وأماا المختلف فيه فقال بعضهم :
منهم قال لا يجب انكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليد سائغ .
واستثنى القاضي أبو يعلى : ما ضعف فيه الخلاف وكان طريقا إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة فإنه طريق إلى الزنى .
[تابعة لما قبلها]
بيده : إنكار باليد على قدر الإستطاعة من قبل ولي الأمر صاحب السلطة لقوته وهيبته
والإنكار باليد هو أقوى الدرجات .
درجات الإنكار :
الدرجة الأولى :الإنكار باليد لها ثلاث شروط :العلم بكونه منكرا وأن يكون للمنكر ولاية ون لا يترتب على إنكار منكر أعظم منه وإلا فهو حرام بالإجماع
أما إذا انتقل إلى ماهو خير ودين فيجب معه الإنكار .
وأن ينتقل منه إلى منكر آخر .
الدرجة الثانية : الإنكار باللسان ؛ التغير يكون باللسان عند من لا يملك سلطة ، ويكون بالتذكير والترغيب والترهيب .
الدرجة الثالثة : الإنكار بالقلب وهي واجبة على الجميع وهو تأسف وتألم لهذا المنكر وكراهيته والدعاء لصاحبه بالسلامة منه وبالهداية
وسميت الدرجة الثالثة ضعفا : لكتم الإنكار وعدم إظهاره لعدم وجودالتغير والكراهية لهذا المنكر يدل على الإيمان .
ومراحل الدعوة على أنواع :
الإنكار بالقلب : دعوة سرية
الإنكار بلسان : دعوة جهرية بمكة
الإنكار باليد جهرية في المدينة . [لا نذكرها ضمن العناصر الرئيسية حتى لا نخرج الموضوع عن سياقه]
يشترط في المنكر[المُنكِرِ] عدة أمور هي :
- الإسلام
-التكليف
-العدالة
[الاستطاعة]
- وجود المنكر ظاهر .
-العلم بما ينكر وبما يأمر .
[ثم عنصر:
آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر :
أنتشار الفاحشة وتسلط الفجار على الأخيار ويصبح الحق باطلا والباطل حقا .
وتعرض الأمة نفسها إلى :
- الطرد من رحمة الله تعالى لقوله جل وعلا : ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون )) .
-الهلاك في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ... إلى آخ الحديث
- عدم استجابة الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عنكم عقابا من عنده ، ثم لا لتدعُنَّه فلا يستجاب لكم ) .
أحكام إنكار المنكر :
الإنكار باليد واللسان على حسب الإستطاعة .
الإنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ولا يسقط عن أحد في أي حال من الأحوال .
قال ابن مسعود : " يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه كاره " .
[تم التنبيه على ترتيبه الصحيح]
مسألة الإنكار على ولاة الأمر وضوابطها :
مايدل على جهاد الأمراء باليد من حديث ابن مسعود الذي فيه : ( يخلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن )
ونص عليه الإمام أحمد فقال : التغيير باليد لا بالسيف والسلاح فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده مافعلوه من المنكرات كأن يريق خمورهم وغيرها من المنكرات يبطل بيده ماأمروا من الظلم
إن استطاع . فهذا جائز بخلاف النهي الذي جاء بالحديث المنهي عنه .
لأن الخطر في فعله إن حصل يقتصر على نفسه ولا بتعدى إلى غيره من المسلمين .
دليله :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) أخرجه ابن ماجه .
[فاتك مسألة أحوال إنكار المنكر وحكم كل حالة، وكذلك هل يشترط غلبة ظن الانتفاع لوجوب الإنكار]
وفوائد الحديث :
أهمية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وهو من خصال الإيمان
وجوب تغيير المنكر .
التأكد من جوب المنكر عند إنكاره .
عدم صلاح المنكر إلا بزوال المنكر [لذلك أحوال] .
التقوى على الإستطاعة .
اللسان أحد موجبات الجنة . [يفهم من كلامك أن من لديه لسان يوجب له الجنة؛ لذلك وجب توضيح مرادك]
وجوب إنكار المنكر بالقلب لمن لم يستطع باللسان .
زيادة الإيمان ونقصانه .
وفي الديث دلالة على جهاد الحكام باليد مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات اللهو التي لهم .
تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس): 1.5/3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر): 1.5/3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 7.5/8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم): 3/3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه): 2.5/3
الدرجة النهائية: 16/20
بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 ربيع الثاني 1438هـ/19-01-2017م, 01:45 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى مقدم مشاهدة المشاركة
تلخيص حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من رأى منكم منكرا فليغيره ...).
عناصر الدرس :
[أحسنت بارك الله فيك بذكرك لعناصر الدرس أولا]
- متن الحديث.
- موضوع الحديث.
- تخريج الحديث.
- قصة الحديث.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
- الرؤية رؤيتان.
- بيان معنى ( المنكر ).
- شروط إنكار المنكر.
[هذه مسائل فرعية؛ فيحسن عند التنسيق جعلها بلون مخالف]
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ).
- درجات تغيير المنكر.
- حكم إنكار المنكر.
- تعيّن الرفق في الإنكار.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- خطر ترك هذه الشعيرة.
- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب.
- التلخيص :
- موضوع الحديث: وجوب تغيير المنكر.
- متن الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).
- تخريج الحديث: هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيد الخدري..[ ومن طريق آخر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري]
[الأفضل أن نرتب المسائل كالتالي: متن الحديث، تخريج الحديث، موضوع الحديث؛ وإلا كيف سنتكلم عن موضوع الحديث قبل معرفة متنه وصحته؟]
- قصة الحديث : أوَّلُ مَنْ خالف السنّة وخَطب في العيد قبل الصلاة هو مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بلسانه ...) الحديث.
[يحسن تحرير المسألة بأسلوبنا وعدم الاعتماد على النسخ، وقد ذُكر في رواية البخاري أن الذي أنكر على مروان هو أبو سعيد الخدري نفسه، ويحسن بنا ذكر القولين ثم الجمع بينهما]
- منزلة الحديث : هذا الحديث حديث عظيم في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا قالَ الإمام النَّوويُّ – رحمه الله - : (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}بعذاب، فينبغي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.
[بارك الله فيك، نحاول حسن الاختصار، ولا نذكر نص الكلام، وهذا من معايير التلخيص الجيد]
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ):
[المعنى الإجمالي للحديث]
أي من رأى منكم ( أي من أمة الإجابة ) منكراً في الشرع[قولك يوهم أن هناك منكرا شرعه الشارع، ولو أردت فلتقل منكرا شرعا؛ أي أن حكمه في الشرع أنه منكرا] فليبادر لتغييره من صورته السيئة إلى صورة حسنة غيرةً لله عزوجل ، أما طرق التغيير فعلى حسب الحال، وسنتطرق إليها في الجزء الثاني من الحديث.
[ذكر إعراب هذه الجملة في الشروحات فيحسن الإشارة إلى ذلك]
- الرؤية رؤيتان: [والأفضل أن نقول: المراد بالرؤية في الحديث]
والرؤية المقصودة في الحديث رؤيتان : [نقول: فيها قولان]
* رؤية بصرية : بأن رأى المنكر بعينه المجردة معاينة. [ونذكر المرجح لهذا القول من العلماء؛ فهذه فائدة الجمع بين الشروحات، فنقول: وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري، ويُفضل ذكر حجتهم في ذلك]
* ورؤية قلبية : والتي تسمى بالرؤية العلمية، أي من علم بمنكر وإن لم يشاهده بعينه.
[
فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين]
وكلاهما مقصودتان في الحديث، الذي رأى بعينه، والذي أُعلم عن طريق غيره وجب عليهما الإنكار والتغيير على حسب الاستطاعة.
[ثم نبين من المخاطب في قوله "منكم"]
- بيان معنى ( المنكر ).
[ومعناه في اللغة:
كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه]
المنكر : يطلق على كل شيء عُلم في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة.
[فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث]
- شروط إنكار المنكر.
- أن يكون المنكِر مسلما.
- أن يكون المنكَر عليه مكلفا، فلا إنكار على مجنون، أو صبي غير مميز أو فاقد للتكليف.
- أن يكون المنكِر عدلا وأن لا يكون فاسقا.
- أن يكون هذا المنكَر ظاهراً.
- العلم بما ينكر وتيقن حرمته.
[الأجود تأخيرها في الترتيب إلى ما بعد ذكر درجات الإنكار، فذلك أدعى لفهم هذه الشروط؛ كشرط الاستطاعة، والعلم بكونه منكرًا]
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ):
[قبل الانتقال مباشرة إلى درجات تغيير المنكر، وجب شرح ألفاظ الحديث، فنبين عدة نقاط (معنى فليغيره بيده- سبب تخصيص اليد في قوله: "فليغيره بيده" - كيفية تغيير المنكر باللسان - كيفية إنكار المنكر بالقلب - ثم المراد بقوله: "وهذا أضعف الإيمان")]
- درجات تغيير المنكر.
- تغيير المنكر باليد : وذلك يكون لمن له استطاعة أو ولاية كأب مع ولده، أو سلطان مع شعبه، فيكون تغيير المنكر بالتدخل وإيقاف المنكر.
- تغيير المنكر باللسان : يكون لمن له علم، ويكون بالنصيحة والإرشاد.
- إنكار المنكر بالقلب : إن لم يستطع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه، فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان.

- حكم إنكار المنكر: إنكار المنكر باليد أو اللسان له حالتان : [هذه النقطة تقدم على سابقتها]


*فرضُ كفايَة : لقوله تعالى :
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}َ.
قالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (كنتم خير أمة أخرجت للناس ...) دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ) اهـ. فيجب على إمام المسلمين أن يكلف أناسا لذلك أو ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نظام الحسبة.


*فرضُ عين :
لقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من رأى منكم منكرا فليغيره .... ) دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.
قالَ القاضي ابنُ العربيِّ: (وقد يكونُ فرضَ عينٍ إذا عرفَ المرءُ مَن نفسِهِ صلاحيَّةَ النَّظرِ والاستقلالِ بالجدالِ، أو عُرِفَ ذلك منه)اهـ.
[انتبه لعدم النسخ بارك الله فيك، ولم تذكر حكم إنكار المنكر بالقلب، وكان يجب أن تقدمها ولا تؤخرها في مسألة منفصلة]
[نذكر بعد ذلك مسألة تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر، ثم مراتب إنكار المنكر، ثم حكم إنكار المنكر في المسائل المختلف فيها، ثم
ما يشترط توافره في المُنكِر]
- تعيّن الرفق والحكمة في الإنكار.
يجب أن يتحلّى الناصح بالرفق في النصيحة، قال سفيان الثوري : ( لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ريق بما ينهى ... ).
قال الإمام أحمد : ( يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ...).


- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- كسب الثواب وإغتنام الأجور، فمن دلّ الناس على خير وفعلوه فله أجرهم، ومن انتهوا عن منكرات بسببه فله أجرهم كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ).
- خشية عذاب الله وعقابه، إذا تُركت هذه الشعيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ).
- النصح للمؤمنين والرحمة بهم وإرادة الخير لهم بصدهم عن المنكرات.
[فاتك مسألة أحوال إنكار المنكر وحكم كل حالة، وكذلك هل يشترط غلبة ظن الانتفاع لوجوب الإنكار]
- خطر ترك هذه الشعيرة:
هذه الشعيرة عظيمة ومن فرّط فيها فهو على خطر عظيم أفراداً وجماعات، وترتب عليهم مفاسد عظيمة وشاعت الفاحشة، واستفحلت المنكرات الموبقات، ومن الأخطار :
* الطرد من رحمة الله كحال أهل الكتاب، كما قال تعالى فيهم : ( لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... ) إلى أن قال : ( كانوا لا يتناهون هن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ).
* الهلاك في الدنيا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شبّه المجتمع بركاب السفينة لما أرادوا خرقها، فلوا تركوهم لغرقت السفينة وهلكوا جميعا، ولو منعوهم لنجوا جميعاً.
* عدم استجابة الدعاء : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم ).


- أقوال السلف في مسألة إنكار المنكر بالقلب :
رُوِيَ عنْ أبِي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ عَلِيٌّ: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ.

فقالَ ابنُ مسعودٍ: {هَلَك مَنْ لمْ يَعْرِف بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ}

وقالَ أيضا: (يُوشِكُ مَنْ عَاشَ منكمْ أَنْ يَرَى مُنْكَرًا لا يَسْتَطِيعُ لهُ غيرَ أنْ يَعْلَمَ اللَّهُ منْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لهُ كَارِه).

تَبَيَّنَ بهذا أنَّ الإِنكارَ بالقلبِ فَرْضٌ على كلِّ مسلمٍ في كلِّ حالٍ، وأمَّا الإِنكارُ باليدِ واللِّسَانِ فَبِحَسَبِ القُدْرَةِ.
فوائد هذا الحديث :
- شمول الحديث لعموم الأمة في تغيير المنكر كل حسب استطاعته، وأضعفها الإنكار بالقلب.
- سهولة هذا الدين برفع الحرج عن الأمة، وربط تغيير المنكر بالاستطاعة.
- أدنى مراتب إنكار المنكر هو الإنكار بالقلب بكراهية ذلك وهذا يستطيعه كل أحد.



تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس): 2/3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر): 2/3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6/8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم): 3/3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه): 3/3
الدرجة النهائية: 16/20
بارك الله فيك، ونفع بك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir