اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أبو زيد
الباب الخامس: في الوضوء المسألة الثامنة: ما يستحب له الوضوء
يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية:
1 - عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن.
2 - عند كل صلاة: لمواظبته صلّى اللّه عليه وسلّم على ذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يتوضأ عند كل صلاة).
3 - يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب: لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ). ولحديث عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلّى اللّهعليه وسلّم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، قبل أن ينام). وفي رواية لها: (فأراد أن يأكل أو ينام).
|
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...3#.VUxiw1LD4XK