دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 09:01 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
الذي يجوز للإمام في الأرض الموات أمور منها :
1 – أن يقطعها لمن يحييها ؛ وذلك لحديث وائل بن حجر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه ارضا بحضرموت ) .
2 – أن يقوم بحمى العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخيل المجاهدين إذا احتاج إلى ذلك , ولم يكن فيه مضرة أوضيق على المسلمين , وهذا مشروع لمصلحة المسلمين العامة ؛ لحديث صعب بن جثامة مرفوعا : ( لا حمى إلا لله ورسوله ) , أي : محظورا لا يقرب .

س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
الجعالة : هي التزام عوض معلوم , على عمل معين ,بقطع النظر إلى فاعله .
حكمه : وهو مباح شرعا لدلالة الكتاب والسنة :
- فمن الكتاب : قوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) .
- ومن السنة : حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم , فلدغ سيد الحي , فقالوا للصحابة : هل فيكم من راق ؟ قالوا : نعم , ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا , فجعلوا لهم قطيع شياه , فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل , فأتوهم بالشياه , فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رجعوا سألوه , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا منهم , واضربوا لي معكم بسهم ) .
فدلت هذه الأدلة على جواز الجعالة .

س3: إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
إذا وجد رجل جملا يجب عليه أن يتركه , ويحرم عليه أن يلتقطها , ولا يملكها بتعريفها ؛ لأنها مما يمتنع بنفسه من صغار السباع , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( مالك ولها , دعها فإن معها حذاءها وسقاءها , ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) .

س4: علام يكون الوقف؟
الوقف : هو حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها , تقربا إلى الله تعالى , فهو : حبس الأصل وتسبيل المنفعة .
ويكون الوقف على :
1 – ما ينتفع به انتفاعا دائما , مع بقاء عينه .
2 – أن يكون على بر ومعروف , كالمساجد والمساكين , وطلبة العلم , لأنه طاعة لله تعالى .

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه.
اللقيط : هو الطفل الذي يوجد منبوذا في شارع , أو باب مسجد , أو يضل عن أهل , ولا يعرف له نسب أو كفيل .
حكمه : وله حالات :
الأولى : إذا وجد في بلد مسلم ؛ فهو حر مسلم في جميع أحكامه .
الثانية : إذا وجد في بلد الكفر ؛ فإنه يكون كافرا .
الثالثة : يثبت نسبه إذا ادعاه ممن يمكن أن يكون منه , أما إذا تنازع عليه أكثر من واحد فيعرض على القافة .

والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir