دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنايات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 06:25 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي مسائل في القتل والقوَد

( فصلٌ ) تُقْتَلُ الجماعةُ بالوَاحدِ، وإن سَقَطَ الْقَوَدُ أَدَّوْا دِيَةً واحدةً.
ومَن أَكْرَهَ مُكَلَّفًا على قَتْلِ مُكَافِئِهِ فقَتَلَه , فالقتْلُ أو الدِّيَةُ عليهما.
وإن أَمَرَ بالقتْلِ غيرَ مُكَلَّفٍ أو مُكَلَّفًا يَجْهَلُ تحريمَه أو أَمَرَ به السلطانُ ظُلْمًا مَن لا يَعْرِفُ ظُلْمَه فيه فقَتَلَ فالْقَوَدُ أو الدِّيَةُ على الآمِرِ.
وإن قَتَلَ المأمورُ الْمُكَلَّفُ عالمًا بتحريمِ القَتْلِ فالضمانُ عليه دونَ الآمِرِ.
وإن اشْتَرَكَ فيه اثنانِ لا يَجِبُ الْقَوَدُ على أحدِهما مُفْرَدًا لأُبُوَّةٍ أو غيرِها فالْقَوَدُ على الشريكِ، فإن عَدَلَ إلى طَلَبِ المالِ لزِمَه نصفُ الدِّيَةِ.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir