دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ذو القعدة 1441هـ/29-06-2020م, 09:50 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة الأمير مشاهدة المشاركة
تفسير قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) }
قوله: {وآتوا اليتامى أموالهم{.
[معنى الإتيان أولا]
اليتيم في اللغة: من فقد الأب قبل البلوغ. ذكره ابن عطية.
المراد باليتيم في الآية:
قيل: الصغير من الولد الذي لم يعط حقه من الورث حينما يكون لديه إخوة كبار, كما يفعل بعض العرب. قاله ابن زيد وذكره ابن عطية.
وقيل: المراد عين اليتيم في اللغة, ولكن المعنى: أعطوهم أموالهم إذا آنستم منهم رشدا، وإنما يسمون يتامى – بعد أن يؤنس منهم الرّشد، وقد زال عنهم اسم يتامى - بالاسم الأول الذي كان لهم. ذكره الزجاج وأشار إليه ابن عطية وابن كثير.
وعلى هذا يكون المخاطب في القول الأول لمن كانت هذه عادته من العرب, وفي القول الثاني لأوصياء اليتامى.
وتوجيه القول الأول والثاني يعود على اتصاف الأول باليتم حقيقة لصغره ووفاة والده, والثاني باعتبار ما كان عليه, والكل ينطبق عليه معنى الآية بلا تعارض.
تخريج قول ابن زيد:
رواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهبٍ عنه.
[بارك الله فيكِ
حاولي الفصل بين ما يستحق الفصل من المسائل
مثلا:
معنى الإتيان
معنى اليتم
المراد باليتيم في الآية
المخاطب بالأمر
موعد إتيان اليتامى الأموال
دلالة التعبير باليتامى]



وقوله - عزّ وجلّ -: {ولا تتبدّلوا الخبيث بالطّيّب}.
المراد بتبدل الخبيث بالطيب:
يدور معنى التبدل بين معنى التبذير, كما ورد عن سعيد بن جبير, وتعجل الرزق, كما ذكر مجاهد وأبو صالح, ومعناه المعروف في اللغة بتبديل الشيء مكان الشيء كما وردت كثير من الأقوال.
والمراد بـ"الخبيث بالطيب":
قيل: الطيب: مالكم, والخبيث: مال اليتيم. قاله سعيد بن جبير والزجاج, وذكره ابن عطية, وابن كثير.
وقيل: المراد ما كان بعضهم يفعل من أن يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف من ماله. قاله سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك,وذكره ابن عطية وابن كثير.
وقيل: المراد: لا تتعجلوا أكل «الخبيث» من أموالهم، وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله. قاله مجاهد وأبو صالح وذكره ابن عطية وابن كثير.
و «الخبيث» و «الطيب»: إنما هو هنا بالتحليل والتحريم، كما اتفقت عليه مقاصد الأقوال, وذكره ابن عطية.
فجميع الأقوال متناغمة ينطبق عليها مراد الآية ولا تعارض بينها.
تخريج الأقوال:
قول سعيد بن جبير:
رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، عن يحيى بن عبد اللّه بن بكيرٍ، عن عبد اللّه بن لهيعة، عن عطاء بن دينارٍ، عنه.
قول مجاهد:
رواه الثوري في تفسيره وابن جرير والهمذاني في تفسير مجاهد وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيحٍ عنه.
قول الضحاك:
رواه الثوري في تفسيره عن أبي سنانٍ عنه, وكذا رواه ابن جرير من طريق الثوري.
قول السدي:
رواه الثوري في تفسيره عنه, وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان، عنه.
ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عثمان بن حكيمٍ، عن أحمد بن مفضّلٍ، ثنا أسباطٌ، عنه.
قول النخعي:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن يمانٍ، عن سفيان، عن مغيرة، عنه.
قول سعيد بن المسيب:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يحيى بن سعيدٍ، عنه.
قول الزهري:
رواه ابن جرير عن معمرٍ، عنه.
قول أبي صالح:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن يمانٍ، عن سفيان، عن إسماعيل، عنه.
قوله: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}.
المراد بأكل أموالهم إلى أموالكم:
الخلط بين مالهم ومال اليتامى بإضافتها لأموالهم. قاله الحسن, ومجاهد، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن حيّان، والسّدّيّ، وسفيان بن حسين والزجاج, وذكره ابن عطية وابن كثير.
[يحسن هنا الإشارة إلى دلالة التعبير بالأكل، وهي غير مفصلة في التفاسير المقررة
لكن ابن عطية وضح: " والآية نص في [النهي عن] قصد مال اليتيم بالأكل والتمول على جميع وجوهه " لبيان أنه ليس المقصود مجرد الأكل
]
ثم نسخ منه النهي بقوله: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} في سورة البقرة.
المراد بـ"إلى" في الآية:
قالت طائفة من المتأخرين: إلى بمعنى مع. ذكره ابن عطية ولم يستحسنه. وقد روي عن مجاهد أن معنى الآية: «ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم». لكن ابن عطية وجه كلامه: بأنه تقريب للمعنى، لا أنه أراد أن الحرف بمعنى الآخر.
وقال الحذاق: إلى هي على بابها وهي تتضمن الإضافة، التقدير: «لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم في الأكل». ذكره ابن عطية.
والآية نص في النهي عن قصد مال اليتيم بالأكل والتمول على جميع وجوهه. كما ذكره ابن عطية.
تخريج الأقوال:
قول مجاهد:
رواه النهدي في تفسير الثوري عنه عن أبي نجيح عن مجاهد. وكذا رواه ابن جرير من طريق الثوري. [تفسير سفيان الثوري ينسب إليه مباشرة، رواه سفيان الثوري في تفسيره من طريق ..]
قول السدي:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أحمد بن مفضل، قال نا أسباط، عنه.
قول الحسن:
رواه ابن جرير عن المثنّى، عن إسحاق، عن أبي زهيرٍ، عن مباركٍ، عنه.
قول سعيد بن جبير, ومقاتل, وسفيان:
ذكر ابن أبي حاتم أنه مروي عنهم ولم يعز أو يسند.
قوله تعالى:{ إنه كان حوبا كبيرا }.
الضمير في :"إنه" عائد بإجماع على أكل أموال اليتامى إلى أموالهم.
معنى :"حوبا كبيرا": إثما عظيما. قاله ابن عباس, ومجاهدٍ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضّحّاك، ومقاتل بن حيّان، وأبي مالكٍ، وزيد بن أسلم، وأبي سنان, والزجاج وابن عطية وذكره ابن كثير.
وقد روى ابن مردويه، عن أبي هريرة قال: سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن قوله: {حوبًا كبيرًا} قال: « إثمًا كبيرًا ». ولكن في إسناده محمّد بن يونس الكديمي وهو ضعيفٌ كما ذكر ابن كثير.
تخريج الأقوال:
قول ابن عباس:
ذكره البخاري في صحيحه ولم يسنده [رواه معلقا] , ووصله ابن أبي حاتمٍ بإسنادٍ صحيحٍ -كما ذكر ابن حجر-عن داود بن أبي هند عن عكرمة عنه, ووصله ابن جرير من طريق مجاهدٍ والسّدّيّ والحسن وقتادة مثله -كما ذكر ابن حجر-.
قال ابن جرير: حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا أبو صالحٍ، قال: حدّثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عنه.
قول الحسن:
رواه ابن جرير عن عمرو بن عليٍّ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن قرّة بن خالدٍ، عنه.
قول مجاهد:
رواه ابن جرير من طريقين عن ابن أبي نجيحٍ، عنه.
قول قتادة:
رواه عبدالرزاق عن معمر عنه. ورواه ابن جرير من طريق عبدالرزاق, وعن بشر بن معاذٍ، عن يزيد بن زريعٍ، عن سعيدٌ، عنه.
قول ابن سيرين:
روى ابن مردويه بإسناده إلى واصلٍ، مولى أبي عيينة، عن محمّد بن سيرين، عن ابن عبّاسٍ: «أنّ أبا أيّوب طلّق امرأته، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم:« يا أبا أيّوب، إنّ طلاق أمّ أيّوب كان حوبًا »قال ابن سيرين: « الحوب الإثم».
قول السدي:
رواه ابن جرير عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عنه.
أما الضّحّاك، ومقاتل بن حيّان، وأبي مالكٍ، وزيد بن أسلم، وأبي سنان: فقد ذكر ابن أبي حاتم هذا القول عنهم ولم يسند. وأما عكرمة فالظن -والله أعلم- أن نسبة القول له من باب روايته لهذا القول عن ابن عباس والذي يعني ارتضاءه له, لاسيما مع عدم تعقيبه بما يفيد غير ذلك.
[فاتكِ بيان دلالة وصف الحوب بـ {كبيرا}، ذكره ابن عطية]
تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) }
سبب النزول:
-روى البخاري عن عائشة؛ أنّ رجلًا كانت له يتيمةٌ فنكحها، وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيءٌ فنزلت فيه: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.
وروى أيضا أن عروة بن الزّبير سأل عائشة عن قول اللّه تعالى:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} قالت:« يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوّجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنّ إلّا أن يقسطوا لهنّ، ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصّداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النّساء سواهنّ. قال عروة: قالت عائشة: وإنّ النّاس استفتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعد هذه الآية، فأنزل اللّه تعالى:{ويستفتونك في النّساء} قالت عائشة: وقول اللّه في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهنّ} رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النّساء إلّا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهنّ إذا كن قليلات المال والجمال ». ذكره ابن عطية, وابن كثير. وقاله ربيعة.
فعلى هذا يكون المعنى الإجمالي للآية: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألاّ تقسطوا في صداقهنّ فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ فلا تنكحوهنّ، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللّواتي أحلّهنّ اللّه لكم وطيّبهنّ من واحدةٍ إلى أربعٍ، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدةٍ، فلا تعدلوا، فانكحوا منهنّ واحدةً، أو ما ملكتم أيمانكم. وهو ما اختاره ابن كثير.
-وقال عكرمة: « نزلت في قريش، وذلك أن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر وأقل، فإذا ضاق ماله مال على مال يتيمه فتزوج منه، فقيل لهم: إن خفتم عجز أموالكم حتى تجوروا في اليتامى فاقتصروا ».
فعلى هذا يكون معنى ذلك النّهي عن نكاح ما فوق الأربع؛ من النساء حذرًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، فيقال: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، لما يلزمكم من مؤن نسائكم، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النّساء على أربعٍ وإن خفتم أيضًا من الأربع ألاّ تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم ».
-وقال سعيد بن جبير والسدي وقتادة وابن عباس:«إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى، ولا تتحرج في العدل بين النساء، كانوا يتزوجون العشر وأكثر »، فنزلت الآية في ذلك. ذكره ابن عطية.
فعلى هذا يقال: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النّساء أن لا تعدلوا فيهنّ، ولا تنكحوا منهنّ إلاّ من واحدةٍ إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك، وإن خفتم ألاّ تعدلوا أيضًا في الزّيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلاّ ما لا تخافون أن تجوروا فيهنّ من واحدةٍ أو ما ملكت أيمانكم.
وقيل كذلك في المعنى الإجمالي للآية:
-أي: إن تحرجتم أن تتركوا ولاية اليتامى إيمانا وتصديقا فكذلك تحرجوا من الزنا. قاله مجاهد, وذكره الزجاج.
-وقال بعض المفسرين قال أهل البصرة من أهل العربية: يقول ذلك المفسّر - قال« إنهم كانوا يتزوجون العشر من اليتامى ونحو ذلك رغبة في مالهن فقال اللّه - جلّ وعزّ - {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} أي: في نكاح اليتامى» كذلك قال أبو العباس محمد ابن يزيد، وهو مذهب أهل النظر من أهل التفسير. ذكره الزجاج.
[من المسائل التي تفصل هنا:
المراد باليتامى في الآية:
فالمقصود بهم هنا اليتيمة الأنثى دون الذكر. [من مفهوم أسباب النزول]
معنى قوله : {ألا تقسطوا في اليتامى} ألا تعدلوا في نكاح اليتامى، وفيها إيجاز بالحذف دل عليه قول {فانكحوا ما طاب لكم} ذكره الزجاج]


تخريج الأقوال:
قول عائشة:
رواه البخاري وعبدالرزاق والنسائي والهيثمي وابن جرير وابن أبي حاتم من عدة طرق عن عروة, عنها.
قول سعيد بن جبير:
رواه عبدالرزاق وسعيد بن منصور في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق أيوب عنه.
قول ابن عباس:
رواه النهدي في تفسير الثوري عنه عن حبيب بن أبي ثابتٍ عن طاؤس عن ابن عباس. وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان.
ورواه ابن جرير من طريق آخر: عن محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه عن ابن عبّاسٍ.
ورواه ابن أبي حاتم من طريق آخر: قال: عن أبي، ثنا أبو صالحٍ، حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس, وذكر قوله.
قول عكرمة:
رواه ابن جرير من طريقين عن سماكٍ, عنه.
قول السدي:
رواه ابن جرير عن محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عنه.
قول قتادة:
رواه ابن جرير عن بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عنه.
قول ربيعة:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يونس, عنه.
قول مجاهد:
رواه ابن جرير من طريقين عن ابن أبي نجيحٍ، عنه.
المراد بـ"خفتم" في الآية:
قيل: تيقنتم. قاله أبو عبيدة, وخطأه ابن عطية, وعقب:"لا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجه".
والصحيح: أنه من أفعال التوقع، إلا أنه قد يميل الظن فيه إلى إحدى الجهتين.
وقال مجاهد: تحرجتم. كما ذكره الزجاج وخرجناه سابقا.
معنى القسط في قوله :"ألا تقسطوا":
العدل. ذكره ابن عطية.
معنى الطيب في قوله :"ما طاب":
الحلال. قاله الحسن وأبو مالك وسعيد بن جبير, وذكره الزجاج وابن عطية.
تخريج الأقوال:
قول سعيد بن جبير:
رواه ابن جرير عن الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرّزّاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن أيّوب عنه.
قول أبي مالك:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالدٍ، عنه.
قول الحسن:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زريعٍ، عن يونس، عنه.
علة قوله "ما طاب" بدل "من طاب":
لأنه لم يرد تعيين من يعقل، وإنما أراد النوع الذي هو الطيب من جهة التحليل، فكأنه قال: «فانكحوا الطيب» لأن ليس كل النساء طيبا. ذكره ابن عطية وأشار إليه الزجاج.
وحكى بعض الناس أن ما في هذه الآية ظرفية, أي ما دمتم تستحسنون النكاح. وضعفه ابن عطية. [الأولى أن تكون صياغة المسألة: معنى " ما " في قوله تعالى: {ما طاب لكم}]
ما الذي يفيده الأمر بالنكاح في الآية؟
هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن المرء، والنكاح في الجملة والأغلب مندوب إليه، قال عليه السلام: « من استطاع منكم الباءة فليتزوج». ذكره ابن عطية.
معنى قوله - عزّ وجلّ - {مثنى وثلاث ورباع} وموقعها الإعرابي:
موضعها من الإعراب نصب على البدل من ما طاب، وهي نكرات لا تنصرف لأنها معدولة وصفة كذا قاله أبو علي ».
وقال غيره: « هي معدولة في اللفظ وفي المعنى، وأيضا فإنها معدولة وجمع، وأيضا فإنها معدولة مؤنثة ».
قال الطبري: "هي معارف لأنها لا تدخلها الألف واللام" وخطأ الزجاج هذا القول. وهي معدولة عن اثنين، وثلاثة، وأربعة، إلا أنها مضمنة تكرار العدد إلى غاية المعدود.
والمعنى: اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. فيكون تفسير الآية: انكحوا ما شئتم من النّساء سواهنّ إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا. مجموع ما قاله الزجاج وابن عطية وابن كثير.
بيان بطلان تفسير الشيعة لـ"مثنى وثلاث ورباع" بالـ"تسع":
أحدها: في اللغة أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق.
ومنها: أنه يصير أعيى كلام، لو قال قائل في موضع تسعة أعطيك اثنين وثلاثة وأربعة يريد تسعة، قيل تسعة تغنيك عن هذا، لأن تسعة وضعت لهذا العدد كله، أعني من واحد إلى تسعة.
وبعد فيكون - على قولهم - من تزوج أقل من تسع أو واحدة فعاص لأنه إذا كان الذي أبيح له تسعا أو واحدة فليس لنا سبيل إلى اثنين.
لأنه إذا أمرك من تجب عليك طاعته فقال ادخل هذا المسجد في اليوم تسعا أو واحدة، فدخلت غير هاتين اللتين حددهما لك من المرات فقد عصيته. ذكره الزجاج
-دلالة الآية على عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع, لأنّ المقام مقام امتنانٍ وإباحةٍ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعٍ لذكره. كما قاله ابن عباس, والشافعي, وعليه جمهور العلماء, كما ذكر ابن عطية, وابن كثير.
ومما يؤكد من الأحاديث ذلك:
ما رواه الإمام أحمد, قال: حدّثنا إسماعيل ومحمّد بن جعفرٍ قالا حدّثنا معمرٌ، عن الزّهريّ. قال ابن جعفرٍ في حديثه: أنبأنا ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه: أنّ غيلان بن سلمة الثّقفيّ أسلم وتحته عشرة نسوةٍ، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: « اختر منهنّ أربعًا ». فلمّا كان في عهد عمر طلّق نساءه، وقسّم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إنّي لأظنّ الشّيطان فيما يسترق من السّمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلّك لا تمكث إلّا قليلًا. وايم اللّه لتراجعنّ نساءك ولترجعنّ في مالك أو لأورثهن منك، ولآمرنّ بقبرك فيرجم، كما رجم قبر أبي رغال.
وهكذا رواه الشّافعيّ والتّرمذيّ وابن ماجه والدّارقطنيّ والبيهقيّ وغيرهم عن اسماعيل بن عليّة وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة، وسفيان الثّوريّ، وعيسى بن يونس، وعبد الرّحمن بن محمّدٍ المحاربيّ، والفضل بن موسى وغيرهم من الحفّاظ، عن معمر -بإسناده -مثله إلى قوله: اختر منهنّ أربعًا. وهذا الإسناد من مسند الإمام أحمد رجاله ثقاتٌ على شرط الصّحيحين كما ذكره ابن كثير, وللحديث شواهد آثرنا عدم ذكرها لئلا يطول المقال.
معنى "فإن خفتم": في قوله {فإن خفتم ألا تعدلوا}
أي: إن خشيتم. ذكره ابن كثير.
متعلق العدل في قوله :"ألا تعدلوا":
-قيل: ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين الأربع أو الثلاث أو الاثنتين. قاله الضحاك, وذكره ابن عطية.
-ويتوجه على قول من قال: إنها نزلت فيمن يخاف أن ينفق مال اليتامى في نكاحاته، أن يكون المعنى: ألا تعدلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تنفقوا فيه أموال يتاماكم، أي فتزوجوا واحدة بأموالكم، أو تسرّوا منها. ذكره ابن عطية.
تخريج قول الضحاك:
رواه ابن جرير عن يحيى بن أبي طالبٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا جويبرٌ، عنه.
المراد بملك اليمين في قوله: "أو ما ملكت أيمانكم":
الإماء. ذكره ابن عطية.
سبب إسناد الملك لليمين في الآية:
أسند الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها, ألا ترى أنها المنفقة، كما قال عليه السلام: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة، وبها سميت الأليّة يمينا، وهي المتلقية لكتاب النجاة ولرايات المجد، وقد نهى عليه السلام عن استعمالها في الاستنجاء وأمر المرء بالأكل بها. ذكره ابن عطية.
-دلالة الآية على وجوب الاقتصار على زوجة واحدة أو ملك اليمين إن خاف الوقوع في الظلم بين الزوجات. بإجماع المفسرين.
معنى "أدنى":
أقرب. ذكره ابن عطية.
تقدير قوله :" ذلك أدنى ألا تعولوا":
أي: ذلك أدنى إلى أن لا تعولوا. ذكره ابن عطية.
معنى "ألا تعولوا":
- ألا يكثر عيالكم، وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل يعول إذا كثر عياله.
قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشّافعيّ, وذكره ابن كثير
وقدح في هذا الزجاج وابن كثير، بأن الله قد أباح كثرة السراري، وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثر. وخطأه ابن عطية قائلا: وهذا القدح غير صحيح، لأن السراري إنما هن مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال الفادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة.
-ألا تميلوا. يقال: عال الرجل يعول: إذا مال وجار، ومنه قول أبي طالب في شعره في النبي صلى الله عليه وسلم:
بميزان قسط لا يخسّ شعيرة ....... ووزان صدق وزنه غير عائل
قال به ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك والسدي والزجاج وغيرهم، وذكره ابن عطية وابن كثير واختاره وذكر أنه قول الجمهور, وأوضح أن الميل هنا بمعنى الجور.
وقد روى ابن أبي حاتمٍ، وابن مردويه، وأبو حاتم ابن حبّان في صحيحه، من طريق عبد الرّحمن بن إبراهيم دحيم، حدّثنا محمّد بن شعيبٍ، عن عمر بن محمّد بن زيدٍ، عن عبد اللّه بن عمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: {ذلك أدنى ألا تعولوا} قال: «لا تجوروا ».
قال ابن أبي حاتمٍ: قال أبي: هذا حديثٌ خطأٌ، والصّحيح: عن عائشة. موقوفٌ.
وقال ابن أبي حاتمٍ: وروي عن ابن عبّاسٍ، وعائشة، ومجاهدٍ، وعكرمة، والحسن، وأبي مالكٍ وأبي رزين والنّخعي، والشّعبي، والضّحّاك، وعطاءٍ الخراسانيّ، وقتادة، والسّدّي، ومقاتل بن حيّان: أنّهم قالوا: لا تميلوا وقد استشهد عكرمة، رحمه اللّه، ببيت أبي طالبٍ الّذي قدّمناه، ولكنّ ما أنشده كما هو المرويّ في السّيرة، وقد رواه ابن جريرٍ، ثمّ أنشده جيّدًا، واختار ذلك, كما ذكر ذلك ابن كثير.
تخريج الأقوال:
قول زيد:
رواه ابن وهب في جامعه عنه.
ورواه ابن أبي حاتم, قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ ابن وهبٍ، أخبرني اللّيث بن سعدٍ، عن سعيد بن أبي هلالٍ، عنه.
قول سفيان بن عيينة:
رواه ابن أبي حاتم قال: أخبرنا أبو محمد بن ابنة الشّافعيّ فيما كتب إليّ، عن أبيه أو عمّه، عنه.
قول ابن عباس:
رواه ابن جرير عن المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثنا معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عنه.
ورواه ابن جرير عن محمّد بن سعدٍ، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه عنه.
قول الحسن:
رواه ابن وهب عن أشهل، عن قرة بن خالد، عنه.
ورواه ابن جرير عن حميد بن مسعدة، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا يونس، عنه.
قول قتادة:
رواه عبدالرزاق عن معمر عنه. ورواه ابن جرير من طريق عبدالرزاق.
ورواه ابن جرير عن بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيدٌ، عنه.
قول أبي مالك:
رواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير من طريقين عن هشيمٌ، قال: نا حصين, عنه.
ورواه ابن جرير عن أبي كريبٍ، قال: حدّثنا عثّام بن عليٍّ، قال: حدّثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ، عنه.
قول عكرمة:
رواه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير من طريق هشيمٌ، عن داود، عنه.
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق حمّاد بن زيدٍ، عن الزّبير، عن الحريت عنه.
قول الشعبي:
رواه سعيد بن منصور في سننه عن خالد بن عبد اللّه، عن بيان، عنه.
قول مجاهد:
رواه ابن جرير عن ابن حميدٍ، قال: حدّثني حكّامٌ، عن عنبسة، عن محمّد بن عبد الرّحمن، عن القاسم بن أبي بزّة، عنه.
ورواه ابن جرير عن ابن وكيعٍ، قال: حدّثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عنه.
ورواه ابن جرير من طريقين والهمذاني في تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح عنه.
قول الربيع:
رواه ابن جرير قال: حدّثت عن عمّارٍ، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عنه.
قول السدي:
رواه ابن جرير عن محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباطٌ، عنه.

تفسير قوله تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) )
أسباب النزول:
- قال هشيم، عن سيّارٍ، عن أبي صالحٍ قال: كان الرّجل إذا زوّج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم اللّه عن ذلك، ونزل: {وآتوا النّساء صدقاتهنّ نحلةً} رواه ابن أبي حاتمٍ وابن جريرٍ, وذكره ابن كثير.
- "فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا" قال حضرمي: سبب الآية أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوا إلى الزوجات. ذكره ابن عطية.
المخاطب في الآية:
- قال ابن عباس وقتادة وابن جريج:« إن الخطاب في هذه الآية للأزواج، أمرهم الله أن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم ». ذكره ابن عطية.
-قال أبو صالح:« الخطاب لأولياء النساء، لأن عادة بعض العرب كانت أن يأكل ولي المرأة مهرها، فرفع الله ذلك بالإسلام وأمر بأن يدفع ذلك إليهن ». ذكره ابن عطية.
-وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: « زعم حضرمي أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى، فأمروا أن يضربوا المهور ». ذكره ابن عطية.
ورجح ابن عطية أن الآية تتناول الجميع.
تخريج الأقوال:
قول ابن عباس:
رواه ابن جرير عن المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عنه.
قول قتادة:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يزيد، عن سعيدٌ، عنه.
قول ابن جريج:
رواه ابن جرير عن القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عنه.
قول أبي صالح:
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق هشيمٌ، عن سيّارٍ، عنه.
قول سليمان عن حضرمي:
رواه ابن جرير عن محمّد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرميٌّ, وذكر قوله.
معنى " صدقاتهن":
مهورهن. بإجماع.
معنى "نحلة":
-فريضة. قال به عائشة ومقاتل وقتادة وابن جريج وابن زيد, وذكره الزجاج وابن كثير.
-ديانة. ذكره الزجاج وابن عطية.
-عطية. ذكره الزجاج وابن عطية.
-مهر. قاله ابن عباس, وذكره ابن كثير.
وجميعها لا تتعارض ويخدم صحتها المعنى اللغوي.
تخريج الأقوال:
قول عائشة:
رواه ابن جرير عن محمّد بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن عروة، عنها. وذكره ابن كثير.
قول ابن عباس:
ذكره ابن كثير والبخاري ووصله ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه.
قول قتادة:
رواه ابن جرير عن بشر بن معاذٍ، قال: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، قال: حدّثنا سعيدٌ، عنه.
قول ابن جريج:
رواه ابن جرير عن القاسم، قال: حدّثنا الحسين، قال: حدّثني حجّاجٌ، عنه.
ورواه ابن أبي حاتم عن عليّ بن المبارك فيما كتب إليّ، ثنا زيد بن المبارك، ثنا ابن ثورٍ، عنه.
قول ابن زيد:
رواه ابن جرير عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: سمعت ابن زيدٍ, وذكر قوله.
قول مقاتل:
ذكر ابن أبي حاتم أن أبا محمد ذكر أن هذا القول مروي عنه.
متعلق "نحلة" إن أتت بمعنى "عطية":
-أي تقديرها: من الله. ذكره الزجاج وابن عطية.
-أو منكم (المخاطبون في الآية). ذكره ابن عطية.
-تفيد الآية وجوب إعطاء النساء المهر في النكاح. بإجماع. [ويفيد استعمال كلمة نحلة خصيصًا أنه عطاء واجب عن طيب نفس، قاله ابن كثير]
معنى "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا":
أي: إن وهبن غير مكرهات طيبة نفوسهن. بإجماع. [إعراب كلمة " نفسًا " هنا مهمة لأنها تبين المعنى]
عودة الضمير في قوله: "منه":
على المهر. بإجماع.
مسألة: كيف يجوز أن يقبل الرجل المهر كله، وإنما قيل له منه؟
الجواب: أن " منه " ههنا للجنس, كما قال عزّ وجلّ -: {فاجتنبوا الرّجس من الأوثان}.فلم نؤمر أن نجتنب بعض الأوثان، ولكن المعنى اجتنبوا الرجس الذي هو وثن.
أي: فكلوا الشيء الذي هو مهر. ذكره الزجاج وابن عطية.
"فكلوه هنيئا مريئا" معنى "هنيئا مريئا":
قال اللغويون: الطعام الهنيء هو السائغ المستحسن الحميد المغبة، وكذلك المريء، قال اللغويون: يقولون هنأني الطعام ومرأني على الإتباع، فإذا أفردوا قالوا: أمرأني على وزن أفعل. قال أبو علي: وهذا كما جاء في الحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» فإنما اعتلت الواو من موزورات اتباعا للفظ مأجورات، فكذلك مرأني اتباعا لهنأني، قال سيبويه هنيئاً مريئاً صفتان نصبوهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره، المختزل للدلالة التي في الكلام عليه، كأنهم قالوا: ثبت ذلك «هنيئا مريئا». ذكره ابن عطية, وأشار إلى مثله الزجاج.
قال ابن أبي حاتمٍ: حدّثنا أحمد بن سنان، حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي، عن سفيان، عن السّدّيّ، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة، عن عليٍّ قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك، فليبتع بها عسلًا ثمّ ليأخذ ماء السّماء فيجتمع هنيئًا مريئًا شفاءً مباركًا. ذكره ابن كثير.
ودخل رجل على علقمة- وهو يأكل شيئا مما وهبته امرأته من مهرها- فقال له: كل من الهنيء المريء. ذكره ابن عطية.
-تفيد الآية جواز استمتاع الرجل بالمهر إن طابت نفس زوجته له به. بإجماع.

بارك الله فيكِ أختي الفاضلة ونفع بكِ.
إضافة على ملحوظات أستاذة عقيلة، ذكرتُ لكِ بعض الملحوظات أعلاه
وأرجو أن تعتني باستخلاص المسائل جيدًا فهي تفتح لكِ بابًا واسعًا في تدبر الآية ومعرفة أسرارها، وحاولي قراءة تفسير ابن عاشور للآية رقم 3 فقد فتح الله عليه فيها وأجاد.
كما أرجو أن تعتني بمسألة العرض وتمييز الأقوال
فهذا التلخيص ليس للمعهد وأهله بقدر ما هو لكِ تنتفعين به في المذاكرة وبناء الأصل العلمي.
التقويم: أ
وفقكِ الله وسددكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir