بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)
1- توضيح بشأن البيت (ويفعل البعضَ من المأمورِ إن شق فعل سائر المأمورِ)
هذا البيت سقط من بعض النسخ، وسبب ذلك من الطبع، وليس من كون الشيخ لم يذكر أولم يقل هذا البيت إلا متأخرا.
2- شرح القاعدة:
هذه القاعدة النفيسة مستفادة من البيت: (ويفعل البعضَ من المأمورِ إن شق فعل سائر المأمورِ). والمعنى أن العبد إذا أمر بأمر فإما أن يقدر عليه كله فيفعله كله، وإما أن يعجز عنه كله فلا يفعله، وإما أن يقدر على بعضه فيفعل الذي قدر عليه مصداقا لقول الله جل في علاه: {فاتقوا الله ما استطعتم}
3- أهمية القاعدة:
هذه القاعدة العظيمة تدل على سماحة الشريعة ويسرها، فلا يسقط الميسور بالمعسور. وأهميتها كذلك أنه ما يستطاع فعله يفعل ولو عجز عن بعضه حتى لا تتعطل العبادة ولا يترك شرع الله.
4- أدلة هذه القاعدة:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))
5- أنواع المأمورات في هذا الباب:
1/نوع إذا لم يتمكن المكلف من فعله كله فعل ما يستطيع منه، نحو: إذا كان العبد لا يستطيع إخراج الواجب من الزكاة جميعه في الوقت الحاضر، غير أنه يستطيع إخراج البعض، أخرج البعض وبقي البعض الآخر.
2/ إذا لم يتمكن العبد من فعل بعض الوجب سقط الجميع، مثاله: الصيام، إذا كان العبد لا يستطيع صيام جميع اليوم سقط عنه صيام اليوم كله، ولو كان يستطيع صيام بعض اليوم.
3/ ما يقع متردداً بين هذين الأمرين، مثل: الوضوء والغسل، فهل هو جزئية واحدة بحيث إذا سقط البعض سقط الجميع ؟ أوم هو جزئيات منفصلة ؟
والأظهر أن الغسل جزئيات منفصلة لعدم وجوب الموالاة فيه، وأما الوضوء فالنظر فيه متردد.
6- بعض أمثلة هذه القاعدة:
- أفعال الحج يفعل ما يقدر منها المكلف، ويستنيب في الباقي.
- المكلف عنده ماء قليل غير كاف لطهارته فإنه يستعمله فيما يكفي، ويتيمم عن الباقي.
- إن عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداً، فإن عجز قاعدا صلى مضطجعاً.