أولا: دية الأعضاء
قال بعض العلماء: في الآدمي خمسة وأربعون عضوًا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر:
- فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر؛ ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، سواء كان ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا أو ذميا أو غيره؛ لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئا واحدًا إذهاب منفعة الجنس؛ فهو كإذهاب النفس، فوجبت فيه دية النفس، وهذا محل وفاق، وفي حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية))، رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي.
- وما في الإنسان منه شيئان؛ كالعينين، والأذنين، والشفتين، واللَّحْيين "وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان" ، وثديي المرأة وثُنْدُوَتَي الرجل واليدين والرجلين والأُنثيين؛ في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية كاملة، وفي إتلاف أحدهما نصفها؛ لأن فيهما منفعة وجمالاً، وليس في البدن غيرهما من جنسهما.
قال الموفق: "لا نعلم فيه مخالفا".
وفي كتاب عمرو بن حزم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له: ((وفي الأنف إذا أُوعبَ جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية)).
قال ابن عبد البر رحمه الله: "كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه؛ إلا قليلاً".
- وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء: إذا أتلفها جميعا؛ ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية، وذلك كالأنف؛ فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي:
المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع.
- وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها جميعا إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة؛ لأن فيها جمالاً ظاهرا ونفعا كاملاً؛ حيث تُكِنُّ العين، وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية، وفي بعضها بقدرة.
- وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعا، وفي كل أصبع عشر الدية؛ لحديث ابن عباس مرفوعا:
((دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع))، رواه الترمذي وصححه، وللبخاري عنه مرفوعا: ((هذه وهذه سواء [يعني: الخنصر والإبهام]))، فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها.
وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية؛ لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق.
- وفي كل سن نصف عشر الدية "خمس من الإبل"؛ لحديث عمرو بن حزم مرفوعا: ((وفي السن خمس من الإبل))، رواه النسائي.
قال الموفق: "لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن".
[الملخص الفقهي:2/500-502]