دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م, 05:33 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي الاستثناء في الطلاق، وتعليق الطلاق بالشروط

ويجوز الاستثناء في الطلاق، ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ "إلا" أو ما يقوم مقامها.
والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات؛ كأن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة.
وإما أن يكون من عدد المطلقات؛ كأن يقول: نسائي طوالق إلا فاطمة مثلاً.
وعلى كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل، فإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين؛ لم يصح.
ويشترط أيضا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلقات، فلو قال: أنت طالق ثلاثا، ونوى: إلا واحدة؛ وقعت الثلاث؛ لأن العدد نص فيما يتناوله؛ فلا يرتفع بالنية؛ لأنه أقوى منها، ويجوز الاستثناء بالنية من النساء، فلو قال: نسائي طوالق، ونوى: إلا فلانة؛ صح الاستثناء؛ فلا تطلق من نوى استثناءها؛ لأن لفظة "نسائي" تصلح للكل وللبعض؛ فله ما نوى.
ويجوز تعليق الطلاق بالشروط، ومعناه: ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بـ"إن" أو إحدى أخواتها؛ كأن يقول: إن دخلت
الدار؛ فأنت طالق؛ فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط، وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق.
ولا يصح التعليق إلا من زوج؛ فلو قال: إن تزوجت فلانة؛ فهي طالق، ثم تزوجها؛ لم يقع؛ لأنه حين التعليق ليس زوجا لها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ((لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك))، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، والله تعالى يقول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن}، فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع إذا كان منجزًا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها ونحوه.
فإذا علق الطلاق على شرط؛ لم تطلق قبل وجوده، وإذا حصل شك في الطلاق، ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه:
فأما إن شك في وجود الطلاق منه؛ فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك؛ لأن النكاح متيقَّن؛ فلا يزول بالشك.
وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق؛ كأن يقول: إذا دخلت الدار؛ فأنت طالق. ثم يشك في أنها دخلتها؛ فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق.
وإن تيقن وجود الطلاق منه، وشك في عدده؛ لم يلزمه إلا واحدة؛ لأنها متيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذا قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، ومن قوله لمن كان على طهارة متيقَّنة وأشكل عليه حصول الناقض: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا))، وغيرهما من الأحاديث.
وهذا مما يدل على سماحة الشريعة وكمالها؛ فالحمد لله رب العالمين.

[الملخص الفقهي: 2/395-397]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستثناء, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir